المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تطهير آنية الكفار وملابسهم: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌طَلَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَسْخُ:

- ‌الْمُتَارَكَةُ:

- ‌الْخُلْعُ:

- ‌التَّفْرِيقُ:

- ‌الإِْيلَاءُ:

- ‌اللِّعَانُ:

- ‌الظِّهَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلَاقِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلَاقِ:

- ‌مَحَل الطَّلَاقِ:

- ‌رُكْنُ الطَّلَاقِ:

- ‌شُرُوطُ الطَّلَاقِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلِّقِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ زَوْجًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ - الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ - الْقَصْدُ وَالاِخْتِيَارُ:

- ‌ الْمُخْطِئُ

- ‌ الْمُكْرَهُ:

- ‌ الْغَضْبَانُ:

- ‌ السَّفِيهُ:

- ‌ الْمَرِيضُ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلَّقَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعْيِينُ الْمُطَلَّقَةِ بِالإِْشَارَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِيغَةِ الطَّلَاقِ:

- ‌ شُرُوطُ اللَّفْظِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ بِحُصُول اللَّفْظِ وَفَهْمِ مَعْنَاهُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: نِيَّةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ:

- ‌ شُرُوطُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ مُسْتَبِينَةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مَرْسُومَةً:

- ‌ شُرُوطُ الإِْشَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً: الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ:

- ‌مَا يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَائِيِّ مِنَ الطَّلَاقِ:

- ‌ثَانِيًا: الرَّجْعِيُّ وَالْبَائِنُ:

- ‌الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌ثَالِثًا - السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ:

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ:

- ‌رَابِعًا -‌‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُوَالْمُضَافُ وَالْمُعَلَّقُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُضَافُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ:

- ‌انْحِلَال الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطَيْنِ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌تَعْرِيفُهُ وَحُكْمُهُ:

- ‌ شُرُوطَهُ

- ‌يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنَ الطَّلَاقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا أَمْ تَعْلِيقًا عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، شُرُوطٌ هِيَ

- ‌الإِْنَابَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

- ‌ ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ:

- ‌طَلَاقُ الْفَارِّ

- ‌مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الطَّلْقَةِ:

- ‌الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلشِّقَاقِ:

- ‌مُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌ شُرُوطُ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِسُوءِ الْمُعَاشَرَةِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالصَّدَاقِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌ يُشْتَرَطُ لِلتَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ شُرُوطٌ، هِيَ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ الإِْنْفَاقِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ وَالْفَقْدِ وَالْحَبْسِ:

- ‌1 - التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْغَيْبَةِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌2 - التَّفْرِيقُ لِلْفَقْدِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْفَقْدِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌3 - التَّفْرِيقُ لِلْحَبْسِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلْعَيْبِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ لَدَى الْفُقَهَاءِ:

- ‌ عَدَمُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ

- ‌ سَلَامَةُ طَالِبِ الْفَسْخِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌ وَهَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا

- ‌ التَّأْجِيل فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرْجَى الْبُرْءُ مِنْهَا:

- ‌ أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْرِيقَ وَيَثْبُتَ عَيْبُ الآْخَرِ

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، هِيَ:

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْعُنَّةِ

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْخِصَاءِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْعَيْبِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالْعَيْبِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ:

- ‌طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ الْمَعْرِفَةُ:

- ‌حُكْمُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌ طَلَبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌ الْعُلُومُ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌فَضْل طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ:

- ‌تَرْجِيحُ طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْقَاصِرَةِ عَلَى فَاعِلِهَا:

- ‌وَقْتُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الأَْبَوَيْنِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌آدَابُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌أَوَّلاً: آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ آدَابٌ فِي الْمُعَلِّمِ نَفْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ مَعَ طَلَبَتِهِ

- ‌ثَانِيًا: آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ مُعَلِّمِهِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ:

- ‌ثَالِثًا: الآْدَابُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ:

- ‌طُلُوعٌ

- ‌طُمَأْنِينَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْدِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقَل الطُّمَأْنِينَةِ:

- ‌طَمْثٌ

- ‌طَهَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌تَقْسِيمُ الطَّهَارَةِ:

- ‌مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

- ‌تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌مَا تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ:

- ‌الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا، وَاَلَّتِي لَا يَجُوزُ:

- ‌تَطْهِيرُ مَحَل النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ الْغُسَالَةُ قَبْل طَهَارَةِ الْمَغْسُول:

- ‌تَطْهِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْوُضُوءُ وَالاِغْتِسَال فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ:

- ‌تَطْهِيرُ الْجَامِدَاتِ وَالْمَائِعَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ:

- ‌تَطْهِيرُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالْمَاءِ:

- ‌مَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ:

- ‌طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ بِالاِسْتِحَالَةِ:

- ‌مَا يَطْهُرُ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْخُفِّ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَلَابِسِ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ:

- ‌التَّطْهِيرُ مِنْ بَوْل الْغُلَامِ وَبَوْل الْجَارِيَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ أَوَانِي الْخَمْرِ:

- ‌تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمَصْبُوغِ بِنَجِسٍ:

- ‌رَمَادُ النَّجِسِ الْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ:

- ‌طُهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَيْضِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقُرْءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌طُهُورٌ

- ‌طَوَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّعْيُ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّوَافِ:

- ‌أَوَّلاً: طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌ثَانِيًا: طَوَافُ الإِْفَاضَةِ:

- ‌ثَالِثًا: طَوَافُ الْوَدَاعِ:

- ‌رَابِعًا: طَوَافُ الْعُمْرَةِ:

- ‌خَامِسًا: طَوَافُ النَّذْرِ:

- ‌سَادِسًا: طَوَافُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌سَابِعًا: طَوَافُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ الطَّوَافِ الْعَامَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: حُصُول الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ

- ‌الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَانِيًا: عَدَدُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌الشَّكُّ فِي عَدَدِ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: النِّيَّةُ:

- ‌طَوَافُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌طَوَافُ النَّائِمِ وَالْمَرِيضِ:

- ‌رَابِعًا: وُقُوعُ الطَّوَافِ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ:

- ‌خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ حَوْل الْبَيْتِ كُلِّهِ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الْحِجْرُ دَاخِلاً فِي طَوَافِهِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّيَامُنُ:

- ‌تَاسِعًا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ:

- ‌عَاشِرًا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: مُوَالَاةُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: فِعْل طَوَافِ الإِْفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ - رَكْعَتَا الطَّوَافِ بَعْدَ كُل سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ:

- ‌سُنَنُ الطَّوَافِ:

- ‌ الاِضْطِبَاعُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْحَجَرِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ:

- ‌ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ:

- ‌ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ:

- ‌دُعَاءُ افْتِتَاحِ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ أَوِ الْمُرُورِ بِهِ:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُْولَى:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الأَْرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءٌ لِعَامَّةِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءُ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ الْقُرْبُ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

- ‌ حِفْظُ الْبَصَرِ عَنْ كُل مَا يَشْغَلُهُ:

- ‌ الإِْسْرَارُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ:

- ‌ الْتِزَامُ الْمُلْتَزَمَ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الاِضْطِبَاعِ:

- ‌طُوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌طَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَهْرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌طِيبٌ

- ‌طِيَرَةٌ

- ‌طُيُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالطُّيُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ بَيْعُ الطُّيُورِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالطُّيُورِ:

- ‌ اصْطِيَادُ الطُّيُورِ وَذَبْحُهَا:

- ‌ظِئْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ:

- ‌الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌أُجْرَةُ الظِّئْرِ:

- ‌فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌ظَاهِرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ النَّصِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌ الْمُفَسَّرُ:

- ‌ الْمُحْكَمُ:

- ‌الْعَلَاقَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ظَبْيٌ

- ‌ظُفُرٌ

- ‌ظَفَرٌ بِالْحَقِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِيلَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَحْرُمُ فِيهِ الظَّفَرُ:

- ‌ تَحْصِيل الْعُقُوبَاتِ:

- ‌ تَحْصِيل الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ مَا يُؤَدِّي تَحْصِيلُهُ مِنَ الْحُقُوقِ إِلَى فِتْنَةٍ:

- ‌ تَحْصِيل الدَّيْنِ الْمَبْذُول:

- ‌ثَانِيًا - مَا يُشْرَعُ فِيهِ الظَّفَرُ بِالْحَقِّ:

- ‌ تَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ:

- ‌ تَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلَادِ:

- ‌ثَالِثًا - مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الظَّفَرِ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَيْنًا:

- ‌ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنَ الأَْدَاءِ:

- ‌ثَالِثًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ:

- ‌رَابِعًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ:

- ‌خَامِسًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا - كَسْرُ الْبَابِ وَنَحْوِهِ لِلْوُصُول إِلَى الْمُسْتَحَقِّ:

- ‌سَابِعًا - تَمَلُّكُ مَا يَظْفَرُ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ:

- ‌ثَامِنًا - الظَّفَرُ بِمَال غَرِيمِ الْغَرِيمِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ظِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌ الزَّوَال

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الظِّل وَأَوْقَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي الظِّل:

- ‌ثَالِثًا: اسْتِظْلَال الْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: الْجُلُوسُ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّل:

- ‌ظُلْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَغْيُ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌أَخْذُ الْمَال ظُلْمًا مِنَ الْحَاجِّ:

- ‌الظُّلْمُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌أَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ مَالٍ فُرِضَ ظُلْمًا:

- ‌عَزْل الْحَاكِمِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُول:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ:

- ‌نِسْبَةُ الظُّلْمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَأَثَرُهَا فِي الرِّدَّةِ:

- ‌الْغِيبَةُ لِلشَّكْوَى مِنْ الظُّلْمِ:

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِ:

- ‌وِلَايَةُ الْمَظَالِمِ:

- ‌تَكْرِيمُ الظَّالِمِ وَإِعَانَتُهُ:

- ‌ظَنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الشَّكِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْيَقِينِ

- ‌ الْوَهْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ بِالظَّنِّ:

- ‌عَدَمُ اعْتِبَارِ الظَّنِّ إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْمَظْنُونِ نَجَاسَتُهُ:

- ‌الظَّنُّ فِي دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالظَّنِّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ:

- ‌ظَنُّ الْخَوْفِ الْمُرَخَّصِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ظَنُّ الصَّائِمِ غُرُوبَ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعَ الْفَجْرِ:

- ‌الظَّنُّ فِي الْمَسْرُوقِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ:

- ‌ظَنُّ الْمُكْرَهِ سُقُوطَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌لَا أَثَرَ لِلظَّنِّ فِي الأُْمُورِ الثَّابِتَةِ بِيَقِينٍ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ظِهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الإِْيلَاءُ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ أَحْكَامِ الظِّهَارِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيتُ وَالتَّأْبِيدُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الظِّهَارِ:

- ‌شُرُوطُ الظِّهَارِ:

- ‌يُشْتَرَطُ فِي الظِّهَارِ مَا يَلِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ

- ‌أَثَرُ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل - سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي - اسْتِقْرَارُ الْكَفَّارَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّالِثُ - شُرُوطُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الرَّابِعُ - خِصَال كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌أ - الإِْعْتَاقُ

- ‌ب - الصِّيَامُ

- ‌ج - الإِْطْعَامُ

- ‌انْتِهَاءُ الظِّهَارِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْكَفَّارَةِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْمَوْتِ:

- ‌ مُضِيُّ الْمُدَّةِ:

- ‌ظُهْر

- ‌عَائِلَة

- ‌عَائِن

- ‌عَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّبْل

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِسْكُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

- ‌اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ الْعَاجِ أَوْ نَجَاسَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

- ‌ الأَْوَّل: أَنَّهُ نَجِسٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ:

- ‌ اتِّخَاذُ الآْنِيَةِ مِنْهُ:

- ‌ حُكْمُ بَيْعِهِ وَالتِّجَارَةُ فِيهِ:

- ‌عَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُرْفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ:

- ‌دَلِيل اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَْحْكَامِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعَادَةِ:

- ‌تَنْقَسِمُ الْعَادَةُ إِلَى أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

- ‌مَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الْعَادَةُ:

- ‌عَارِض

- ‌عَارِيَّة

- ‌عَاشِر

- ‌عَاشُورَاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌تَاسُوعَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌عَاصِب

- ‌عَاقِر

- ‌عَاقِلَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ تَحَمُّل الْعَاقِلَةِ لِلدِّيَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ الإِْنْسَانِ:

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌الْقَتْل الَّذِي تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ اللَّقِيطِ وَالذِّمِّيِّ الَّذِي يُسْلِمُ:

- ‌عَام

- ‌عَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَاشِرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْعَامِل:

- ‌مُؤْنَةُ جَمْعِ الزَّكَاةِ:

- ‌شُرُوطُ الْعَامِل:

- ‌وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شَرْطَيْنِ:

- ‌مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل:

- ‌تَلَفُ مَال الزَّكَاةِ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌بَيْعُ الْعَامِل مَال الزَّكَاةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا:

- ‌عَامّ

- ‌عَانِسٌ

- ‌عَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:

- ‌تَوْقِيتُ حَلْقِ الْعَانَةِ:

- ‌دَفْنُ شَعْرِ الْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ عَانَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَانَةِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌دَلَالَةُ ظُهُورِ شَعْرِ الْعَانَةِ عَلَى الْبُلُوغِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَانَةِ:

- ‌عَاهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الْعَيْبُ:

- ‌ الْجَائِحَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاهَةِ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعَانَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِكَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل:

- ‌ثَانِيًا: غُسْل مَكَانِ الْقَطْعِ مِنَ الأَْقْطَعِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْعْضَاءُ الزَّائِدَةُ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَذَانُ الأَْعْمَى:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِقْبَال الأَْعْمَى لِلْقِبْلَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي الْعَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كَيْفِيَّةُ قُعُودِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ كَانَ عَاجِزًا فَقَدَرَ أَوْ كَانَ قَادِرًا فَعَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِرَأْسِهِ:

- ‌رَابِعًا - إِمَامَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ رُكْنٍ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌خَامِسًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ عَلَى صُورَةِ مُبْطِلٍ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌سَادِسًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ:

- ‌ثَانِيًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الإِْجْزَاءِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ عَاهَةِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يُقْبَل فِي الْهَدْيِ لِعَاهَةٍ فِيهِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَتُصِيبُهَا الْعَاهَةُ:

- ‌ثَانِيًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأُْجْرَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ تُصِيبُ الْمُسْلَمَ فِيهِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ:

- ‌الْفِرَارُ مِمَّنِ ابْتُلِيَ بِعَاهَةٍ:

- ‌عِبَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَةُ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِبَادَةِ:

- ‌الْعِبَادَةُ لَا تَصْدُرُ إِلَاّ عَنْ وَحْيٍ:

- ‌اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌وَصْفُ الْعِبَادَةِ بِالأَْدَاءِ، أَوِ الْقَضَاءِ، أَوِ الإِْعَادَةِ:

- ‌جَعْل ثَوَابِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِهِ:

- ‌هَل يَكُونُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِإِتْيَانِ الْعِبَادَةِ

- ‌عِبَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَوْل:

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌عَبْد

- ‌عَتَاقٌ

- ‌عَتَاقَة

- ‌عِتْق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌ التَّدْبِيرُ:

- ‌ الاِسْتِيلَادُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِتْقِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعِتْقِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْعِتْقِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الأَْوَّل: الْمُعْتِقُ:

- ‌الثَّانِي: الْمُعْتَقُ:

- ‌الثَّالِثُ: الصِّيغَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - الْعِتْقُ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ:

- ‌ثَانِيًا - عِتْقٌ وَاجِبٌ بِالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْمُثْلَةُ بِالْعَبْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّبْعِيضُ:

- ‌سَادِسًا: الْعِتْقُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - إِرْثُ الْمُعْتِقِ مِنْ عَتِيقِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَال الْعَتِيقِ:

- ‌عِتْقُ الْمُكَاتَبِ:

- ‌عِتْقُ الْمُدَبَّرِ:

- ‌عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ:

- ‌عَتَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَبْل:

- ‌ الْحُمْقُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَتِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَرَعُ:

- ‌ الأُْضْحِيَّةُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُجْب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِبْرُ:

- ‌ الإِْدْلَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْعُجْبِ:

- ‌ مَا بِهِ الْعُجْبُ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌أَسْبَابُ الْعُجْبِ:

- ‌عَجْزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌التَّيْسِيرُ

- ‌ الْقُدْرَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعَجْزِ:

الفصل: ‌تطهير آنية الكفار وملابسهم:

فِيهِ مَائِعٌ ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُ الْخَمْرِ وَلَوْنُهُ (1) .

‌تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ:

28 -

يَقُول الْحَنَفِيَّةُ فِي آنِيَةِ الْكُفَّارِ: إِنَّهَا طَاهِرَةٌ لأَِنَّ سُؤْرَهُمْ طَاهِرٌ؛ لأَِنَّ الْمُخْتَلِطَ بِهِ اللُّعَابُ، وَقَدْ تَوَلَّدَ مِنْ لَحْمٍ طَاهِرٍ، فَيَكُونُ طَاهِرًا، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْزَل وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانُوا مُشْرِكِينَ (2) .

وَلَوْ كَانَ عَيْنُ الْمُشْرِكِ نَجِسًا لَمَا فَعَل ذَلِكَ: وَلَا يُعَارَضُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (3) لأَِنَّ الْمُرَادَ بِهِ النَّجَسُ فِي الْعَقِيدَةِ، فَمَتَى تَنَجَّسَتْ أَوَانِيهِمْ فَإِنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَا تَنَجَّسَ مِنْ أَوَانِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَسْلٍ وَغَيْرِهِ، إِذْ لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا وَثِيَابُهُمْ طَاهِرَةٌ، وَلَا يُكْرَهُ مِنْهَا إِلَاّ السَّرَاوِيل الْمُتَّصِلَةُ بِأَبْدَانِهِمْ لاِسْتِحْلَالِهِمُ الْخَمْرَ، وَلَا يَتَّقُونَهَا كَمَا لَا يَتَوَقَّوْنَ النَّجَاسَةَ وَالتَّنَزُّهَ عَنْهَا، فَلَوْ أَمِنَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَكَانَ التَّأَكُّدُ مِنْ طَهَارَتِهَا قَائِمًا، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لُبْسُهَا، وَإِذَا تَنَجَّسَتْ جَرَى عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى تَطْهِيرِ مَلَابِسِ الْمُسْلِمِينَ

(1) المغني لابن قدامة مع الشرح 50، 291 ط. دار الكتاب العربي.

(2)

حديث: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في المسجد. . . ". أخرجه أبو داود (3 / 421) من حديث عثمان بن أبي العاص، وأشار المنذري إلى أعلاه بالانقطاع بين عثمان بن أبي العاص والراوي عنه، وهو الحسن البصري.

(3)

سورة التوبة / 28.

ص: 113

عِنْدَمَا تُصِيبُهَا نَجَاسَةٌ، سَوَاءٌ بِالْغَسْل أَوْ غَيْرِهِ (1) .

وَكَرِهَ الشَّافِعِيَّةُ اسْتِعْمَال أَوَانِيَهُمْ وَثِيَابَهُمْ لِمَا رَوَى أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ رضي الله عنه قَال: قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْل الْكِتَابِ، وَنَأْكُل فِي آنِيَتِهِمْ فَقَال: لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَاّ أَنْ لَا تَجِدُوا بُدًّا، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا (2) . وَلأَِنَّهُمْ لَا يَتَجَنَّبُونَ النَّجَاسَةَ فَكُرِهَ لِذَلِكَ.

فَإِنْ تَوَضَّأَ مِنْ أَوَانِيهِمْ نُظِرَتْ: فَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَةِ صَحَّ الْوُضُوءُ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ (3) وَتَوَضَّأَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيٍّ، وَلأَِنَّ الأَْصْل فِي أَوَانِيهِمُ الطَّهَارَةُ.

وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَةِ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَصِحُّ الْوُضُوءُ لأَِنَّ الأَْصْل فِي أَوَانِيهِمُ الطَّهَارَةُ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ لأَِنَّهُمْ يَتَدَيَّنُونَ بِاسْتِعْمَال النَّجَاسَةِ كَمَا يَتَدَيَّنُ.

(1) فتح القدير 1 / 75، والعناية بهامشه بذات الصفحة، الاختيار 1 / 17، ابن عابدين 1 / 244.

(2)

حديث أبي ثعلبة الخشني: " قلت: يا رسول الله أنا بأرض أهل الكتاب. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 922) ومسلم (3 / 1532) واللفظ للبخاري.

(3)

حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة ". مستنبط من حديث عمران بن حصين، أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 447 - 448) ومسلم (1 / 474 - 476) .

ص: 113

الْمُسْلِمُونَ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ، فَالظَّاهِرُ مِنْ أَوَانِيهِمْ وَثِيَابِهِمُ النَّجَاسَةُ (1) .

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ اسْتِعْمَال أَوَانِيهِمْ إِلَاّ إِذَا تَيَقَّنَ عَدَمَ طَهَارَتِهَا، وَصَرَّحَ الْقَرَافِيُّ فِي الْفُرُوقِ بِأَنَّ جَمِيعَ مَا يَصْنَعُهُ أَهْل الْكِتَابِ وَالْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ وَلَا يَسْتَنْجُونَ وَلَا يَتَحَرَّزُونَ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنَ الأَْطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا مَحْمُولٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ، فَإِذَا تَنَجَّسَتْ أَوَانِيهِمْ فَإِنَّهَا تَطْهُرُ بِزَوَال تِلْكَ النَّجَاسَةِ بِالْغَسْل بِالْمَاءِ أَوْ بِغَيْرِهِ مِمَّا لَهُ صِفَةُ الطَّهُورِيَّةِ.

وَكَذَلِكَ الْحَال بِالنِّسْبَةِ لِمَلَابِسِهِمْ، فَإِنَّ الأَْصْل فِيهَا الطَّهَارَةُ مَا لَمْ يُصِبْهَا النَّجِسُ، وَلِذَا لَا يُصَلَّى فِي مَلَابِسِهِمْ أَيْ مَا يَلْبَسُونَهُ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ نَجَاسَتُهَا، فَحُمِل عَلَيْهَا عِنْدَ الشَّكِّ: أَمَّا إِنْ عُلِمَتْ أَوْ ظُنَّتْ طَهَارَتُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِيهَا (2) .

وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ فِي ثِيَابِهِمْ وَأَوَانِيهِمْ: إِنَّهَا طَاهِرَةٌ مُبَاحَةُ الاِسْتِعْمَال مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا، وَأَضَافُوا: إِنَّ الْكُفَّارَ عَلَى ضَرْبَيْنِ - أَهْل الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ - فَأَمَّا أَهْل الْكِتَابِ فَيُبَاحُ أَكْل طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ وَاسْتِعْمَال آنِيَتِهِمْ مَا لَمْ

(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي 1 / 19 - 20، الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 36.

(2)

الشرح الكبير 1 / 61، جواهر الإكليل 1 / 10.

ص: 114

تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا، قَال ابْنُ عَقِيلٍ: لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ اسْتِعْمَال أَوَانِيهِمْ، لِقَوْل اللَّهِ تبارك وتعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (1) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه قَال: أَصَبْتُ جِرَابًا مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قَال فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: وَاَللَّهِ لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا. قَال: فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَسِّمًا (2) .

وَرَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَضَافَهُ يَهُودِيٌّ بِخُبْزٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ (3) ، وَتَوَضَّأَ عُمَرُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ.

وَأَمَّا غَيْرُ أَهْل الْكِتَابِ - وَهُمُ الْمَجُوس وَعَبَدَةُ الأَْوْثَانِ وَنَحْوُهُمْ - وَمَنْ يَأْكُل لَحْمَ الْخِنْزِيرِ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ فِي مَوْضِعٍ يُمْكِنُهُمْ أَكْلُهُ، أَوْ يَأْكُل الْمَيْتَةَ، أَوْ يَذْبَحُ بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ فَحُكْمُ ثِيَابِهِمْ حُكْمُ ثِيَابِ أَهْل الذِّمَّةِ عَمَلاً بِالأَْصْل، وَأَمَّا أَوَانِيهِمْ فَقَال أَبُو الْخَطَّابِ: حُكْمُهَا حُكْمُ أَوَانِي أَهْل الْكِتَابِ، يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهَا مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ نَجَاسَتُهَا، لأَِنَّ النَّبِيَّ

(1) سورة المائدة / 5.

(2)

حديث عبد الله بن مغفل: " أصبت جرابا من شحم يوم خيبر " أخرجه مسلم (3 / 1393) .

(3)

حديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي. . . ". أخرجه أحمد (3 / 270) بلفظ: " أن يهوديًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ".

ص: 114