الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمْرٍ سَيُوجَدُ، بِإِنْ أَوْ إِحْدَى أَدَوَاتِ الشَّرْطِ الأُْخْرَى. (1) وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ تَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفَاتُ فِي الْحَال، فَلَا يَمْنَعُ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى السَّبَبِ، بِخِلَافِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْمُعَلَّقَ عَنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِلْحُكْمِ فِي الْحَال. ر:(تَعْلِيقٌ) .
أَثَرُ التَّأْقِيتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ:
7 -
التَّصَرُّفَاتُ مِنْ حَيْثُ قَبُولُهَا التَّأْقِيتَ أَوْ عَدَمُ قَبُولِهَا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ هِيَ: تَصَرُّفَاتٌ لَا تَقَعُ إِلَاّ مُؤَقَّتَةً كَ
الإِْجَارَةِ
وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُكَاتَبَةِ، وَتَصَرُّفَاتٌ لَا تَصِحُّ مُؤَقَّتَةً كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَالنِّكَاحِ، وَتَصَرُّفَاتٌ تَكُونُ مُؤَقَّتَةً وَغَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ كَالْعَارِيَّةِ وَالْكَفَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْوَقْفِ وَغَيْرِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً: التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَا تَقَعُ إِلَاّ مُؤَقَّتَةً
أ - الإِْجَارَةُ:
8 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَارَةَ لَا تَصِحُّ إِلَاّ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ بِوُقُوعِهَا عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ.
فَمِنَ الأَْوَّل: إِجَارَةُ الأَْرْضِ أَوِ الدُّورِ أَوِ الدَّوَابِّ، وَالأَْجِيرُ الْخَاصُّ.
(1) الحموي على ابن نجيم 2 / 225 ط العامرة.
وَمِنَ الثَّانِي: الاِسْتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلاً، وَهُوَ الأَْجِيرُ الْمُشْتَرَكُ. (1)
ب -
الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ:
9 -
ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ الْمُزَارَعَةِ، خِلَافًا لأَِبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ، فَقَدْ قَالَا بِجَوَازِهَا، وَأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا بَيَانَ الْمُدَّةِ، فَهِيَ مِنَ الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ عِنْدَهُمَا. (2) وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ فَلَا يُشْتَرَطُ تَوْقِيتُهَا عِنْدَهُمَا، فَإِنْ تُرِكَ تَأْقِيتُهَا جَازَتِ اسْتِحْسَانًا؛ لأَِنَّ وَقْتَ إِدْرَاكِ الثَّمَرِ مَعْلُومٌ. (3) وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِذِكْرِ التَّأْقِيتِ فِي الْمُزَارَعَةِ، فَتَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِلَا تَقْدِيرِ مُدَّةٍ. (4) وَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ عِنْدَهُمْ فَإِنَّهَا تُؤَقَّتُ بِالْجُذَاذِ، أَيْ: جَنْيِ الثَّمَرِ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ يَرَى فَسَادَهَا
(1) الفتاوى الهندية 4 / 411 ط المكتبة الإسلامية، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 / 12 ط دار الفكر، ومواهب الجليل 5 / 410 ط مكتبة النجاح، وجواهر الإكليل 2 / 187 ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي 3 / 67 ط الحلبي، والروضة 5 / 173 و 196 ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 4 / 5، 11 ط النصر. وانظر مصطلح (إجارة) .
(2)
تبيين الحقائق 5 / 278 ط دار المعرفة.
(3)
تبيين الحقائق 5 / 284.
(4)
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 372، 377 ط دار الفكر، وجواهر الإكليل 2 / 123، 125 ط دار المعرفة.