الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَثَبُّتٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
التَّثَبُّتُ لُغَةً: هُوَ التَّأَنِّي فِي الأَْمْرِ وَالرَّأْيِ. (1)
وَاصْطِلَاحًا: تَفْرِيغُ الْوُسْعِ وَالْجَهْدِ لِمَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الْحَال الْمُرَادِ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
التَّحَرِّي:
2 -
التَّحَرِّي لُغَةً: الْقَصْدُ وَالطَّلَبُ. وَاصْطِلَاحًا: طَلَبُ الشَّيْءِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِيقَةِ (2) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
لِلتَّثَبُّتِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
أ -
التَّثَبُّتُ مِنِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ:
3 -
لَا خِلَافَ فِي أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَل وَجْهَكَ
(1) لسان العرب والمصباح مادة: " ثبت ".
(2)
قواعد الفقه للمجددي ص 220، والمبسوط 10 / 185، وشرح الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 20.
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1)(أَيْ جِهَتَهُ) وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ أَحْوَالٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الاِسْتِقْبَال، كَصَلَاةِ الْخَوْفِ، وَالْمَصْلُوبِ، وَالْغَرِيقِ، وَنَفْل السَّفَرِ الْمُبَاحِ وَغَيْرِهَا. (2) (ر: اسْتِقْبَال الْقِبْلَةِ) .
ب -
التَّثَبُّتُ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ:
4 -
يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَثَبَّتَ فِي شَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَذَلِكَ بِالسُّؤَال عَنْهُمْ سِرًّا أَوْ عَلَانِيَةً، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِعَدَالَتِهِمْ؛ لأَِنَّ الْقَاضِيَ مَأْمُورٌ بِالتَّفَحُّصِ عَنِ الْعَدَالَةِ. (3) (ر: تَزْكِيَةٌ) .
ج -
التَّثَبُّتُ مِنْ رُؤْيَةِ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ:
5 -
يُسْتَحَبُّ التَّثَبُّتُ مِنْ رُؤْيَةِ هِلَال شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ لِتَحْدِيدِ بَدْئِهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ:
الأَْوَّل: رُؤْيَةُ هِلَالِهِ، إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ خَالِيَةً مِمَّا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ مِنْ غَيْمٍ أَوْ غُبَارٍ وَنَحْوِهِمَا.
الثَّانِي: إِكْمَال شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ غَيْرَ خَالِيَةٍ مِمَّا ذُكِرَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ
(1) سورة البقرة / 144.
(2)
البحر الرائق 1 / 299، والاختيار 1 / 46، ومواهب الجليل 1 / 507، وشرح الروض 1 / 133، والمغني 1 / 431، 432 ط الرياض.
(3)
معين الحكام 4 / 104، 105، وقليوبي وعميرة 4 / 306، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / 169 وما بعدها ط عيسى الحلبي بمصر.