الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1362 - باب بيع الحَبَلة والملامَسة والمنابذة وغيرِ ذلك
نهت السنّة عن بيع حَبَل الحَبَلة، وعن بيع الملاقيح والمضامين، وعن الملامسة والمنابذة، وعن بيع الحصاة، وكلُّ ذلك فاسد (1).
فأمَّا حَبَل الحَبَلة: فهو البيع بثمن مؤجَّل إلى نتاج النتاج، أو بيع نتاج النتاج قبل وجوده، والأوَّل تفسير الراوي.
(1) النهي عن بيع حَبَل الحَبَلة؛ أخرجه البخاريّ (2134) في البيوع: باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلة، ومسلم (1514) عن ابن عمر رضي الله عنه.
وأمّا النهي عن بيع الملاقيح والمضامين؛ فقد أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(11581)، والبزار في "مسنده"(1268 - كشف الأستار)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثّقه أحمد وضعَّفه جمهور الأئمة. انظر:"مجمع الزوائد"(4/ 104).
وأخرجه البزار (1267 - كشف الأستار) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. انظر:"مجمع الزوائد"(4/ 104)، و"التلخيص الحبير"(3/ 12).
والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة أخرجه البخاري في "صحيحه"(2144) عن أبي سعيد، و (2146) عن أبي هريرة.
والنهي عن بيع الحصاة أخرجه مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه.