الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمِقْدَارُهَا نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ (1) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ الْقَلِيل وَالْكَثِيرَ، لأَِنَّ مَنْ حَمَل الْكَثِيرَ حَمَل الْقَلِيل كَالْجَانِي فِي الْعَمْدِ (2) .
وَتُلْزَمُ الْعَاقِلَةُ بِدَفْعِ الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ فِي مُضِيِّ سَنَةٍ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُؤَدِّيَ الثُّلُثَ فِي مُضِيِّ سَنَةٍ وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ تُؤَدِّيهِ فِي مُضِيِّ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ إِلَى الثُّلُثَيْنِ، فَمَا جَاوَزَ الثُّلُثَيْنِ فَيُؤَدِّي فِي مُضِيِّ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ إِذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَقَل مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى الْجَانِي؛ لأَِنَّهُ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ وَبَدَل مُتْلَفِهِ، فَكَانَ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُتْلَفَاتِ، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَضَى فِي الدِّيَةِ أَنْ لَا يُحْمَل مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَقْل الْمَأْمُومَةِ (3) وَأَنَّ الأَْصْل فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُتْلِفِ، وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي الثُّلُثِ فَصَاعِدًا تَخْفِيفًا عَنِ الْجَانِي لِكَوْنِهِ كَثِيرًا، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الثُّلُثُ
(1) تبيين الحقائق 6 / 177.
(2)
الأم 6 / 101.
(3)
أثر عمر (أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى. . .) . أورده ابن قدامة في المغني (7 / 777) ولم يعزه لأحد ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة لدينا.
كَثِيرٌ (1) فَيَبْقَى مَا دُونَ الثُّلُثِ عَلَى الأَْصْل (2) .
الْقَتْل الَّذِي تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ:
5 -
لَا تَحْمِل الْعَاقِلَةُ دِيَةَ الْقَتْل الْعَمْدِ، وَلَا دِيَةَ الْقَتْل الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ الَّذِي يُقِرُّ بِهِ الْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا الْقَتْل الَّذِي يُنْكِرُهُ الْجَانِي وَيُصَالَحُ الْمُدَّعِي عَلَى مَالٍ عَلَيْهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: لَا تَحْمِل الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا (3) وَلأَِنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ بِإِقْرَارِهِ لَوَجَبَ بِإِقْرَارِ غَيْرِهِ وَلَا يُقْبَل إِقْرَارُ شَخْصٍ عَلَى غَيْرِهِ، وَلأَِنَّهُ يُتَّهَمُ فِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَاطِئًا مَعَ مَنْ يُقِرُّ لَهُ، فَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِنْ عَاقِلَتِهِ فَيُقَاسِمُهُ إِيَّاهَا، وَلأَِنَّ بَدَل الصُّلْحِ ثَبَتَ بِمُصَالَحَتِهِ وَاخْتِيَارِهِ، فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَالْمَال الَّذِي يَثْبُتُ بِالاِعْتِرَافِ.
وَلَا تَحْمِل الْعَاقِلَةُ شَيْئًا عَنِ الْقَتْل الْعَمْدِ،
(1) حديث: " الثلث كثير ". أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 369) ومسلم (3 / 1252) من حديث ابن عباس.
(2)
المغني 9 / 505 - 506.
(3)
حديث: (لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا. . .) . أخرجه البيهقي (8 / 104) موقوفا على ابن عباس. وذكره الزيلعى في نصب الراية (4 / 379) وقال: غريب مرفوعا وذكر قول ابن عباس بلفظ " لا تعقل العاقلة. . . ".