الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالصَّوْمِ، وَالْوُضُوءِ، وَالْغُسْل. . فَالأَْصْل فِيهَا امْتِنَاعُ النِّيَابَةِ، إِلَاّ مَا أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ، كَالصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ التَّكَالِيفِ الْبَدَنِيَّةِ الاِبْتِلَاءُ، وَالْمَشَقَّةُ، وَهِيَ تَحْصُل بِإِتْعَابِ النَّفْسِ وَالْجَوَارِحِ بِالأَْفْعَال الْمَخْصُوصَةِ، وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَتَحَقَّقُ بِفِعْل نَائِبِهِ، فَلَمْ تُجْزِئِ النِّيَابَةُ، إِلَاّ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ تَبَعًا لِلنُّسُكِ، وَلَوِ اسْتَنَابَ فِيهِمَا وَحْدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ.
أَمَّا الصَّوْمُ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَدْ أُخْرِجَ عَنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ لِدَلِيلٍ وَرَدَ فِيهِ: فَقَدْ قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ فَقَال: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدَّى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَال: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ (1) : (ر: صَوْم) .
الْعِبَادَةُ الْمَالِيَّةُ: أَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ كَالصَّدَقَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَاتِ، وَالنَّذْرِ، وَالأُْضْحِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ، لأَِنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ إِلَى الإِْمَامِ إِمَّا وَاجِبٌ، أَوْ مَنْدُوبٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ إِلَاّ عَنْ طَرِيقِ النِّيَابَةِ.
(1) حديث ابن عباس: (جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . .) . أخرجه مسلم (2 / 880) .
وَأَمَّا الْعِبَادَةُ الْمُتَرَدِّدَةُ بَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ فَتَصِحُّ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْعَجْزِ الدَّائِمِ إِلَى الْمَوْتِ، أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَذَلِكَ كَالْحَجِّ (1) .
وَصْفُ الْعِبَادَةِ بِالأَْدَاءِ، أَوِ الْقَضَاءِ، أَوِ الإِْعَادَةِ:
8 -
الْعِبَادَةُ: إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ، وَوَقَعَتْ فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يَسْبِقْ فِعْلُهَا مَرَّةً أُخْرَى فِي الْوَقْتِ فَأَدَاءٌ، وَإِنْ سَبَقَ فِعْلُهَا فِيهِ فَإِعَادَةٌ، وَإِنْ وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَقْتِ فَقَضَاءٌ، أَوْ قَبْلَهُ فَتَعْجِيلٌ، فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَالْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ، وَالنَّوَافِل الْمُؤَقَّتَةُ كُلُّهَا تُوصَفُ بِالأَْدَاءِ، وَبِالْقَضَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ مَحْدُودُ الطَّرَفَيْنِ، كَالأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالتَّوْبَةِ عَنِ الذُّنُوبِ، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ، فَلَا تُوصَفُ بِأَدَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ وَكَذَا الْوُضُوءُ، وَالْغُسْل لَا يُوصَفَانِ بِأَدَاءٍ وَلَا قَضَاءٍ، وَالزَّكَاةُ إِنْ أَخْرَجَهَا قَبْل الْحَوْل يُسَمَّى تَعْجِيلاً.
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
جَعْل ثَوَابِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِهِ:
9 -
ذَهَبَ عُلَمَاءُ أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ: إِلَى أَنَّ
(1) البجيرمي على الخطيب 3 / 113 شرح المحلي مع القليوبي 3 / 173، 2 / 338، المغني 5 / 91، حاشية ابن عابدين 1 / 237 - 493، جواهر الإكليل 1 / 163.
لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَجْعَل ثَوَابَ مَا فَعَلَهُ مِنْ عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ فِي الْعِبَادَاتِ غَيْرِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ كَالصَّدَقَةِ، وَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ، وَالْوَقْفِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَبِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَنْهُ، وَالْحَجِّ عَنْهُ، إِذَا فَعَلَهَا وَجَعَل ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ (1) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِْيمَانِ} (2) وَقَوْلُهُ جَل شَأْنُهُ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (3) وَدُعَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لِكُل مَيِّتٍ صَلَّى عَلَيْهِ، وَسَأَل رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: فَقَال: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ (4) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ الْمَحْضَةِ: فَقَال الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ: لَهُ أَنْ يَجْعَل ثَوَابَ عِبَادَتِهِ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ صَحَّتْ فِيهَا النِّيَابَةُ، أَمْ لَمْ تَصِحَّ فِيهَا، كَالصَّلَاةِ، وَالتِّلَاوَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ،
(1) المغني 2 / 567 - 568، ابن عابدين 1 / 605، 2 / 236، نهاية المحتاج 6 / 92، مغني المحتاج 3 / 96، القليوبي 3 / 175.
(2)
سورة الحشر / 10.
(3)
سورة محمد / 19.
(4)
حديث: " سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي ماتت. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 301) من حديث ابن عباس، والترمذي (3 / 48) . قال الترمذي:" هذا حديث حسن ".
وَقَالُوا: وَرَدَتْ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ، فِي الصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ وَهِيَ: عِبَادَاتٌ بَدَنِيَّةٌ، وَقَدْ أَوْصَل اللَّهُ نَفْعَهَا إِلَى الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ مَا سِوَاهَا، مَعَ مَا رُوِيَ فِي التِّلَاوَةِ (1) .
وَقَال الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ: مَا عَدَا الصَّدَقَةَ، وَنَحْوَهَا مِمَّا يَقْبَل النِّيَابَةَ كَالدُّعَاءِ، وَالاِسْتِغْفَارِ، لَا يُفْعَل عَنِ الْمَيِّتِ كَالصَّلَاةِ عَنْهُ قَضَاءً، أَوْ غَيْرِهَا، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِْنْسَانِ إِلَاّ مَا سَعَى} (2) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الإِْمَامِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ.
وَلَكِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَالأَْذْكَارِ وَجْهًا أَنَّ ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ يَصِل إِلَى الْمَيِّتِ.
وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مِنْهُمُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ، وَصَاحِبُ الذَّخَائِرِ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاسِ (3) ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (4) .
(1) المصادر السابقة.
(2)
سورة النجم / 39.
(3)
المصادر السابقة، مغني المحتاج 3 / 69، القليوبي 3 / 175 / 176، جواهرالإكليل 1 / 163.
(4)
حديث: " ما رأى المسلمون حسنا. . . ". أخرجه أحمد (1 / 389) من قول ابن مسعود موقوفا عليه، وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة (ص367) .