الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج - الضَّرْبُ غَيْرُ الْمُبَرِّحِ.
وَهَذَا التَّرْتِيبُ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلَا يَنْتَقِل إِلَى الْهَجْرِ إِلَاّ إِذَا لَمْ يُجْدِ الْوَعْظُ، هَذَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1) .
جَاءَ فِي الْمُغْنِي لاِبْنِ قُدَامَةَ: فِي الآْيَةِ إِضْمَارٌ تَقْدِيرُهُ: وَاللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ فَإِنْ نَشَزْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فَإِنْ أَصْرَرْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ. (2)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي الأَْظْهَرِ مِنْ قَوْلَيْنِ عِنْدَهُمْ - إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُؤَدِّبَهَا بِالضَّرْبِ بَعْدَ ظُهُورِ النُّشُوزِ مِنْهَا بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَلَا تَرْتِيبَ عَلَى هَذَا الْقَوْل بَيْنَ الْهَجْرِ وَالضَّرْبِ بَعْدَ ظُهُورِ النُّشُوزِ، وَالْقَوْل الآْخَرُ يُوَافِقُ رَأْيَ الْجُمْهُورِ. (3)
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَغَيْرَ مُدْمٍ، وَأَنْ يُتَوَقَّى فِيهِ الْوَجْهُ وَالأَْمَاكِنُ الْمَخُوفَةُ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ التَّأْدِيبُ لَا الإِْتْلَافُ. (4) لِخَبَرِ: إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَاّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا
(1) سورة النساء / 34.
(2)
المغني لابن قدامة 7 / 47، ومواهب الجليل 4 / 15.
(3)
الأم للشافعي 5 / 194، ومغني المحتاج 3 / 259.
(4)
المغني لابن قدامة 7 / 47، ومواهب الجليل 4 / 15، ومغني المحتاج 3 / 259، والأم للشافعي 5 / 194.
تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (1) .
وَيَشْتَرِطُ الْحَنَابِلَةُ أَلَاّ يُجَاوِزَ بِهِ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ لِحَدِيثِ: لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَاّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (2) ر: مُصْطَلَحَ (نُشُوزٌ) .
طُرُقُ تَأْدِيبِ الصَّبِيِّ:
9 -
يُؤَدَّبُ الصَّبِيُّ بِالأَْمْرِ بِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ بِالْقَوْل، ثُمَّ الْوَعِيدِ، ثُمَّ التَّعْنِيفِ، ثُمَّ الضَّرْبِ، إِنْ لَمْ تُجْدِ الطُّرُقُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَهُ، وَلَا يُضْرَبُ الصَّبِيُّ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ إِلَاّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ. (3) لِحَدِيثِ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (4) .
وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (5)
(1) حديث: " إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم. . . " أخرجه مسلم في صحيحه (2 / 889 - 890 ط عيسى البابي الحلبي) .
(2)
حديث: " لا يجلد أحد فوق. . . " أخرجه البخاري (12 / 176 ط السلفية) ومسلم (3 / 1333 ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ له.
(3)
المغني لابن قدامة 1 / 615، ومغني المحتاج 1 / 131، وابن عابدين 1 / 135.
(4)
حديث: " مروا أولادكم. . . " سبق تخريجه (ف / 4) .
(5)
الرهوني 8 / 164، ومواهب الجليل 6 / 319، والمغني لابن قدامة 8 / 327، وابن عابدين 1 / 235.