الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال. أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ (1) . وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: الْوَلَاءُ لِلأَْكْبَرِ (2) مِنَ الذُّكُورِ، وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَاّ وَلَاءَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَقْنَ " (3) .
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الإِْرْثَ هُنَا بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ، وَهِيَ قَاصِرَةٌ عَلَى الرِّجَال؛ لأَِنَّهُمُ الَّذِينَ تَتَحَقَّقُ بِهِمُ النُّصْرَةُ، وَهِيَ سَبَبٌ لِلْخِلَافَةِ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لَهُنَّ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَاّ مَا كُنَّ سَبَبًا فِيهِ، بِإِعْتَاقِهِنَّ مُبَاشَرَةً، أَوْ بِوَاسِطَةِ إِعْتَاقِ مَنْ أَعْتَقْنَ. وَإِذَا كَانَ لِلْعَتِيقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ، أَوْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ أَصْحَابُ فُرُوضٍ، وَاسْتَوْعَبَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ كُل التَّرِكَةِ، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُعْتِقِ؛ لأَِنَّ لِهَؤُلَاءِ أَوْلَوِيَّةً عَلَيْهِ.
(1) حديث: " أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق ". أخرجه البخاري (فتح الباري 12 / 45) ومسلم (2 / 1143) من حديث عائشة: واللفظ للبخاري.
(2)
المراد بالأكبر الأقرب في الدرجة، وليس المراد به الأكبر سنًا.
(3)
حديث: " الولاء للأكبر من الذكور ولا ترث النساء من الولاء ". قال الزيلعي في نصب الراية: (4 / 154) غريب، انتهى. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى (10 / 306) عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن.
مَرْتَبَةُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ:
20 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَاصِبَ السَّبَبِيَّ مُؤَخَّرٌ فِي الإِْرْثِ عَنِ الْعَاصِبِ النَّسَبِيِّ، أَمَّا تَحْدِيدُ مَرْتَبَتِهِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمُتَأَخِّرُو الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إِلَى أَنَّ مَرْتَبَةَ الْعَاصِبِ السَّبَبِيِّ فِي الإِْرْثِ تَلِي الْعَاصِبَ النَّسَبِيَّ مُبَاشَرَةً، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ مُؤَخَّرًا عَنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ النَّسَبِيَّةِ، إِلَاّ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الرَّدِّ عَلَى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ وَإِرْثِ ذَوِي الأَْرْحَامِ، فَلَوْ مَاتَ الْعَتِيقُ عَنْ بِنْتِهِ وَمَوْلَاهُ، فَلِبِنْتِهِ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ خَلَّفَ ذَا رَحِمٍ وَمَوْلَاهُ فَالْمَال لِمَوْلَاهُ دُونَ ذِي الرَّحِمِ، وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً، فَقَسَمَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَل لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ (1) .
وَمَا رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمِيرَاثُ لِلْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ فَالْوَلَاءُ (2) .
(1) حديث عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: " مات مولاى. . . ". أخرجه ابن ماجه (2 / 913) والحاكم (4 / 66) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 231) : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح.
(2)
حديث الحسن: " الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فالولاء ". أخرجه سعيد بن منصور (3 / 75) مرسلا.