الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُل حَوْلٍ، وَبَيْنَ التَّاجِرِ الْمُحْتَكِرِ وَهُوَ مَنْ يَرْصُدُ بِعَرْضِ التِّجَارَةِ السُّوقَ لِتَرْتَفِعَ الأَْثْمَانُ. فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَى تِجَارَتِهِ إِلَاّ بِالتَّنْضِيضِ (تَحَوُّل السِّلْعَةِ إِلَى نَقْدٍ) وَلَوْ بَقِيَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ. (1)
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ. (2) وَخَبَرِ: وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ. (3)
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي عَيْنِهِ، فَثَبَتَ أَنَّهَا تَجِبُ فِي قِيمَتِهِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَوْل وَالنِّصَابَ مُعْتَبَرَانِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (4) .
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ: (زَكَاةٌ) زَكَاةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ (5) .
(1) المدونة 1 / 253، والدسوقي 1 / 472 - 474.
(2)
حديث: " كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . . " أخرجه أبو داود (2 / 212 - ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: في إسناده جهالة. (التلخيص الحبير 2 / 179 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(3)
حديث: " وفي البز صدقة. . . " أخرجه أحمد (5 / 179 - ط الميمنية) والحاكم (1 / 388 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(4)
المصادر السابقة، والمغني 3 / 31، وروضة الطالبين 2 / 267، وبدائع الصنائع 2 / 20 - 21.
(5)
ابن عابدين 2 / 13 - 14، والمغني 3 / 31، وكشاف القناع 2 / 239، وروضة الطالبين 2 / 266، وأسنى المطالب 1 / 388، والمدونة 1 / 253 - 254.
تَجْدِيدٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّجْدِيدُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ: جَدَّدَ، وَالْجَدِيدُ: خِلَافُ الْقَدِيمِ. وَمِنْهُ: جَدَّدَ وُضُوءَهُ، أَوْ عَهْدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ: أَيْ صَيَّرَهُ جَدِيدًا. (1) وَالاِصْطِلَاحُ الشَّرْعِيُّ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّجْدِيدِ بِاخْتِلَافِ مَوْضِعِهِ:
فَتَجْدِيدُ الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ مُسْتَحَبٌّ عَلَى اخْتِلَافِ اصْطِلَاحَاتِهِمْ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ: أَصَحُّهُمَا تُوَافِقُ الْجُمْهُورَ، وَالأُْخْرَى أَنَّهُ لَا فَضْل فِيهِ. (2)
وَاشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ لِلاِسْتِحْبَابِ: أَنْ يُصَلِّيَ بِالأَْوَّل صَلَاةً وَلَوْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُصَل بِهِ صَلَاةً فَلَا يُسَنُّ التَّجْدِيدُ، فَإِنْ خَالَفَ وَفَعَل لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ، لأَِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ. (3)
(1) لسان العرب، والمصباح مادة:" جدد ".
(2)
المغني لابن قدامة 1 / 143.
(3)
مغني المحتاج 1 / 74.