الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ -
التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ، وَيُسَمَّى أَيْضًا: التَّحَلُّل الأَْوَّل:
2 -
وَيَكُونُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِفِعْل أَمْرَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ: رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالنَّحْرِ، وَالْحَلْقِ أَوِ التَّقْصِيرِ. وَيُبَاحُ بِهَذَا التَّحَلُّل لُبْسُ الثِّيَابِ وَكُل شَيْءٍ مَا عَدَا النِّسَاءَ (بِالإِْجْمَاعِ) وَالطِّيبَ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَالصَّيْدَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (1)
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَحْصُل التَّحَلُّل الأَْصْغَرُ عِنْدَهُمْ بِرَمْيِ الْجَمْرَةِ وَالْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ، فَإِذَا فَعَل ذَلِكَ حَل لَهُ كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّسَاءَ.
وَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ اسْتِثْنَاءِ الطِّيبِ وَالصَّيْدِ أَيْضًا ضَعِيفٌ.
هَذَا، وَيَجِبُ الذَّبْحُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ؛ لأَِنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ بَيْنَ هَذِهِ النُّسُكِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (2)
وَالأَْصْل فِي هَذَا الْخِلَافِ مَا وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْل أَنْ يُحْرِمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْل أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. (3)
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الأَْحَادِيثِ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ
(1) الدسوقي 2 / 45، ونهاية المحتاج 3 / 299، وروضة الطالبين 3 / 103، 104، والمغني 3 / 483، ومطالب أولي النهى 2 / 427.
(2)
الاختيار 1 / 153، والزيلعي 2 / 32، 33، وابن عابدين 2 / 182، 192، وحاشية الطحطاوي على الدر 1 / 508.
(3)
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. . . " أخرجه مسلم (2 / 849 - ط الحلبي) .
الْعَقَبَةِ فَقَدْ حَل لَهُ كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ، لِمَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ، وَقَال لَهُمْ فِيمَا قَال: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ إِلَاّ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ (1) .
وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنْ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ أَيْضًا: فَإِنَّهُ أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (2) وَوَجْهُ الاِسْتِدْلَال بِالآْيَةِ أَنَّ الْحَاجَّ يُعْتَبَرُ مُحْرِمًا مَا لَمْ يَطُفْ طَوَافَ الإِْفَاضَةِ.
وَأَمَّا دَلِيل إِبَاحَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ وَكُل شَيْءٍ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَهُوَ حَدِيثُ: إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَل كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّسَاءَ (3) ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ السَّابِقُ. (4)
(1) قول عمر رضي الله عنه: " إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة. . . . " أخرجه مالك في الموطأ (1 / 410 - ط الحلبي) وإسناده صحيح.
(2)
سورة المائدة / 95.
(3)
حديث: " إذا رميتم الجمرة فقد. . " أخرجه أحمد (1 / 234 - ط الميمنية) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري (الفتح 3 / 585 - ط السلفية) .
(4)
حاشية ابن عابدين 2 / 515 ط مصطفى الحلبي بمصر، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 45 ط عيسى الحلبي بمصر، ونهاية المحتاج 3 / 299 ط المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين 3 / 103، 104 ط المكتبة الإسلامية، والمغني لابن قدامة 3 / 438 ط الرياض، ومطالب أولي النهى 2 / 427 (ر: الحج) .