الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشتُرط (1) فيما يتعلَّق بالأعيان.
* * *
1527 - فصل في دعوى الراهن والمرتهن بالجناية وإبرائهما من الأرش
إِذا جُني على الرهن فابتداء الخصام للمالك، فإِذا ثبتت القيمة تعلَّق بها حقُّ المرتهن، فإن أعرض عن الخصام فللمرتهن أن يخاصم على قول المحقِّقين، وأيُّهما أبرأ من الأرش لم ينفذ إِبراؤه؛ لأنَّ إِبراء الراهن كهِبَته، وهي باطلة اتّفاقًا، وهل يتَّصف الأرش بكونه رهنًا قبل القبض؟ فيه مذهبان:
أحدهما: أنَّه كالعصير (2).
والثاني: نعم. وهو قول العراقيّين؛ لبقاء الماليَّة، وقالوا: لو قال المرتهن قبل قبض الأرش: عفوت عن حقِّي من التوثُّق، أو: أسقطتُ حقِّي من الوثيقة، سقط. وإِن أبرأ من الأرش ففي سقوط التوثق وجهان، وظاهر النصِّ: أنَّه لا يسقط، ولو كان الرهن باقيًا، فقال المرتهن: أسقطت حقِّي من الرهن، أو: أبطلت وثيقتي، انفسخ الرهن.
(1) في "ل": "شرط".
(2)
في "م": "كالغصب"، وهو خطأ، ففي "نهاية المطلب" (6/ 216) نقل هذا القول عن المراوزة ثم قال:"وألحقوا مصير العين المضمونة بسبب الإتلاف دينًا في ذمة المتلِف بانقلاب العصير خمرًا، ثم رأوا تفصيل المذهب إذا قبض الدين وتبيَّن القبض كتفصيله إذا انقلبت الخمر خلًّا".