المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْمُحْتَالِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ النُّطْقَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ، ثُمَّ يَدَّعُونَ - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌طَلَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَسْخُ:

- ‌الْمُتَارَكَةُ:

- ‌الْخُلْعُ:

- ‌التَّفْرِيقُ:

- ‌الإِْيلَاءُ:

- ‌اللِّعَانُ:

- ‌الظِّهَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلَاقِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلَاقِ:

- ‌مَحَل الطَّلَاقِ:

- ‌رُكْنُ الطَّلَاقِ:

- ‌شُرُوطُ الطَّلَاقِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلِّقِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ زَوْجًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ - الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ - الْقَصْدُ وَالاِخْتِيَارُ:

- ‌ الْمُخْطِئُ

- ‌ الْمُكْرَهُ:

- ‌ الْغَضْبَانُ:

- ‌ السَّفِيهُ:

- ‌ الْمَرِيضُ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلَّقَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعْيِينُ الْمُطَلَّقَةِ بِالإِْشَارَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِيغَةِ الطَّلَاقِ:

- ‌ شُرُوطُ اللَّفْظِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ بِحُصُول اللَّفْظِ وَفَهْمِ مَعْنَاهُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: نِيَّةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ:

- ‌ شُرُوطُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ مُسْتَبِينَةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مَرْسُومَةً:

- ‌ شُرُوطُ الإِْشَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً: الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ:

- ‌مَا يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَائِيِّ مِنَ الطَّلَاقِ:

- ‌ثَانِيًا: الرَّجْعِيُّ وَالْبَائِنُ:

- ‌الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌ثَالِثًا - السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ:

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ:

- ‌رَابِعًا -‌‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُوَالْمُضَافُ وَالْمُعَلَّقُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُضَافُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ:

- ‌انْحِلَال الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطَيْنِ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌تَعْرِيفُهُ وَحُكْمُهُ:

- ‌ شُرُوطَهُ

- ‌يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنَ الطَّلَاقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا أَمْ تَعْلِيقًا عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، شُرُوطٌ هِيَ

- ‌الإِْنَابَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

- ‌ ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ:

- ‌طَلَاقُ الْفَارِّ

- ‌مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الطَّلْقَةِ:

- ‌الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلشِّقَاقِ:

- ‌مُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌ شُرُوطُ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِسُوءِ الْمُعَاشَرَةِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالصَّدَاقِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌ يُشْتَرَطُ لِلتَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ شُرُوطٌ، هِيَ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ الإِْنْفَاقِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ وَالْفَقْدِ وَالْحَبْسِ:

- ‌1 - التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْغَيْبَةِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌2 - التَّفْرِيقُ لِلْفَقْدِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْفَقْدِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌3 - التَّفْرِيقُ لِلْحَبْسِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلْعَيْبِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ لَدَى الْفُقَهَاءِ:

- ‌ عَدَمُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ

- ‌ سَلَامَةُ طَالِبِ الْفَسْخِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌ وَهَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا

- ‌ التَّأْجِيل فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرْجَى الْبُرْءُ مِنْهَا:

- ‌ أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْرِيقَ وَيَثْبُتَ عَيْبُ الآْخَرِ

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، هِيَ:

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْعُنَّةِ

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْخِصَاءِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْعَيْبِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالْعَيْبِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ:

- ‌طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ الْمَعْرِفَةُ:

- ‌حُكْمُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌ طَلَبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌ الْعُلُومُ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌فَضْل طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ:

- ‌تَرْجِيحُ طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْقَاصِرَةِ عَلَى فَاعِلِهَا:

- ‌وَقْتُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الأَْبَوَيْنِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌آدَابُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌أَوَّلاً: آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ آدَابٌ فِي الْمُعَلِّمِ نَفْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ مَعَ طَلَبَتِهِ

- ‌ثَانِيًا: آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ مُعَلِّمِهِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ:

- ‌ثَالِثًا: الآْدَابُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ:

- ‌طُلُوعٌ

- ‌طُمَأْنِينَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْدِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقَل الطُّمَأْنِينَةِ:

- ‌طَمْثٌ

- ‌طَهَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌تَقْسِيمُ الطَّهَارَةِ:

- ‌مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

- ‌تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌مَا تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ:

- ‌الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا، وَاَلَّتِي لَا يَجُوزُ:

- ‌تَطْهِيرُ مَحَل النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ الْغُسَالَةُ قَبْل طَهَارَةِ الْمَغْسُول:

- ‌تَطْهِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْوُضُوءُ وَالاِغْتِسَال فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ:

- ‌تَطْهِيرُ الْجَامِدَاتِ وَالْمَائِعَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ:

- ‌تَطْهِيرُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالْمَاءِ:

- ‌مَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ:

- ‌طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ بِالاِسْتِحَالَةِ:

- ‌مَا يَطْهُرُ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْخُفِّ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَلَابِسِ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ:

- ‌التَّطْهِيرُ مِنْ بَوْل الْغُلَامِ وَبَوْل الْجَارِيَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ أَوَانِي الْخَمْرِ:

- ‌تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمَصْبُوغِ بِنَجِسٍ:

- ‌رَمَادُ النَّجِسِ الْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ:

- ‌طُهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَيْضِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقُرْءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌طُهُورٌ

- ‌طَوَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّعْيُ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّوَافِ:

- ‌أَوَّلاً: طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌ثَانِيًا: طَوَافُ الإِْفَاضَةِ:

- ‌ثَالِثًا: طَوَافُ الْوَدَاعِ:

- ‌رَابِعًا: طَوَافُ الْعُمْرَةِ:

- ‌خَامِسًا: طَوَافُ النَّذْرِ:

- ‌سَادِسًا: طَوَافُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌سَابِعًا: طَوَافُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ الطَّوَافِ الْعَامَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: حُصُول الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ

- ‌الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَانِيًا: عَدَدُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌الشَّكُّ فِي عَدَدِ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: النِّيَّةُ:

- ‌طَوَافُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌طَوَافُ النَّائِمِ وَالْمَرِيضِ:

- ‌رَابِعًا: وُقُوعُ الطَّوَافِ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ:

- ‌خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ حَوْل الْبَيْتِ كُلِّهِ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الْحِجْرُ دَاخِلاً فِي طَوَافِهِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّيَامُنُ:

- ‌تَاسِعًا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ:

- ‌عَاشِرًا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: مُوَالَاةُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: فِعْل طَوَافِ الإِْفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ - رَكْعَتَا الطَّوَافِ بَعْدَ كُل سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ:

- ‌سُنَنُ الطَّوَافِ:

- ‌ الاِضْطِبَاعُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْحَجَرِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ:

- ‌ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ:

- ‌ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ:

- ‌دُعَاءُ افْتِتَاحِ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ أَوِ الْمُرُورِ بِهِ:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُْولَى:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الأَْرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءٌ لِعَامَّةِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءُ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ الْقُرْبُ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

- ‌ حِفْظُ الْبَصَرِ عَنْ كُل مَا يَشْغَلُهُ:

- ‌ الإِْسْرَارُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ:

- ‌ الْتِزَامُ الْمُلْتَزَمَ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الاِضْطِبَاعِ:

- ‌طُوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌طَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَهْرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌طِيبٌ

- ‌طِيَرَةٌ

- ‌طُيُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالطُّيُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ بَيْعُ الطُّيُورِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالطُّيُورِ:

- ‌ اصْطِيَادُ الطُّيُورِ وَذَبْحُهَا:

- ‌ظِئْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ:

- ‌الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌أُجْرَةُ الظِّئْرِ:

- ‌فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌ظَاهِرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ النَّصِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌ الْمُفَسَّرُ:

- ‌ الْمُحْكَمُ:

- ‌الْعَلَاقَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ظَبْيٌ

- ‌ظُفُرٌ

- ‌ظَفَرٌ بِالْحَقِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِيلَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَحْرُمُ فِيهِ الظَّفَرُ:

- ‌ تَحْصِيل الْعُقُوبَاتِ:

- ‌ تَحْصِيل الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ مَا يُؤَدِّي تَحْصِيلُهُ مِنَ الْحُقُوقِ إِلَى فِتْنَةٍ:

- ‌ تَحْصِيل الدَّيْنِ الْمَبْذُول:

- ‌ثَانِيًا - مَا يُشْرَعُ فِيهِ الظَّفَرُ بِالْحَقِّ:

- ‌ تَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ:

- ‌ تَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلَادِ:

- ‌ثَالِثًا - مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الظَّفَرِ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَيْنًا:

- ‌ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنَ الأَْدَاءِ:

- ‌ثَالِثًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ:

- ‌رَابِعًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ:

- ‌خَامِسًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا - كَسْرُ الْبَابِ وَنَحْوِهِ لِلْوُصُول إِلَى الْمُسْتَحَقِّ:

- ‌سَابِعًا - تَمَلُّكُ مَا يَظْفَرُ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ:

- ‌ثَامِنًا - الظَّفَرُ بِمَال غَرِيمِ الْغَرِيمِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ظِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌ الزَّوَال

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الظِّل وَأَوْقَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي الظِّل:

- ‌ثَالِثًا: اسْتِظْلَال الْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: الْجُلُوسُ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّل:

- ‌ظُلْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَغْيُ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌أَخْذُ الْمَال ظُلْمًا مِنَ الْحَاجِّ:

- ‌الظُّلْمُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌أَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ مَالٍ فُرِضَ ظُلْمًا:

- ‌عَزْل الْحَاكِمِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُول:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ:

- ‌نِسْبَةُ الظُّلْمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَأَثَرُهَا فِي الرِّدَّةِ:

- ‌الْغِيبَةُ لِلشَّكْوَى مِنْ الظُّلْمِ:

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِ:

- ‌وِلَايَةُ الْمَظَالِمِ:

- ‌تَكْرِيمُ الظَّالِمِ وَإِعَانَتُهُ:

- ‌ظَنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الشَّكِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْيَقِينِ

- ‌ الْوَهْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ بِالظَّنِّ:

- ‌عَدَمُ اعْتِبَارِ الظَّنِّ إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْمَظْنُونِ نَجَاسَتُهُ:

- ‌الظَّنُّ فِي دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالظَّنِّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ:

- ‌ظَنُّ الْخَوْفِ الْمُرَخَّصِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ظَنُّ الصَّائِمِ غُرُوبَ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعَ الْفَجْرِ:

- ‌الظَّنُّ فِي الْمَسْرُوقِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ:

- ‌ظَنُّ الْمُكْرَهِ سُقُوطَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌لَا أَثَرَ لِلظَّنِّ فِي الأُْمُورِ الثَّابِتَةِ بِيَقِينٍ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ظِهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الإِْيلَاءُ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ أَحْكَامِ الظِّهَارِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيتُ وَالتَّأْبِيدُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الظِّهَارِ:

- ‌شُرُوطُ الظِّهَارِ:

- ‌يُشْتَرَطُ فِي الظِّهَارِ مَا يَلِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ

- ‌أَثَرُ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل - سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي - اسْتِقْرَارُ الْكَفَّارَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّالِثُ - شُرُوطُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الرَّابِعُ - خِصَال كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌أ - الإِْعْتَاقُ

- ‌ب - الصِّيَامُ

- ‌ج - الإِْطْعَامُ

- ‌انْتِهَاءُ الظِّهَارِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْكَفَّارَةِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْمَوْتِ:

- ‌ مُضِيُّ الْمُدَّةِ:

- ‌ظُهْر

- ‌عَائِلَة

- ‌عَائِن

- ‌عَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّبْل

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِسْكُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

- ‌اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ الْعَاجِ أَوْ نَجَاسَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

- ‌ الأَْوَّل: أَنَّهُ نَجِسٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ:

- ‌ اتِّخَاذُ الآْنِيَةِ مِنْهُ:

- ‌ حُكْمُ بَيْعِهِ وَالتِّجَارَةُ فِيهِ:

- ‌عَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُرْفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ:

- ‌دَلِيل اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَْحْكَامِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعَادَةِ:

- ‌تَنْقَسِمُ الْعَادَةُ إِلَى أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

- ‌مَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الْعَادَةُ:

- ‌عَارِض

- ‌عَارِيَّة

- ‌عَاشِر

- ‌عَاشُورَاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌تَاسُوعَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌عَاصِب

- ‌عَاقِر

- ‌عَاقِلَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ تَحَمُّل الْعَاقِلَةِ لِلدِّيَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ الإِْنْسَانِ:

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌الْقَتْل الَّذِي تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ اللَّقِيطِ وَالذِّمِّيِّ الَّذِي يُسْلِمُ:

- ‌عَام

- ‌عَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَاشِرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْعَامِل:

- ‌مُؤْنَةُ جَمْعِ الزَّكَاةِ:

- ‌شُرُوطُ الْعَامِل:

- ‌وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شَرْطَيْنِ:

- ‌مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل:

- ‌تَلَفُ مَال الزَّكَاةِ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌بَيْعُ الْعَامِل مَال الزَّكَاةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا:

- ‌عَامّ

- ‌عَانِسٌ

- ‌عَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:

- ‌تَوْقِيتُ حَلْقِ الْعَانَةِ:

- ‌دَفْنُ شَعْرِ الْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ عَانَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَانَةِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌دَلَالَةُ ظُهُورِ شَعْرِ الْعَانَةِ عَلَى الْبُلُوغِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَانَةِ:

- ‌عَاهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الْعَيْبُ:

- ‌ الْجَائِحَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاهَةِ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعَانَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِكَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل:

- ‌ثَانِيًا: غُسْل مَكَانِ الْقَطْعِ مِنَ الأَْقْطَعِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْعْضَاءُ الزَّائِدَةُ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَذَانُ الأَْعْمَى:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِقْبَال الأَْعْمَى لِلْقِبْلَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي الْعَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كَيْفِيَّةُ قُعُودِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ كَانَ عَاجِزًا فَقَدَرَ أَوْ كَانَ قَادِرًا فَعَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِرَأْسِهِ:

- ‌رَابِعًا - إِمَامَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ رُكْنٍ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌خَامِسًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ عَلَى صُورَةِ مُبْطِلٍ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌سَادِسًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ:

- ‌ثَانِيًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الإِْجْزَاءِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ عَاهَةِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يُقْبَل فِي الْهَدْيِ لِعَاهَةٍ فِيهِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَتُصِيبُهَا الْعَاهَةُ:

- ‌ثَانِيًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأُْجْرَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ تُصِيبُ الْمُسْلَمَ فِيهِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ:

- ‌الْفِرَارُ مِمَّنِ ابْتُلِيَ بِعَاهَةٍ:

- ‌عِبَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَةُ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِبَادَةِ:

- ‌الْعِبَادَةُ لَا تَصْدُرُ إِلَاّ عَنْ وَحْيٍ:

- ‌اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌وَصْفُ الْعِبَادَةِ بِالأَْدَاءِ، أَوِ الْقَضَاءِ، أَوِ الإِْعَادَةِ:

- ‌جَعْل ثَوَابِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِهِ:

- ‌هَل يَكُونُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِإِتْيَانِ الْعِبَادَةِ

- ‌عِبَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَوْل:

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌عَبْد

- ‌عَتَاقٌ

- ‌عَتَاقَة

- ‌عِتْق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌ التَّدْبِيرُ:

- ‌ الاِسْتِيلَادُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِتْقِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعِتْقِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْعِتْقِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الأَْوَّل: الْمُعْتِقُ:

- ‌الثَّانِي: الْمُعْتَقُ:

- ‌الثَّالِثُ: الصِّيغَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - الْعِتْقُ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ:

- ‌ثَانِيًا - عِتْقٌ وَاجِبٌ بِالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْمُثْلَةُ بِالْعَبْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّبْعِيضُ:

- ‌سَادِسًا: الْعِتْقُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - إِرْثُ الْمُعْتِقِ مِنْ عَتِيقِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَال الْعَتِيقِ:

- ‌عِتْقُ الْمُكَاتَبِ:

- ‌عِتْقُ الْمُدَبَّرِ:

- ‌عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ:

- ‌عَتَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَبْل:

- ‌ الْحُمْقُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَتِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَرَعُ:

- ‌ الأُْضْحِيَّةُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُجْب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِبْرُ:

- ‌ الإِْدْلَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْعُجْبِ:

- ‌ مَا بِهِ الْعُجْبُ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌أَسْبَابُ الْعُجْبِ:

- ‌عَجْزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌التَّيْسِيرُ

- ‌ الْقُدْرَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعَجْزِ:

الفصل: الْمُحْتَالِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ النُّطْقَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ، ثُمَّ يَدَّعُونَ

الْمُحْتَالِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ النُّطْقَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ، ثُمَّ يَدَّعُونَ أَنَّهُ كَانَ سَبْقَ لِسَانٍ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ (1) .

وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ - إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَقْصِدِ النُّطْقَ بِصِيغَةِ الظِّهَارِ، بَل قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِشَيْءٍ آخَرَ، فَزَل لِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا فِي الْقَضَاءِ، كَمَا لَا يَكُونُ ظِهَارًا فِي الدِّيَانَةِ وَالْفَتْوَى (2) .

وَيَتَّضِحُ مِمَّا تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الإِْكْرَاهِ وَالْهَزْل وَالْخَطَأِ، وَهُوَ أَنَّهُ فِي الإِْكْرَاهِ تَكُونُ الْعِبَارَةُ صَادِرَةً عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ، وَلَكِنَّهُ اخْتِيَارٌ غَيْرُ سَلِيمٍ لِوُجُودِ الإِْكْرَاهِ، وَهُوَ يُؤَثِّرُ فِي الإِْرَادَةِ وَيَجْعَلُهَا لَا تَخْتَارُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ وَتَرْتَاحُ إِلَيْهِ، بَل تَخْتَارُ مَا يَدْفَعُ الأَْذَى وَالضَّرَرَ.

وَفِي الْهَزْل تَكُونُ الْعِبَارَةُ مَقْصُودَةً، لأَِنَّهَا تَصْدُرُ بِرِضَا الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِهِ، وَلَكِنَّ حُكْمَهَا لَا يَكُونُ مَقْصُودًا؛ لأَِنَّ الزَّوْجَ لَا يُرِيدُ هَذَا الْحُكْمَ، بَل يُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ هُوَ اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ.

وَفِي الْخَطَأِ لَا تَكُونُ الْعِبَارَةُ الَّتِي نَطَقَ بِهَا

(1) الفتاوى الهندية 1 / 330، / 457، والدر وحاشية ابن عابدين 2 / 656 - 657.

(2)

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 366، وشرح الخرشي 3 / 172، 173، ومغني المحتاج 3 / 287.

ص: 200

الزَّوْجُ مَقْصُودَةً أَصْلاً، بَل الْمَقْصُودُ عِبَارَةٌ أُخْرَى وَصَدَرَتْ هَذِهِ بَدَلاً عَنْهَا.

‌الشَّرْطُ السَّادِسُ

19 -

قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا. قِيَامُ الزَّوَاجِ حَقِيقَةً يَتَحَقَّقُ بِعَقْدِ الزَّوَاجِ الصَّحِيحِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ وَعَدَمِ حُصُول الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الدُّخُول، فَإِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً زَوَاجًا صَحِيحًا، ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا كَانَ الظِّهَارُ صَحِيحًا، دَخَل بِهَا قَبْل الظِّهَارِ أَوْ لَمْ يَدْخُل، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الدُّخُول: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (1) فَإِنَّهُ يَدُل دَلَالَةً وَاضِحَةً عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الظِّهَارِ: أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمُظَاهَرُ مِنْهَا مِنْ نِسَاءِ الرَّجُل، وَالْمَرْأَةُ تُعْتَبَرُ مِنْ نِسَاءِ الرَّجُل بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ، دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل.

وَقِيَامُ الزَّوَاجِ حُكْمًا يَتَحَقَّقُ بِوُجُودِ الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا كَانَ الزَّوَاجُ بَعْدَهُ قَائِمًا طِوَال مُدَّةِ الْعِدَّةِ؛ لأَِنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيل رَابِطَةَ الزَّوْجِيَّةِ إِلَاّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْمُطَلَّقَةُ

(1) سورة المجادلة / 3.

ص: 200

طَلَاقًا رَجْعِيًّا تَكُونُ مَحَلًّا لِلظِّهَارِ، كَمَا تَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

وَعَلَى هَذَا لَوْ قَال الرَّجُل لاِمْرَأَةٍ لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا مُعْتَدَّةً لَهُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لَا يَكُونُ ظِهَارًا، حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَل لَهُ وَطْؤُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَهَذَا هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (1) . وَوَجْهُهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الظِّهَارَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ نِسَاءِ الرَّجُل، وَالأَْجْنَبِيَّةُ أَوِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ رَجْعِيٍّ لَا تُعْتَبَرُ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ مِنْهَا صَحِيحًا.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِذَا قَال الرَّجُل لاِمْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي كَانَ ظِهَارًا، فَلَوْ تَزَوَّجَهَا لَا يَحِل لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَأْتِيَ بِالْكَفَّارَةِ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ تَنْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ، فَصَحَّ انْعِقَادُهُ قَبْل النِّكَاحِ كَالْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى (2) .

20 -

وَإِذَا عَلَّقَ الظِّهَارَ مِنَ الأَْجْنَبِيَّةِ عَلَى الزَّوَاجِ بِهَا، مِثْل أَنْ يَقُول رَجُلٌ لاِمْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ تَزَوَّجْتُكِ، فَقَدِ

(1) البدائع 3 / 232، وشرح الخرشي على المختصر لخليل 3 / 244، ومغني المحتاج 3 / 353.

(2)

المغني لابن قدامة 7 / 354.

ص: 201

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْعِقَادِهِ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ (1) وَالْمَالِكِيَّةُ (2) وَالْحَنَابِلَةُ (3) : إِنَّهُ يَنْعَقِدُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَزَوَّجَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الَّتِي عَلَّقَ الظِّهَارَ مِنْهَا عَلَى الزَّوَاجِ بِهَا كَانَ مُظَاهِرًا، فَلَا تَحِل لَهُ حَتَّى يُكَفِّرَ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ قَال: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَزَوَّجَهَا، قَال: " عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ (4) وَلأَِنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ، وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ زَوْجَةٌ، فَتَكُونُ مَحَلًّا لِلظِّهَارِ كَمَا تَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ (5) : الظِّهَارُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الزَّوَاجِ لَا يَنْعَقِدُ، وَتَأْسِيسًا عَلَى هَذَا: لَوْ تَزَوَّجَ الرَّجُل الْمَرْأَةَ الَّتِي عَلَّقَ الظِّهَارَ مِنْهَا عَلَى الزَّوَاجِ بِهَا لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا، فَيَحِل لَهُ قُرْبَانُهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ:

أَوَّلاً - قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فَهُوَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا جَعَل الظِّهَارَ مِنْ نِسَاءِ الرَّجُل، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي يُعَلِّقُ الظِّهَارَ مِنْهَا عَلَى الزَّوَاجِ بِهَا لَا تُعْتَبَرُ مِنْ نِسَاءِ الرَّجُل عِنْدَ إِنْشَاءِ الظِّهَارِ، فَلَا يَكُونُ الظِّهَارُ مِنْهَا صَحِيحًا.

(1) البدائع 3 / 232، والفتاوى الهندية 1 / 458.

(2)

الشرح الكبير 2 / 444 - 445.

(3)

المغني لابن قدامة 7 / 354 - 355.

(4)

المصدر المتقدم.

(5)

مغني المحتاج 3 / 353.

ص: 201

ثَانِيًا - قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْل مِلْكٍ (1) م فَإِنَّهُ يَدُل عَلَى بُطْلَانِ الطَّلَاقِ قَبْل الزَّوَاجِ عَلَى سَبِيل الْعُمُومِ، فَيَشْمَل كُل طَلَاقٍ قَبْل الزَّوَاجِ سَوَاءٌ كَانَ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا، وَالظِّهَارُ مِثْل الطَّلَاقِ كِلَاهُمَا يُفِيدُ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَصِحُّ قَبْل الزَّوَاجِ مُنَجَّزًا كَانَ أَوْ مُعَلَّقًا، اعْتِبَارًا بِالطَّلَاقِ.

الشَّرْطُ السَّابِعُ:

21 -

التَّكْلِيفُ:

يُشْتَرَطُ فِي الرَّجُل لِكَيْ يَكُونَ ظِهَارُهُ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِأُمُورٍ:

أ - الْبُلُوغُ: فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنَ الصَّبِيِّ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا؛ لأَِنَّ حُكْمَ الظِّهَارِ التَّحْرِيمُ، وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ مَرْفُوعٌ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، يَدُل عَلَى ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِل (2) .

(1) حديث: " لا طلاق قبل نكاح. . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 660) من حديث المسور بن مخرمة وحسَّن إسناده ابن حجر في التلخيص (3 / 211) .

(2)

أخرجه أبو داود (4 / 558 - 559) والحاكم (2 / 59) من حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

ص: 202

وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ، فَهُوَ كَالطَّلَاقِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، وَطَلَاقُ الصَّبِيِّ لَا يُعْتَبَرُ، فَكَذَلِكَ ظِهَارُهُ لَا يُعْتَبَرُ (1) .

ب - الْعَقْل: فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنَ الْمَجْنُونِ حَال جُنُونِهِ، وَلَا مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِل؛ لأَِنَّ الْعَقْل أَدَاةُ التَّفْكِيرِ وَمَنَاطُ التَّكْلِيفِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْعَاقِل.

وَمِثْل الْمَجْنُونِ فِي الْحُكْمِ: الْمَعْتُوهُ وَالْمُبَرْسَمُ وَالْمَدْهُوشُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ.

وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ظِهَارَهُ لَا يُعْتَبَرُ إِنْ كَانَ سُكْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ تَحْتَ ضَغْطِ الإِْكْرَاهِ، لأَِنَّ السَّكْرَانَ لَا وَعْيَ عِنْدَهُ، وَلَا إِدْرَاكَ فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ أَوْ كَالنَّائِمِ، فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ الظِّهَارُ الصَّادِرُ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ الظِّهَارُ الصَّادِرُ مِنَ السَّكْرَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ سُكْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ مُحَرَّمٍ، بِأَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ حَتَّى سَكِرَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ ظِهَارِهِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي اعْتِبَارِ طَلَاقِهِ، فَمَنْ قَال مِنْهُمْ بِاعْتِبَارِ طَلَاقِهِ قَال

(1) المغني لابن قدامة 7 / 338، والبدائع 3 / 230، ومغني المحتاج 3 / 352، والشرح الكبير 2 / 439.

ص: 202

بِاعْتِبَارِ ظِهَارِهِ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ (1) .

وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ لَمَّا تَنَاوَل الْمُحَرَّمَ بِاخْتِيَارِهِ كَانَ مُتَسَبِّبًا فِي زَوَال عَقْلِهِ، فَيُجْعَل عَقْلُهُ مَوْجُودًا حُكْمًا عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا عَنِ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ.

وَمَنْ قَال مِنَ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ قَال لَا يُعْتَبَرُ ظِهَارُهُ، وَهُمْ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، (2) وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ تَعْتَمِدُ عَلَى الْقَصْدِ وَالإِْرَادَةِ الصَّحِيحَةِ، وَالسَّكْرَانُ قَدْ غَلَبَ السُّكْرُ عَلَى عَقْلِهِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ قَصْدٌ وَلَا إِرَادَةٌ صَحِيحَةٌ، فَلَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْهُ، كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.

ج - الإِْسْلَامُ: فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُسْلِمٍ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا أَمْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ.

وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ (3) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ:

(1) الهداية مع فتح القدير 3 / 40، والبدائع 3 / 230، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 439، ومغني المحتاج 3 / 353، والمغني لابن قدامة 7 / 114، 238.

(2)

الهداية مع فتح القدير 3 / 40، والبدائع 3 / 99، والمغني لابن قدامة 7 / 114، 115. (3) البدائع 3 / 230، والشرح الكبير 2 / 439.

(3)

البدائع 3 / 230، والشرح الكبير 2 / 439.

ص: 203

إِسْلَامُ الزَّوْجِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الظِّهَارِ، فَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنَ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ (1) .

وَحُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} فَإِنَّ الْخِطَابَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ، فَيَدُل عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْكَافِرِينَ.

وَالأَْزْوَاجُ الْمَذْكُورُونَ فِي الآْيَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ الآْيَةِ وَهِيَ: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (2) لَا يُرَادُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِينَ بَل الْمُرَادُ بِهِمُ الأَْزْوَاجُ الْمَذْكُورُونَ فِي الآْيَةِ السَّابِقَةِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الآْيَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِبَيَانِ حُكْمِ الظِّهَارِ الْمَذْكُورِ فِي الآْيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَهُوَ الظِّهَارُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الظِّهَارَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ تَحْرِيمًا يَنْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْكَفَّارَةِ، لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ، وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ مِنْهُ (3) .

وَحُجَّةُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (4) فَإِنَّهُ عَامٌّ، فَيَشْمَل الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرَ الْمُسْلِمِينَ،

(1) مغني المحتاج 3 / 352، والمغني لابن قدامة 7 / 338، 339، والإنصاف 9 / 198.

(2)

سورة المجادلة / 3.

(3)

البدائع 3 / 230.

(4)

سورة المجادلة / 3.

ص: 203