الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بذي الحليفة، ومدنيٌّ بذات عِرق، أو رجع مكِّيٌّ إِلى مكَّة على بعض المواقيت، فالاعتبارُ بميقات مروره دون ميقات بلده، ومن كان مسكنُه دون المواقيت، فميقاته موضعُه وإِن كان من مكَّة على أقلَّ من مرحلة.
ومن جاوز الميقات غيرَ قاصِد (1) للنسك، ثم بدا له أن يُنسِك، فميقاته حيث بدا له، ولا يلزمه العودُ إِلى الميقات، ومن كان على طريقه ميقاتان أحدُهما أقربُ إِلى مكَّة؛ كالجُحْفة وذي الحُلَيفة، فميقاتُه الأبعدُ اتِّفاقًا، ومن سلك طريقًا لا ميقاتَ بها، فميقاتُه على مرحلتين (2) من مكَّة، وإِن حاذى بها ميقاتًا عن يمينه أو يساره أو عنهما إِن تُصُوِّر فميقاتُه موضعُ محاذاته، وإِن حاذى بها ميقاتين أحدُهما أبعدُ من الآخر، فميقاته الأبعدُ.
* * *
955 - فصل فيمن جاوز الميقاتَ غيرَ ناسك
ولا يجوز لقاصد النسك أن يجاوزَ شيئًا من [هذه](3) المواقيت بغير إِحرام، فإِن تجاوزه، لزمه دمٌ؛ لإِساءته، فإِن رجع إليه، فله أحوال:
الأولى: أن يرجع من مكَّة، فلا يسقط عنه الدمُ، وفي إِلحاق الحرم بمكَّة قولان.
(1) في "ح": "مريد".
(2)
في "ح": "فميقاته مرحلتان". وانظر: (الفهارس) في آخر الكتاب لمعرفة المسافات والمكاييل والموازين الشرعية وما يقابلها من ذلك بالحديث المستخدم.
(3)
ما بين معكوفتين زيادة من "ح".
الثانية: أن يرجعَ من الطريق، ويحرم من ميقاته الذي أوجبنا عليه الإحرام منه، فإِن رجع من دون مسافة القصر، سقط الدمُ، وفي مسافة القصر وجهان.
الثالثة: أن يرجعَ من الطريق مُحرِمًا، فإِن قربت المسافةُ، فوجهان أو قولان، وإِن بَعُدت، فقولان مرتَّبان.
ولو تُصوِّر أن يحاذيَ ميقاتين أحدُهما أقربُ إِلى مكَّة من الآخر، نسبناه إِلى أقربهما منه، فإِن استويا في القرب منه، ففي وجوب نسبته إلى أبعدهما من مكَّة وجهان، فإن جاوز محلَّ هذه المحاذاة كفاه الرجوعُ إِليه، أو إلى مثل مسافته عند الإِمام، فإِن جاوزه جاهلًا، وعَسُرَ عليه العودُ إِليه مع جهله بمسافته، لزمه الرجوعُ إِلى الأبعد إِن نسبناه إِليه؛ لأنَّ الرجوعَ إِلى الميقات واجبٌ إِذا قلنا: إِنَّه مسقِط للإِساءة.
ومن أقام بمكَّة سنةً، أو كان متمتِّعًا أو مكِّيًّا، فميقاته مكَّة، فإِن جاوز الحرم فهو مسيء، وإِن جاوز مكَّة فقولان.
* * *