الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقرارًا إِنَّما كان لعموم المشقَّة، وذلك متحقِّق في نوَّابهم؛ لأنَّ تعاطيَهم للتصرُّف أغلبُ من تعاطي الحكَّام، وإِنَّما تعلَّقت العهدة بالميت والراهن؛ لأنّ الميت غرَّه الحاكم بوضع يده على التركة، والراهن غرَّه بتعاطي الرهن.
1516 - فرع:
إِذا لم يضع المرتهن يده على الثمن، وظهر المبيع مستَحَقًّا، فلا عهدة على المرتهن في الثمن.
* * *
1517 - فصل في دعوى العدلِ تسليمَ الثمن إِلى المرتهن
إِذا ادَّعى العدل ضياع الثمن صُدِّق بيمينه، وإِن ادَّعى تسليمه إِلى المرتهن، فأكذباه، ضمن، وإِن أكذبه المرتهن وصدَّقه الراهن؛ فإِن شَرَطَ عليه الإِشهاد ضمن، وإِن لم يَشرط فوجهان؛ فإن قلنا: يضمن، فادَّعى أنّه أَشْهَد، وأنَّ الشهود ماتوا أو غابوا، فأكذبه الراهن في الإِشهاد، فوجهان.
* * *
1518 - فصل في تسليم العدلِ الرهنَ إِلى أحدهما بغير إِذن الآخر
إِذا اتَّفقا على تعديل الرهن عند عدل، ثمَّ نقلاه إِلى آخر، جاز، وإِن أراد أحدهما النقل، وامتنع الآخر لم يجز النقل.
وليس للعدل أنَّ يدفعه إِلى أحدهما بغير رضى الآخر، فإِن دفعه إِلى المرتهن، فتلف، ضمن القيمةَ للراهن، وإِن دفعه إِلى الراهن لزمه ردُّه،