المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌اشتغال العامل عن المعمول - الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير

[المواهبي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌اسمه ومولده

- ‌أخلاقه

- ‌علمه وعبارات العلماء فيه

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته

- ‌شعره

- ‌وفاته

- ‌نماذج من المخطوط

- ‌شفاء الغليل فى ترجمة الشيخ الجليل

- ‌ترجمة الإمام ابن مالك

- ‌مكانته:

- ‌التعريف بألفية ابن مالك

- ‌التعريف بكتاب "الكتاب المنير

- ‌توثيق نسبته واسمه

- ‌محتواه ومنهجه

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌صور من المخطوطات

- ‌الخُطْبَةُ

- ‌الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ

- ‌المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُّ

- ‌النَّكِرَةُ وَالمَعْرِفَةُ

- ‌العَلَمُ

- ‌اسْمُ الإِشَارَةِ

- ‌المَوْصُولُ

- ‌المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

- ‌الِابْتِدَاءُ

- ‌كَانَ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌(مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنِ) المُشَبَّهَاتُ بِـ (لَيْسَ)

- ‌أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ

- ‌إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌لَا التِي لِنَفْيِ الجِنْسِ

- ‌ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌ أَعْلَمَ وَأَرَى

- ‌الفَاعِلُ

- ‌النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌اشْتِغَالُ العَامِلِ عَنِ المَعْمُولِ

- ‌تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ

- ‌التَّنَازُعُ فِي العَمَلِ

- ‌المَفْعُولُ المُطْلَقُ

- ‌المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ المُسَمَّى ظَرْفًا

- ‌المَفْعُولُ مَعَهُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَّمْيِيزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرِّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌إِعْمَالُ المَصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسْمِ الفَاعِلِ

- ‌أَبْنِيَةُ المَصَادِرِ

- ‌أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ المُشَبَّهَةِ بِهَا

- ‌الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ

- ‌التَّعَجُّبُ

- ‌نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

- ‌أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

- ‌النَّعْتُ

- ‌التَّوْكِيدُ

- ‌عَطْفُ البَيَانِ

- ‌عَطْفُ النَّسَقِ

- ‌البَدَلُ

- ‌ النِّدَاءُ

- ‌فَصْلٌ فِي تَابِعِ المُنَادَى

- ‌المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌أَسْمَاءٌ لَازَمَتِ النِّدَاءَ

- ‌الِاسْتِغَاثَةُ

- ‌النُّدْبَةُ

- ‌التَّرْخِيمُ

- ‌الِاخْتِصَاصُ

- ‌التَّحْذِيرُ وَالإِغْرَاءُ

- ‌أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ

- ‌نُونَا التَّوْكِيدِ

- ‌مَا لَا يَنْصَرِفُ

- ‌إِعْرَابُ الفِعْلِ

- ‌عَوَامِلُ الجَزْمِ

- ‌أَمَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا

- ‌الإِخْبَارُ بِـ (الذِي) وَالأَلِفِ وَاللَّامِ

- ‌العَدَدُ

- ‌كَمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا

- ‌الحِكَايَةُ

- ‌التَّأْنِيثُ

- ‌المَقْصُورُ وَالمَمْدُودُ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا

- ‌جَمْعُ التَّكْسِيرِ

- ‌التَّصْغِيرُ

- ‌النَّسَبُ

- ‌الوَقْفُ

- ‌الإِمَالَةُ

- ‌التَّصْرِيفُ

- ‌فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزِ الوَصْلِ

- ‌الإِبْدَالُ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِلَالِ لَامِ فُعْلَى

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ الوَاوِ وَاليَاءِ وَقَلْبِهِمَا أَلِفًاوَإِبْدَالِ النُّونِ مِيمًا

- ‌فَصْلٌ فِي نَقْلِ حَرَكَةِ الوَاوِ وَاليَاءِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهُمَا

- ‌فَصْلٌ فِي إِبْدَالِ فَاءِ الِافْتِعَالِ تَاءً وَإِبْدَالِ تَائِهِ طَاءً

- ‌فَصْلٌ فِي الإِعْلَالِ بِالحَذْفِ

- ‌الإِدْغَامُ

- ‌الخَاتِمَةُ

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌اشتغال العامل عن المعمول

529.

وَقِيلَ نَابَ بَعْضُهَا

(1)

وَمَا فُقِدْ

فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدْ

530.

وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ

مَفْعُولَيِ الفِعْلِ إِذَا نَسْخًا أَمِنْ

531.

مِثَالُهُ مَعَ اشْتِرَاطٍ لَمْ يَهِنْ

بَابُ (كَسَا) فِي مَا الْتِبَاسُهُ أُمِنْ

532.

فِي بَابِ (ظَنَّ، وَأَرَى) المَنْعُ اشْتَهَرْ

كَمَنْعِ ثَالِثٍ وِفَاقًا

(2)

وَذَكَرْ

533.

بَعْضٌ

(3)

خِلَافًا فِيهِ وَهْوَ المُعْتَبَرْ

وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا القَصْدُ ظَهَرْ

534.

وَمَا سِوَى النَّائِبِ مِمَّا عُلِّقَا

بِالفِعْلِ فَانْصِبْهُ قِيَاسًا مُطْلَقَا

535.

وَلَوْ مَحَلًّا فَإِذَنْ مَا عُلِّقَا

بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا

‌اشْتِغَالُ العَامِلِ عَنِ المَعْمُولِ

536.

إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلًا شَغَلْ

عَنْ نَصْبِ ذَا الِاسْمِ بِحَيْثُ لَوْ حَصَلْ

\20 أ\

عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ المَحَلّْ

537. خُلُوُّهُ عَنِ الضَّمِيرِ مَا انْخَزَلْ

538.

فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفِعْلٍ أُضْمِرَا

نَصْبًا مُحَتَّمًا وَرَاجِحًا يُرَى

539.

وَعَكْسَهُ وَبِاسْتِوَاءٍ خُيِّرَا

(4)

حَتْمًا مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا

540.

وَالنَّصْبُ حَتْمٌ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا

كَالشَّرْطِ وَالتَّحْضِيضِ أَوْ مَا اسْتُفْهِمَا

(1)

مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز نيابة شيء منها مع وجود المفعول به، ومذهب الكوفيين جواز ذلك مطلقًا، ونقله ابن مالك عن الأخفش، ونقل بعضهم عن الأخفش أنه إنما يجيز نيابة غير المفعول به إذا تقدم على المفعول به. انظر: شرح المرادي 2\ 607 وشرح ابن عقيل 2\ 121.

(2)

في "م": "ووفاقًا".

(3)

نقل ابن مالك جوازه عن بعضهم، فتقول:"أعلم زيدًا فرسَك مسرج". انظر: التسهيل 77 وشرح المرادي 2\ 609 وشرح ابن عقيل 2\ 126.

(4)

القسمة خماسية: لازم النصب، ولازم الرفع بالابتداء، وراجح النصب على الرفع، ومستوٍ فيه الأمران، وراجح الرفع على النصب.

ص: 96

541.

بِهِ سِوَى هَمْزَتِهِ

(1)

مِنْ كُلِّ مَا

يَخْتَصُّ بِالفِعْلِ كَـ (إِنْ

(2)

، وَحَيْثُمَا)

542.

وَإِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا بِالِابْتِدَا

خُصَّ وَمِنْهُ (لَيْتَمَا) مُطَّرِدَا

543.

(إِذَا) فُجَاءَةٍ كَذَا بِالمُبْتَدَا

يَخْتَصُّ فَالرَّفْعَ الْتَزِمْهُ أَبَدَا

544.

كَذَا إِذَا الفِعْلُ تَلَا مَا لَمْ يَرِدْ

إِلَّا وَصَدْرًا فِي الكَلَامِ تَعْتَمِدْ

(3)

545.

وَعَمَّ ذَا وَغَيْرَهُ أَنْ لَا تَجِدْ

مَا قَبْلُ مَعْمُولًا لِمَا بَعْدُ وُجِدْ

546.

وَاخْتِيرَ نَصْبٌ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ

وَبَعْدَ

(4)

الِاسْتِفْهَامِ بِاسْمٍ انْتَصَبْ

547.

وَحِينَ رَفْعِ مُوهِمٍ مَا يُجْتَنَبْ

وَبَعْدَ مَا إِيلَاؤُهُ الفِعْلَ غَلَبْ

548.

وَبَعْدَ عَاطِفٍ بِلَا فَصْلٍ عَلَى

جَمْلَةِ فِعْلٍ وَكَعَطْفٍ جُعِلَا

549.

شَبِيهَ عَاطِفٍ فَلَا عَطْفَ عَلَى

مَعْمُولِ فِعْلٍ مُسْتَقِرٍّ أَوَّلَا

550.

وَإِنْ تَلَا المَعْطُوفُ فِعْلًا مُخْبَرَا

بِهِ وَكَالعَاطِفِ وَالفِعْلِ يُرَى

551.

شِبْهَهُمَا

(5)

فَكُلُّ ذَا إِنْ أُخْبِرَا

بِهِ عَنِ اسْمٍ فَاعْطِفَنْ مُخَيَّرَا

\20 ب\

لِكَوْنِهِ الأَصْلَ دَلِيلُهُ وَضَحْ

552. وَالرَّفْعُ فِي غَيْرِ الذِي مَرَّ رَجَحْ

553.

حَتَّى إِلَى وُجُوبِهِ بَعْضٌ جَنَحْ

(6)

فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ

554.

وَفَصْلَ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ

وَبِإِضَافَةٍ إِلَى المُنْجَرِّ

(1)

فإن النصب بعدها راجح لا واجب. انظر: شرح المرادي 2\ 613.

(2)

في "م": "كأن".

(3)

في "م": "يعتمد".

(4)

أي بعد جواب الاستفهام. اهـ حاشية الأصل.

(5)

قال المرادي: "تنبيه: حكم شبه العاطف في هذه المسألة حكم العاطف، نحو: "زيد أتى القومَ حتى عمرًا مر به"، وحكم شبه الفعل إذا وقع خبرًا في هذه المسألة حكم الفعل، نحو: "هذا ضارب عبد الله وعمرو يكرمه". انظر: شرح المرادي 2\ 618 وشرح الأشموني 1\ 434.

(6)

انظر: أمالي ابن الشجري 2\ 83 وشرح ابن الناظم 175 وشرح ابن عقيل 2\ 140.

ص: 97