الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلَاّ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ، وَكَذَا تَثْلِيثُ النِّيَّةِ فِي قَوْلٍ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. (1)
وَذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّتَيْنِ. (2)
وَالأَْصْل فِيمَا ذُكِرَ، مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً (3) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى عُثْمَانُ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. (4)
ثُمَّ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعَبَةِ مَعَ اعْتِقَادِ سُنِّيَّةِ الثَّلَاثِ لَا بَأْسَ بِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فِي رِوَايَةٍ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهَا تُكْرَهُ. (5)
ب -
التَّثْلِيثُ فِي الْغُسْل:
3 -
يُسَنُّ التَّثْلِيثُ فِي الْغُسْل عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كَالْوُضُوءِ، فَيَغْسِل رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الأَْيْمَنَ
(1) الجمل 1 / 126، 127، والمجموع 1 / 431، 432، والمغني 1 / 127.
(2)
المجموع 1 / 432.
(3)
حديث: " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 258 - ط السلفية) .
(4)
حديث عثمان: " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. . . . ". أخرجه البخاري (الفتح 1 / 259 - ط السلفية) .
(5)
فتح القدير 1 / 27، وابن عابدين 1 / 81، والحطاب 1 / 259، 262، وحاشية الدسوقي 1 / 101، 102، والمجموع 1 / 440، والجمل على شرح المنهج 1 / 127، والمغني 1 / 140، والمبدع في شرح المقنع 1 / 111.
ثَلَاثًا، ثُمَّ شِقَّهُ الأَْيْسَرَ ثَلَاثًا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ التَّثْلِيثَ مُسْتَحَبٌّ فِي الْغُسْل، وَإِنْ لَمْ تَكْفِ الثَّلَاثُ زَادَ إِلَى الْكِفَايَةِ. (1)
وَالأَْصْل فِي هَذَا الْبَابِ، مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ: رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَل مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَل يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّل شَعْرَهُ بِيَدِهِ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ رَوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَل سَائِرَ جَسَدِهِ. (2)
ج -
التَّثْلِيثُ فِي غُسْل الْمَيِّتِ:
4 -
يُسْتَحَبُّ التَّثْلِيثُ فِي غُسْل الْمَيِّتِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ، وَيُسَنُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ فِي غُسْل الْمَيِّتِ النَّظَافَةُ وَالإِْنْقَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُل التَّنْظِيفُ بِالْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ زِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى يَحْصُل، مَعَ جَعْل الْغَسَلَاتِ وِتْرًا. (3)
(1) فتح القدير 1 / 51، وابن عابدين 1 / 107، والحطاب 1 / 316، ونهاية المحتاج 1 / 227، والجمل 1 / 164، والمغني 1 / 217، ونيل المآرب 1 / 78.
(2)
حديث: " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل. . . . . " أخرجه البخاري (الفتح 1 / 382 - ط السلفية) . ومسلم (1 / 258 - ط الحلبي) . بمعناه مختصرا.
(3)
فتح القدير 2 / 73، 74، وابن عابدين 1 / 575، والحطاب 2 / 208، 222 ونهاية المحتاج 2 / 446، والأم 1 / 264، والمغني 2 / 458، 459، 460، 461.