الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْقَرْضِ وَقَاعِدَةِ الْبَيْعِ)
اعْلَمْ أَنَّ قَاعِدَةَ الْقَرْضِ خُولِفَتْ فِيهَا ثَلَاثُ قَوَاعِدَ شَرْعِيَّةٍ: قَاعِدَةُ الرِّبَا إنْ كَانَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ وَقَاعِدَةُ الْمُزَابَنَةِ، وَهِيَ بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ إنْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَقَاعِدَةُ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك فِي الْمِثْلِيَّاتِ، وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَصْلَحَةُ الْمَعْرُوفِ لِلْعِبَادِ فَلِذَلِكَ مَتَى خَرَجَ عَنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ امْتَنَعَ إمَّا لِتَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْمُقْرِضِ أَوْ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالسَّلَفِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَعْرُوفِ مَعَ تَعَيُّنِ الْمَحْذُورِ، وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْقَوَاعِدِ.
(سُؤَالٌ) الْعَارِيَّةُ مَعْرُوفٌ كَالْقَرْضِ، وَإِذَا وَقَعَتْ إلَى أَجَلٍ بِعِوَضٍ جَازَتْ، وَإِنْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ عَنْ الْمَعْرُوفِ فَلِمَ لَا يَكُونُ الْقَرْضُ كَذَلِكَ إذَا خَرَجَ بِالْقَصْدِ إلَى نَفْعِ الْمُقْرِضِ عَنْ الْمَعْرُوفِ يَجُوزُ.
(جَوَابُهُ) إذَا وَقَعَتْ الْعَارِيَّةُ بِعِوَضٍ صَارَتْ إجَارَةً، وَالْإِجَارَةُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا الرِّبَا وَلَا تِلْكَ الْمَفَاسِدُ الثَّلَاثُ، وَالْقَرْضُ بِالْعِوَضِ بَيْعٌ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ الرِّبَا، وَكَذَلِكَ إذَا وَقَعَ الْقَرْضُ فِي الْعُرُوضِ هُوَ رِبًا فَيَحْرُمُ لِلْآيَةِ إلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ.
(الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ)
اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ فِي الْأَمْوَالِ دَائِرٌ بَيْنَ خَمْسَةِ أُمُورٍ: الْبَيْعُ إذَا كَانَتْ الْمُعَاوَضَةُ عَنْ أَعْيَانٍ، وَالصَّرْفُ إنْ كَانَ فِيهِ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ، وَالْإِجَارَةُ إنْ كَانَ عَنْ مَنَافِعَ، وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَالْإِحْسَانُ، وَهُوَ مَا يُعْطِيهِ الْمُصَالِحُ مِنْ غَيْرِ الْجَانِي. فَمَتَى تَعَيَّنَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَبْوَابِ رُوعِيَتْ فِيهِ شُرُوطُ ذَلِكَ الْبَابِ لِقَوْلِهِ عليه السلام «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رضي الله عنه عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه لَا يَجُوزُ عَلَى الْإِنْكَارِ، وَاحْتَجَّ بِوُجُوهٍ:
(الْأَوَّلُ) أَنَّهُ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ لِأَنَّهُ
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
قَالَ (الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الصُّلْحِ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ)
قُلْت مَا قَالَهُ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ لَمْ يُبْدِ فَرْقًا بَيْنَ الصُّلْحِ وَغَيْرِهِ، وَلَكِنَّهُ تَكَلَّمَ عَلَى حُكْمِ الصُّلْحِ، وَكَلَامُهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ.
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
[الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْقَرْضِ وَقَاعِدَةِ الْبَيْعِ]
(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى نَعْمَائِهِ الْمُزْهِرَةِ الرِّيَاضِ وَآلَائِهِ الْمُتْرَعَةِ الْحِيَاضِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُوَضِّحِ مَحَجَّةِ الدِّينِ بِأَبْيَنِ حُجَّةٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُهْتَدِينَ إلَى تَشْيِيدِ قَوَاعِدِ الْحَقِّ وَقَمْعِ كُلِّ لُجَّةٍ أَمَّا بَعْدُ:
فَأَسْأَلُ اللَّهَ بِوَجَاهَةِ وَجْهِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ أَنْ يُسَهِّلَ لِي تَكْمِيلَ هَذَا الْجُزْءِ كَمَا يَسَّرَ لِي تَكْمِيلَ مَا قَبْلَهُ عَلَى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
(الْفَرْقُ الْحَادِي وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْقَرْضِ وَقَاعِدَةِ الْبَيْعِ)
الْقَرْضُ فِي اللُّغَةِ الْقَطْعُ، وَسُمِّيَ الْمَدْلُولُ الشَّرْعِيُّ قَرْضًا لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ مَالِ الْمُقْرِضْ أَيْ ذُو قِطْعَةٍ مِنْهُ، وَفِي الشَّرْعِ قَالَ الْمُنَاوِيُّ تَمْلِيكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلُهُ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ دَفْعُ مُتَمَوَّلٍ فِي عِوَضٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ لَا عَاجِلًا تَفَضُّلًا فَقَطْ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ عَارِيَّةٍ لَا تَحِلُّ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ اهـ.
قَالَ
لَيْسَ عَنْ مَالٍ لِعَدَمِ ثُبُوتِهِ، وَلَا عَنْ الْيَمِينِ، وَإِلَّا لَجَازَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَهُ، وَلَجَازَ أَخْذُ الْعَقَارِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ انْتَقَلَ بِغَيْرِ مَالٍ، وَلَا هُوَ مِنْ الْخُصُومَةِ، وَإِلَّا لَجَازَ عَنْ النِّكَاحِ وَالْقَذْفِ.
(الثَّانِي) أَنَّهُ عَاوَضَ عَنْ مِلْكِهِ فَيَمْتَنِعُ كَشِرَاءِ مَالِهِ مِنْ وَكِيلِهِ.
(الثَّالِثُ) أَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ فَلَا تَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ كَالْبَيْعِ.
وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أَخَذَ الْمَالَ بِحَقٍّ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ ثُبُوتِهِ عَدَمُهُ. نَعَمْ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ عَلَى بَاطِلٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَخْذُ ذَلِكَ الْمَالِ، وَأَمَّا إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بَعْدَةُ فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ تَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ حَلَّفَ خَصْمَهُ، وَلَهُ بَيِّنَةَ فَلَهُ إقَامَتُهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ الْعُذْرِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ مُطْلَقًا.
وَأَمَّا الْقَذْفُ فَلَا مَدْخَلَ لِلْمَالِ فِيهِ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الصُّلْحُ مَعَ الْإِقْرَارِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْإِنْكَارِ، وَنَلْتَزِمُ الْجَوَازَ فِي النِّكَاحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الزَّوْجِيَّةَ أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهَا الْيَمِينَ فَتَفْتَدِي بِيَمِينِهَا، وَنَلْتَزِمُ الشُّفْعَةَ، وَعَنْ الثَّانِي بِالْفَرْقِ بِأَنَّهُ مَعَ وَكِيلِهِ مُتَمَكِّنٌ مِنْ مَالِهِ بِخِلَافِ صُورَةِ النِّزَاعِ فَإِنَّهَا لِدَرْءِ مَفْسَدَةِ الْخُصُومَةِ، وَعَنْ الثَّالِثِ أَنَّ الضَّرُورَةَ هُنَا تَدْعُوَا لِلْجَهْلِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِيرَاثًا مِنْ جِهَةِ مُوَرِّثٍ صَحَّ الصُّلْحُ فِيهِ مَعَ الْجَهْلِ، وَالْعَجَبُ مِنْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ يَقُولُ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَدْخُلَ دَارَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ، وَيَأْخُذُ قَدْرَ حَقِّهِ فَكَيْفَ يَمْنَعُ مَعَ الْمُوَافَقَةِ مِنْ الْخَصْمِ عَلَى الْأَخْذِ، وَيَتَأَكَّدُ قَوْلُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] وَغَيْرِهِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى بَذْلِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فِي فِدَاءِ الْأَسَارَى وَالْمُخَالَعَةِ وَالظَّلَمَةِ وَالْمُحَارَبِينَ وَالشُّعَرَاءِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا لِدَرْءِ الْخُصُومَةِ، وَلِأَنَّهُ قَاطِعٌ لِلْمُطَالَبَةِ فَيَكُونُ مَعَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ كَالْإِبْرَاءِ، وَيَجُوزُ مَعَ عَدَمِ الْمَالِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ كَالصُّلْحِ عَلَى دَمِ الْعَمْدِ، وَلِأَنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ مَعَ الْإِنْكَارِ فَصَحَّ الصُّلْحُ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَيْهَا.
(الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُمْلَكُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِالْإِجَارَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُمْلَكُ مِنْهَا بِالْإِجَارَاتِ) فَأَقُولُ مَتَى اجْتَمَعَتْ فِي الْمَنْفَعَةِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطٍ مُلِكَتْ بِالْإِجَارَةِ، وَمَتَى انْخَرَمَ مِنْهَا شَرْطٌ لَا تُمْلَكُ الْأَوَّلُ
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
قَالَ (الْفَرْقُ الثَّالِثُ وَالْمِائَتَانِ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يُمْلَكُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِالْإِجَارَاتِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لَا يُمْلَكُ مِنْهَا بِالْإِجَارَاتِ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ وَالشُّفْعَةِ فِي الْأَرَضِينَ فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ)
قُلْت مَا قَالَهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحٌ
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
الرَّهُونِيُّ وَكَنُونِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ عَلَى الْمِسْنَاوِيِّ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ تَمْلِيكُ مُتَمَوِّلٍ إلَخْ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُوجَدُ قَبْلَ الدَّفْعِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ اهـ قَالَ الْخَرَشِيُّ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ مُتَمَوَّلٌ مَا لَيْسَ بِمُتَمَوَّلٍ أَيْ كَقِطْعَةِ نَارٍ إذْ دَفْعُهُ لَيْسَ بِقَرْضٍ إذْ لَا يُقْرَضُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ فِي عِوَضٍ أَخْرَجَ بِهِ دَفْعَهُ هِبَةً، وَقَوْلُهُ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُ أَيْ لِذَلِكَ الْمُتَمَوِّلِ، وَقَوْلُهُ لَا عَاجِلًا أَخْرَجَ بِهِ الْمُبَادَلَةَ الْمِثْلِيَّةَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَيْهَا كَمَا يَصْدُقُ عَلَى الْقَرْضِ الْفَاسِدِ لَوْلَا أَنْ يَخُصَّ الصَّحِيحَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ تَفَضُّلًا فَقَطْ إلَخْ أَيْ حَالَ كَوْنِ الدَّفْعِ تَفَضُّلًا بِأَنْ يَقْصِدَ الْمُسَلِّفُ نَفْعَ الْمُتَسَلِّفِ فَقَطْ لَا نَفْعَهُ، وَلَا نَفْعَهُمَا، وَلَا نَفْعَ أَجْنَبِيٍّ بِأَنْ يَقْصِدَ بِالدَّفْعِ لِزَيْدٍ نَفْعَ عَمْرٍو، وَلِكَوْنِ عَمْرٍو يَعُودُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةٌ مِنْ ذَلِكَ الْقَرْضِ كَأَنْ يَكُونَ لِعَمْرٍو دَيْنٌ عَلَى زَيْدٍ فَيُقْرِضَ زَيْدًا لِأَجْلِ أَنْ يَدْفَعَ لِعَمْرٍو دَيْنَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ سَلَفٌ فَاسِدٌ فَانْدَفَعَ تَنْظِيرُ الْبُنَانِيِّ فِي الْحَدِّ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الصُّوَرَ الْفَاسِدَةَ، وَشَأْنُ التَّعْرِيفِ شُمُولُ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ اهـ.
فَافْهَمْ، وَقَوْلُهُ لَا يُوجِبُ إلَخْ أَيْ حَالَ كَوْنِ الدَّفْعِ لَا يُوجِبُ إمْكَانَ نَفْسِ الْعَارِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ احْتِرَازًا مِنْ قَرْضٍ يُوجِبُ إمْكَانَ الْعَارِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فَلَا يَجُوزُ قَرْضُ جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ عَارِيَّةِ الْفُرُوجِ اهـ.
بِزِيَادَةٍ مِنْ الْعَدَوِيِّ عَلَيْهِ، وَفِي الرَّهُونِيِّ وَكَنُونِ قَالَ الْحَطَّابُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ قَرْضِ جَارِيَةٍ تَحِلُّ إلَخْ مَا لَوْ أَمَرَتْ شَخْصًا يَبْتَاعُ لَك عَبْدَ فُلَانٍ مَثَلًا بِجَارِيَتِهِ هَذِهِ، وَيَكُونُ عَلَيْك مِثْلُهَا، وَكَذَا لَوْ أَمَرْتَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْك دَيْنًا بِهَا، وَيَكُونُ عَلَيْك مِثْلُهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا غَايَةُ الْفُرُوجِ لِأَنَّهَا لَا تَصِلُ لِيَدِ الْمُسْتَقْرِضِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ، وَرُبَّمَا أَلْغَزَتْ فَيُقَالُ أَيْنَ يَجُوزُ قَرْضُ الْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنْهَا فَيُقَالُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ الْأُولَى أَوْ تَقْضِي عَنْهُ فِي الدَّيْنِ اهـ.
أَيْ الَّتِي هِيَ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ قَالَ الْبُنَانِيُّ فِي التَّوْضِيحِ أَجَازَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي الْحَمْدِيسِيَّةِ قَرْضَهُنَّ أَيْ الْجَوَارِي إذَا اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَيْنَهَا، وَإِنَّمَا يَرُدَّ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا، وَهُوَ نَفْلُ الْمَوْثُوقِ بِهِمْ لَا تَبْعُدُ مُوَافَقَتُهُ لِلْمَشْهُورِ اهـ.
وَنَحْوُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ.
قَالَ الْخَرَشِيُّ وَقَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ صِفَةٌ لِمُتَمَوَّلٍ فَيَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ مُرَاعَاةً لِلَفْظِ مُتَمَوَّلٍ وَلِمَحَلِّهِ اهـ قَالَ الْعَدَوِيُّ عَلَيْهِ وَالْأَوْلَى زُورٌ بِمَا يُقَدَّمُ قَوْلُهُ مُتَعَلِّقٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا عَاجِلًا، وَيُقْرَأُ بِالْجَرِّ اهـ وَبِالْجُمْلَةِ قَالَ الْبُنَانِيُّ عَلَى عبق إنَّ كُلَّ مَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ إلَّا الْجَوَارِي يَصِحُّ أَنْ يُقْرَضَ، وَكُلُّ مَا يَصِحُّ أَنْ يُقْرَضَ يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْعَكْسَ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى اسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ، وَلَا يَصِحُّ بِكُلِّ اعْتِبَارٍ الْقَوْلُ بِأَنَّ جَلْدَ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوغِ يَصِحُّ قَرْضُهُ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ
الْإِبَاحَةُ احْتِرَازًا مِنْ الْغِنَاءِ، وَآلَاتِ الطَّرَبِ وَنَحْوِهِمَا. الثَّانِي قَبُولُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُعَاوَضَةِ احْتِرَازًا مِنْ النِّكَاحِ. الثَّالِثُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُتَقَوِّمَةً احْتِرَازًا مِنْ التَّافِهِ الْحَقِيرِ الَّذِي لَا يُقَابَلُ بِالْعِوَضِ، وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِئْجَارِ الْأَشْجَارِ لِتَجْفِيفِ الثِّيَابِ فَمَنَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ. الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً احْتِرَازًا مِنْ الْأَوْقَافِ عَلَى السُّكْنَى كَبُيُوتِ الْمَدَارِسِ وَالْخَوَانِقِ. الْخَامِسُ أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ احْتِرَازًا مِنْ إجَارَةِ الْأَشْجَارِ لِثِمَارِهَا أَوْ الْغَنَمِ لِنِتَاجِهَا، وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ إجَارَةُ الْمُرْضِعِ لِلَبَنِهَا لِلضَّرُورَةِ فِي الْحَضَانَةِ. السَّادِسُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى تَسْلِيمِهَا احْتِرَازًا مِنْ اسْتِئْجَارِ الْأَخْرَسِ لِلْكَلَامِ. السَّابِعُ أَنْ تَحْصُلَ لِلْمُسْتَأْجِرِ احْتِرَازًا مِنْ الْعِبَادَاتِ وَالْإِجَارَةِ عَلَيْهَا كَالصَّوْمِ، وَنَحْوِهِ. الثَّامِنُ كَوْنُهَا مَعْلُومَةً احْتِرَازًا مِنْ الْمَجْهُولَاتِ مِنْ الْمَنَافِعِ كَمَنْ اسْتَأْجَرَ آلَةً لَا يَدْرِي مَا يَعْمَلُ بِهَا أَوْ دَارًا مُدَّةً غَيْرَ مَعْلُومَةٍ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ إذَا اجْتَمَعَتْ جَازَتْ الْمُعَاوَضَةُ، وَإِلَّا امْتَنَعَتْ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ ابْنُ رُشْدٍ فِي كِرَاءِ دُورِ مَكَّةَ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ الْمَنْعُ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَالْجَوَازُ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ فُتِحَتْ صُلْحًا أَوْ مُنَّ بِهَا عَلَى أَهْلِهَا عِنْدَنَا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَلَا خِلَافَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً وَالْكَرَاهَةُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ وَتَخْصِيصُهَا بِالْمَوْسِمِ لِكَثْرَةِ النَّاسِ وَاحْتِيَاجِهِمْ لِلْوَقْفِ لِأَنَّ الْعَنْوَةَ عِنْدَنَا وَقْفٌ، وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْجَمِيعِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مَكَّةَ مُجَاهِدًا بِالْأَسْلِحَةِ نَاشِرًا لِلْأَلْوِيَةِ بَاذِلًا لِلْأَمَانِ لِمَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ» ، وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْعَنْوَةِ قَطْعًا، وَإِنَّمَا رُوِيَ أَنَّ «خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ قَتَلَ قَوْمًا فَوَدَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، وَهُوَ دَلِيلُ الصُّلْحِ.
(وَجَوَابُهُ) يَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّهُ أَمَّنَ تِلْكَ الطَّائِفَةَ، وَعَصَمَ دِمَاءَهُمْ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ.
(سُؤَالٌ) اعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى هَذِهِ الْمَبَاحِثِ وَالنُّقُولِ أَنْ يَحْرُمَ كِرَاءُ دُورِ مِصْرَ وَأَرَاضِيهَا لِأَنَّ مَالِكًا قَدْ صَرَّحَ فِي الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً، وَيَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَخْطِئَةُ الْقَضَاءِ فِي إثْبَاتِ الْأَمْلَاكِ وَعُقُودِ الْإِجَارَاتِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفُعَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(جَوَابُهُ) إنَّ أَرَاضِيَ الْعَنْوَةِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهَا هَلْ تَصِيرُ وَقْفًا بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ، وَهُوَ الَّذِي حَكَاهُ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ عَنْ مَالِكٍ أَوْ لِلْإِمَامِ قِسْمَتُهَا كَسَائِرِ الْغَنَائِمِ أَوْ هُوَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ، وَالْقَوَاعِدُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا أَنَّ مَسَائِلَ الْخِلَافِ إذَا اتَّصَلَ بِبَعْضِ أَقْوَالِهَا قَضَاءُ حَاكِمٍ تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِهِ، وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ فَإِذَا مَا حَكَمَ بِثُبُوتِ مِلْكٍ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ ثَبَتَ الْمِلْكُ وَارْتَفَعَ الْخِلَافُ، وَيَتَعَيَّنُ مَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ، وَهَذَا التَّقْرِيرُ يَطَّرِدُ فِي مَكَّةَ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الدُّورَ وَقْفٌ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الدُّورَ الَّتِي صَادَفَهَا
ــ
[حاشية ابن الشاط = إدْرَار الشُّرُوقِ عَلَى أَنْوَاءِ الْفُرُوقِ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تَهْذِيب الْفُرُوقِ وَالْقَوَاعِدِ السنية فِي الْأَسْرَارِ الْفِقْهِيَّةِ]
دَفْعُ مُتَمَوِّلٍ إلَخْ.
وَأَمَّا مَسْأَلَةُ قَرْضٍ بِمِكْيَالٍ مَجْهُولٍ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ، وَمَسْأَلَتُنَا قَرْضُ وَيْبَاتٍ وَحَفَنَاتٍ فَغَيْرُ وَارِدَةٍ لِأَنَّ الطَّعَامَ مَثَلًا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ يَجُوزُ قَرْضُهُ وَالسَّلَمُ فِيهِ، وَالِاخْتِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ لَا يَضُرُّ اهـ.
قَالَ كنون، وَقَالَ الْبُنَانِيُّ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ إلَخْ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مُعَاوَضَةً، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ أَبُو عَلِيٍّ قَائِلًا، وَالْقَرْضُ نَفْسُ بَيْعٍ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ إلَّا أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْمُكَايَسَةِ فَكَيْفَ يُقْرِضُ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا الْمُبَادَلَةُ فِيهِ أَيْ كَلَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ اهـ.
وَلَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِ خَلِيلٍ يَجُوزُ قَرْضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ فَقَطْ إلَّا جَارِيَةً تَحِلُّ لِلْمُسْتَقْرِضِ اهـ الْعَيْنُ لِأَنَّهُ يُسْلَمُ فِيهَا عِنْدَ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَعِيَاضٍ وَالْبَاجِيِّ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ اهـ. وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْأَصْلِ وَسَلَّمَهُ ابْنُ الشَّاطِّ الْقَرْضُ وَإِنْ كَانَ نَفْسَ بَيْعٍ إلَّا أَنَّهُ خُولِفَ فِيهِ ثَلَاثُ قَوَاعِدَ شَرْعِيَّةٍ
(الْقَاعِدَةُ الْأُولَى) الرِّبَا إنْ كَانَ فِي الرِّبَوِيَّاتِ كَالنَّقْدَيْنِ وَالطَّعَامِ
(وَالْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ) الْمُزَابَنَةُ، وَهِيَ بَيْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَجْهُولِ مِنْ جِنْسِهِ إنْ كَانَ فِي الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ
(وَالْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ) بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك فِي الْمِثْلِيَّاتِ، وَسَبَبُ مُخَالَفَةِ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ مَصْلَحَةُ الْمَعْرُوفِ اهـ.
حَتَّى قَالَ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَرْضُ شَيْءٍ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَتِهِ، وَقَالَ صلى الله عليه وسلم كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ أَيْضًا «رَأَيْت لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» ، وَعَزَاهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «دَخَلْت الْجَنَّةَ فَوَجَدْت عَلَى بَابِهَا الصَّدَقَةُ بِعَشْرٍ وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْت يَا جِبْرِيلُ كَيْفَ صَارَتْ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ؟ ، قَالَ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ، وَالْقَرْضُ لَا يَقَعُ إلَّا فِي يَدِ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ» قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي شَرْحِهِ: فِيهِ أَنَّ دِرْهَمَ الْقَرْضِ بِدِرْهَمَيْنِ صَدَقَةٍ، وَذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَنْفِيسَ كُرْبَةٍ وَإِنْظَارًا إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَرَدِّهِ، فَفِيهِ عِبَادَتَانِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ دِرْهَمَيْنِ، وَهُمَا بِعِشْرِينَ حَسَنَةً فَالتَّضْعِيفُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهُوَ الْبَاقِي فَقَطْ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُسْتَرَدُّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ: ثَوَابُ الْأَصْلِ وَالْمُضَاعَفَةِ، وَتَمَسَّكَ بِهِ مِنْ فَضَّلَ الْقَرْضِ عَلَى الصَّدَقَةِ اهـ.
أَفَادَهُ الرَّهُونِيُّ قَالَ الْأَصْلُ فَلِذَلِكَ مَتَى خَرَجَ عَنْ بَابِ الْمَعْرُوفِ امْتَنَعَ إمَّا لِتَحْصِيلِ مَنْفَعَةِ الْمُقْرِضِ أَوْ لِتَرَدُّدٍ بَيْنَ الثَّمَنِ وَالسَّلَفِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَعْرُوفِ مَعَ تَعَيُّنِ الْمَحْذُورِ، وَهُوَ مُخَالَفَةُ الْقَوَاعِدِ أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَكَوْنُ الْعَارِيَّةِ مَعْرُوفًا كَالْقَرْضِ إلَّا أَنَّهَا تُفَارِقُهُ فِي أَنَّهَا تَجُوزُ إذَا وَقَعَتْ إلَى أَجَلٍ بِعِوَضٍ بِخِلَافِ الْقَرْضِ، وَذَلِكَ