الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الذِّمِّيِّ رَجُلاً كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيَّةِ سَتْرُ عَوْرَتِهَا وَالاِمْتِنَاعُ عَنِ التَّبَرُّجِ الْمُثِيرِ لِلْفِتْنَةِ؛ دَرْءًا لِلْفَسَادِ وَمُحَافَظَةً عَلَى الآْدَابِ الْعَامَّةِ. (1)
مَنْ يُطْلَبُ مِنْهُ مَنْعُ التَّبَرُّجِ
؟
8 -
عَلَى الأَْبِ أَنْ يَمْنَعَ بِنْتَه الصَّغِيرَةَ عَنِ التَّبَرُّجِ إِذَا كَانَتْ تُشْتَهَى، حَيْثُ لَا يُبَاحُ مَسُّهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ، وَكَذَلِكَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِبِنْتِهِ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مَتَى كَانَتْ فِي وِلَايَتِهِ، إِذْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْمُرَهَا بِجَمِيعِ الْمَأْمُورَاتِ، وَيَنْهَاهَا عَنْ جَمِيعِ الْمَنْهِيَّاتِ، وَمِثْل الأَْبِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهَا عِنْدَ عَدَمِهِ.
وَعَلَى الزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ، فَلَهُ تَأْدِيبُهَا وَضَرْبُهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا، إِذَا لَمْ تَسْتَجِبْ لِنُصْحِهِ وَوَعْظِهِ، مَتَى كَانَ مُتَمَشِّيًا مَعَ الْمَنْهَجِ الشَّرْعِيِّ. وَعَلَى وَلِيِّ الأَْمْرِ أَنْ يَنْهَى عَنِ التَّبَرُّجِ الْمُحَرَّمِ، وَلَهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَلَيْهِ، وَعُقُوبَتُهُ التَّعْزِيرُ، وَالْمُرَادُ بِهِ التَّأْدِيبُ، وَيَكُونُ بِالضَّرْبِ أَوْ بِالْحَبْسِ أَوْ بِالْكَلَامِ
(1) ابن عابدين 1 / 375 - 379، وتبيين الحقائق 1 / 95 - 97، والشرح الصغير 1 / 285، والقوانين الفقهية ص53، والدسوقي 1 / 211 - 217، ومغني المحتاج 1 / 185 ط والروضة 10 / 328، والمغني 1 / 577 - 582، وكشاف القناع 1 / 306 - 315، وأحكام أهل الذمة 2 / 735 وما بعدها و765، 766.
الْعَنِيفِ، أَوْ لَيْسَ فِيهِ تَقْدِيرٌ، بَل هُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأْيِ مَنْ يَقُومُ بِهِ وَفْقَ مُقْتَضَيَاتِ الأَْحْوَال الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا التَّعْزِيرُ. (1) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (تَعْزِيرٌ) .
تَبَرُّزٌ
اُنْظُرْ: قَضَاءُ الْحَاجَةِ.
(1) تكملة فتح القدير 8 / 462، وابن عابدين 1 / 235، 2 / 537، 665، 3 / 177 - 182، 188 - 189، 5 / 274. وقليوبي 4 / 205 - 206، 214، وكشاف القناع عن متن الإقناع 5 / 209 - 210، 6 / 121 - 125 ط النصر الحديثة، والآداب الشرعية والمنح المرعية 1 / 506، 3 / 557 - 558 ط الرياض الحديثة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 168 - 174.