الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإِن قيل: إِذا كان الغرض في الرهن للمرتهن، فهلَّا ضُمِّن كالعارية.
فالجواب: أنَّ الرهن وثيقة، والتوثيق لا يلائمه الضمان.
1464 - فرع:
إِذا لزم رهن المغصوب فللغاصب إِجبار المالك على أن يستردَّه ثمَّ يردَّه إِلى الغاصب أمانة، وهل للمالك إجبار الغاصب على ذلك؟ فيه خلاف.
1465 - فرع:
إِذا رهن العارية من المستعير، ولزم الرهن بالقبض، ففي البراءة من ضمانها وجهان يلتقيان على أنَّها هل تُضمن ضمان الغصب؟
1466 - فرع:
إِذا رهن شيئين، وأقبض أحدهما، فهو رهن بجميع الدين سواءٌ تلف الآخر أو سَلِمَ.
1467 - فرع:
إِذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم لم ينفسخ الرهن في العرصة، ولا في شيء من الآلات.
* * *
1468 - فصل في الإعتاق بعد اللزوم
إِذا أعتق الراهن بعد لزوم الرهن ففيه أقوال:
ثالثها: التفرقةُ بين الموسِر والمعسر، فيَنفذ عتق الموسر، وتُؤخذ القيمة، فيُجعل رهنًا مكانه، وهل ينفذ العتق في الحال، أو يُخرَّج على
الأقوال في السراية؟ فيه طريقان.
والأصحُّ: أنّه لا فرق بين الموسر والمعسر، فإِن نفَّذنا عتق الموسر والمعسر وجبت القيمة باعتبار وقت الإِعتاق، وجُعلت رهنًا مكانه، ولا حاجة إِلى إِنشاء رهنٍ عليها، بل يكفي دفعُها على قصد الغُرم، وكذلك سائر الديون لا تتعيَّن إِلّا بقصد الدافع، حتَّى لو ادَّعى الإِيداع فيما دفع، فالقولُ قوله مع يمينه، ويصير المقبوض أمانةً، وإِذا رددنا العتق فالرهنُ بحاله، فإِنْ بِيع في الدَّين، ثمَّ ملكه، لم يعتق عند تملُّكه، وإِن انفكَّ الرهن ولم يَزُلِ الملكُ ففي نفوذ العتق عند الانفكاك وجهان يقربان من القولين فيما إِذا أعتق المفلس أو باع ففي نفوذ عتقه وبيعه عند انفكاك حجره قولان أجراهما الإِمام في بيع المرهون؛ إِذ لا فرق.
ولو نجَّز المبذِّر العتق أو علَّقه على انطلاق الحَجْر لم ينفذ في الحجر، ولا فيما بعد الزوال، ولو علَّق الراهن العتق على انفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك، وإِن علَّقه على صفة فوُجدت قبل الانفكاك لم ينفذ، وإِن وُجدت بعد الانفكاك نفذ على الأصحِّ، بخلافِ ما لو علَّق العبدُ ثلاثَ طلقات على دخول الدار، فدخل بعد الحرِّية، ففي وقوع الثالثة وجهان من جهةِ أنَّه لم يملكها عند التعليق.
وإِن علَّق عتق عبده بصفة، ثمَّ رهنه وأقبضه، فوجدت الصفة، ففي نفوذ العتق وجهان يُعبَّر عنهما بأنَّ الاعتبار بحال وجود الصفة أو بحال التعليق.
وإِن رهن نصف عبده، ثمَّ أعتق النصف المرهون، لم ينفذ، وإِن أعتق النصف الآخر نفذ وسرى إِلى الباقي على الأصحِّ، مع القطع بالتفرقة بين