الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبُو هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَعْتَقَ شُقَيْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَاّ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (1)
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ. (2)
وَقَال بَعْضُهُمْ: يُعْتَقُ كُلُّهُ، وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ إِلَاّ الضَّمَانُ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ زُفَرَ وَبِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ (3) .
(1) حديث: " من أعتق شقيصا له في عبد مملوك، فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال. . . " أخرجه أبو داود (4 / 254 ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 5 / 156 ط السلفية) .
(2)
فتح القدير 4 / 259.
(3)
بدائع الصنائع 4 / 86، وفتح القدير 4 / 263.
تَبَعِيَّةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّبَعِيَّةُ: كَوْنُ الشَّيْءِ مُرْتَبِطًا بِغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ. وَالتَّابِعُ: هُوَ التَّالِي الَّذِي يَتْبَعُ غَيْرَهُ، كَالْجُزْءِ مِنَ الْكُل، وَالْمَشْرُوطِ لِلشَّرْطِ. وَلَا يَخْرُجُ الاِسْتِعْمَال الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الاِسْتِعْمَال اللُّغَوِيِّ (1) .
أَقْسَامُ التَّبَعِيَّةِ:
التَّبَعِيَّةُ قِسْمَانِ:
2 -
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
مَا اتَّصَل بِالْمَتْبُوعِ فَيُلْحَقُ بِهِ. لِتَعَذُّرِ انْفِرَادِهِ عَنْهُ.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ هَذَا الْقِسْمِ: ذَكَاةُ الْجَنِينِ فَإِنَّهَا تَحْصُل بِذَكَاةِ أُمِّهِ تَبَعًا لَهَا، عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، خِلَافًا لِلإِْمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ (2) . وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(ذَبَائِحُ) .
(1) انظر في لسان العرب مادة: " تبع "، والصحاح وتاج العروس، والمصباح المنير، والكليات 2 / 104 - 105 ط دار الكتب الثقافية - دمشق، والحموي على ابن نجيم 1 / 154 ط العامرة.
(2)
ابن عابدين 3 / 14، 5 / 193، وجواهر الإكليل 1 / 216 ط دار المعرفة، والدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 114 ط. الفكر، وحاشية البجيرمي على الخطيب 4 / 255 ط. دار المعرفة، وكشاف القناع 6 / 209 - 210.