الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والثالث: ما لم يشرع في أسباب التحلُّل ولو رميَ حصاة من جمرة العقبة.
والرابع: ما لم يأت بعمل من أعمال الحجِّ ولو بطواف القدوم، ولا أثر للتلبية.
والفرق بين العمرة والحجِّ: أنَّ جميعَ أركان العمرة أسبابٌ للتحلُّل، بخلاف الحجِّ.
* * *
946 - فصل في دم القِرَان
على القارن دمٌ مساوٍ لدم التمتُّع في صفته وبدله إِلَّا أن يكون مكِّيًّا، فلا دمَ عليه اتِّفاقًا.
ولو أحرم المتمتِّع بمكَّة، أو أحرم المسيءُ في أثناء طريقه، ورجعا إِلى الميقات، ففي سقوط دم التمتُّع والإِساءة وجهان.
ولو أحرم القارنُ من مكَّة، ورجع إِلى الميقات، فإِن لم نسقط دمَ التمتُّع، فدمُ القران أوْلى، وإِن أسقطناه، ففي دم القِران وجهان من جهة أنَّ نسكَه واحد، فلا وَقْعَ لعَوْده، والقياسُ السقوط.
* * *
947 - فصل في اعتمار المفرد بعد الحجِّ
إِذا اعتمر بعد الحجِّ، فليُحْرِم من أيّ أطراف الحِلِّ شاء، ولا فرقَ بين قريبها وبعيدها إِلَّا في الفضيلة.
وأفضلُها: الجِعْرانة، ثم التنعيم، ثم الحُدَيْبِيَة؛ فإِن أحرم بها بمكَّة، انعقد إِحرامُه اتِّفاقًا، فإِنْ أكملها ولم يخرج إِلى الحِلِّ، ففي إِجزائها قولان:
أحدُهما: يجزئه، وعليه دمٌ للإِساءة.
والثاني: لا يجزئه إِلَّا أن يخرجَ إِلى الحلِّ، ثم يطوف ويسعى بعد ذلك، وفي دم الإِساءة طريقان:
إحداهما: لا يجبُ وجهًا واحدًا؛ لأنَّه كالمحرم قبل الميقات.
والثانية: تخريجُه على الخلاف في الرجوع إِلى الميقات بعد الإِحرام.
* * *