الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالأَْرْضِ إِلَاّ آتِي الرَّحْمَنَ عَبْدًا} (1) وَقَال تَعَالَى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} (2) تَدُل عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ (3) .
رَابِعًا: الْمُثْلَةُ بِالْعَبْدِ:
15 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِعْتَاقُ شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ بِمَا يَفْعَلُهُ سَيِّدُهُ فِيهِ مِنَ الأَْمْرِ الْخَفِيفِ كَاللَّطْمِ وَالأَْدَبِ وَالْخَطَأِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا كَثُرَ مِنْ ذَلِكَ وَشَنُعَ، مِنْ ضَرْبٍ مُبَرِّحٍ لِغَيْرِ مُوجِبٍ، أَوْ تَحْرِيقٍ بِنَارٍ، أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ أَوْ إِفْسَادِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، عَلَى مَذْهَبَيْنِ:
الأَْوَّل: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَاللَّيْثُ وَالأَْوْزَاعِيُّ إِلَى أَنَّ مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وُجُوبًا بِالْحُكْمِ، لَا بِمُجَرَّدِ التَّمْثِيل - إِنْ تَعَمَّدَ السَّيِّدُ التَّمْثِيل بِالْعَبْدِ (4)، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ أَوْ حَرَقَهُ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ، وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ (5) .
(1) سورة مريم / 92 - 93.
(2)
سورة الأنبياء / 26.
(3)
مغني المحتاج 4 / 499.
(4)
حاشية الدسوقي 4 / 367 بداية المجتهد لابن رشد 2 / 337 صحيح مسلم بشرح النووي 11 / 127، نيل الأوطار للشوكاني 6 / 95، 96، القوانين الفقهية ص 372.
(5)
حديث: " من مثل بعبده أو حرقه بالنار. . . ". أخرجه أحمد (2 / 225) من حديث عبد الله بن عمرو، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 239) وقال: رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات.
الثَّانِي: ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ مَنْ مَثَّل بِعَبْدِهِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ (1) .
خَامِسًا: التَّبْعِيضُ:
16 -
مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، فَإِنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ عَلَيْهِ بِالسِّرَايَةِ؛ لأَِنَّ الإِْعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الإِْعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ.
وَإِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنَ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ مَعَ غَيْرِهِ فَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ تَبَعًا لِكَوْنِ الْمُعْتِقِ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا.
فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُعْتَقُ كُلُّهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِشَرِيكِهِ.
وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ فَقَطْ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُعْتِقَ قِيمَةَ نَصِيبِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِهِ (2) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مَوْضِعِهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَبْعِيض ف 40) .
(1) بدائع الصنائع 4 / 100، وصحيح مسلم بشرح النووي 11 / 127، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 337، نيل الأوطار للشوكاني 6 / 95، 96.
(2)
بدائع الصنائع 4 / 87، وحاشية الدسوقي 4 / 369، والمغني لابن قدامة 9 / 336، 338، وروضة الطالبين 12 / 110، وصحيح مسلم بشرح النووي 10 / 135، 137.