الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقُوَى كُلَّهَا، وَالْعَتَهُ يُضْعِفُ الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ (1) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 -
اعْتَبَرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعَتَهَ يَسْلُبُ التَّكْلِيفَ مِنْ صَاحِبِهِ، وَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْجُنُونِ، وَيَنْطَبِقُ عَلَى الْمَعْتُوهِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْمَجْنُونِ مِنْ أَحْكَامٍ، سَوَاءٌ فِي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ، أَوْ فِي أُمُورِ الْمَال وَالْمُعَامَلَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ، أَوْ فِي الْعُقُودِ الأُْخْرَى كَعُقُودِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الأُْخْرَى.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِل (2) .
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الدَّبُوسِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ،
(1) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: غمى، والمغرب في ترتيب المعرب في مادة: إغماء وحاشية ابن عابدين 2 / 426.
(2)
حديث: " رفع القلم عن ثلاثة. . . ". أخرجه أبو داود (4 / 560) والحاكم (2 / 59) وصححه ووافقه الذهبي. أما رواية " وعن المعتوه حتى يعقل " فأخرجها أحمد (6 / 100 - 101) .
فَقَال: تَجِبُ عَلَى الْمَعْتُوهِ الْعِبَادَاتُ احْتِيَاطًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ: وَصَرَّحَ الأُْصُولِيُّونَ: بِأَنَّ حُكْمَ الْمَعْتُوهِ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْعَاقِل فِي تَصَرُّفَاتِهِ وَفِي رَفْعِ التَّكْلِيفِ عَنْهُ وَذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ مِثْل ذَلِكَ دُونَ أَنْ يَنْسُبَهُ إِلَى الأُْصُولِيِّينَ (1) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (أَهْلِيَّة وَحَجْر وَجُنُون) .
(1) مجلة الأحكام العدلية مادة 945، 957، 960، 978، الفتاوى الهندية 3 / 465، الفتاوى البزازية 4 / 122، حاشية ابن عابدين 2 / 426، 427، جواهر الإكليل 1 / 281، مغني المحتاج 1 / 131، نهاية المحتاج 1 / 376، المغني لابن قدامة 1 / 400، تبيين الحقائق 5 / 191.