الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَفِيهِ قَوْلَانِ: الْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ.
وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَل، فَاشْتَرَطُوا لِلْفَرْضِ التَّبْيِيتَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ لَمْ يُجَمِّعِ الصِّيَامَ قَبْل الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (1) وَأَمَّا النَّفَل فَاتَّفَقُوا عَلَى صِحَّةِ صَوْمِهِ بِنِيَّةٍ قَبْل الزَّوَال، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال لِعَائِشَةَ يَوْمًا: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا. قَال: فَإِنِّي إِذَنْ أَصُومُ (2) وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ النَّفَل يَصِحُّ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَال أَيْضًا لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَلأَِنَّ النِّيَّةَ وُجِدَتْ فِي جُزْءِ النَّهَارِ فَأَشْبَهَ وُجُودَهَا قَبْل الزَّوَال بِلَحْظَةٍ. (3)
تَأْخِيرُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ:
22 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ عَلَى الْفَوْرِ وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا. (4) لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ
(1) حديث: " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أخرجه أبو داود (2 / 823 ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر كما في فيض القدير (6 / 222 - ط المكتبة التجارية) .
(2)
حديث: " أهل عندكم شيء. . . " أخرجه مسلم (2 / 809 - ط الحلبي) .
(3)
ابن عابدين 2 / 85 - 87، والشرح الصغير 1 / 696، ومغني المحتاج 1 / 423 - 424، وكشاف القناع 2 / 317.
(4)
اللباب في شرح الكتاب 1 / 88، والشرح الصغير 1 / 365، ومغني المحتاج 1 / 127، والمجموع 3 / 68، وكشاف القناع 1 / 260.
نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا (1) فَأَمَرَ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ الذِّكْرِ وَالأَْمْرُ لِلْوُجُوبِ، وَقَدْ أَلْحَقَ الْجُمْهُورُ مُطْلَقَ التَّرْكِ بِالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ مِنْ بَابِ أَوْلَى، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَالأَْكْل وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَقَضَاءِ حَاجَةِ الإِْنْسَانِ، وَتَحْصِيل مَا يَحْتَاجُ لَهُ فِي مَعَاشِهِ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ لِعُذْرٍ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ، فَإِنْ أَخَّرَهَا جَازَ، كَمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاتَتْهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّهَا حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْوَادِي (2) . قَالُوا: وَلَوْ كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ لَمَا أَخَّرَهَا. (3)
تَأْخِيرُ الْوِتْرِ:
23 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْوِتْرِ إِلَى وَقْتِ السَّحَرِ، وَهَذَا الاِسْتِحْبَابُ لِمَنْ وَثِقَ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهِ آخِرَ اللَّيْل، فَإِنْ لَمْ يَثِقْ بِذَلِكَ أَوْتَرَ قَبْل أَنْ يَرْقُدَ، (4) لِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:
(1) حديث: " من نسي صلاة. . . " أخرجه البخاري (الفتح 2 / 70 - ط السلفية) ومسلم (1 / 477 - الحلبي) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(2)
حديث: " فاتته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي " أخرجه مسلم (1 / 472 - ط الحلبي) .
(3)
مغني المحتاج 1 / 127، والمجموع 3 / 68.
(4)
فتح القدير 1 / 372، والشرح الصغير 1 / 412 وما بعدها، والقوانين الفقهية ص 94، ومغني المحتاج 1 / 222، وكشاف القناع 1 / 416، وتبيين الحقائق 1 / 168.