الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَِنْفُسِهِمْ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلِيَدْعُوا لَكُمْ (1) فَدَل عَلَى وُجُوبِ الدَّفْعِ، وَعَدَمِ مُنَازَعَتِهِمْ، وَكَفِّ أَلْسِنَتِنَا عَنْهُمْ (2) .
عَزْل الْحَاكِمِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ:
10 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمَامَ لَا يُعْزَل بِالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى) ف 12، 23 وَمُصْطَلَحِ:(عَزْل) .
أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُول:
11 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلظُّلْمِ أَثَرًا فِي الْحُكْمِ عَلَى الْمَقْتُول بِأَنَّهُ شَهِيدٌ، وَيُقْصَدُ بِهِ غَيْرُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ، وَمِنْ صُوَرِ الْقَتْل ظُلْمًا: قَتِيل اللُّصُوصِ وَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطُّرُقِ، أَوْ مَنْ قُتِل مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ دَمِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَهْل الذِّمَّةِ، أَوْ مَنْ قُتِل دُونَ مَظْلَمَةٍ، أَوْ مَاتَ فِي السِّجْنِ وَقَدْ حُبِسَ ظُلْمًا.
(1) حديث: " سيأتيكم ركيب مبغضون. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 245) من حديث جابر بن عتيك، وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال (1 / 366) تضعيف أحد رواته.
(2)
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب 2 / 398 ط. البابي الحلبي. الباب الحلبي.
وَاخْتَلَفُوا فِي اعْتِبَارِهِ شَهِيدَ الدُّنْيَا وَالآْخِرَةِ، أَوْ شَهِيدَ الآْخِرَةِ فَقَطْ؟
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ مَنْ قُتِل ظُلْمًا يُعْتَبَرُ شَهِيدَ الآْخِرَةِ فَقَطْ، لَهُ حُكْمُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ مَعَ الْكُفَّارِ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الثَّوَابِ، وَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُغَسَّل وَيُصَلَّى عَلَيْهِ (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: إِلَى أَنَّ مَنْ قُتِل ظُلْمًا فَهُوَ شَهِيدٌ يُلْحَقُ بِشَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُغَسَّل وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، لِقَوْل سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: يَقُول مَنْ قُتِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (2)
وَلأَِنَّهُمْ مَقْتُولُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَشْبَهُوا مَنْ قَتَلَهُمُ الْكُفَّارُ (3) .
أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ:
12 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الْمُؤْمِنِ ظُلْمًا
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 608، 611، مواهب الجليل 2 / 247، 248، المدونة 1 / 184، كشاف القناع 2 / 100، الإنصاف 2 / 501، 502، 503، مغني المحتاج 1 / 350.
(2)
حديث: " من قتل دون ماله فهو شهيد. . . ". أخرجه أبو داود (5 / 128 - 129) والترمذي (4 / 30) من حديث سعيد بن زيد واللفظ للترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
(3)
كشاف القناع 2 / 100، والإنصاف 1 / 501، 502، 503.