الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ (1) .
وَأَحْكَامُ هَذَا الْمُصْطَلَحِ خَاصَّةً بِعَامِل الزَّكَاةِ، أَمَّا الْعَامِل بِمَعْنَى الْوَالِي فَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُ فِي:(إِمَارَة، وَوِلَايَة) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَاشِرُ:
2 -
الْعَاشِرُ: هُوَ مَنْ نَصَّبَهُ الإِْمَامُ عَلَى الطَّرِيقِ لِيَأْخُذَ الصَّدَقَاتِ مِنَ التُّجَّارِ مِمَّا يَمُرُّونَ بِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الْوُجُوبِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ: عَشَرْتُ الْمَال عَشْرًا - مِنْ بَابِ قَتَل - وَعُشُورًا: أَخَذْتُ عُشْرَهُ وَاسْمُ الْفَاعِل عَاشِرٌ وَعَشَّارٌ (2) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
3 -
تَعْيِينُ الْعُمَّال لِقَبْضِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا وَاجِبٌ عَلَى الإِْمَامِ، لأَِنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوَلِّي الْعُمَّال ذَلِكَ، وَيَبْعَثُهُمْ إِلَى أَصْحَابِ الأَْمْوَال (3) ، وَقَدِ اسْتَعْمَل عُمَرُ بْنُ
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 30.
(2)
المصباح المنير، التعريفات للجرجاني (مادة: عشر) وحاشية ابن عابدين 2 / 38، 59.
(3)
حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي العمال لقبض الزكاة ". ورد عن جمع من الصحابة بمعناه، منهم عمر بن الخطاب كما أخرجه مسلم (2 / 676 - 677) من حديث أبي هريرة.
الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَيْهَا (1) وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ كَانُوا يُرْسِلُونَ عُمَّالَهُمْ لِقَبْضِهَا، وَلأَِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ يَمْلِكُ الْمَال وَلَا يَعْرِفُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْخَل بِالزَّكَاةِ.
مَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْعَامِل:
4 -
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِل عَلَى الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (2) }
وَقَالُوا: إِنَّهُ يَدْخُل فِي اسْمِ الْعَامِل:
السَّاعِي: وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِل لِجَمْعِهَا.
وَالْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ، أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الأَْمْوَال. وَثَانِيهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنَ الأَْصْنَافِ.
وَالْعَرِيفُ: وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْل الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ.
وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَال، وَيَكْتُبُ لَهُمْ
(1) حديث: " أنه استعمل عمر على قبض الزكاة. . . ". أخرجه البخاري (13 / 150) ومسلم (2 / 724) من حديث عبد الله بن السعدي.
(2)
سورة التوبة / 60.