الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِن قيل: إِذا كان الغرض في الرهن للمرتهن، فهلَّا ضُمِّن كالعارية.
فالجواب: أنَّ الرهن وثيقة، والتوثيق لا يلائمه الضمان.
1464 - فرع:
إِذا لزم رهن المغصوب فللغاصب إِجبار المالك على أن يستردَّه ثمَّ يردَّه إِلى الغاصب أمانة، وهل للمالك إجبار الغاصب على ذلك؟ فيه خلاف.
1465 - فرع:
إِذا رهن العارية من المستعير، ولزم الرهن بالقبض، ففي البراءة من ضمانها وجهان يلتقيان على أنَّها هل تُضمن ضمان الغصب؟
1466 - فرع:
إِذا رهن شيئين، وأقبض أحدهما، فهو رهن بجميع الدين سواءٌ تلف الآخر أو سَلِمَ.
1467 - فرع:
إِذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم لم ينفسخ الرهن في العرصة، ولا في شيء من الآلات.
* * *
1468 - فصل في الإعتاق بعد اللزوم
إِذا أعتق الراهن بعد لزوم الرهن ففيه أقوال:
ثالثها: التفرقةُ بين الموسِر والمعسر، فيَنفذ عتق الموسر، وتُؤخذ القيمة، فيُجعل رهنًا مكانه، وهل ينفذ العتق في الحال، أو يُخرَّج على