الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَقْبَل الطَّوَافَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمُوَالَاةَ تَسْقُطُ عِنْدَ الْعُذْرِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهَذَا مَعْذُورٌ، فَجَازَ الْبِنَاءُ، وَإِنِ اشْتَغَل بِغَيْرِ الْوُضُوءِ فَقَدْ تَرَكَ الْمُوَالَاةَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلَزِمَهُ الاِبْتِدَاءُ إِذَا كَانَ الطَّوَافُ فَرْضًا، فَأَمَّا الْمَسْنُونُ فَلَا تَجِبُ إِعَادَتُهُ كَالصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ إِذَا بَطَلَتْ (1) .
عَاشِرًا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ:
23 -
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الطَّوَافَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَالصَّلَاةِ يَجِبُ فِيهِ سَتْرُ الْعَوْرَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ (2) ، وَلِحَدِيثِ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ (3) .
فَمَنْ أَخَل بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ الإِْخْلَال الْمُفْسِدَ لِلصَّلَاةِ بِحَسَبِ الْمَذَاهِبِ، فَسَدَ طَوَافُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَيْهِ الدَّمُ (4) .
حَادِيَ عَشَرَ: مُوَالَاةُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:
24 -
اشْتِرَاطُ الْمُوَالَاةِ بَيْنَ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ
(1) المغني 3 / 396.
(2)
حديث: " الطواف بالبيت صلاة " تقدم تخريجه فـ / 22.
(3)
حديث: " لا يطوف بالبيت عريان ". أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 483) ومسلم (2 / 982) من حديث أبي هريرة.
(4)
المراجع الفقهية السابقة.
مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ سُنَّةٌ لِلاِتِّبَاعِ، لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَالَى فِي طَوَافِهِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُوَالَاةَ وَاجِبَةٌ. وَدَلِيل شَرْطِ الْمُوَالَاةِ وَوُجُوبِهَا حَدِيثُ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ (1) فَيُشْتَرَطُ لَهُ الْمُوَالَاةُ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَدَلِيل السُّنِّيَّةِ فِعْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (2) .
ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ:
25 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ مُطْلَقًا فِي أَيِّ طَوَافٍ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَاجِبٌ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ، وَأَمَّا الطَّوَافُ غَيْرُ الْوَاجِبِ فَالْمَشْيُ فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَهُمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّ الْمَشْيَ فِي الطَّوَافِ سُنَّةٌ (3) .
فَلَوْ طَافَ رَاكِبًا مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمَشْيِ لَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِتَرْكِهِ وَاجِبَ الْمَشْيِ، إِلَاّ إِذَا أَعَادَهُ مَاشِيًا، أَمَّا عِنْدَ
(1) حديث: الطواف بالبيت تقدم تخريجه فـ / 22.
(2)
الشرح الكبير 2 / 320 وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 1 / 466 - 467، والمغني 3 / 395، والفروع 3 / 502، والمسلك المتقسط ص 108، ومغني المحتاج 1 / 492، وابن عابدين 2 / 168 - 169.
(3)
البدائع 2 / 128، وحاشية العدوي 1 / 468، والشرح الكبير 2 / 40، وشرح المحلي على المنهاج 2 / 105، والمغني 3 / 397، والإنصاف 4 / 19، نهاية المحتاج 3 / 275.