الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1080 - فرع:
إِذا عيَّن للوصيِّ على أولاده مالًا بقدر أجرة مثله، فإِن خرج من الثلث، جاز، وإِن زاد، فقد أجازه أبو محمَّد، [ومنعه الإِمامُ إِذا وجد من يتبرَّع؛ وأوجب الاستبدال بالوصيِّ](1)، بخلاف الوصيِّ الذي لا أجرةَ له، فإِنَّه لا يجوز الاستبدالُ به.
* * *
1081 - فصل فيمَنْ أوصى لمعيَّن أن يحجَّ عنه حجَّ التطوُّع
إِذا عيَّن من يحجُّ عنه تطوُّعًا بمئة؛ فإِن خرجت من الثلث، [صرفت إِليه، فإِن كانت بقدر أجرة مثله وجب تنفيذُها، وإِن كان وارثًا](2)، فإِنَّها ليست بوصيّة في حقِّه اتِّفاقَا، وفيما ذكروه احتمالٌ ظاهر، فإِن امتنع المعيَّن من (3) الحجِّ، فهل تردُّ المئة إِلى التركة، أو تُدفع إِلى من يحجُّ بها؛ فيه وجهان، وحجَّة مَن أبطل: أنَّ من أوصى بعتق عبد معيَّن، فتعذَّر ذلك، فإِنَّا نحكم ببطلان الوصيَّة (4).
1082 - فرع:
إِذا قال: أحِجُّوا عنِّي حجَّة واحدة بألف، وكان أقصى الأجرة خمس
(1) في "ح": "وقال الإمام: إذا وجد من يتبرع، لم يجز، ويستبدل بالوصي".
(2)
عبارة "ح": "صرفت إليه وإن كان وارثًا وكانت بقدر أجرة مثله، وجب تنفيذها".
(3)
في "ح": "امتنع من".
(4)
"ح": "فتعذر ذلك، بطلت الوصية".