المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شروط صحة التعليق: - الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌طَلَاقٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْفَسْخُ:

- ‌الْمُتَارَكَةُ:

- ‌الْخُلْعُ:

- ‌التَّفْرِيقُ:

- ‌الإِْيلَاءُ:

- ‌اللِّعَانُ:

- ‌الظِّهَارُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلطَّلَاقِ:

- ‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الطَّلَاقِ:

- ‌مَنْ لَهُ حَقُّ الطَّلَاقِ:

- ‌مَحَل الطَّلَاقِ:

- ‌رُكْنُ الطَّلَاقِ:

- ‌شُرُوطُ الطَّلَاقِ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلِّقِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل - أَنْ يَكُونَ زَوْجًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي - الْبُلُوغُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ - الْعَقْل:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ - الْقَصْدُ وَالاِخْتِيَارُ:

- ‌ الْمُخْطِئُ

- ‌ الْمُكْرَهُ:

- ‌ الْغَضْبَانُ:

- ‌ السَّفِيهُ:

- ‌ الْمَرِيضُ:

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُطَلَّقَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: تَعْيِينُ الْمُطَلَّقَةِ بِالإِْشَارَةِ أَوْ بِالصِّفَةِ أَوْ بِالنِّيَّةِ

- ‌الشُّرُوطُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِصِيغَةِ الطَّلَاقِ:

- ‌ شُرُوطُ اللَّفْظِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: الْقَطْعُ أَوِ الظَّنُّ بِحُصُول اللَّفْظِ وَفَهْمِ مَعْنَاهُ:

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: نِيَّةُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ:

- ‌ شُرُوطُ الْكِتَابَةِ:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل: أَنْ تَكُونَ مُسْتَبِينَةً

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مَرْسُومَةً:

- ‌ شُرُوطُ الإِْشَارَةِ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً: الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ:

- ‌مَا يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَائِيِّ مِنَ الطَّلَاقِ:

- ‌ثَانِيًا: الرَّجْعِيُّ وَالْبَائِنُ:

- ‌الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى:

- ‌ثَالِثًا - السُّنِّيُّ وَالْبِدْعِيُّ:

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُهُ وَوُجُوبُ الْعِدَّةِ بَعْدَهُ:

- ‌رَابِعًا -‌‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُوَالْمُضَافُ وَالْمُعَلَّقُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُنَجَّزُ

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُضَافُ:

- ‌ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ:

- ‌انْحِلَال الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ:

- ‌تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطَيْنِ:

- ‌الاِسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌تَعْرِيفُهُ وَحُكْمُهُ:

- ‌ شُرُوطَهُ

- ‌يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاِسْتِثْنَاءِ مِنَ الطَّلَاقِ، سَوَاءٌ أَكَانَ اسْتِثْنَاءً لُغَوِيًّا أَمْ تَعْلِيقًا عَلَى مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى، شُرُوطٌ هِيَ

- ‌الإِْنَابَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌وَهَذِهِ الشُّرُوطُ هِيَ:

- ‌ ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ:

- ‌طَلَاقُ الْفَارِّ

- ‌مَسْأَلَةُ الْهَدْمِ:

- ‌حُكْمُ جُزْءِ الطَّلْقَةِ:

- ‌الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلشِّقَاقِ:

- ‌مُهِمَّةُ الْحَكَمَيْنِ

- ‌ شُرُوطُ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌قَضَاءُ الْقَاضِي بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِتَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِسُوءِ الْمُعَاشَرَةِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالصَّدَاقِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌ يُشْتَرَطُ لِلتَّفْرِيقِ بِالإِْعْسَارِ شُرُوطٌ، هِيَ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالإِْعْسَارِ بِالْمَهْرِ:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلإِْعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِعَدَمِ الإِْنْفَاقِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ الإِْنْفَاقِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ وَالْفَقْدِ وَالْحَبْسِ:

- ‌1 - التَّفْرِيقُ لِلْغَيْبَةِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْغَيْبَةِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌2 - التَّفْرِيقُ لِلْفَقْدِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ لِلْفَقْدِ، وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌3 - التَّفْرِيقُ لِلْحَبْسِ:

- ‌(التَّفْرِيقُ لِلْعَيْبِ:

- ‌شُرُوطُ التَّفْرِيقِ لِلْعَيْبِ لَدَى الْفُقَهَاءِ:

- ‌ عَدَمُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ

- ‌ سَلَامَةُ طَالِبِ الْفَسْخِ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الْجُمْلَةِ:

- ‌ وَهَل يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ قَدِيمًا

- ‌ التَّأْجِيل فِي الْعُيُوبِ الَّتِي يُرْجَى الْبُرْءُ مِنْهَا:

- ‌ أَنْ يَطْلُبَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ التَّفْرِيقَ وَيَثْبُتَ عَيْبُ الآْخَرِ

- ‌الشُّرُوطُ الْعَامَّةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، هِيَ:

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْعُنَّةِ

- ‌ الشُّرُوطُ الْخَاصَّةُ بِالْخِصَاءِ:

- ‌طُرُقُ إِثْبَاتِ الْعَيْبِ:

- ‌نَوْعُ الْفُرْقَةِ الثَّابِتَةِ بِالْعَيْبِ وَطَرِيقُ وُقُوعِهَا:

- ‌التَّفْرِيقُ لِفَوَاتِ الْكَفَاءَةِ:

- ‌صُوَرٌ أُخْرَى مِنَ التَّفْرِيقِ:

- ‌طَلَبُ الْعِلْمِ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْجَهْل:

- ‌ الْمَعْرِفَةُ:

- ‌حُكْمُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌ طَلَبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌ الْعُلُومُ غَيْرُ الشَّرْعِيَّةِ:

- ‌فَضْل طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ:

- ‌تَرْجِيحُ طَلَبِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَاتِ الْقَاصِرَةِ عَلَى فَاعِلِهَا:

- ‌وَقْتُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌الرِّحْلَةُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌اسْتِئْذَانُ الأَْبَوَيْنِ لِطَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌آدَابُ طَلَبِ الْعِلْمِ:

- ‌أَوَّلاً: آدَابُ الْمُعَلِّمِ:

- ‌ آدَابٌ فِي الْمُعَلِّمِ نَفْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ

- ‌آدَابُ الْمُعَلِّمِ مَعَ طَلَبَتِهِ

- ‌ثَانِيًا: آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ مَعَ مُعَلِّمِهِ:

- ‌آدَابُ الْمُتَعَلِّمِ فِي دَرْسِهِ:

- ‌ثَالِثًا: الآْدَابُ الْمُشْتَرَكَةُ بَيْنَ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ:

- ‌طُلُوعٌ

- ‌طُمَأْنِينَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌التَّعْدِيل:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَقَل الطُّمَأْنِينَةِ:

- ‌طَمْثٌ

- ‌طَهَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْغَسْل:

- ‌ التَّيَمُّمُ:

- ‌ الْوُضُوءُ:

- ‌تَقْسِيمُ الطَّهَارَةِ:

- ‌مَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ الْحَقِيقِيَّةُ:

- ‌تَطْهِيرُ النَّجَاسَاتِ:

- ‌النِّيَّةُ فِي التَّطْهِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ:

- ‌مَا تَحْصُل بِهِ الطَّهَارَةُ:

- ‌الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا، وَاَلَّتِي لَا يَجُوزُ:

- ‌تَطْهِيرُ مَحَل النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ الْغُسَالَةُ قَبْل طَهَارَةِ الْمَغْسُول:

- ‌تَطْهِيرُ الآْبَارِ:

- ‌الْوُضُوءُ وَالاِغْتِسَال فِي مَوْضِعٍ نَجِسٍ:

- ‌تَطْهِيرُ الْجَامِدَاتِ وَالْمَائِعَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الأَْوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ عِظَامِ الْمَيْتَاتِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا كَانَ أَمْلَسَ السَّطْحِ:

- ‌تَطْهِيرُ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ مِنَ الْمَنِيِّ

- ‌طَهَارَةُ الأَْرْضِ بِالْمَاءِ:

- ‌مَا تَطْهُرُ بِهِ الأَْرْضُ سِوَى الْمِيَاهِ:

- ‌طَهَارَةُ النَّجَاسَةِ بِالاِسْتِحَالَةِ:

- ‌مَا يَطْهُرُ مِنَ الْجُلُودِ بِالدِّبَاغَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ الْخُفِّ مِنَ النَّجَاسَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ مِنْ مَلَابِسِ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ:

- ‌التَّطْهِيرُ مِنْ بَوْل الْغُلَامِ وَبَوْل الْجَارِيَةِ:

- ‌تَطْهِيرُ أَوَانِي الْخَمْرِ:

- ‌تَطْهِيرُ آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَمَلَابِسِهِمْ:

- ‌تَطْهِيرُ الْمَصْبُوغِ بِنَجِسٍ:

- ‌رَمَادُ النَّجِسِ الْمُحْتَرِقِ بِالنَّارِ:

- ‌تَطْهِيرُ مَا يَتَشَرَّبُ النَّجَاسَةَ:

- ‌طُهْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْحَيْضِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْقُرْءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الْحَيْضِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ:

- ‌الطُّهْرُ فِي الْعِدَّةِ:

- ‌طُهُورٌ

- ‌طَوَافٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌السَّعْيُ:

- ‌أَنْوَاعُ الطَّوَافِ:

- ‌أَوَّلاً: طَوَافُ الْقُدُومِ:

- ‌ثَانِيًا: طَوَافُ الإِْفَاضَةِ:

- ‌ثَالِثًا: طَوَافُ الْوَدَاعِ:

- ‌رَابِعًا: طَوَافُ الْعُمْرَةِ:

- ‌خَامِسًا: طَوَافُ النَّذْرِ:

- ‌سَادِسًا: طَوَافُ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ:

- ‌سَابِعًا: طَوَافُ التَّطَوُّعِ:

- ‌أَحْكَامُ الطَّوَافِ الْعَامَّةِ:

- ‌أَوَّلاً: حُصُول الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ

- ‌الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَانِيًا: عَدَدُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌الشَّكُّ فِي عَدَدِ الأَْشْوَاطِ:

- ‌ثَالِثًا: النِّيَّةُ:

- ‌طَوَافُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ:

- ‌طَوَافُ النَّائِمِ وَالْمَرِيضِ:

- ‌رَابِعًا: وُقُوعُ الطَّوَافِ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ:

- ‌خَامِسًا: أَنْ يَكُونَ الطَّوَافُ حَوْل الْبَيْتِ كُلِّهِ:

- ‌سَادِسًا: أَنْ يَكُونَ الْحِجْرُ دَاخِلاً فِي طَوَافِهِ:

- ‌سَابِعًا: ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنَ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌ثَامِنًا: التَّيَامُنُ:

- ‌تَاسِعًا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ:

- ‌عَاشِرًا: سَتْرُ الْعَوْرَةِ:

- ‌حَادِيَ عَشَرَ: مُوَالَاةُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:

- ‌ثَانِيَ عَشَرَ: الْمَشْيُ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ:

- ‌ثَالِثَ عَشَرَ: فِعْل طَوَافِ الإِْفَاضَةِ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ:

- ‌رَابِعَ عَشَرَ - رَكْعَتَا الطَّوَافِ بَعْدَ كُل سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ:

- ‌سُنَنُ الطَّوَافِ:

- ‌ الاِضْطِبَاعُ:

- ‌ الرَّمَل:

- ‌ ابْتِدَاءُ الطَّوَافِ مِنْ جِهَةِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ اسْتِقْبَال الْحَجَرِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّوَافِ:

- ‌ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ وَتَقْبِيلُهُ:

- ‌ اسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌ الدُّعَاءُ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ:

- ‌دُعَاءُ افْتِتَاحِ الطَّوَافِ وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الأَْسْوَدِ أَوِ الْمُرُورِ بِهِ:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الأُْولَى:

- ‌الدُّعَاءُ فِي الأَْشْوَاطِ الأَْرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ:

- ‌الدُّعَاءُ عِنْدَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ:

- ‌الدُّعَاءُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ:

- ‌الدُّعَاءُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءٌ لِعَامَّةِ الطَّوَافِ:

- ‌دُعَاءُ الشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ:

- ‌ الْقُرْبُ مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ:

- ‌ حِفْظُ الْبَصَرِ عَنْ كُل مَا يَشْغَلُهُ:

- ‌ الإِْسْرَارُ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ:

- ‌ الْتِزَامُ الْمُلْتَزَمَ:

- ‌ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

- ‌مُبَاحَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مُحَرَّمَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌مَكْرُوهَاتُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الطَّوَافِ:

- ‌كَيْفِيَّةُ الاِضْطِبَاعِ:

- ‌طُوًى

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌طَوْلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الْمَهْرِ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌طِيبٌ

- ‌طِيَرَةٌ

- ‌طُيُورٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌مَا يَتَعَلَّقُ بِالطُّيُورِ مِنْ أَحْكَامٍ:

- ‌ بَيْعُ الطُّيُورِ:

- ‌ الاِصْطِيَادُ بِالطُّيُورِ:

- ‌ اصْطِيَادُ الطُّيُورِ وَذَبْحُهَا:

- ‌ظِئْرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْحَضَانَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالظِّئْرِ:

- ‌الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌أُجْرَةُ الظِّئْرِ:

- ‌فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ:

- ‌ظَاهِرٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ النَّصِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَفِيُّ:

- ‌ الْمُفَسَّرُ:

- ‌ الْمُحْكَمُ:

- ‌الْعَلَاقَةُ بَيْنَ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌ظَبْيٌ

- ‌ظُفُرٌ

- ‌ظَفَرٌ بِالْحَقِّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الاِسْتِيفَاءُ:

- ‌ الاِسْتِيلَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: مَا يَحْرُمُ فِيهِ الظَّفَرُ:

- ‌ تَحْصِيل الْعُقُوبَاتِ:

- ‌ تَحْصِيل الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ:

- ‌ مَا يُؤَدِّي تَحْصِيلُهُ مِنَ الْحُقُوقِ إِلَى فِتْنَةٍ:

- ‌ تَحْصِيل الدَّيْنِ الْمَبْذُول:

- ‌ثَانِيًا - مَا يُشْرَعُ فِيهِ الظَّفَرُ بِالْحَقِّ:

- ‌ تَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ:

- ‌ تَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلَادِ:

- ‌ثَالِثًا - مَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الظَّفَرِ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:

- ‌مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌أَوَّلاً - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَيْنًا:

- ‌ثَانِيًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنَ الأَْدَاءِ:

- ‌ثَالِثًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَا بَيِّنَةَ:

- ‌رَابِعًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ:

- ‌خَامِسًا - إِذَا كَانَ الْمُسْتَحِقُّ دَيْنًا لِلَّهِ تَعَالَى:

- ‌سَادِسًا - كَسْرُ الْبَابِ وَنَحْوِهِ لِلْوُصُول إِلَى الْمُسْتَحَقِّ:

- ‌سَابِعًا - تَمَلُّكُ مَا يَظْفَرُ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ:

- ‌ثَامِنًا - الظَّفَرُ بِمَال غَرِيمِ الْغَرِيمِ:

- ‌مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ:

- ‌ظِلٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَيْءُ:

- ‌ الزَّوَال

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً - الظِّل وَأَوْقَاتُ الصَّلَاةِ:

- ‌ثَانِيًا - التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي الظِّل:

- ‌ثَالِثًا: اسْتِظْلَال الْمُحْرِمِ:

- ‌رَابِعًا: الْجُلُوسُ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّل:

- ‌ظُلْمٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْبَغْيُ:

- ‌ الإِْكْرَاهُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَثَرُ الظُّلْمِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ:

- ‌أَخْذُ الْمَال ظُلْمًا مِنَ الْحَاجِّ:

- ‌الظُّلْمُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

- ‌أَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا:

- ‌الاِمْتِنَاعُ عَنْ دَفْعِ مَالٍ فُرِضَ ظُلْمًا:

- ‌عَزْل الْحَاكِمِ بِسَبَبِ ظُلْمِهِ:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي شَهَادَةِ الْمَقْتُول:

- ‌أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ:

- ‌نِسْبَةُ الظُّلْمِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَأَثَرُهَا فِي الرِّدَّةِ:

- ‌الْغِيبَةُ لِلشَّكْوَى مِنْ الظُّلْمِ:

- ‌الدُّعَاءُ عَلَى الظَّالِمِ:

- ‌وِلَايَةُ الْمَظَالِمِ:

- ‌تَكْرِيمُ الظَّالِمِ وَإِعَانَتُهُ:

- ‌ظَنٌّ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الشَّكِّ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْيَقِينِ

- ‌ الْوَهْمُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌الْحُكْمُ بِالظَّنِّ:

- ‌عَدَمُ اعْتِبَارِ الظَّنِّ إِذَا ظَهَرَ خَطَؤُهُ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ:

- ‌اسْتِعْمَال الْمَاءِ الْمَظْنُونِ نَجَاسَتُهُ:

- ‌الظَّنُّ فِي دُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ:

- ‌الأَْخْذُ بِالظَّنِّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ:

- ‌الاِقْتِدَاءُ بِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُسَافِرٌ:

- ‌ظَنُّ الْخَوْفِ الْمُرَخَّصِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ:

- ‌ظَنُّ الصَّائِمِ غُرُوبَ الشَّمْسِ أَوْ طُلُوعَ الْفَجْرِ:

- ‌الظَّنُّ فِي الْمَسْرُوقِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ:

- ‌ظَنُّ الْمُكْرَهِ سُقُوطَ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ:

- ‌لَا أَثَرَ لِلظَّنِّ فِي الأُْمُورِ الثَّابِتَةِ بِيَقِينٍ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي مَصَارِفِ الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الظَّنِّ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:

- ‌ظِهَارٌ

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الطَّلَاقُ:

- ‌ الإِْيلَاءُ

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ أَحْكَامِ الظِّهَارِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌التَّوْقِيتُ وَالتَّأْبِيدُ فِي الظِّهَارِ:

- ‌أَرْكَانُ الظِّهَارِ:

- ‌شُرُوطُ الظِّهَارِ:

- ‌يُشْتَرَطُ فِي الظِّهَارِ مَا يَلِي:

- ‌الشَّرْطُ الأَْوَّل

- ‌الشَّرْطُ الثَّانِي:

- ‌الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

- ‌الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

- ‌الشَّرْطُ الْخَامِسُ:

- ‌الشَّرْطُ السَّادِسُ

- ‌أَثَرُ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الأَْوَّل - سَبَبُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّانِي - اسْتِقْرَارُ الْكَفَّارَةِ فِي الذِّمَّةِ:

- ‌الأَْمْرُ الثَّالِثُ - شُرُوطُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌الأَْمْرُ الرَّابِعُ - خِصَال كَفَّارَةِ الظِّهَارِ:

- ‌أ - الإِْعْتَاقُ

- ‌ب - الصِّيَامُ

- ‌ج - الإِْطْعَامُ

- ‌انْتِهَاءُ الظِّهَارِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْكَفَّارَةِ:

- ‌ انْتِهَاءُ الظِّهَارِ بِالْمَوْتِ:

- ‌ مُضِيُّ الْمُدَّةِ:

- ‌ظُهْر

- ‌عَائِلَة

- ‌عَائِن

- ‌عَاجٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌ الذَّبْل

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمِسْكُ

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاجِ:

- ‌أَوَّلاً: حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ:

- ‌اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي طَهَارَةِ الْعَاجِ أَوْ نَجَاسَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

- ‌ الأَْوَّل: أَنَّهُ نَجِسٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ طَاهِرٌ

- ‌ الْقَوْل الثَّالِثُ:

- ‌ثَانِيًا: حُكْمُ الاِنْتِفَاعِ بِالْعَاجِ:

- ‌ اتِّخَاذُ الآْنِيَةِ مِنْهُ:

- ‌ حُكْمُ بَيْعِهِ وَالتِّجَارَةُ فِيهِ:

- ‌عَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْعُرْفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ:

- ‌دَلِيل اعْتِبَارِ الْعَادَةِ فِي الأَْحْكَامِ:

- ‌أَقْسَامُ الْعَادَةِ:

- ‌تَنْقَسِمُ الْعَادَةُ إِلَى أَقْسَامٍ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ

- ‌مَا تَسْتَقِرُّ بِهِ الْعَادَةُ:

- ‌عَارِض

- ‌عَارِيَّة

- ‌عَاشِر

- ‌عَاشُورَاءُ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌تَاسُوعَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌التَّوْسِعَةُ فِي عَاشُورَاءَ:

- ‌عَاصِب

- ‌عَاقِر

- ‌عَاقِلَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌حُكْمُ تَحَمُّل الْعَاقِلَةِ لِلدِّيَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ الإِْنْسَانِ:

- ‌مِقْدَارُ الدِّيَةِ الَّتِي تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:

- ‌الْقَتْل الَّذِي تَتَحَمَّل الْعَاقِلَةُ دِيَتَهُ:

- ‌مِقْدَارُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ كُل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ:

- ‌عَاقِلَةُ اللَّقِيطِ وَالذِّمِّيِّ الَّذِي يُسْلِمُ:

- ‌عَام

- ‌عَامِلٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌الْعَاشِرُ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌مَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْعَامِل:

- ‌مُؤْنَةُ جَمْعِ الزَّكَاةِ:

- ‌شُرُوطُ الْعَامِل:

- ‌وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي شَرْطَيْنِ:

- ‌مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل:

- ‌تَلَفُ مَال الزَّكَاةِ فِي يَدِ الْعَامِل:

- ‌بَيْعُ الْعَامِل مَال الزَّكَاةِ:

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي جَمْعِ الزَّكَاةِ وَتَفْرِيقِهَا:

- ‌عَامّ

- ‌عَانِسٌ

- ‌عَانَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ الْعَانَةِ:

- ‌الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْزَالَةِ:

- ‌تَوْقِيتُ حَلْقِ الْعَانَةِ:

- ‌دَفْنُ شَعْرِ الْعَانَةِ:

- ‌حَلْقُ عَانَةِ الْمَيِّتِ:

- ‌النَّظَرُ إِلَى الْعَانَةِ لِلضَّرُورَةِ:

- ‌دَلَالَةُ ظُهُورِ شَعْرِ الْعَانَةِ عَلَى الْبُلُوغِ:

- ‌الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَانَةِ:

- ‌عَاهَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْمَرَضُ:

- ‌ الْعَيْبُ:

- ‌ الْجَائِحَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَاهَةِ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ:

- ‌أَوَّلاً: اسْتِعَانَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِكَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل:

- ‌ثَانِيًا: غُسْل مَكَانِ الْقَطْعِ مِنَ الأَْقْطَعِ:

- ‌ثَالِثًا: الأَْعْضَاءُ الزَّائِدَةُ:

- ‌الْعَاهَةُ وَأَثَرُهَا فِي أَحْكَامِ الصَّلَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - أَذَانُ الأَْعْمَى:

- ‌ثَانِيًا: اسْتِقْبَال الأَْعْمَى لِلْقِبْلَةِ:

- ‌ثَالِثًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الإِْتْيَانِ بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِي الْعَاجِزِ عَنِ السُّجُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: كَيْفِيَّةُ قُعُودِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: حُكْمُ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْقُعُودِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَنْ كَانَ عَاجِزًا فَقَدَرَ أَوْ كَانَ قَادِرًا فَعَجَزَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: مَنْ عَجَزَ عَنِ الإِْيمَاءِ بِرَأْسِهِ:

- ‌رَابِعًا - إِمَامَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنْ رُكْنٍ مِنَ الصَّلَاةِ:

- ‌خَامِسًا: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ عَلَى صُورَةِ مُبْطِلٍ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ:

- ‌سَادِسًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي إِسْقَاطِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَوَّلاً - مِنْ حَيْثُ الْوُجُوبُ:

- ‌ثَانِيًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الإِْجْزَاءِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ عَاهَةِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْحَجِّ:

- ‌أَوَّلاً: مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الْحَجِّ:

- ‌ثَانِيًا: مَا لَا يُقْبَل فِي الْهَدْيِ لِعَاهَةٍ فِيهِ:

- ‌أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ:

- ‌أَوَّلاً - بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْل بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَتُصِيبُهَا الْعَاهَةُ:

- ‌ثَانِيًا - أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأُْجْرَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ:

- ‌ثَالِثًا: أَثَرُ الْعَاهَةِ تُصِيبُ الْمُسْلَمَ فِيهِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي النِّكَاحِ:

- ‌ أَثَرُ الْعَاهَةِ فِي أَحْكَامِ الْجِهَادِ:

- ‌الْفِرَارُ مِمَّنِ ابْتُلِيَ بِعَاهَةٍ:

- ‌عِبَادَة

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقُرْبَةُ:

- ‌ الطَّاعَةُ:

- ‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعِبَادَةِ:

- ‌الْعِبَادَةُ لَا تَصْدُرُ إِلَاّ عَنْ وَحْيٍ:

- ‌اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌النِّيَابَةُ فِي الْعِبَادَاتِ:

- ‌وَصْفُ الْعِبَادَةِ بِالأَْدَاءِ، أَوِ الْقَضَاءِ، أَوِ الإِْعَادَةِ:

- ‌جَعْل ثَوَابِ مَا فَعَلَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ لِغَيْرِهِ:

- ‌هَل يَكُونُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا بِإِتْيَانِ الْعِبَادَةِ

- ‌عِبَارَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْقَوْل:

- ‌ الصِّيغَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌أَوَّلاً: عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:

- ‌ثَانِيًا: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:

- ‌عَبْد

- ‌عَتَاقٌ

- ‌عَتَاقَة

- ‌عِتْق

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِتَابَةُ:

- ‌ التَّدْبِيرُ:

- ‌ الاِسْتِيلَادُ:

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِتْقِ:

- ‌حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الْعِتْقِ:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَرْكَانُ الْعِتْقِ وَشُرُوطُهُ:

- ‌الأَْوَّل: الْمُعْتِقُ:

- ‌الثَّانِي: الْمُعْتَقُ:

- ‌الثَّالِثُ: الصِّيغَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - الْعِتْقُ لِلتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ:

- ‌ثَانِيًا - عِتْقٌ وَاجِبٌ بِالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ:

- ‌ثَالِثًا: الْقَرَابَةُ:

- ‌رَابِعًا: الْمُثْلَةُ بِالْعَبْدِ:

- ‌خَامِسًا: التَّبْعِيضُ:

- ‌سَادِسًا: الْعِتْقُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ:

- ‌الآْثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعِتْقِ:

- ‌أَوَّلاً - إِرْثُ الْمُعْتِقِ مِنْ عَتِيقِهِ:

- ‌مَرْتَبَةُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ:

- ‌ثَانِيًا - مَال الْعَتِيقِ:

- ‌عِتْقُ الْمُكَاتَبِ:

- ‌عِتْقُ الْمُدَبَّرِ:

- ‌عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ:

- ‌عَتَه

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْخَبْل:

- ‌ الْحُمْقُ:

- ‌ الإِْغْمَاءُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عَتِيرَةٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْفَرَعُ:

- ‌ الأُْضْحِيَّةُ:

- ‌ الْعَقِيقَةُ:

- ‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

- ‌عُجْب

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الْكِبْرُ:

- ‌ الإِْدْلَال:

- ‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

- ‌أَنْوَاعُ الْعُجْبِ:

- ‌ مَا بِهِ الْعُجْبُ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ:

- ‌أَسْبَابُ الْعُجْبِ:

- ‌عَجْزٌ

- ‌التَّعْرِيفُ:

- ‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

- ‌ الرُّخْصَةُ:

- ‌التَّيْسِيرُ

- ‌ الْقُدْرَةُ:

- ‌أَسْبَابُ الْعَجْزِ:

الفصل: ‌شروط صحة التعليق:

عَلَيْهِ الْيَمِينَ أَيْضًا (1) . وَأَدَوَاتُ الرَّبْطِ وَالتَّعْلِيقِ هِيَ: إِنْ، وَإِذَا وَإِذْ مَا وَكُل، وَكُلَّمَا، وَمَتَى، وَمَتَى مَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، كُلُّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ بِدُونِ تَكْرَارٍ إِلَاّ: كُلَّمَا، فَإِنَّهَا تُفِيدُ التَّعْلِيقَ مَعَ التَّكْرَارِ (2) . وَقَدْ يَكُونُ التَّعْلِيقُ بِدُونِ أَدَاةٍ، كَمَا إِذَا قَال - لَهَا: عَلَيَّ الطَّلَاقُ سَأَفْعَل كَذَا، فَهُوَ بِمَثَابَةِ قَوْلِهِ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ إِنْ لَمْ أَفْعَل كَذَا، وَهُوَ - التَّعْلِيقُ الْمَعْنَوِيُّ، وَقَدْ جَاءَ بِهِ الْعُرْفُ.

حُكْمُهُ: اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى صِحَّةِ الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ أَوْ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ مُطْلَقًا، إِذَا اسْتَوْفَى شُرُوطَ التَّعْلِيقِ الآْتِيَةِ: فَإِذَا حَصَل الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، دُونَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إِلَاّ أَنْ يَنْوِيَهُ، وَإِذَا لَمْ يَحْصُل لَمْ يَقَعْ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مِنْ فِعْل الْحَالِفِ أَوِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْل أَحَدٍ، هَذَا إِذَا حَصَل الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ طَائِعًا ذَاكِرًا التَّعْلِيقَ، فَإِنْ حَصَل مِنْهُ الْفِعْل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا وَقَعَ الطَّلَاقُ بِهِ أَيْضًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ قَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا: أَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ (3) .

(1) الدر المختار 3 / 341، والمغني 7 / 369.

(2)

ابن عابدين 3 / 350 - 352.

(3)

مغني المحتاج 3 / 316 و 326، والمغني 7 / 379.

ص: 38

ثُمَّ مَا دَامَ لَمْ يَحْصُل الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقَال مَالِكٌ: يُضْرَبُ لَهُ أَجَل الْمُولِي.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (1) إِلَى أَنَّهُ إِنْ عُلِّقَ طَلَاقُهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مَاضٍ مُمْتَنِعٍ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا حَنِثَ لِلْحَال، وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ مَاضٍ وَاجِبٍ فِعْلُهُ عَقْلاً أَوْ شَرْعًا أَوْ عَادَةً فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ. وَإِنْ عَلَّقَهُ بِأَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَإِنْ كَانَ مُحَقَّقَ الْوُجُودِ أَوْ مَظْنُونَ الْوُجُودِ عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِوُجُوبِهِ نُجِّزَ لِلْحَال، كَمَا إِذَا قَال: هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَمَسَّ السَّمَاءَ، أَوْ هِيَ طَالِقٌ إِنْ قُمْتُ، أَوْ إِنْ صَلَّيْتُ.

وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلاً، أَوْ نَادِرًا، أَوْ مُسْتَبْعَدًا عَقْلاً أَوْ عَادَةً أَوْ شَرْعًا لِحُرْمَتِهِ، لَمْ يَحْنَثْ، كَمَا لَوْ قَال: أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ جَمَعْتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ، أَوْ إِنْ لَمَسْتِ السَّمَاءَ، أَوْ إِنْ زَنَيْتِ.

‌شُرُوطُ صِحَّةِ التَّعْلِيقِ:

يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ مَا يَلِي:

45 -

1 - أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مَعْدُومًا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَعَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ فِي الْمُسْتَقْبَل، فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ كَانَ

(1) الشرح الكبير والدسوقي عليه 2 / 389 - 396.

ص: 38

أَبُوكِ مَعَنَا الآْنَ، وَهُوَ مَعَهُمَا، فَإِنَّهُ طَلَاقٌ صَحِيحٌ مُنَجَّزٌ يَقَعُ لِلْحَال، وَلَيْسَ مُعَلَّقًا، أَمَّا أَنَّهُ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ، فَمَعْنَاهُ: أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ مُمْكِنَ الْحُصُول فِي الْمُسْتَقْبَل، فَإِذَا كَانَ مُسْتَحِيل الْحُصُول لَغَا التَّعْلِيقُ، وَلَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ، لَا فِي الْحَال وَلَا فِي الْمُسْتَقْبَل، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: إِنْ عَادَ أَبُوكِ حَيًّا - وَهُوَ مَيِّتٌ - فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُقُوعِهِ مُنَجَّزًا، وَلِلْحَنَابِلَةِ فِيهِ قَوْلَانِ (1) .

46 -

2 - أَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ مُتَّصِلاً بِالْكَلَامِ، فَإِذَا فُصِل عَنْهُ بِسُكُوتٍ، أَوْ بِكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ كَلَامٍ غَيْرِ مُفِيدٍ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ مُنَجَّزًا، كَمَا لَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَسَكَتَ بُرْهَةً، ثُمَّ قَال: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَال لَهَا: أَعْطِنِي مَاءً، ثُمَّ قَال: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي دَارَ فُلَانٍ. إِلَاّ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْفَاصِل الضَّرُورِيُّ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ تَنَفَّسَ لِضَرُورَةٍ، ثُمَّ قَال: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ، وَلَا يَقَعُ إِلَاّ بِدُخُولِهَا الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، وَكَذَلِكَ: إِسَاغَةُ اللُّقْمَةِ، أَوْ كَلِمَةٌ مُفِيدَةٌ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنًا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ

(1) الدر المختار 3 / 342 - 348، والشرح الكبير 2 / 370، ومغني المحتاج 3 / 292.

ص: 39

فُلَانٍ، فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ وَيَقَعُ بِهِ بَائِنًا عِنْدَ الدُّخُول، فَإِنْ قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ رَجْعِيًّا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَوَقَعَ الرَّجْعِيُّ مُنَجَّزًا؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ " رَجْعِيًّا " لَمْ تُفِدْ شَيْئًا، فَكَانَتْ قَاطِعًا لِلتَّعْلِيقِ، بِخِلَافِ كَلِمَةِ " بَائِنٌ " فَإِنَّهَا أَفَادَتْ، فَلَمْ تَكُنْ قَاطِعًا، وَهَذَا الْمِثَال وَفْقَ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ يُوقِعُونَ بِكَلِمَةِ " بَائِنٌ " طَلَاقًا بَائِنًا (1) .

47 -

3 - أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ الْمُجَازَاةَ، فَإِذَا قَصَدَ بِهِ الْمُجَازَاةَ، وَقَعَ مُنَجَّزًا وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِالشَّرْطِ، كَمَا إِذَا قَالَتْ لَهُ: يَا خَسِيسُ، فَقَال لَهَا: إِنْ كُنْتُ كَذَلِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، يُرِيدُ مُعَاقَبَتَهَا، لَا تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ عَلَى تَحَقُّقِ الْخَسَاسَةِ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ هُنَا مُنَجَّزًا، سَوَاءٌ أَكَانَ خَسِيسًا أَمْ لَا، فَإِنْ أَرَادَ التَّعْلِيقَ لَا الْمُجَازَاةَ تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ، وَيُدَيَّنُ (2) .

48 -

4 - أَنْ يَذْكُرَ الْمَشْرُوطَ فِي التَّعْلِيقِ، وَهُوَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ فِي الرَّاجِحِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَطْلُقُ لِلْحَال (3) .

(1) الدر المختار 3 / 366 - 367، والمغني 7 / 240 و294 ومغني المحتاج 3 / 334.

(2)

الدر المختار 3 / 343، ومغني المحتاج 3 / 334.

(3)

الدر المختار 3 / 344.

ص: 39

49 -

5 - وُجُودُ رَابِطٍ، وَهُوَ أَدَاةٌ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ، إِلَاّ أَنْ يُفْهَمَ الشَّرْطُ مِنَ الْمَعْنَى، فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِدُونِ رَابِطٍ، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: عَلَيَّ الطَّلَاقُ سَأَذْهَبُ إِلَى فُلَانٍ، فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ صَحِيحٌ مَعَ عَدَمِ الرَّابِطِ (1) .

50 -

6 - قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا عِنْدَ التَّعْلِيقِ، حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ، وَلَا مُعْتَدَّتَهُ، لَغَا التَّعْلِيقُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا بِهِ شَيْءٌ، كَمَا إِذَا قَال لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لِغَيْرِهِ، فَإِنَّهُ يَتَوَقَّفُ التَّعْلِيقُ عِنْدَهَا عَلَى إِجَازَةِ زَوْجِهَا؛ لأَِنَّهُ فُضُولِيٌّ، فَإِنْ أَجَازَهُ الزَّوْجُ صَحَّ التَّعْلِيقُ، ثُمَّ إِنْ دَخَلَتْ بَعْدَ الإِْجَازَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا، وَإِلَاّ فَلَا.

هَذَا مَا لَمْ يُعَلَّقِ الطَّلَاقُ عَلَى نِكَاحِهَا، فَإِنْ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ صَحَّ التَّعْلِيقُ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَتَهُ أَوْ مُعْتَدَّتَهُ عِنْدَ التَّعْلِيقِ، كَأَنْ يَقُول لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ: إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: كُل امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ لِصِحَّةِ التَّعْلِيقِ هُنَا، فَإِذَا عَلَّقَ بِغَيْرِ نِكَاحِهَا لَمْ يَصِحَّ

(1) الدر المختار 3 / 344.

ص: 40

التَّعْلِيقُ، وَيَلْغُو الطَّلَاقُ، كَمَا إِذَا قَال لأَِجْنَبِيَّةٍ عَنْهُ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ دَخَلَتْهَا قَبْل زَوَاجِهَا مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ. وَهَذَا كُلُّهُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ، وَفِي الْقَوْل الرَّاجِحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ.

وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ، وَيَلْغُو الطَّلَاقُ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لَا يَنْعَقِدُ الطَّلَاقُ هُنَا، كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى غَيْرِ الزَّوَاجِ. فَإِذَا عَلَّقَهُ بِمُقَارَنَةِ النِّكَاحِ لَا عَلَيْهِ، لَغَا بِالاِتِّفَاقِ، كَأَنْ يَقُول لأَِجْنَبِيَّةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ نِكَاحِكِ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلَّقَهُ عَلَى انْتِهَاءِ النِّكَاحِ، كَأَنْ يَقُول لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِك، فَإِنَّهُ لَغْوٌ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمِلْكِ (1) .

51 -

7 - قِيَامُ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَ الْحَالِفِ وَالْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا عِنْدَ حُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، بِأَنْ تَكُونَ زَوْجَةً لَهُ أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ عِنْدَ وُقُوعِ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ بِهِ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَال لِزَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ

(1) الدر المختار 3 / 344، والدسوقي 3 / 370 - 376، والخرشي 4 / 32 ومغني المحتاج 3 / 392.

ص: 40