الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَظَهْرِ أُمِّي "، وَكَانَ عِنْدَ الْعَرَبِ ضَرْبًا مِنَ الطَّلَاقِ (1) . وَفِي الاِصْطِلَاحِ: تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ زَوْجَتَهُ أَوْ جُزْءًا شَائِعًا مِنْهَا بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ (2) كَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ، بِخِلَافِ زَوْجَةِ الْغَيْرِ، فَإِنَّ حُرْمَتَهَا مُؤَقَّتَةٌ، وَيُسَمَّى الظِّهَارُ بِذَلِكَ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْمُظَاهِرَيْنِ مِنَ التَّشْبِيهِ بِظَهْرِ الْمُحَرَّمِ، كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ: " أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي " وَإِنْ كَانَ الظِّهَارُ لَيْسَ مَخْصُوصًا بِالتَّشْبِيهِ بِالظَّهْرِ.
وَلَا تَفْرِيقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الظِّهَارِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَدَوَاعِيهِ حَتَّى يُكَفِّرَ الْمُظَاهِرُ، فَإِنْ كَفَّرَ حَلَّتْ لَهُ زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ الأَْوَّل.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلَاقِ:
9 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَصْل مَشْرُوعِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا:
1 -
قَوْله تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (3) .
2 -
قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (4) .
(1) المغرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح.
(2)
تنوير الأبصار للتمرتاشي في هامش ابن عابدين 2 / 576 ط. أولى.
(3)
الآية / 239 من سورة البقرة.
(4)
الآية / 1 من سورة الطلاق.
3 -
قَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ (1) .
4 -
حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا (2) .
5 -
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِارْتِجَاعِهَا ثُمَّ طَلَاقِهَا بَعْدَ طُهْرِهَا، إِنْ شَاءَ (3) .
6 -
إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ - لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الْحُكْمِ الأَْصْلِيِّ لِلطَّلَاقِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الطَّلَاقِ الإِْبَاحَةُ، وَقَدْ يَخْرُجُ عَنْهَا فِي أَحْوَالٍ.
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِيهِ الْحَظْرُ، وَيَخْرُجُ عَنِ الْحَظْرِ فِي أَحْوَالٍ. وَعَلَى كُلٍّ فَالْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ فِي النِّهَايَةِ عَلَى أَنَّهُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ؛ فَيَكُونُ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا،
(1) حديث " ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق ". أخرجه أبو داود (2 / 361) من حديث محارب بن دثار مرسلا، ثم ذكره (2 / 631 - 632) من حديث ابن عمر موصولا بلفظ مقارب، ورجح غير واحد من العلماء إرساله كما في التلخيص لابن حجر (3 / 205) .
(2)
حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " طلق حفصة ثم راجعها. . . . ". أخرجه أبو داود (2 / 712) والحاكم (2 / 197) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
حديث ابن عمر " أنه طلق زوجته في حيضها. . . " أخرجه البخاري فتح الباري (9 / 345) ومسلم (2 / 1094) .