المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1364. وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ … زِيدَتْ بِتَكْثِيرِ - الكوكب المنير في شرح الألفية بالتشطير

[المواهبي]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المصنف

- ‌اسمه ومولده

- ‌أخلاقه

- ‌علمه وعبارات العلماء فيه

- ‌شيوخه

- ‌مؤلفاته

- ‌شعره

- ‌وفاته

- ‌نماذج من المخطوط

- ‌شفاء الغليل فى ترجمة الشيخ الجليل

- ‌ترجمة الإمام ابن مالك

- ‌مكانته:

- ‌التعريف بألفية ابن مالك

- ‌التعريف بكتاب "الكتاب المنير

- ‌توثيق نسبته واسمه

- ‌محتواه ومنهجه

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌صور من المخطوطات

- ‌الخُطْبَةُ

- ‌الكَلَامُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ

- ‌المُعْرَبُ وَالمَبْنِيُّ

- ‌النَّكِرَةُ وَالمَعْرِفَةُ

- ‌العَلَمُ

- ‌اسْمُ الإِشَارَةِ

- ‌المَوْصُولُ

- ‌المُعَرَّفُ بِأَدَاةِ التَّعْرِيفِ

- ‌الِابْتِدَاءُ

- ‌كَانَ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌(مَا وَلَا وَلَاتَ وَإِنِ) المُشَبَّهَاتُ بِـ (لَيْسَ)

- ‌أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ

- ‌إِنَّ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌لَا التِي لِنَفْيِ الجِنْسِ

- ‌ظَنَّ وَأَخَوَاتُهَا

- ‌ أَعْلَمَ وَأَرَى

- ‌الفَاعِلُ

- ‌النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

- ‌اشْتِغَالُ العَامِلِ عَنِ المَعْمُولِ

- ‌تَعَدِّي الفِعْلِ وَلُزُومُهُ

- ‌التَّنَازُعُ فِي العَمَلِ

- ‌المَفْعُولُ المُطْلَقُ

- ‌المَفْعُولُ فِيهِ وَهُوَ المُسَمَّى ظَرْفًا

- ‌المَفْعُولُ مَعَهُ

- ‌الِاسْتِثْنَاءُ

- ‌الحَالُ

- ‌التَّمْيِيزُ

- ‌حُرُوفُ الجَرِّ

- ‌الإِضَافَةُ

- ‌المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌إِعْمَالُ المَصْدَرِ

- ‌إِعْمَالُ اسْمِ الفَاعِلِ

- ‌أَبْنِيَةُ المَصَادِرِ

- ‌أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفَاعِلِينَ وَالصِّفَاتِ المُشَبَّهَةِ بِهَا

- ‌الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِاسْمِ الفَاعِلِ

- ‌التَّعَجُّبُ

- ‌نِعْمَ وَبِئْسَ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

- ‌أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

- ‌النَّعْتُ

- ‌التَّوْكِيدُ

- ‌عَطْفُ البَيَانِ

- ‌عَطْفُ النَّسَقِ

- ‌البَدَلُ

- ‌ النِّدَاءُ

- ‌فَصْلٌ فِي تَابِعِ المُنَادَى

- ‌المُنَادَى المُضَافُ إِلَى يَاءِ المُتَكَلِّمِ

- ‌أَسْمَاءٌ لَازَمَتِ النِّدَاءَ

- ‌الِاسْتِغَاثَةُ

- ‌النُّدْبَةُ

- ‌التَّرْخِيمُ

- ‌الِاخْتِصَاصُ

- ‌التَّحْذِيرُ وَالإِغْرَاءُ

- ‌أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ وَالأَصْوَاتِ

- ‌نُونَا التَّوْكِيدِ

- ‌مَا لَا يَنْصَرِفُ

- ‌إِعْرَابُ الفِعْلِ

- ‌عَوَامِلُ الجَزْمِ

- ‌أَمَّا وَلَوْلَا وَلَوْمَا

- ‌الإِخْبَارُ بِـ (الذِي) وَالأَلِفِ وَاللَّامِ

- ‌العَدَدُ

- ‌كَمْ وَكَأَيِّنْ وَكَذَا

- ‌الحِكَايَةُ

- ‌التَّأْنِيثُ

- ‌المَقْصُورُ وَالمَمْدُودُ

- ‌كَيْفِيَّةُ تَثْنِيَةِ المَقْصُورِ وَالمَمْدُودِ وَجَمْعِهِمَا تَصْحِيحًا

- ‌جَمْعُ التَّكْسِيرِ

- ‌التَّصْغِيرُ

- ‌النَّسَبُ

- ‌الوَقْفُ

- ‌الإِمَالَةُ

- ‌التَّصْرِيفُ

- ‌فَصْلٌ فِي زِيَادَةِ هَمْزِ الوَصْلِ

- ‌الإِبْدَالُ

- ‌فَصْلٌ فِي اعْتِلَالِ لَامِ فُعْلَى

- ‌فَصْلٌ فِي اجْتِمَاعِ الوَاوِ وَاليَاءِ وَقَلْبِهِمَا أَلِفًاوَإِبْدَالِ النُّونِ مِيمًا

- ‌فَصْلٌ فِي نَقْلِ حَرَكَةِ الوَاوِ وَاليَاءِ إِلَى السَّاكِنِ قَبْلَهُمَا

- ‌فَصْلٌ فِي إِبْدَالِ فَاءِ الِافْتِعَالِ تَاءً وَإِبْدَالِ تَائِهِ طَاءً

- ‌فَصْلٌ فِي الإِعْلَالِ بِالحَذْفِ

- ‌الإِدْغَامُ

- ‌الخَاتِمَةُ

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: 1364. وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ … زِيدَتْ بِتَكْثِيرِ

1364.

وَمَا يَصِيرُ عَلَمًا مِنْ ذِي أَلِفْ

زِيدَتْ بِتَكْثِيرِ حُرُوفٍ تَتَّصِفْ

1365.

أَوْ أَنَّهَا مَعْ شَرْطِ قَصْرٍ قَدْ عُرِفْ

زِيدَتْ لِلِالْحَاقِ فَلَيْسَ يَنْصَرِفْ

1366.

وَالعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَهَ إِنْ عُدِلَا

تَقْدِيرًا اوْ مُحَقَّقًا وَذَا اجْعَلَا

1367.

فِي عَلَمٍ حُكْمًا وَقُلْ مُمَثِّلَا

كَـ (فُعَلِ) التَّوْكِيدِ أَوْ كَـ (ثُعَلَا)

1368.

وَالعَدْلُ وَالتَّعْرِيفُ مَانِعَا

(1)

(سَحَرْ)

فَالعَدْلُ عَنْ ذِي (أَلْ) وَفِي التَّعْرِيفِ مَرّْ

1369.

خُلْفٌ فَقِيلَ

(2)

عَلَمٌ وَذَا اسْتَقَرّْ

إِذَا بِهِ التَّعْيِينُ قَصْدًا يُعْتَبَرْ

1370.

وَابْنِ عَلَى الكَسْرِ (فَعَالِ) عَلَمَا

فِي لُغَةِ الحِجَازِ كَيْفَ خُتِمَا

1371.

بِرَاءٍ اوْ بِغَيْرِهَا إِنْ أَفْهَمَا

مُؤَنَّثًا وَهْوَ نَظِيرُ (جُشَمَا)

1372.

عِنْدَ تَمِيمٍ وَاصْرِفَنْ مَا نُكِّرَا

وَلَوْ كَـ (سَكْرَانَ)

(3)

وَنَحْوِ (أَحْمَرَا)

\49 أ\

مِنْ كُلِّ مَا التَّعْرِيفُ فِيهِ أَثَّرَا

1373. مَعْرِفَتَيْنِ إِنْ تَرَى المُنَكَّرَا

1374.

وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصًا فَفِي

رَفْعٍ وَفِي جَرٍّ بِتَنْوِينٍ يَفِي

1375.

نَحْوُ (أُعَيْمَى، وَيُعَيْلَى) فَهْوَ فِي

إِعْرَابِهِ نَهْجَ (جَوَارٍ) يَقْتَفِي

1376.

وَلِاضْطِرَارٍ وَتَنَاسُبٍ صُرِفْ

ذُو المَنْعِ لَكِنْ قِيلَ

(4)

إِنَّ ذَا الأَلِفْ

1377.

تُقْصَرُ أَوْ (أَفْعَلَ مِنْ) كَيْفَ وُصِفْ

ذُو المَنْعِ وَالمَصْرُوفُ قَدْ لَا يَنْصَرِفْ

‌إِعْرَابُ الفِعْلِ

1378.

اِرْفَعْ مُضَارِعًا إِذَا يُجَرَّدُ

مِنِ اتِّصَالِ النُّونِ إِذْ تُؤَكِّدُ

(1)

في "م": "مانعًا".

(2)

في "م": "وقيل".

(3)

على مذهب الأخفش وهو المرجح ونقل عنه المنع في باب أحمر وفاقًا لسيبويه. اهـ حاشية الأصل.

(4)

أي قيل إن ما فيه ألف التأنيث المقصورة وأفعل من لا يجوز صرفه للضرورة إذ يزيد الأول قدر ما ينقص ومن في الثاني تمنع التنوين فحكاية الإجماع على جواز صرف الممنوع للضرورة مطلقًا تسامح بناء على ضعف هذا الخلاف. اهـ حاشية الأصل.

ص: 152

1379.

أَوْ تُفْهِمُ الإِنَاثَ حَيْثُ جَرَّدُوا

مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَـ (تَسْعَدُ)

1380.

وَبِـ (لَنِ) انْصِبْهُ وَ (كَيْ) كَذَا بِـ (أَنْ)

المْصْدَرِيَّةِ انْصِبَنْهُ حَيْثُ عَنّْ

1381.

فِي قَوْلِ بَعْضٍ وَالصَّحِيحُ نَصْبُ (أَنْ)

لَا بَعْدَ عِلْمٍ وَالتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّْ

1382.

فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ

إِجْرَاءَهَا مِنْ بَعْدِ خَوْفِ المُعْتَقِدْ

1383.

مُجْرَى الِتي مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ وَاعْتَمِدْ

تَخْفِيفَهَا مِنْ (أَنَّ) فَهْوَ مُطَّرِدْ

1384.

وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ (أَنْ) حَمْلًا عَلَى

(مَا) المَصْدَرِيَّةِ كَمَا قَدْ أَعْمَلَا

1385.

حَمْلًا عَلَى (أَنْ) فِي سَمَاعٍ قُبِلَا

(مَا) أُخْتَهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلَا

1386.

وَنَصَبُوا بِـ (إِذَنِ) المُسْتَقْبَلَا

حَتْمًا عَلَى الفَصِيحِ حَيْثُ اسْتُعْمِلَا

\49 ب\

إِنْ صُدِّرَتْ وَالفِعْلُ قَبْلُ

(1)

مُوصَلَا

1387. بِدُونِ عَاطِفٍ عَلَيْهَا دَخَلَا

1388.

أَوْ قَبْلَهُ اليَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا

عَلَى الصَّحِيحِ بِـ (إِذَنْ) مُضَارِعَا

1389.

يَسْبِقُهُ مَا لَيْسَ يَحْوِي مَوْضِعَا

إِذَا (إِذَنْ) مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا

1390.

وَبَيْنَ (لَا) وَلَامِ جَرٍّ الْتُزِمْ

لِدَفْعِ مِثْلَيْنِ الْتِقَاهُمَا لَزِمْ

1391.

وَلَوْ عَقِيبَ نَفْيِ كَوْنِ مَا أُتِمّْ

إِظْهَارُ (أَنْ) نَاصِبَةً فَإِنْ عُدِمْ

1392.

(لَا) فَـ (أَنَ) اعْمِلْ مُظْهِرًا أَوْ مُضْمِرَا

لَا بَعْدَ كَوْنٍ نَاقِصٍ مَاضٍ يُرَى

1393.

بِـ (مَا، وَلَمْ) فَبَعْدَ (لَمْ) لَنْ يَظْهَرَا

(2)

وَبَعْدَ

(3)

نَفْيِ (كَانَ) حَتْمًا أُضْمِرَا

1394.

كَذَاكَ بَعْدَ (أَوْ) إِذَا يَصْلُحُ فِي

مَعْطُوفِهَا الغَايَةُ أَوْ أَنْ يَقْتَفِي

1395.

(إِلَّا) أَوِ اللَّامُ فَحَيْثُمَا يَفِي

مَوْضِعَهَا (حَتَّى أَوِ الَّا) - (أَنْ) خَفِي

1396.

وَبَعْدَ (حَتَّى) هَكَذَا إِضْمَارُ (أَنْ)

إِنْ تَكُ (حَتَّى) كَـ (إِلَى، أَوْ كَيْ) وَعَنْ

1397.

بَعْضٍ كَـ (إِلَّا) فَاسْتِتَارُ (أَنْ) إِذَنْ

حَتْمًا كَـ (جُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ)

(1)

كذا في النسخ الثلاث، وفي الألفية "بعد".

(2)

في "م": "تظهرا".

(3)

في "م": "أو بعد".

ص: 153

1398.

وَتِلْوَ (حَتَّى) حَالًا اوْ مُؤَوَّلَا

بِهِ مُسَبَّبًا عَنِ الذِي تَلَا

1399.

لَمْ يَكُ عُمْدَةً لِمَا قَدْ وَصَلَا

بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلَا

1400.

وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ

أَوْ فِعْلِ شَرْطٍ أَوْ جَزًا أَوْ مَا اصْطَحَبْ

1401.

بِـ (إِنَّمَا) وَالنَّفْيُ كَانَ وَالطَّلَبْ

مَحْضَيْنِ (أَنْ) وَسَتْرُهُ حَتْمٌ وَجَبْ

(1)

\50 أ\

دُونَ اشْتِرَاكٍ بَيْنَ فِعْلَيْهَا يَقَعْ

1402. وَالوَاوُ كَالفَا إِنْ يُفِدْ مَفْهُومَ (مَعْ)

1403.

وَدُونَ سَتْرِ اسْمٍ بِهِ الفِعْلُ ارْتَفَعْ

كَـ (لَا تَكُنْ جَلْدًا وَتُظْهِرَ الجَزَعْ)

1404.

وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ جَزْمًا اعْتَمِدْ

بِطَلَبٍ ضُمِّنَ شَرْطًا قَدْ فُقِدْ

1405.

وَقِيلَ بِالشَّرْطِ وَرَجِّحْ ذَا تَجِدْ

إِنْ تَسْقُطِ الفَا وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ

1406.

وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْيٍ أَنْ تَضَعْ

(إِنْ لَا) وَبَعْدَ الأَمْرِ إِنْ تَفْعَلْهُ مَعْ

1407.

بَقَاءِ مَعْنًى وَالكِسَائِي

(2)

لَمْ يَضَعْ

(3)

(إِنْ) قَبْلَ (لَا) دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ

1408.

وَالأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ (افْعَلْ) فَلَا

يَجُوزُ فِي جَوَابِهِ الذِي تَلَا

1409.

فَاءً سِوَى رَفْعٍ كَمَا مَرَّ فَلَا

تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ اقْبَلَا

1410.

وَالفِعْلُ بَعْدَ الفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ

وَحِينَ تَشْبِيهٍ إِلَى نَفْيٍ نُسِبْ

1411.

كَمَا لِذِي

(4)

التَّعْلِيلِ أَيْضًا يَنْتَصِبْ

كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمِنِّي يَنْتَسِبْ

1412.

وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ

مَصْدَرُهُ بِوَاوٍ اوْ فًا أَوْ أَلِفْ

1413.

بِـ (ثُمَّ، أَوْ أَوْ) فَبِلَا خُلْفٍ عُرِفْ

تَنْصِبُهُ

(5)

(أَنْ) ثَابِتًا أَوْ مُنْحَذِفْ

(6)

1414.

وَشَذَّ حَذْفُ (أَنْ) وَنَصْبٌ فِي سِوَى

مَا مَرَّ لَا رَفْعٌ وَقِيلَ بَلْ سَوَا

(1)

في "م": "نصب".

(2)

انظر: شرح التسهيل 4\ 43 وشرح المرادي 3\ 1257.

(3)

أي لم يشترط صحة وضع إن قبل لا. اهـ حاشية الأصل.

(4)

في "م": "لدى".

(5)

في "م": "نصبه".

(6)

هكذا الشطر في الألفية، وفي "م":"تنصبه أو ثانيًا"، وفي الأصل و"ظ": "تنصبه أو

".

ص: 154