الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجَةِ تَجْهِيزُ زَوْجِهَا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِلَا خِلَافٍ. (1)
وَفِي وُجُوبِ تَجْهِيزِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ، خِلَافٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ مَعَ تَفْصِيل الْبَحْثِ فِي مُصْطَلَحِ:(جَنَائِزُ) .
(1) البدائع 1 / 308، 309، والشرح الكبير 1 / 413، 414، والمجموع 5 / 188، 189، والمغني 2 / 521.
تَجْهِيلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
مِنْ مَعَانِي التَّجْهِيل فِي اللُّغَةِ: النِّسْبَةُ إِلَى الْجَهْل. يُقَال: جَهَّلْتُ فُلَانًا: إِذَا قُلْتَ: إِنَّهُ جَاهِلٌ. وَالْجَهْل: نَقِيضُ الْعِلْمِ. وَيَكُونُ الْجَهْل أَيْضًا نَقِيضَ الْحِلْمِ، يُقَال: جَهِل فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ: إِذَا سَفِهَ عَلَيْهِ وَأَخْطَأَ. (1)
يُقَال: جَهِل فُلَانٌ جَهْلاً وَجَهَالَةً، وَالْجَهَالَةُ: أَنْ تَفْعَل فِعْلاً بِغَيْرِ عِلْمٍ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: أَنْ لَا يُبَيِّنَ الأَْمِينُ قَبْل مَوْتِهِ حَال مَا بِيَدِهِ لِلْغَيْرِ مِنْ وَدِيعَةٍ، أَوْ لُقَطَةٍ، أَوْ مَال يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ، وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ وَارِثَهُ لَا يَعْلَمُهَا، مَاتَ وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
2 -
التَّجْهِيل قَدْ يَرِدُ عَلَى الْوَدِيعَةِ، وَهِيَ الْمَال الَّذِي يُوضَعُ عِنْدَ شَخْصٍ لِيَحْفَظَهُ. (3) وَهِيَ
(1) الصحاح، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة:" جهل ".
(2)
حاشية ابن عابدين 4 / 495، والأشباه والنظائر لابن نجيم 109 ط المطبعة الحسينية المصرية.
(3)
ابن عابدين 4 / 493، والمادة 763 من مجلة الأحكام العدلية ص 144.