الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْمْرَ إِذَا سَهَّلَهُ وَلَمْ يُعَسِّرْ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ نَفْسِهِ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ يُوَافِقُ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ (1) .
وَالْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّيْسِيرِ.
ج -
الْقُدْرَةُ:
4 -
الْقُدْرَةُ لُغَةً: الْقُوَّةُ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ الصِّفَةُ الَّتِي تُمَكِّنُ الْحَيَّ مِنَ الْفِعْل وَتَرْكِهِ بِالإِْرَادَةِ (3) . وَالْقُدْرَةُ ضِدُّ الْعَجْزِ، فَهُمَا ضِدَّانِ.
أَسْبَابُ الْعَجْزِ:
5 -
لِلْعَجْزِ أَسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ، إِذْ هِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْعِبَادَاتِ أَمْ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ أَمْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَكُل تَصَرُّفٍ لَهُ وَسَائِل لِتَحْصِيلِهِ، وَفِقْدَانُ هَذِهِ الْوَسَائِل يُعْتَبَرُ سَبَبًا لِلْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيل الْمَطْلُوبِ.
فَعَدَمُ وُجُودِ الْمَاءِ مَثَلاً سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ (4)(الْوُضُوءِ وَالْغُسْل) .
وَفِقْدَانُ الْقُدْرَةِ الْبَدَنِيَّةِ - مَثَلاً - سَبَبٌ مِنْ
(1) انظر الموسوعة الفقهية 14 / 211 ف 1 مصطلح تيسير.
(2)
المصباح المنير.
(&# x663 ;) التعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 1 / 87، والبدائع 1 / 46.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٥)</span><hr/></div>أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ عَلَى الْوَجْهِ الأَْكْمَل (1) ، وَسَبَبٌ أَيْضًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ (2) .</p>وَفِقْدَانُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ الْحَجِّ (3) .</p>وَالإِْعْسَارُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنِ الإِْنْفَاقِ (4) .</p>وَعَدَمُ وُجُودِ مَا يُثْبِتُ حَقَّ الْمُدَّعِي سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ (5) . . . وَهَكَذَا.</p>وَفِقْدَانُ هَذِهِ الأَْسْبَابِ يُسَمَّى عُذْرًا، فَالأَْعْذَارُ فِي الْجُمْلَةِ أَسْبَابٌ لِلْعَجْزِ (6) .</p>وَيَذْكُرُ الأُْصُولِيُّونَ جُمْلَةً مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ وَالْعَتَهِ. . . إِلَخْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ يُبْنَى عَلَيْهَا التَّكْلِيفُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَا يَعْرِضُ لِلأَْهْلِيَّةِ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ أَدَاءِ مَا كُلِّفَ بِهِ الإِْنْسَانُ (7) .</p>كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْكَثِيرَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المهذب 1 / 108، وشرح منتهى الإرادات 1 / 270.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 1 / 437، والاختيار 1 / 140.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المهذب 1 / 303.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الاختيار 2 / 41.</p><font color=#ff0000>(5)</font> القوانين الفقهية / 299.</p><font color=#ff0000>(6)</font> المنثور 2 / 375 - 376.</p><font color=#ff0000>(7)</font> فواتح الرحموت 2 / 156 - 160 وما بعدها، والتلويح على التوضيح 2 / 164 وما بعدها.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ كَقَاعِدَةِ: الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ (1) .</p>وَذَكَرَ الأُْصُولِيُّونَ بَعْضَ أَسْبَابِ الْعَجْزِ أَثْنَاءَ الْكَلَامِ عَلَى الْحُكْمِ، وَحُكْمُ التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ، وَذَكَرُوا أَنَّ الْقُدْرَةَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ، أَوْ هِيَ شَرْطُ وُجُوبِ الأَْدَاءِ، أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (2) وَيَقْسِمُونَ الْقُدْرَةَ إِلَى قُدْرَةٍ مُمَكِّنَةٍ وَقُدْرَةٍ مُيَسِّرَةٍ (3) .</p>وَمَعَ ذَلِكَ فَمِنَ الْعَسِيرِ اسْتِقْصَاءُ أَسْبَابِ الْعَجْزِ؛ لأَِنَّ كُل تَصَرُّفٍ لَهُ وَسَائِلُهُ الْخَاصَّةُ الَّتِي تُحَقِّقُهُ، وَاَلَّتِي يُعْتَبَرُ فِقْدَانُهَا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ عَنْ تَحْصِيلِهِ وَيُرْجَعُ لِكُل تَصَرُّفٍ فِي بَابِهِ.</p> </p>‌<span class="title">‌أَنْوَاعُ الْعَجْزِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> الْعَجْزُ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ وَحُكْمِيٌّ.</p>جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: مَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ لِمَرَضٍ حَقِيقِيٍّ، وَحَدُّهُ: أَنْ يَلْحَقَهُ بِالْقِيَامِ ضَرَرٌ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَرَضُ قَبْل الصَّلَاةِ أَوْ فِيهَا، أَوْ حُكْمِيٌّ: بِأَنْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ أَوْ بُطْءَ بُرْءٍ بِقِيَامِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور 1 / 253 و 2 / 165 والفروق للقرافي 1 / 118، وتهذيب الفروق 1 / 179.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فواتح الرحموت 1 / 135، 137 - 140، والتلويح 1 / 197 - 198.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٦)</span><hr/></div>وَقَدْ عَلَّقَ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى قَوْل الدُّرِّ (لِمَرَضٍ حَقِيقِيٍّ) بِقَوْلِهِ: الْحَقِيقِيُّ وَالْحُكْمِيُّ وَصْفَانِ لِلتَّعَذُّرِ، وَلَيْسَ لِلْمَرَضِ (1) .</p>وَفِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ جَاءَ: خَائِفُ السَّبُعِ وَالْعَدُوِّ وَالْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ عَاجِزٌ حُكْمًا، فَيُبَاحُ لَهُ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ (2) .</p>وَفِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ، قَال الدَّرْدِيرُ: يَتَيَمَّمُ ذُو مَرَضٍ، وَلَوْ حُكْمًا، كَصَحِيحٍ خَافَ بِاسْتِعْمَال الْمَاءِ حُدُوثَهُ، قَال الدُّسُوقِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمًا) وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي خَافَ بِاسْتِعْمَال الْمَاءِ حُدُوثَ مَرَضٍ، فَهُوَ بِسَبَبِ خَوْفِهِ الْمَذْكُورِ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَادِرِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (3)، وَمِثْل ذَلِكَ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ (4) .</p>وَقَال الْبَزْدَوِيُّ: جَوَازُ التَّكْلِيفِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقُدْرَةِ الَّتِي يُوجَدُ بِهَا الْفِعْل الْمَأْمُورُ بِهِ، حَتَّى أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالْمَاءِ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ حَقِيقَةً لِعَجْزِهِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ بِبَدَنِهِ، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ كَانَ يَحِل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 1 / 508، وينظر البحر الرائق 2 / 121.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الهداية 1 / 26.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 147 - 148.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 340.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>بِاسْتِعْمَالِهِ نَقْصٌ بِبَدَنِهِ أَوْ مَرَضٌ يَزْدَادُ بِهِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَثَرُ الْعَجْزِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> الْعَجْزُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْحُدُودِ وَالْقَضَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَكُل مَا عَجَزَ عَنْهُ الإِْنْسَانُ يَسَّرَتْهُ لَهُ الشَّرِيعَةُ، تَفَضُّلاً مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى وَرَحْمَةً بِعِبَادِهِ، وَرَفْعًا لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ عَنْهُمْ.</p>وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ سبحانه وتعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (2) قَال الْجَصَّاصُ: فِي هَذِهِ الآْيَةِ نَصٌّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ أَحَدًا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يُطِيقُهُ، وَلَوْ كَلَّفَ أَحَدًا مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُهُ لَكَانَ مُكَلِّفًا لَهُ مَا لَيْسَ فِي وُسْعِهِ (3) .</p> </p>وَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ وَالأُْصُولِيُّونَ مِنَ الْقَوَاعِدِ مَا يَجْمَعُ الْكَثِيرَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ وَوَضَّحُوا التَّخْفِيفَاتِ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَى كُل سَبَبٍ، وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> قَال الْفُقَهَاءُ: الأَْصْل فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) كشف الأسرار 1 / 193.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(3)</font> أحكام القرآن للجصاص 1 / 537 - 538.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٧)</span><hr/></div>قَوْل اللَّهِ سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (1) .</p>وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (2)</p>وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ رُخَصُ الشَّارِعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ، وَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ هِيَ: السَّفَرُ وَالْمَرَضُ وَالإِْكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْل وَالْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى وَالنَّقْصُ. . إِلَخْ.</p>وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الأَْسْبَابِ مِنْ آثَارِ.</p>وَمِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَضِ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ، وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ، وَالتَّخَلُّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ حُصُول الْفَضِيلَةِ، وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ، وَتَرْكُ الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْهَرَمِ مَعَ الْفِدْيَةِ.</p>وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا ذَكَرُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْصِ: عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ (3) .</p>وَمَا سَبَقَ مِنَ الأَْمْثِلَةِ يُوَضِّحُ أَثَرَ الْعَجْزِ فِي الْعِبَادَاتِ.</p>أَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَأَثَرُ الْعَجْزِ يَخْتَلِفُ مِنْ تَصَرُّفٍ إِلَى تَصَرُّفٍ، وَمِنْ ذَلِكَ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الحج / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه النظائر لابن نجيم ص 75، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 76.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>النَّفَقَةِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ بَل تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلَا الزَّوْجُ (1) . (ر: نَفَقَة) .</p><font color=#ff0000>2 -</font> ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الأَْحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مَوَانِعَ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَمَوَانِعَ اسْتِدَامَتِهَا، فَقَال: مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ وَمِنِ اسْتِدَامَتِهَا هُوَ مَا يَمْنَعُ مِنَ الْعَمَل كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ، أَوْ مِنَ النُّهُوضِ كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ، فَلَا تَصِحُّ مَعَهُ الإِْمَامَةُ فِي عَقْدٍ، وَلَا اسْتِدَامَةَ، لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الأُْمَّةِ.</p>أَمَّا مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الإِْمَامَةِ مَعَ الاِخْتِلَافِ فِي مَنْعِهِ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا، فَهُوَ مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَمَل أَوْ فُقِدَ بِهِ بَعْضُ النُّهُوضِ، كَذَهَابِ إِحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الإِْمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَمَال التَّصَرُّفِ - فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الإِْمَامَةِ، فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: يَخْرُجُ مِنَ الإِْمَامَةِ؛ لأَِنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنِ ابْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنِ اسْتِدَامَتِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 2 / 41، وحاشية ابن عابدين 2 / 256، والدسوقي 2 / 509، ومغني المحتاج 3 / 442، وحاشية الجمل 4 / 488، والمغني 7 / 573 - 574 والقليوبي 4 / 82.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٨)</span><hr/></div>وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الإِْمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا (1) . ر: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى) .</p><font color=#ff0000>3 -</font> الدَّعْوَى إِذَا صَحَّتْ، سَأَل الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا لِيَنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ، فَإِنِ اعْتَرَفَ قَضَى عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَل الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقَال: لَا، فَقَال: فَلَكَ يَمِينُهُ (2) فَإِنْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ قَضَى بِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا (3) .</p>وَإِنْ قَال الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ: لِي بَيِّنَةٌ بِأَنِّي قَضَيْتُهُ، أَوْ: لِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ أَبْرَأَنِي، وَطَلَبَ الإِْنْظَارَ لَزِمَ إِنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الإِْتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ بِالْقَضَاءِ أَوِ الإِْبْرَاءِ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إِبْرَاءٍ، وَاسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِهِ (4) .</p>ر:(دَعْوَى ف 68 - وَقَضَاء) .</p><font color=#ff0000>4 -</font> قَال الْحَنَفِيَّةُ: تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ بِالأَْعْذَارِ عِنْدَنَا، لأَِنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ وَهِيَ الْمَعْقُودُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 19.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" ألك بينة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 123) من حديث وائل بن حجر.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الهداية 3 / 156.</p><font color=#ff0000>(4)</font> شرح منتهى الإرادات 3 / 495 وتبصرة الحكام بهامش فتح العلي 1 / 176.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذْرُ فِي الإِْجَارَةِ كَالْعَيْبِ قَبْل الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ، فَتُفْسَخُ بِهِ، إِذِ الْمَعْنَى يَجْمَعُهُمَا، وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنِ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِهِ إِلَاّ بِتَحَمُّل ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِهِ. وَكَذَا مَنِ اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجِر فِيهِ، فَذَهَبَ مَالُهُ، أَوْ أَجَّرَ دُكَّانًا أَوْ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا، فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدُّيُونِ، لأَِنَّ فِي الْجَرْيِ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ إِلْزَامَ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ (1) . (ر: إِجَارَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌أَنْوَاعُ التَّخْفِيفِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَجْزِ:</span></p>تَخْتَلِفُ أَنْوَاعُ التَّخْفِيفِ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْعَجْزِ وَذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الآْتِي:</p> </p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً: سُقُوطُ الْمَطْلُوبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَلٌ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> إِذَا عَجَزَ الإِْنْسَانُ عَنْ أَدَاءِ الْمَطْلُوبِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَدَلٌ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ تَخْفِيفَ إِسْقَاطٍ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ إِسْقَاطُ الْحَجِّ عَنِ الْفَقِيرِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: الاِنْتِقَال إِلَى بَدَل الْمَطْلُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> إِذَا عَجَزَ الإِْنْسَانُ عَنْ فِعْل الْمَطْلُوبِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 3 / 250.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنثور 1 / 253 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 83، والتلويح 2 / 164، 168، 169.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٨٩)</span><hr/></div>وَكَانَ لَهُ بَدَلٌ فَإِنَّهُ يَنْتَقِل إِلَى الْبَدَل، كَالْعَاجِزِ عَنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل فَإِنَّهُ يَنْتَقِل إِلَى التَّيَمُّمِ، وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (1) . وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ انْتَقَل إِلَى الْقُعُودِ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ انْتَقَل إِلَى الاِضْطِجَاعِ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ انْتَقَل إِلَى الإِْيمَاءِ، وَقَدْ قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: صَل قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (2) .</p>وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الصِّيَامِ انْتَقَل إِلَى الإِْطْعَامِ (3) .</p>وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمَطْلُوبَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ بِوَقْتٍ وَلَمْ يَجِدْهُ - لَا يَتْرُكُهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ثَمَنِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مُؤَقَّتًا بِوَقْتٍ، فَإِنَّهُ يَنْتَقِل إِلَى الْبَدَل، كَالْمُتَمَتِّعِ إِذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة النساء / 43، المائدة / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" صل قائما فإن لم تستطع. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 2 / 587) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 83، والذخيرة ص 339، والمنثور 1 / 254، والمهذب 1 / 108، وأحكام القرآن للجصاص 1 / 538، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 77.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>كَانَ مَعَهُ مَالٌ إِلَاّ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا يَشْتَرِيهِ، فَعَلَيْهِ الاِنْتِقَال إِلَى الصَّوْمِ، لأَِنَّهُ مُؤَقَّتٌ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ، وَكَمَا لَوْ عَدِمَ الْمَاءَ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَهُ وَكَانَ مَالُهُ غَائِبًا، بِخِلَافِ جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا كَانَ مَالُهُ غَائِبًا فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ، لأَِنَّهُ يَقْبَل التَّأْخِيرَ (1) .</p>وَقَال الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْقَوَاعِدِ: الأَْبْدَال إِنَّمَا تَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلَاتِ فِي وُجُوبِ الإِْتْيَانِ بِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ مُبْدَلَاتِهَا فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَيْسَا فِي الأَْجْرِ سَوَاءٌ، فَإِنَّ الأَْجْرَ بِحَسَبِ الْمَصَالِحِ، وَلَيْسَ الصَّوْمُ فِي الْكَفَّارَةِ كَالإِْعْتَاقِ، وَلَا الإِْطْعَامُ كَالصِّيَامِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ التَّيَمُّمُ كَالْوُضُوءِ، إِذْ لَوْ تَسَاوَتِ الأَْبْدَال وَالْمُبْدَلَاتُ لَمَا شُرِطَ فِي الاِنْتِقَال إِلَى الْبَدَل فَقْدُ الْمُبْدَل (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌وُجُودُ الأَْصْل بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْبَدَل:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> مَنْ تَلَبَّسَ بِالْبَدَل فِي الْعِبَادَةِ لِعَجْزِهِ عَنِ الأَْصْل، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الأَْصْل فِي أَثْنَاءِ أَدَاءِ الْبَدَل فَقَدْ قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِنْ كَانَ الْبَدَل مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، لَيْسَ يُرَادُ لِغَيْرِهِ، اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ، كَمَا لَوْ قَدَرَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَى الْهَدْيِ بَعْدَ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَرُجُوعِهِ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى فِي إِتْمَامِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور 1 / 178، 219 - 220.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنثور 1 / 225.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٠)</span><hr/></div>الْعَشَرَةِ، وَلَا أَثَرَ لِوُجُودِ الْهَدْيِ بَعْدُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْبَدَل مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ بَل يُرَادُ لِغَيْرِهِ، لَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ، كَمَا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَقَبْل الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ يُرَادُ لِغَيْرِهِ، فَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَاّ بِالشُّرُوعِ فِي الْمَقْصُودِ (1) .</p><font color=#ff0000>12 -</font> وَإِذَا شُرِعَ فِي الْبَدَل، ثُمَّ وُجِدَ الأَْصْل بَعْدَ الاِنْتِهَاءِ مِنَ الْبَدَل، فَقَدْ قَال الزَّرْكَشِيُّ: إِذَا فَرَغَ مِنْهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الأَْصْل نُظِرَ، فَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُضَيَّقًا فَقَدْ مَضَى الأَْمْرُ كَمَا لَوْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَتَيَمَّمَ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ وَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ الْمَال فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُتَمَتِّعُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَصَامَ، ثُمَّ عَادَ الْمَال، لأَِنَّ وَقْتَهُ مُضَيَّقٌ كَالصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ مُوَسَّعًا فَقَوْلَانِ، كَمَا لَوْ عَادَ مَالُهُ بَعْدَ الصَّوْمِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِ الْمَطْلُوبِ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ كُلِّفَ بِشَيْءٍ مِنَ الطَّاعَاتِ فَقَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْهُ (3)، لِقَوْل اللَّهِ سبحانه وتعالى:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المنثور 1 / 220 - 221.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزركشي 1 / 222 - 223.</p><font color=#ff0000>(3)</font> قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2 / 5، والبدائع 1 / 106 - 107، والخرشي 1 / 294 - 299.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا} (1) وَقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) .</p>وَفَصَّل بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَالزَّرْكَشِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ رَجَبٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَقَالُوا: إِذَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ مَشْرُوعَةً فِي نَفْسِهَا وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ كُل آيَةٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ تَجِبُ قِرَاءَتُهَا بِنَفْسِهَا (3) ، كَمَنِ انْتَهَى فِي الْكَفَّارَةِ إِلَى الإِْطْعَامِ، فَقَدَرَ عَلَى إِطْعَامِ ثَلَاثِينَ، فَيَتَعَيَّنُ إِطْعَامُهُمْ (4) . وَكَذَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الصَّاعِ مِنَ الْفِطْرَةِ لَزِمَهُ إِخْرَاجُهُ فِي الأَْصَحِّ (5) .</p>وَإِنْ كَانَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي الْعِبَادَةِ، بَل هُوَ وَسِيلَةٌ مَحْضَةٌ إِلَيْهَا، كَتَحْرِيكِ اللِّسَانِ فِي الْقِرَاءَةِ، وَإِمْرَارِ الْمُوسَى فِي الْحَلْقِ وَالْخِتَانِ، فَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لأَِنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ ضَرُورَةَ الْقِرَاءَةِ وَالْحَلْقِ وَالْقَطْعِ، وَقَدْ سَقَطَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 286.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 13 / 251) ومسلم (2 / 975) من حديث أبي هريرة.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنثور 1 / 227 - 228، والقواعد لابن رجب ص 11.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المنثور 1 / 228.</p><font color=#ff0000>(5)</font> المنثور 1 / 229.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩١)</span><hr/></div>الأَْصْل فَسَقَطَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَتِهِ، لَكِنْ فِي تَحْرِيكِ اللِّسَانِ مِنَ الأَْخْرَسِ خِلَافًا (1) . ر:(خَرَس ف 30) .</p>قَال الزَّرْكَشِيُّ: وَذَكَرَ الإِْمَامُ ضَابِطًا لِبَعْضِ هَذِهِ الصُّوَرِ، فَقَال: كُل أَصْلٍ ذِي بَدَلٍ فَالْقُدْرَةُ عَلَى بَعْضِ الأَْصْل لَا حُكْمَ لَهَا، وَسَبِيل الْقَادِرِ عَلَى الْبَعْضِ كَسَبِيل الْعَاجِزِ عَنِ الْكُل، إِلَاّ فِي الْقَادِرِ عَلَى بَعْضِ الْمَاءِ، أَوِ الْقَادِرِ عَلَى إِطْعَامِ بَعْضِ الْمَسَاكِينِ إِذَا انْتَهَى الأَْمْرُ إِلَى الإِْطْعَامِ.</p>وَإِنْ كَانَ لَا بَدَل لَهُ كَالْفِطْرَةِ لَزِمَهُ الْمَيْسُورُ مِنْهُمَا، وَكَسَتْرِ الْعَوْرَةِ إِذَا وُجِدَ بَعْضُ السَّاتِرِ يَجِبُ الْمَقْدُورُ مِنْهُ، وَكَمَا لَوْ قُطِعَ بَعْضُ يَدِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْل الْبَاقِي (2) .</p>وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ ضَابِطًا آخَرَ فَقَال: الْعَجْزُ عَنْ بَعْضِ الأَْصْل إِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْمُسْتَعْمِل سَقَطَ حُكْمُ الْمَوْجُودِ مِنْهُ، كَوِجْدَانِ بَعْضِ الرَّقَبَةِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ فِي نَفْسِ الْمُكَلَّفِ لَمْ يَسْقُطْ حُكْمُ الْمَقْدُورِ مِنْهُ، كَمَا لَوْ كَانَ بَعْضُ أَعْضَائِهِ جَرِيحًا، وَكَمَا يُكَفِّرُ الْمُبَعَّضُ بِالْمَال (3) .</p>وَذَكَرَ السُّيُوطِيُّ مَسَائِل الْعَجْزِ عَنْ بَعْضِ الْمَطْلُوبِ تَحْتَ قَاعِدَةِ: الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القواعد لابن رجب ص 10، والمنثور 1 / 233.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المنثور 1 / 232.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المنثور 1 / 226 - 227.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>بِالْمَعْسُورِ، قَال ابْنُ السُّبْكِيِّ: هِيَ مِنْ أَشْهَرِ الْقَوَاعِدِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (1) : إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌عَجُز</span></p> </p>انْظُرْ: أَلْيَة</p> </p>‌<span class="title">‌عَجْفَاء</span></p> </p>انْظُرْ: أُضْحِيَّة</p> </p>‌<span class="title">‌عِجْل</span></p> </p>انْظُرْ: بَقَر</p> </p>‌<span class="title">‌عَجَم</span></p> </p>انْظُرْ: أَعْجَمِيّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159 - 160.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " إذا أمرتكم بأمر. . . ". تقدم تخريجه فـ 13.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٢)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عَجْمَاءُ</span></p>التَّعْرِيفُ:</p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعَجْمَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْبَهِيمَةُ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ عَجْمَاءَ لأَِنَّهَا لَا تَتَكَلَّمُ، فَكُل مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَلَامِ أَصْلاً فَهُوَ أَعْجَمُ وَمُسْتَعْجِمٌ.</p>وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي لَا يُفْصِحُ وَلَا يُبَيِّنُ كَلَامَهُ وَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْمَرْأَةُ عَجْمَاءُ.</p>وَالأَْعْجَمُ أَيْضًا: الَّذِي فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ وَإِنْ أَفْصَح بِالْعَجَمِيَّةِ.</p>وَتُطْلَقُ الْعَجْمَاءُ وَالْمُسْتَعْجِمُ عَلَى كُل بَهِيمَةٍ، كَمَا وَرَدَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: عَرَّفَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَجْمَاءَ بِأَنَّهَا: الْبَهِيمَةُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الْحَيَوَانُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْحَيَوَانُ: مَأْخُوذٌ مِنَ الْحَيَاةِ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُل ذِي رُوحٍ، نَاطِقًا كَانَ أَوْ غَيْرَ نَاطِقٍ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الصحاح، ولسان العرب.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القواعد للبركتي ص 373، وفتح الباري 12 / 255.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>وَعَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ: بِأَنَّهُ جِسْمٌ نَامٍ حَسَّاسٌ مُتَحَرِّكٌ بِالإِْرَادَةِ (1) .</p>وَالْحَيَوَانُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الدَّابَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> تُطْلَقُ الدَّابَّةُ عَلَى: كُل مَا يَدِبُّ عَلَى الأَْرْضِ، فَكُل حَيَوَانٍ فِي الأَْرْضِ دَابَّةٌ (2) .</p>وَالدَّابَّةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَجْمَاءِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلَافَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لَا، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ.</p>أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والتعريفات للجرجاني.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصباح المنير.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٣)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف 102 وَمَا بَعْدَهَا) .</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ أَكْل الْعَجْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الأَْصْل فِي الْعَجْمَاءِ حِل الأَْكْل إِلَاّ مَا اسْتُثْنِيَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(حَيَوَان ف 5)، (أَطْعِمَة: ف 57 وَمَا بَعْدَهَا) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(زَكَاة ف 38) .</p> </p>د -‌<span class="title">‌ الرِّفْقُ بِالْعَجْمَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ عَجْمَاءَ إِطْعَامُهَا وَسَقْيُهَا وَالرِّفْقُ بِهَا، لِحَدِيثِ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" عذبت امرأة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 515 ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 ط. الحلبي) واللفظ لمسلم.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (حَيَوَان ف 5)(وَرِفْق ف 10) .</p>وَلِلْعَجْمَاءِ أَحْكَامٌ أُخْرَى كَبَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَرَهْنِهَا وَإِعَارَتِهَا وَاقْتِنَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ.</p>وَيُنْظَرُ تَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌عُجْمَة</span></p> </p>انْظُرْ: أَعْجَمِيّ، وَلُغَة</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عَجُوزٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعَجُوزُ لُغَةً: الْمَرْأَةُ الْمُسِنَّةُ، وَقَدْ عَجَزَتْ تَعْجِزُ عَجْزًا، وَعَجَّزَتْ تَعْجِيزًا: أَيْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ، وَسُمِّيَتْ عَجُوزًا لِعَجْزِهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُْمُورِ.</p>وَفَسَّرَ الْقُرْطُبِيُّ الْعَجُوزَ بِالشَّيْخَةِ، قَال ابْنُ السِّكِّيتِ: وَلَا يُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ، وَقَال ابْنُ الأَْنْبَارِيِّ. وَيُقَال أَيْضًا: عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - لِتَحْقِيقِ التَّأْنِيثِ، وَرُوِيَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ قَال: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُول عَجُوزَةٌ - بِالْهَاءِ - وَالْجَمْعُ عَجَائِزُ وَعُجُزٌ (1) .</p>وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الْمُتَجَالَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْمُتَجَالَّةُ هِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لَا إِرْبَ لِلرِّجَال فِيهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير، والمفردات للراغب الأصفهاني وتفسير القرطبي 9 / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الإقناع للشربيني الخطيب 1 / 164.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 421 نشر دار المعرفة، والفواكه الدواني 2 / 410.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>ب -‌<span class="title">‌ الْبَرْزَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْبَرْزَةُ: الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الَّتِي تَبْرُزُ لِلرِّجَال وَتَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ وَهِيَ الَّتِي أَسَنَّتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْمَحْجُوبَاتِ (1) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الْقَاعِدُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْقَاعِدُ - بِغَيْرِ هَاءٍ - هِيَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنَ السِّنِّ وَعَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌النَّظَرُ إِلَى الْعَجُوزِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> يُبَاحُ النَّظَرُ مِنَ الْعَجُوزِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا. عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَاّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاَللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (3) قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: اسْتَثْنَاهُنَّ اللَّهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (4) ، وَلأَِنَّ مَا حَرُمَ النَّظَرُ لأَِجْلِهِ مَعْدُومٌ فِي جِهَتِهَا، فَأَشْبَهَتْ ذَوَاتَ الْمَحَارِمِ (5) .</p>وَأَلْحَقَ الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير ابن العربي 3 / 418 - 419 وانظر تفسير القرطبي 12 / 309.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة النور / 60.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة النور / 31.</p><font color=#ff0000>(5)</font> كشاف القناع 5 / 13، وروضة الطالبين 7 / 24 والبدائع 5 / 121.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٥)</span><hr/></div>الْمَذْهَبِ - بِالْعَجُوزِ كُل مَنْ لَا تُشْتَهَى فِي جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً (1) .</p>وَذَهَبَ الْغَزَالِيُّ - مِنَ الشَّافِعِيَّةِ - إِلَى إِلْحَاقِ الْعَجُوزِ بِالشَّابَّةِ؛ لأَِنَّ الشَّهْوَةَ لَا تَنْضَبِطُ، وَهِيَ مَحَل الْوَطْءِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْخَلْوَةُ بِالْعَجُوزِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ، لأَِنَّ الشَّيْطَانَ يَكُونُ ثَالِثَهُمَا، يُوَسْوِسُ لَهُمَا فِي الْخَلْوَةِ بِفِعْل مَا لَا يَحِل، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ (3) وَلَفْظُ الرَّجُل فِي الْحَدِيثِ يَتَنَاوَل الشَّيْخَ وَالشَّابَّ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ الْمَرْأَةِ يَتَنَاوَل الشَّابَّةَ وَالْمُتَجَالَّةَ (4) .</p>وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ الْخَلْوَةِ بِالْعَجُوزِ الشَّوْهَاءِ، نَقَل ابْنُ عَابِدِينَ: الْعَجُوزُ الشَّوْهَاءُ وَالشَّيْخُ الَّذِي لَا يُجَامِعُ مِثْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَارِمِ (5) .</p>وَأَجَازَ الشَّاذِلِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ خَلْوَةَ الشَّيْخِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مطالب أولي النهى 5 / 14.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 7 / 24.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان ". أخرجه الترمذي (4 / 466) من حديث عمر بن الخطاب، وقال " حديث حسن صحيح ".</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفواكه الدواني 2 / 409 - 410 وحاشية الجمل 4 / 125، والإنصاف 8 / 31، وابن عابدين 5 / 235.</p><font color=#ff0000>(5)</font> رد المحتار على الدر المختار 5 / 235.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>الْهَرَمِ بِالْمَرْأَةِ شَابَّةً أَوْ مُتَجَالَّةً وَخَلْوَةُ الشَّابِّ بِالْمُتَجَالَّةِ (1) .</p>وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ الرِّيبَةُ عَادَةً، بِخِلَافِ مَا لَوْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً، فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً (2) .</p>وَلِلتَّفْصِيل (ر: خَلْوَة ف 6) .</p> </p>‌<span class="title">‌مُصَافَحَةُ الْعَجُوزِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ جَوَازِ مَسِّ وَجْهِ الأَْجْنَبِيَّةِ وَكَفَّيْهَا وَإِنْ كَانَ يَأْمَنُ الشَّهْوَةَ، لِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) وَلاِنْعِدَامِ الضَّرُورَةِ إِلَى مَسِّ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لأَِنَّهُ أُبِيحَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لِدَفْعِ الْحَرَجِ، وَلَا حَرَجَ فِي تَرْكِ مَسِّهَا، فَبَقِيَ عَلَى أَصْل الْقِيَاسِ.</p>هَذَا إِذَا كَانَتِ الأَْجْنَبِيَّةُ شَابَّةً تُشْتَهَى (4) .</p>أَمَّا إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا فَلَا بَأْسَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفواكه الدواني 2 / 410.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الجمل 4 / 125.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . . ". أورده الزيلعي في نصب الراية (4 / 240) وقال: غريب.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البناية 9 / 250 - 251، وبدائع الصنائع 5 / 123، ومغني المحتاج 3 / 132، وكشاف القناع 5 / 15.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٦)</span><hr/></div>بِمُصَافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا، لاِنْعِدَامِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ (1) .</p>بِهَذَا صَرَّحَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْل إِنْ أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ الْفِتْنَةَ (2) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى تَحْرِيمِ مَسِّ الأَْجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِقَةٍ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجُوزِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌السَّلَامُ عَلَى الْعَجُوزِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> يَرَى الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - أَنَّهُ يَجُوزُ السَّلَامُ عَلَى الْعَجُوزِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سَلَام ف 19) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَشْمِيتُ الْعَجُوزِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> لَا يَجُوزُ تَشْمِيتُ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا الْفِتْنَةُ، أَمَّا الْعَجُوزُ إِذَا عَطَسَتْ فَحَمِدَتِ اللَّهَ شَمَّتَهَا الرَّجُل، وَكَذَلِكَ إِذَا عَطَسَ فَشَمَّتَتْهُ الْعَجُوزُ رَدَّ عَلَيْهَا (4) .</p>وَلِلتَّفْصِيل ر:(تَشْمِيت ف 8) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البناية 9 / 251.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البناية 9 / 251، ومطالب أولي النهى 5 / 14، والإنصاف 8 / 26.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 3 / 132 - 133، وحاشية الدسوقي 1 / 215.</p><font color=#ff0000>(4)</font> ابن عابدين 5 / 236، والفواكه الدواني2 / 451، والأداب الشرعية 2 / 352 - 353.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مُدَاوَاةُ الْعَجَائِزِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ:</span></p><font color=#ff0000>10 -</font> يَجُوزُ لِلْمُتَجَالَاّتِ مِنَ النِّسَاءِ مُدَاوَاةُ الْجَرْحَى وَالْمَرْضَى الأَْجَانِبِ وَمَا شَاكَلَهَا وَنَقْل الْمَوْتَى، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَجَالَاّتِ فَيُعَالِجْنَ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ مِنْهُنَّ لِلرِّجَال، فَيَصِفْنَ الدَّوَاءَ، وَيَضَعُهُ غَيْرُهُنَّ عَلَى الْجُرْحِ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَضَعْنَهُ مِنْ غَيْرِ مَسِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌وَضْعُ الْعَجُوزِ ثِيَابَهَا:</span></p><font color=#ff0000>11 -</font> قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَاّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} (2) وَإِنَّمَا خَصَّ الْقَوَاعِدَ بِهَذَا الْحُكْمِ لاِنْصِرَافِ الأَْنْفُسِ عَنْهُنَّ، إِذْ لَا مَذْهَبَ لِلرِّجَال فِيهِنَّ، فَأُبِيحَ لَهُنَّ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِنَّ، وَأُزِيل عَنْهُنَّ كُلْفَةُ التَّحَفُّظِ الْمُتْعِبِ لَهُنَّ (3) .</p>وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {ثِيَابَهُنَّ} قَوْلَانِ:</p>أَحَدُهُمَا: تَضَعُ خِمَارَهَا، وَذَلِكَ فِي بَيْتِهَا، وَمِنْ وَرَاءِ سِتْرِهَا مِنْ ثَوْبٍ أَوْ جِدَارٍ، قَال الْقُرْطُبِيُّ: قَال قَوْمٌ: الْكَبِيرَةُ الَّتِي أَيِسَتْ مِنَ النِّكَاحِ لَوْ بَدَا شَعْرُهَا فَلَا بَأْسَ، فَعَلَى هَذَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) عمدة القاري 14 / 168 - 169، وفتح الباري 6 / 80.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة النور / 60.</p><font color=#ff0000>(3)</font> تفسير القرطبي 12 / 309.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٧)</span><hr/></div>يَجُوزُ لَهَا وَضْعُ الْخِمَارِ.</p>وَالثَّانِي: جِلْبَابَهُنَّ وَهُوَ قَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه وَابْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمَا، يَعْنِي بِهِ الرِّدَاءَ أَوِ الْمُقَنَّعَةَ الَّتِي فَوْقَ الْخِمَارِ، تَضَعُهُ عَنْهَا إِذَا سَتَرَهَا مَا بَعْدَهُ مِنَ الثِّيَابِ.</p>قَال الْقُرْطُبِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالشَّابَّةِ فِي التَّسَتُّرِ، إِلَاّ أَنَّ الْكَبِيرَةَ تَضَعُ الْجِلْبَابَ الَّذِي فَوْقَ الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير ابن العربي 3 / 419، وتفسير القرطبي 12 / 309.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عَدَالَةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعَدَالَةُ فِي اللُّغَةِ التَّوَسُّطُ، وَالاِعْتِدَال: الاِسْتِقَامَةُ، وَالتَّعَادُل التَّسَاوِي، وَالْعَدَالَةُ صِفَةٌ تُوجِبُ مُرَاعَاتُهَا الاِحْتِرَازَ عَمَّا يُخِل بِالْمُرُوءَةِ عَادَةً ظَاهِرًا (1) .</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَعَدَمُ الإِْصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ.</p>قَال الْبُهُوتِيُّ: الْعَدَالَةُ هِيَ اسْتِوَاءُ أَحْوَال الشَّخْصِ فِي دَيْنِهِ وَاعْتِدَال أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ (2) .</p>وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الْعَدَالَةِ فِي مَوَاطِنَ مِنْهَا: الإِْخْبَارُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَاءِ أَوْ طَهَارَتِهِ وَدُخُول وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَجِهَةُ الْقِبْلَةِ، وَالإِْمَامَةُ فِي الصَّلَاةِ، وَشُرُوطُ عَامِل الزَّكَاةِ، وَشُرُوطُ الشَّاهِدَيْنِ لِرُؤْيَةِ هِلَال رَمَضَانَ، وَشُرُوطُ الْوَصِيِّ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، وَوَلِيُّ النِّكَاحِ وَالإِْمَامَةِ الْكُبْرَى، وَالْقَضَاءُ وَالشَّهَادَةُ.</p>وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ:(عَدْل) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، المصباح المنير، التعريفات للجرجاني، المفردات للأصفهاني مادة (عدل) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 6 / 268، جواهر الإكليل 1 / 12، مغني المحتاج 4 / 427، كشاف القناع 6 / 418.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عَدَاوَةٌ</span></p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ: الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ، يُقَال: عَدَا فُلَانٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ: ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ، وَعَدَا بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَنِي فُلَانٍ أَيْ: ظَلَمُوهُمْ (1) .</p>وَالْعَادِي: الظَّالِمُ، وَالْعَدُوُّ: خِلَافُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي، وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ.</p>وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ: الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الإِْضْرَارِ وَالاِنْتِقَامِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الصَّدَاقَةُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ، يُقَال: صَادَقْتُهُ مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا، وَالاِسْمُ الصَّدَاقَةُ: أَيْ خَالَلْتُهُ.</p>وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الاِعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإِْنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> التعريفات 1 / 1، والمغرب 306، ودستور العلماء 2 / 308.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ.</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ، فَإِذَا أَضْمَرَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ، فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ (1) .</p>فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْخُصُومَةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَل، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ.</p>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.</p>وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ: أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيل الْقَوْل، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَال الْقُلُوبِ (2) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الْكُرْهُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ: الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ، تَقُول: كَرِهْتُهُ أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَأَكْرَهْتُهُ عَلَى الأَْمْرِ إِكْرَاهًا: حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا، وَكَرِهَ الأَْمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ، مِثْل قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والكليات 3 / 111، وانظر تفسير الماوردي آية 61 من سورة النور.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، وتكملة فتح القدير 6 / 96.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٢٩٩)</span><hr/></div>وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الْعَدَاوَةُ فِي الشَّهَادَةِ:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ قَبُول الشَّهَادَةِ عَدَمُ التُّهْمَةِ فِي الشَّاهِدِ، وَمِنَ التُّهَمِ الَّتِي لَا تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ، فَلَا تُقْبَل شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ، لِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَِهْل بَيْتِهِ (2) وَالْغِمْرُ: الْحِقْدُ.</p>وَالْمُرَادُ بِالْعَدَاوَةِ الَّتِي لَا تُقْبَل الشَّهَادَةُ مِنْ أَجْلِهَا: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لَا الدِّينِيَّةُ؛ لأَِنَّ الْمُعَادَاةَ مِنْ أَجْل الدُّنْيَا مُحَرَّمَةٌ وَمُنَافِيَةٌ لِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ وَاَلَّذِي يَرْتَكِبُ ذَلِكَ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذِبًا.</p>وَالْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ هِيَ الْعَدَاوَةُ الَّتِي تَنْشَأُ عَنْ أُمُورٍ دُنْيَوِيَّةٍ كَالْمَال وَالْجَاهِ، فَلِذَلِكَ لَا تُقْبَل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير والمغرب 406.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" لا تجوز شهادة الخائن. . . ". أخرجه أحمد (2 / 204 - ط. الميمنية) وقوى إسناده ابن حجر في التلخيص (2 / 198 ط. شركة الطباعة الفنية) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>شَهَادَةُ الْمَجْرُوحِ عَلَى الْجَارِحِ وَوَرَثَةِ الْمَقْتُول عَلَى الْقَاتِل، وَالْمَقْذُوفِ عَلَى الْقَاذِفِ، وَالْمَشْتُومِ عَلَى الشَّاتِمِ، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي ضَابِطِهَا، فَقَال الشَّلَبِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الْعَدُوُّ مَنْ يَفْرَحُ بِحُزْنِهِ وَيَحْزَنُ بِفَرَحِهِ، وَقِيل: يُعْرَفُ بِالْعُرْفِ، وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ دُرَرِ الْحُكَّامِ عَلَى الْعُرْفِ.</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الْعَدَاوَةُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الشَّهَادَةُ: أَنْ تَبْلُغَ حَدًّا يَتَمَنَّى زَوَال نِعْمَتِهِ وَيَفْرَحُ لِمُصِيبَتِهِ وَيَحْزَنُ لِمَسَرَّتِهِ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَيُخَصُّ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ عَلَى الآْخَرِ.</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ سَرَّهُ مَسَاءَةُ أَحَدٍ، أَوْ غَمَّهُ فَرَحُهُ، وَطَلَبَ لَهُ الشَّرَّ وَنَحْوَهُ، فَهُوَ عَدُوُّهُ، لَا تُقْبَل شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ لِلتُّهْمَةِ.</p>أَمَّا الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ فَلَا تَمْنَعُ قَبُول الشَّهَادَةِ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْكَافِرِ وَالْمُتَّبِعُ عَلَى الْمُبْتَدِعِ، وَلَوْ تَجَاوَزَ أَحَدٌ الْحَدَّ بِارْتِكَابِ الْمَنَاهِي وَالْمَعَاصِي وَصَارَ أَحَدٌ عَدُوًّا لَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ، فَتُقْبَل شَهَادَةُ ذَلِكَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَدْ سَبَّبَتْ إِفْرَاطَ الأَْذَى عَلَى الْفَاسِقِ وَمُرْتَكِبِ الْمَعَاصِي، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَمْنَعُ الْعَدَاوَةُ الدِّينِيَّةُ قَبُول الشَّهَادَةِ.</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ تُقْبَل فِيهِ شَهَادَةُ الْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّهِ،</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٠)</span><hr/></div>سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ عَدُوًّا لِلزَّوْجَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا.</p>وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى قَبُول شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ، إِذْ لَا تُهْمَةَ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُقْبَل وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. (1)</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْعَدَاوَةُ فِي الْقَضَاءِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لِلُحُوقِ التُّهْمَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِنَقْضِهِ. (2)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(قَضَاء) .</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ الْعَدَاوَةُ فِي النِّكَاحِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الأَْبِ لاِبْنَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 4 / 221، ودرر الحكام 4 / 355، 356، وحاشية الدسوقي 3 / 171، والقوانين الفقهية 336، وتبصرة الحكام 1 / 180 ط. الشرقية 1301هـ، روضة الطالبين 11 / 237، مغني المحتاج 3 / 144، المغني 12 / 55 وما بعدها، منتهى الإرادات 3 / 554، كشاف القناع 6 / 431، الإنصاف 12 / 74.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية ابن عابدين 4 / 301، حاشية الدسوقي 4 / 152، روضة الطالبين 11 / 146، كشاف القناع 6 / 320، الروض المربع 368.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>مَحَلِّهَا، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا إِلَاّ بِإِذْنِهَا، بِخِلَافِ الْعَدَاوَةِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ؛ لأَِنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِمُوَلِّيَتِهِ لِخَوْفِ الْعَارِ وَغَيْرِهِ.</p>قَال الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الإِْجْبَارِ أَيْضًا: انْتِفَاءُ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ، وَلَا يُعْتَبَرُ هَاهُنَا ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ، أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّجُل مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلَا تُؤَثِّرُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ.</p>قَال صَاحِبُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا حَاجَةَ لاِشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَةِ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوِّهَا. (1)</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاح) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 149، القليوبي وعميرة 3 / 222، كشاف القناع 5 / 44.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عُدَّة</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعُدَّةُ - بِالضَّمِّ - فِي اللُّغَةِ: الاِسْتِعْدَادُ وَالتَّأَهُّبُ وَمَا أَعْدَدْتَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ سِلَاحٍ. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ هِيَ: جَمِيعُ مَا يُتَقَوَّى بِهِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْعَدُوِّ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعُدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الْعُدَّةُ - أَيِ الاِسْتِعْدَادُ لِلْحَرْبِ - فَرِيضَةٌ تُلَازِمُ فَرِيضَةَ الْجِهَادِ، فَالْحَرْبُ بِلَا عُدَّةٍ إِلْقَاءٌ لِلنَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَالْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ فِي سَبِيل إِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ بِأَنْوَاعِهَا فَرْضٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَال تَعَالَى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ} ، (3) وَالْخِطَابُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَال سُبْحَانَهُ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيل اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفتوحات الإلهية، تفسير البغوي 2 / 253.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الأنفال / 60.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>التَّهْلُكَةِ} (1) أَيْ بِتَرْكِ الإِْنْفَاقِ فِي سَبِيل اللَّهِ، وَالْخِطَابُ أَيْضًا لِكَافَّتِهِمْ، وَعَدَّ سبحانه وتعالى: تَرْكَ الإِْنْفَاقِ فِي سَبِيل اللَّهِ وَعَدَمَ الاِسْتِعْدَادِ لِلْحَرْبِ بِاِتِّخَاذِ الْعُدَّةِ اللَاّزِمَةِ لِلنَّصْرِ تَهْلُكَةً لِلنَّفْسِ، وَتَهْلُكَةً لِلْجَمَاعَةِ، فَالدَّعْوَةُ إِلَى الْجِهَادِ فِي التَّوْجِيهَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالنَّبَوِيَّةِ تُلَازِمُهَا فِي الأَْغْلَبِ الأَْعَمِّ دَعْوَةٌ إِلَى الإِْنْفَاقِ.</p>جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْمَاوَرْدِيِّ:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} بِأَنْ تَتْرُكُوا النَّفَقَةَ فِي سَبِيل اللَّهِ فَتَهْلَكُوا، ثُمَّ قَال: هَذَا قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقِيل: لَا تُقْحِمُوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْحَرْبِ بِغَيْرِ نِكَايَةٍ فِي الْعَدُوِّ، وَقَال ابْنُ كَثِيرٍ: التَّهْلُكَةُ أَنْ تُمْسِكَ يَدَكَ عَنِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيل اللَّهِ. (2)</p>وَالْعُدَّةُ بِمَا فِي الطَّوْقِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ تَرَكُوهَا أَثِمُوا جَمِيعًا، وَهِيَ مِنَ الأُْمُورِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ وَتَلْزَمُ عَلَيْهِ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: مِنَ الأُْمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الإِْمَامِ: تَحْصِينُ الثُّغُورِ بِالْعُدَّةِ الْمَانِعَةِ، وَالْقُوَّةِ الدَّافِعَةِ حَتَّى لَا يَظْفَرَ الأَْعْدَاءُ بِغِرَّةٍ يَنْتَهِكُونَ فِيهَا مُحَرَّمًا، أَوْ يَسْفِكُونَ فِيهَا لِمُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ دَمًا، وَعَدَّ الْقُرْآنُ تَرْكَ الْعُدَّةِ لِلْحَرْبِ إِعْلَاءً لِكَلِمَةِ اللَّهِ مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ، فَقَال تَعَالَى: فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 195.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخازن، ابن كثير، تفسير الماوردي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٢)</span><hr/></div>شَأْنِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لأَِعْذَارٍ وَاهِيَةٍ فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ مَعَهُ فِي الْجِهَادِ: {لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأََعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} .</p><font color=#ff0000>(1)</font> وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (سِلَاح) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا تَكُونُ بِهِ الْعُدَّةُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> بَيَّنَ الْقُرْآنُ الْعُدَّةَ: بِأَنَّهَا الْقُوَّةُ، وَرِبَاطُ الْخَيْل، قَال تَعَالَى:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْل} .</p>وَاخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي الْمُرَادِ مِنَ الْقُوَّةِ: وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:</p>أ - الْقُوَّةُ: ذُكُورُ الْخَيْل، وَرِبَاطُ الْخَيْل إِنَاثُهَا.</p>ب - الْقُوَّةُ: السِّلَاحُ، قَالَهُ الْكَلْبِيُّ.</p>ج - التَّصَافِي، وَاتِّفَاقُ الْكَلِمَةِ.</p>د - الثِّقَةُ بِاَللَّهِ.</p>هـ - الرَّمْيُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 16. والآيات من سورة التوبة من 44 - 46.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>وَقَال صَاحِبُ تَفْسِيرِ الْخَازِنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَقْوَالاً فِي مَعْنَى الْقُوَّةِ: الْقَوْل الرَّابِعُ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْقُوَّةِ جَمِيعُ مَا يُتَقَوَّى بِهِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْعَدُوِّ، فَكُل مَا هُوَ آلَةٌ يُسْتَعَانُ بِهَا فِي الْجِهَادِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِإِعْدَادِهَا، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ (1) لَا يَنْفِي كَوْنَ غَيْرِ الرَّمْيِ مِنَ الْقُوَّةِ الْمَأْمُورِ بِإِعْدَادِهَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الْحَجُّ عَرَفَةُ (2) وَكَقَوْلِهِ: النَّدَمُ تَوْبَةٌ (3) فَهَذَا لَا يَنْفِي اعْتِبَارَ غَيْرِهِ، بَل يَدُل عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ مِنْ أَجَل الْمَقْصُودِ، وَلأَِنَّ الرَّمْيَ كَانَ مِنْ أَنْجَعِ وَسَائِل الْحَرْبِ نِكَايَةً فِي الْعَدُوِّ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم فَهَكَذَا هُنَا يُحْمَل مَعْنَى الآْيَةِ عَلَى الاِسْتِعْدَادِ لِلْقِتَال فِي الْجِهَادِ بِجَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الآْلَاتِ، كَالرَّمْيِ بِالنَّبْل، وَالنِّشَابِ، وَالسَّيْفِ، وَتَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ، وَالتَّصَافِي، وَاتِّفَاقِ الْكَلِمَةِ، وَالثِّقَةِ بِاَللَّهِ وَكُل ذَلِكَ مَأْمُورٌ بِهِ، وَقَال الشِّهَابُ: إِنَّمَا ذُكِرَ هَذَا هُنَا، لأَِنَّهُ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِعْدَادٌ تَامٌّ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " ألا إن القوة الرمي " أخرجه مسلم (3 / 1522) من حديث عقبة بن عامر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " الحج عرفة ". أخرجه أبو داود (2 / 486) الحاكم (1 / 464) من حديث عبد الرحمن بن يعمر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" الندم توبة ". أخرجه ابن ماجه (2 / 1420) والحاكم (4 / 243) من حديث ابن مسعود، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٣)</span><hr/></div>بَدْرٍ، فَنُبِّهُوا عَلَى أَنَّ النَّصْرَ بِدُونِ اسْتِعْدَادٍ لَا يَتَأَتَّى فِي كُل زَمَانٍ، وَدَلَّتِ الآْيَةُ عَلَى وُجُودِ الْقُوَّةِ الْحَرْبِيَّةِ اتِّقَاءَ بَأْسِ الْعَدُوِّ. (1)</p>وَخَصَّ رِبَاطَ الْخَيْل بِالذِّكْرِ - مَعَ أَنَّ الأَْمْرَ بِإِعْدَادِ الْقُوَّةِ فِي الآْيَةِ يَتَنَاوَل جَمِيعَ مَا يُتَقَوَّى بِهِ لِلْحَرْبِ عَلَى اخْتِلَافِ صُنُوفِهَا وَأَلْوَانِهَا وَأَسْبَابِهَا - لأَِنَّهَا الأَْدَاةُ الَّتِي كَانَتْ بَارِزَةً عِنْدَ مَنْ كَانَ يُخَاطِبُهُمُ الْقُرْآنُ أَوَّل مَرَّةٍ، وَلَوْ أَمَرَهُمْ بِأَسْبَابٍ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ لَدَيْهِمْ، وَلَا يُطِيقُونَ إِعْدَادَهَا لَكَانَ تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تفسير الخازن، الفتوحات الإلهية، روح المعاني، تفسير البغوي: في تفسير آية 60 من سورة الأنفال، وآية 46 من سورة التوبة وآية 195 من سورة البقرة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المصادر السابقة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عِدَّةٌ</span></p> </p>‌<span class="title">‌التَّعْرِيفُ:</span></p><font color=#ff0000>1 -</font> الْعِدَّةُ لُغَةً: مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَدِّ وَالْحِسَابِ، وَالْعَدُّ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْصَاءُ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاِشْتِمَالِهَا عَلَى الْعَدَدِ مِنَ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ غَالِبًا، فَعِدَّةُ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هِيَ مَا تَعُدُّهُ مِنْ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، أَوْ أَيَّامِ حَمْلِهَا، أَوْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرُ لَيَالٍ، وَقِيل: تَرَبُّصُهَا الْمُدَّةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهَا، وَجَمْعُ الْعِدَّةِ: عِدَدٌ، كَسِدْرَةٍ، وَسِدَرٍ.</p>وَالْعُدَّةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ: الاِسْتِعْدَادُ أَوْ مَا أَعْدَدْتَهُ مِنْ مَالٍ وَسِلَاحٍ، وَالْجَمْعُ عُدَدٌ، مِثْل غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ.</p>وَالْعِدُّ: الْمَاءُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ، كَمَاءِ الْعَيْنِ وَمَاءِ الْبِئْرِ. (1)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هِيَ اسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا، أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجِهَا.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:</span></p>أ -‌<span class="title">‌ الاِسْتِبْرَاءُ:</span></p><font color=#ff0000>2 -</font> الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ أَيِ التَّخَلُّصِ، أَوِ التَّنَزُّهِ وَالتَّبَاعُدِ أَوِ الإِْعْذَارِ وَالإِْنْذَارِ أَوْ طَلَبُ بَرَاءَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَبَل (1)، أَوْ هُوَ الاِسْتِقْصَاءُ وَالْبَحْثُ عَنْ كُل أَمْرٍ غَامِضٍ. (2)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الْمَعْنَى الأَْوَّل: الاِسْتِبْرَاءُ فِي الطَّهَارَةِ: وَهُوَ إِزَالَةُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْذَى. (3)</p>الْمَعْنَى الثَّانِي: الاِسْتِبْرَاءُ فِي النَّسَبِ: وَهُوَ تَرَبُّصُ الأَْمَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالاً لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ. (4)</p>فَالاِسْتِبْرَاءُ يَشْتَرِكُ مَعَ الْعِدَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَحِل لِلاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَيَفْتَرِقَانِ فِي عِدَّةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ مِنْهَا:</p>أَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُل حَالٍ، حَتَّى وَلَوْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ، لِتَغْلِيبِ جَانِبِ التَّعَبُّدِ فِيهَا، بِخِلَافِ الاِسْتِبْرَاءِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لسان العرب والمصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفواكه الدواني 2 / 90.</p><font color=#ff0000>(3)</font> شرح الحدود ابن عرفة للرصاع ص 36.</p><font color=#ff0000>(4)</font> مغني المحتاج 3 / 408.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>وَأَنَّهُ يَكْفِي الْقُرْءُ الْوَاحِدُ فِي الاِسْتِبْرَاءِ لَا فِي الْعِدَّةِ. (1)</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الإِْحْدَادُ:</span></p><font color=#ff0000>3 -</font> الإِْحْدَادُ لُغَةً: الْمَنْعُ، وَمِنْهُ: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِظْهَارًا لِلْحُزْنِ وَالأَْسَفِ. (2)</p>وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَمِنْهُ امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا. (3)</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ الْعِدَّةِ وَالإِْحْدَادِ: أَنَّ الْعِدَّةَ ظَرْفٌ لِلإِْحْدَادِ، فَفِي الْعِدَّةِ تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ زِينَتَهَا لِمَوْتِ زَوْجِهَا.</p> </p>ج -‌<span class="title">‌ التَّرَبُّصُ:</span></p><font color=#ff0000>4 -</font> التَّرَبُّصُ لُغَةً: الاِنْتِظَارُ، يُقَال: تَرَبَّصْتُ الأَْمْرَ تَرَبُّصًا انْتَظَرْتُهُ، وَتَرَبَّصْتُ الأَْمْرَ بِفُلَانٍ تَوَقَّعْتُ نُزُولَهُ بِهِ.</p><font color=#ff0000>(4)</font> وَاصْطِلَاحًا هُوَ التَّثَبُّتُ وَالاِنْتِظَارُ قَال تَعَالَى:{فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} (5) .</p>وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ أَنَّ التَّرَبُّصَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفروق 3 / 302 - 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لسان العرب، المصباح المنير، مختار الصحاح.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 208، مغني المحتاج 3 / 399.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(5)</font> سورة المؤمنين / 25.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٥)</span><hr/></div>ظَرْفٌ لِلْعِدَّةِ فَإِذَا انْتَهَتِ الْعِدَّةُ انْتَهَى التَّرَبُّصُ، وَأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْعِدَّةِ وَفِي غَيْرِهَا كَالآْجَال فِي بَابِ الدُّيُونِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْعِدَّةِ، فَكُل عِدَّةٍ تَرَبُّصٌ، وَلَيْسَ كُل تَرَبُّصٍ عِدَّةٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:</span></p>‌<span class="title">‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّةِ وَالدَّلِيل عَلَيْهَا:</span></p><font color=#ff0000>5 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعِدَّةِ وَوُجُوبِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهَا (1) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ.</p>أ - أَمَّا الْكِتَابُ فَمِنْهُ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2) وقَوْله تَعَالَى: {وَاَللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3) وقَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} . (4)</p>ب - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 3 / 190 وما بعدها، الدسوقي 2 / 486 مغني المحتاج 3 / 384، المغني لابن قدامة 7 / 448 مكتبة الرياض الحديثة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 228.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 234.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَال: لَا تَحُدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (1) وَمَا وَرَدَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (2) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. (3)</p>ج - الإِْجْمَاعُ - أَجْمَعَتِ الأُْمَّةُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْعِدَّةِ وَوُجُوبِهَا مِنْ عَصْرِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا دُونَ نَكِيرٍ مِنْ أَحَدٍ.</p> </p>‌<span class="title">‌سَبَبُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>6 -</font> تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الدُّخُول بِسَبَبِ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ اللِّعَانِ، كَمَا تَجِبُ بِالْمَوْتِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ.</p>وَأَمَّا الْخَلْوَةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهَا.</p>فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. . . " أخرجه مسلم (2 / 1127) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ". أخرجه مسلم (2 / 1114) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث عائشة: " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض ". أخرجه ابن ماجه (1 / 671) وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (1 / 357) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٦)</span><hr/></div>النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، فَلَا تَجِبُ فِي الْفَاسِدِ إِلَاّ بِالدُّخُول، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَجِبُ بِالْخَلْوَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْوَطْءِ.</p>وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ: بُطْلَان ف 30 وَخَلْوَة ف 19.</p> </p>‌<span class="title">‌انْتِظَارُ الرَّجُل مُدَّةَ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>7 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَجِبُ عَلَى الرَّجُل حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا دُونَ انْتِظَارِ مُضِيِّ مُدَّةِ عِدَّتِهَا إِلَاّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَرَادَ الزَّوَاجَ بِعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّنْ لَا يَحِل لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ طَلَّقَ رَابِعَةً وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ بِأُخْرَى، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ بِالاِتِّفَاقِ، أَوِ الْبَائِنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ.</p>وَمَنْعُ الرَّجُل مِنَ الزَّوَاجِ هُنَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ عِدَّةٌ، لَا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلَا بِالْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيِّ، وَإِنْ كَانَ يُحْمَل مَعْنَى الْعِدَّةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ مِنْ حَقِيقَةِ الْعِدَّةِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ لأَِنَّ مُدَّةَ مَنْعِ مَنْ طَلَّقَ رَابِعَةً مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لَا يُقَال لَهُ عِدَّةٌ، لَا لُغَةً، وَلَا شَرْعًا، لأَِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنَ النِّكَاحِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، كَزَمَنِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْمَرَضِ وَلَا يُقَال فِيهِ أَنَّهُ مُعْتَدٌّ (1)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) لبدائع 3 / 193، فتح القدير 4 / 307، ابن عابدين 2 / 598، الفواكه الدواني 2 / 90، ومغني المحتاج 3 / 384، المغني لابن قدامة 7 / 448، جواهر الإكليل 1 / 384، الدسوقي 2 / 469.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌حِكْمَةُ تَشْرِيعِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>8 -</font> شُرِعَتِ الْعِدَّةُ لَمَعَانٍ وَحِكَمٍ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ مِنْهَا: الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَأَنْ لَا يَجْتَمِعَ مَاءُ الْوَاطِئَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي رَحِمٍ وَاحِدٍ فَتَخْتَلِطُ الأَْنْسَابُ وَتَفْسُدُ، وَمِنْهَا: تَعْظِيمُ خَطَرِ الزَّوَاجِ وَرَفْعُ قَدْرِهِ وَإِظْهَارُ شَرَفِهِ، وَمِنْهَا: تَطْوِيل زَمَانِ الرَّجْعَةِ لِلْمُطَلِّقِ لَعَلَّهُ يَنْدَمُ وَيَفِيءُ فَيُصَادِفُ زَمَنًا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الرَّجْعَةِ، وَمِنْهَا قَضَاءُ حَقِّ الزَّوْجِ وَإِظْهَارُ تَأْثِيرِ فَقْدِهِ فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّزَيُّنِ وَالتَّجَمُّل، وَلِذَلِكَ شُرِعَ الإِْحْدَادُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الإِْحْدَادِ عَلَى الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ، وَمِنْهَا: الاِحْتِيَاطُ لِحَقِّ الزَّوْجِ، وَمَصْلَحَةِ الزَّوْجَةِ، وَحَقِّ الْوَلَدِ، وَالْقِيَامِ بِحَقِّ اللَّهِ الَّذِي أَوْجَبَهُ، فَفِي الْعِدَّةِ أَرْبَعَةُ حُقُوقٍ، وَقَدْ أَقَامَ الشَّارِعُ الْمَوْتَ مَقَامَ الدُّخُول فِي اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعِدَّةِ مُجَرَّدَ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، بَل ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ مَقَاصِدِهَا وَحِكَمِهَا. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌أَنْوَاعُ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>9 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (2) إِلَى أَنَّ أَنْوَاعَ الْعِدَدِ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةٌ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) إعلام الموقعين 2 / 85.</p><font color=#ff0000>(2)</font> لبدائع للكاساني 3 / 191، فتح القدير 4 / 307، ابن عابدين 2 / 598، الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 468، الفواكه الدواني 2 / 91، جواهر الإكليل 1 / 385، شرح منح الجليل 2 / 371، مغني المحتاج 3 / 385 وما بعدها، روضة الطالبين 8 / 366 المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، المغني لابن قدامة 7 / 448 وما بعدها.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٧)</span><hr/></div>أ -‌<span class="title">‌ عِدَّةُ الْقُرُوءِ</span>.</p>ب -‌<span class="title">‌ عِدَّةُ الأَْشْهُرِ</span>.</p>ج -‌<span class="title">‌ عِدَّةُ وَضْعِ الْحَمْل</span>.</p>‌<span class="title">‌أَوَّلاً - الْعِدَّةُ بِالْقُرُوءِ</span>.</p><font color=#ff0000>10 -</font> قَال الْفَيُّومِيُّ: الْقُرْءُ فِيهِ لُغَتَانِ: الْفَتْحُ وَجَمْعُهُ قُرُوءٌ وَأَقْرُؤٌ، مِثْل فَلْسٌ وَفُلُوسٌ وَأَفْلُسٌ، وَالضَّمُّ وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ مِثْل قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ، قَال أَئِمَّةُ اللُّغَةِ: وَيُطْلَقُ عَلَى الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ. (1)</p><font color=#ff0000>11 -</font> وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَعْنَى الْقُرْءِ اصْطِلَاحًا عَلَى قَوْلَيْنِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: وَهُوَ قَوْل كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَفُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ، وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالأَْقْرَاءِ فِي الْعِدَّةِ: الأَْطْهَارُ، (2) ،</p>وَالطُّهْرُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْمُحْتَوَشُ بَيْنَ دَمَيْنِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المصباح المنير.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 469، جواهر الإكليل 1 / 385، الفواكه الدواني 2 / 91، روضة الطالبين 8 / 366، مغني المحتاج 3 / 385، تفسير القرطبي 3 / 113، وما بعدها، إعلام الموقعين 1 / 25، المغني لابن قدامة 7 / 452 وما بعدها مكتبة الرياض الحديثة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>وَهُوَ الأَْظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - لَا مُجَرَّدُ الاِنْتِقَال إِلَى الْحَيْضِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِمَا يَلِي:</p>أ - بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) أَيْ فِي عِدَّتِهِنَّ أَوْ فِي الزَّمَانِ الَّذِي يَصْلُحُ لِعِدَّتِهِنَّ، فَاللَاّمُ بِمَعْنَى فِي، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللَّهَ عز وجل أَمَرَ بِالطَّلَاقِ فِي الطُّهْرِ، لَا فِي الْحَيْضِ لِحُرْمَتِهِ بِالإِْجْمَاعِ، فَيُصْرَفُ الإِْذْنُ إِلَى زَمَنِ الطُّهْرِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ الَّذِي يُسَمَّى عِدَّةً، وَتَطْلُقُ فِيهِ النِّسَاءُ.</p><font color=#ff0000>(2)</font> ب - وَبِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْل أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فَالرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَشَارَ إِلَى الطُّهْرِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ، فَصَحَّ أَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ.</p>كَمَا أَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ فَرْضًا إِثْرَ الطَّلَاقِ بِلَا مُهْلَةٍ فَصَحَّ أَنَّهَا الطُّهْرُ الْمُتَّصِل بِالطَّلَاقِ لَا الْحَيْضُ الَّذِي لَا يَتَّصِل بِالطَّلَاقِ، وَلَوْ كَانَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 1.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 18 / 153، 3 / 115.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " مره فليراجعها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 345 - 346) ومسلم (2 / 1093) في حديث ابن عمر، واللفظ لمسلم.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٨)</span><hr/></div>الْقُرْءُ هُوَ الْحَيْضُ لَوَجَبَ عِنْدَهُمْ عَلَى أَصْلِهِمْ فِيمَنْ طَلَّقَ حَائِضًا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ قُرْءًا، وَلَكِنْ لَا يُعْتَدُّ بِهَا.</p>ج - وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" إِنَّمَا الأَْقْرَاءُ الأَْطْهَارُ. (1)</p>د - وَلأَِنَّ الْقُرْءَ مُشْتَقٌّ مِنَ الْجَمْعِ، فَيُقَال: قَرَأْتُ كَذَا فِي كَذَا إِذَا جَمَعْتَهُ فِيهِ، وَإِذَا كَانَ الأَْمْرُ كَذَلِكَ كَانَ بِالطُّهْرِ أَحَقَّ مِنَ الْحَيْضِ؛ لأَِنَّ الطُّهْرَ اجْتِمَاعُ الدَّمِ فِي الرَّحِمِ، وَالْحَيْضُ خُرُوجُهُ مِنْهُ، وَمَا وَافَقَ الاِشْتِقَاقَ كَانَ اعْتِبَارُهُ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ، وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَقُرُوءٍ وَأَقْرُؤٍ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>الْمُرَادُ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَالْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم وَطَائِفَةٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ قَال أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ وَالْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَيْثُ نُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: كُنْتُ أَقُول: إِنَّهَا الأَْطْهَارُ، وَأَنَا الْيَوْمُ أَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا الْحَيْضُ.</p>وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى هَذَا،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سبل السلام للصنعاني 3 / 204 ط. إحياء التراث العربي - بيروت وحديث عائشة: " إنما الأقراء الأطهار. . . " أخرجه مالك في الموطأ (2 / 577) موقوفا على عائشة، وعند الشافعي في الأم (5 / 209) محتجا به.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 385.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>وَاسْتَقَرَّ مَذْهَبُهُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ مَذْهَبٌ سِوَاهُ. (1)</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُول.</p>أ - أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2) فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالاِعْتِدَادِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَلَوْ حُمِل الْقُرْءُ عَلَى الطُّهْرِ لَكَانَ الاِعْتِدَادُ بِطُهْرَيْنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ؛ لأَِنَّ بَقِيَّةَ الطُّهْرِ الَّذِي صَادَفَهُ الطَّلَاقُ مَحْسُوبٌ مِنَ الأَْقْرَاءِ عِنْدَ الْقَوْل الأَْوَّل، وَالثَّلَاثَةُ اسْمٌ لِعَدَدٍ مَخْصُوصٍ، وَالاِسْمُ الْمَوْضُوعُ لِعَدَدٍ لَا يَقَعُ عَلَى مَا دُونَهُ، فَيَكُونُ تَرْكُ الْعَمَل بِالْكِتَابِ، وَلَوْ حُمِل عَلَى الْحَيْضِ يَكُونُ الاِعْتِدَادُ بِثَلَاثٍ حِيَضٍ كَوَامِل؛ لأَِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَهُمْ فَيَكُونُ عَمَلاً بِالْكِتَابِ، فَكَانَ الْحَمْل عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ النَّصِّ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ. (3)</p>ب - وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رُوِيَ عَنْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: طَلَاقُ الأَْمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 193 - 194، فتح القدير 4 / 308، المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 82، 85، كشاف القناع 5 / 417، إعلام الموقعين 1 / 25، القرطبي 3 / 113 وما بعدها. نيل الأوطار للشوكاني 7 / 90 وما بعدها، سبل السلام 3 / 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 228.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 194، المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 83 - 84. دار الكتاب العربي - بيروت.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٠٩)</span><hr/></div>حَيْضَتَانِ (1) وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالأَْمَةِ فِي الْعِدَّةِ فِيمَا يَقَعُ بِهِ الاِنْقِضَاءُ، إِذِ الرِّقُّ أَثَرُهُ فِي تَنْقِيصِ الْعِدَّةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَقِّ الْحُرَّةِ لَا فِي تَغْيِيرِ أَصْل الْعِدَّةِ، فَدَل عَلَى أَنَّ أَصْل مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ هُوَ الْحَيْضُ (2) .</p>ج - وَلأَِنَّ الْمَعْهُودَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَال الْقُرْءِ بِمَعْنَى الْحَيْضِ، قَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا (3) وَقَال لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: انْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ (4) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ فِي مَوْضِعٍ، فَوَجَبَ أَنْ يُحْمَل كَلَامُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي لِسَانِهِ. (5)</p>د - وَأَمَّا الْمَعْقُول: فَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَالْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" طلاق الأمة اثنتان " أخرجه ابن ماجه (1 / 672) من حديث ابن عمر، وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 213) أن في إسناده راويين ضعيفين، ثم نقل عن الدارقطني والبيهقي أنهما صححاه موقوفا على ابن عمر.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 194.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث:" تدع الصلاة أيام أقرائها. . . " أخرجه الترمذي (1 / 220) وأبو داود (1 / 209) وضعفه أبو داود</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " انظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي. . . " أخرجه أبو داود (1 / 191) . وأصله في البخاري (فتح الباري 1 / 420) .</p><font color=#ff0000>(5)</font> المغني والشرح الكبير 9 / 83 - 84.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>الرَّحِمِ يَحْصُل بِالْحَيْضِ لَا بِالطُّهْرِ، فَكَانَ الاِعْتِدَادُ بِالْحَيْضِ لَا بِالطُّهْرِ. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الأَْقْرَاءِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ:</span></p><font color=#ff0000>12 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ذَاتِ الأَْقْرَاءِ وَهِيَ مَنْ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ صَحِيحَانِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (2) ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ وَإِنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا وَطَال طُهْرُهَا (3)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} </p><font color=#ff0000>(4)</font> وَذَلِكَ فِي الْمَدْخُول بِهَا فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوِ الْفَاسِدِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَدِيدِ. (ر: خَلْوَة)</p>وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي مَعْنَى الْقُرْءِ، وَقَوْل بَعْضِهِمْ: إِنَّهُ الطُّهْرُ، وَقَوْل غَيْرِهِ: إِنَّهُ الْحَيْضُ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اخْتِلَافٌ فِي حِسَابِ الْعِدَّةِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 194.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 193، فتح القدير 4 / 307، ابن عابدين 2 / 599 - 603 الدسوقي 2 / 469 جواهر الإكليل 1 / 385، الفواكه 2 / 91، مغني المحتاج 3 / 384 - 386 روضة الطالبين 8 / 368، المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 91، كشاف القناع 5 / 417.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 8 / 369، الفواكه 2 / 91، الدسوقي 2 / 469.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 228.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٠)</span><hr/></div>أ -‌<span class="title">‌ الْعِدَّةُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ:</span></p><font color=#ff0000>13 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ طَلُقَتْ طَاهِرًا، وَبَقِيَ مِنْ زَمَنِ طُهْرِهَا شَيْءٌ وَلَوْ لَحْظَةً حُسِبَتْ قُرْءًا؛ لأَِنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ وَإِنْ قَل يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ قُرْءٍ، فَتُنَزَّل مَنْزِلَةَ طُهْرٍ كَامِلٍ؛ لأَِنَّ الْجَمْعَ قَدْ أُطْلِقَ فِي كَلَامِهِ تَعَالَى عَلَى مُعْظَمِ الْمُدَّةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1) مَعَ أَنَّهُ فِي شَهْرَيْنِ وَعَشْرِ لَيَالٍ، وَلِذَلِكَ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.</p>وَعَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ - بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الطُّهْرُ - لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَإِنَّمَا تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ دَمِ تِلْكَ الْحَيْضَةِ وَاغْتِسَالِهَا فِي الْمُعْتَمَدِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَمُقَابِل الْمُعْتَمَدِ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْغُسْل لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، بَل يَكْفِي انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.</p>وَلَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ - كَمَا قَال ابْنُ قُدَامَةَ - إِلَاّ الزُّهْرِيُّ حَيْثُ قَال: تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ سِوَى الطُّهْرِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ جَامَعَهَا فِي الطُّهْرِ لَمْ يُحْتَسَبْ بِبَقِيَّتِهِ؛ لأَِنَّهُ زَمَنٌ حَرُمَ فِيهِ الطَّلَاقُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 197.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>فَلَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ مِنَ الْعِدَّةِ كَزَمَنِ الْحَيْضِ. (1)</p>وَإِنْ طَلَّقَهَا حَائِضًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ وَهَذَا قَوْل زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَأَبِي ثَوْرٍ لِئَلَاّ تَزِيدَ الْعِدَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.</p> </p>ب -‌<span class="title">‌ الْعِدَّةُ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْحَيْضُ:</span></p><font color=#ff0000>14 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي مَا لَمْ تَحِضِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ حِيَضٍ كَوَامِل تَالِيَةٍ لِلطَّلَاقِ، فَلَوْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ فَلَا يُحْتَسَبُ ذَلِكَ الطُّهْرُ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَهُمْ، أَوْ طَلَّقَهَا فِي حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَا تُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ، لِحُرْمَةِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَيْهَا، وَلأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ كَامِلَةٍ، فَلَا تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَ فِيهَا. (2)</p>يَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَفَائِدَةُ الاِخْتِلَافِ أَنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 469 الفواكه 2 / 91 جواهر الإكليل 1 / 385 روضة الطالبين 8 / 366 - 367 مغني المحتاج 3 / 385 المغني مع الشرح 9 / 85 - 88.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 193، المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 85، 99.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١١)</span><hr/></div>مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الطُّهْرِ لَا يُحْتَسَبُ بِذَلِكَ الطُّهْرُ مِنَ الْعِدَّةِ عِنْدَنَا، حَتَّى لَا تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ بَعْدَهُ.</p><font color=#ff0000>(1)</font> 15 - وَلَكِنْ هَل الْعِدَّةُ تَنْقَضِي بِالْغُسْل مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، أَمْ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنْهَا. .؟ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ دُونَ اغْتِسَالٍ، إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا فِي الْحَيْضِ عَشْرَةً، لاِنْقِطَاعِ الدَّمِ بِيَقِينٍ، إِذْ لَا مَزِيدَ لِلْحَيْضِ عَلَى عَشَرَةٍ؛ لأَِنَّهَا إِذَا رَأَتْ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ يَكُنِ الزَّائِدُ عَلَى الْعَشَرَةِ حَيْضًا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِعَدَمِ احْتِمَال عَوْدِ دَمِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَيَزُول الْحَيْضُ ضَرُورَةً وَيَثْبُتُ الطُّهْرُ.</p>وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ رَجْعَتُهَا وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ بِانْقِضَاءِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.</p>أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ الْعَشَرَةِ، فَإِنَّهَا فِي الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَغْتَسِل، فَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا ارْتِجَاعُهَا، وَلَا يَحِل لِغَيْرِهِ نِكَاحُهَا، بِشَرْطِ أَنْ تَجِدَ مَاءً فَلَمْ تَغْتَسِل وَلَا تَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ بِهِ وَلَا مَضَى عَلَيْهَا وَقْتٌ كَامِلٌ مِنْ أَوْقَاتِ أَدْنَى الصَّلَوَاتِ إِلَيْهَا:(2)</p>وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْمَعْقُول:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 193.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 183.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1) أَيْ يَغْتَسِلْنَ.</p>وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: تَحِل لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِل مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. (2) وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْل شَرْطًا لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَيْثُ رَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ رضي الله عنه فَجَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَال الرَّجُل: زَوْجَتِي طَلَّقْتُهَا وَرَاجَعْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا يَمْنَعُنِي مَا صَنَعَ أَنْ أَقُول مَا كَانَ، إِنَّهُ طَلَّقَنِي وَتَرَكَنِي حَتَّى حِضْتُ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَانْقَطَعَ الدَّمُ، وَغَلَّقْتُ بَابِي، وَوَضَعْتُ غُسْلِي، وَخَلَعْتُ ثِيَابِي، فَطَرَقَ الْبَابَ فَقَال: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَال عُمَرُ رضي الله عنه: قُل فِيهَا يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، فَقُلْتُ: أَرَى الرَّجْعَةَ قَدْ صَحَّتْ مَا لَمْ تَحِل لَهَا الصَّلَاةُ، فَقَال عُمَرُ: لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا لَمْ أَرَهُ صَوَابًا.</p>وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الأَْشْعَرِيَّ رضي الله عنهم كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقر / 222 انظر تفسير القرطبي 3 / 88.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " تحل لزوجها الرجعة عليها. . . " أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على عمر وعلى.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٢)</span><hr/></div>تَطْلِيقَتَيْنِ: إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِل مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم عَلَى اعْتِبَارِ الْغُسْل.</p>وَأَمَّا الْمَعْقُول فَلأَِنَّ أَيَّامَهَا إِذَا كَانَتْ أَقَل مِنْ عَشَرَةٍ لَمْ تَسْتَيْقِنْ بِانْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ، لاِحْتِمَال الْمُعَاوَدَةِ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ، إِذِ الدَّمُ لَا يَدِرُّ دَرًّا وَاحِدًا، وَلَكِنَّهُ يَدِرُّ مَرَّةً وَيَنْقَطِعُ أُخْرَى فَكَانَ احْتِمَال الْعَوْدِ قَائِمًا، وَالْعَائِدُ يَكُونُ دَمَ حَيْضٍ إِلَى الْعَشَرَةِ، فَلَمْ يُوجَدِ انْقِطَاعُ دَمِ الْحَيْضِ بِيَقِينٍ، فَلَا يَثْبُتُ الطُّهْرُ بِيَقِينٍ، فَتَبْقَى الْعِدَّةُ لأَِنَّهَا كَانَتْ ثَابِتَةً بِيَقِينٍ، وَالثَّابِتُ بِيَقِينٍ لَا يَزُول بِالشَّكِّ.</p>وَعَلَى هَذَا إِذَا اغْتَسَلَتِ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ؛ لأَِنَّهُ ثَبَتَ لَهَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ وَهُوَ إِبَاحَةُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ، إِذْ لَا يُبَاحُ أَدَاؤُهَا لِلْحَائِضِ، فَتَقَرَّرَ الاِنْقِطَاعُ بِقَرِينَةِ الاِغْتِسَال فَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ لاِنْتِهَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ.</p>وَكَذَا إِذَا لَمْ تَغْتَسِل، لَكِنْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ، أَوْ إِذَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ، بِأَنْ كَانَتْ مُسَافِرَةً فَتَيَمَّمَتْ وَصَلَّتْ.</p>أَمَّا إِذَا تَيَمَّمَتْ وَلَمْ تُصَل فَهَل تَنْتَهِي الْعِدَّةُ وَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ؟</p>قَال أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ وَلَا تَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ، وَقَال</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>مُحَمَّدٌ: تَنْتَهِي الْعِدَّةُ وَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا تَيَمَّمَتْ ثَبَتَ لَهَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الطَّاهِرَاتِ وَهُوَ إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فَلَا يَبْقَى الْحَيْضُ ضَرُورَةً. (1)</p>وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِبَاحَةِ الْمُعْتَدَّةِ لِلأَْزْوَاجِ بِالْغُسْل مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْقُرْءَ هُوَ الْحَيْضُ قَوْلَانِ:</p>الْقَوْل الأَْوَّل: أَنَّهَا فِي الْعِدَّةِ مَا لَمْ تَغْتَسِل، فَيُبَاحُ لِزَوْجِهَا ارْتِجَاعُهَا، وَلَا يَحِل لِغَيْرِهِ نِكَاحُهَا لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الصَّلَاةِ بِحُكْمِ حَدَثِ الْحَيْضِ فَأَشْبَهَتِ الْحَائِضَ.</p>الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِطُهْرِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَانْقِطَاعِ دَمِهَا، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2) وَقَدْ كَمُلَتِ الْقُرُوءُ، بِدَلِيل وُجُوبِ الْغُسْل عَلَيْهَا وَوُجُوبِ الصَّلَاةِ وَفِعْل الصِّيَامِ وَصِحَّتِهِ مِنْهَا، وَلأَِنَّهُ لَمْ يَبْقَ حُكْمُ الْعِدَّةِ فِي الْمِيرَاثِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهَا وَاللِّعَانِ وَالنَّفَقَةِ، قَال الْقَاضِي: إِذَا شَرَطْنَا الْغُسْل أَفَادَ عَدَمُهُ إِبَاحَةَ الرَّجْعَةِ وَتَحْرِيمَهَا عَلَى الأَْزْوَاجِ، فَأَمَّا سَائِرُ الأَْحْكَامِ فَإِنَّهَا تَنْقَطِعُ بِانْقِطَاعِ دَمِهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 183 - 185.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة 228 وانظر تفسير القرطبي 3 / 116 - 117.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة 9 / 86، 87 والشرح الكبير عليه 100 - 101.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الأَْمَةِ:</span></p><font color=#ff0000>16 -</font> عِدَّةُ الأَْمَةِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْفُرْقَةِ الَّتِي تَعْتَدُّ مِنْهَا، وَبِاخْتِلَافِ حَالِهَا بِاعْتِبَارِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْحَمْل أَوِ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ.</p>وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(رِقّ ف 99)</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيًا: الْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ:</span></p><font color=#ff0000>17 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ بِالأَْشْهُرِ تَجِبُ فِي حَالَتَيْنِ: (1)</p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الأُْولَى:</span></p>وَهِيَ مَا تَجِبُ بَدَلاً عَنِ الْحَيْضِ فِي الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا الَّتِي لَمْ تَرَ دَمًا لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ، أَوْ بَلَغَتْ سِنَّ الْحَيْضِ، أَوْ جَاوَزَتْهُ وَلَمْ تَحِضْ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ} (2) أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ، وَلأَِنَّ الأَْشْهُرَ هُنَا بَدَلٌ عَنِ الأَْقْرَاءِ، وَالأَْصْل مُقَدَّرٌ بِثَلَاثَةٍ فَكَذَلِكَ الْبَدَل.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع للكاساني 3 / 192، حاشية الدسوقي 2 / 470، الفواكه الدواني 2 / 91 جواهر الإكليل 1 / 385، مغني المحتاج 3 / 386، روضة الطالبين 8 / 370 المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 89، 106، تفسير القرطبي 18 / 162 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 4.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ أَنْ تَكُونَ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ، وَفِي الْكَبِيرَةِ الآْيِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ أَنْ تَكُونَ قَدْ جَاوَزَتِ السَّبْعِينَ سَنَةً. (1)</p>وَسِنُّ الْيَأْسِ مَحَل خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ:(إِيَاس ف 6) .</p>وَإِذِ اعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ بِالأَْشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ فَرَاغِهَا فَقَدِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَلَا تَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ بِالأَْقْرَاءِ.</p>وَلَوْ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الأَْشْهُرِ انْتَقَلَتْ إِلَى الأَْقْرَاءِ وَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الأَْصْل قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ الْبَدَل - كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ أَثْنَاءَ تَيَمُّمِهِ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ:</span></p>عِدَّةُ الْوَفَاةِ الَّتِي وَجَبَتْ أَصْلاً بِنَفْسِهَا، وَسَبَبُ وُجُوبِهَا الْوَفَاةُ بَعْدَ زَوَاجٍ صَحِيحٍ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْوَفَاةُ قَبْل الدُّخُول أَمْ بَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ أَمْ لَا، بِشَرْطِ أَلَاّ تَكُونَ حَامِلاً وَمُدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفواكه الدواني 2 / 91، والمغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 102، روضة الطالبين 8 / 370، الدسوقي 2 / 473.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 386.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٤)</span><hr/></div>وَعَشْرًا} (1) وَقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (2)</p>وَقُدِّرَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِهَذِهِ الْمُدَّةِ؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا عَلَقَةً، ثُمَّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُضْغَةً، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فِي الْعَشْرِ، فَأُمِرَتْ بِتَرَبُّصِ هَذِهِ الْمُدَّةِ لِيَسْتَبِينَ الْحَمْل إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ. (3)</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنَ الْوَفَاةِ وَاجِبَةٌ مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ دُونَ النِّكَاحِ الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ كَخَامِسَةٍ فَلَا عِدَّةَ إِلَاّ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ الْبَالِغُ قَدْ دَخَل بِهَا وَهِيَ مُطِيقَةٌ فَتَعْتَدُّ كَالْمُطَلَّقَةِ. (4)</p> </p>‌<span class="title">‌كَيْفِيَّةُ حِسَابِ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>18 -</font> إِنَّ حِسَابَ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ الْوَفَاةِ يَكُونُ بِالشُّهُورِ الْقَمَرِيَّةِ لَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الآية رقم 234 من سورة البقرة - المبسوط 6 / 30.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " لا يحل لامرأة تؤمن. . . ". رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان 258 - 259. نشر وزارة الأوقاف الكويتية) .</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 192 - 195 فتح القدير 4 / 311، ابن عابدين 2 / 603، الدسوقي 2 / 475، الفواكه الدواني 2 / 93، روضة الطالبين 8 / 398، 399، مغني المحتاج 3 / 395، 396، المغني لابن قدامة مع الشرح 9 / 106، 107 كشاف القناع 5 / 415.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفواكه الدواني 2 / 93.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>الشَّمْسِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فِي أَوَّل الْهِلَال اعْتُبِرَتِ الأَْشْهُرُ بِالأَْهِلَّةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (1) حَتَّى وَلَوْ نَقَصَ عَدَدُ الأَْيَّامِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالْعِدَّةِ بِالأَْشْهُرِ، فَقَال سُبْحَانَهُ {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (2) وَقَال تَعَالَى:{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3) فَلَزِمَ اعْتِبَارُ الأَْشْهُرِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ أَقَل، وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَال: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (4) وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ وَهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (5)</p>وَإِنْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ، فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا لَوْ طَلُقَتْ أَوْ حَدَثَتِ الْوَفَاةُ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ وَلَوْ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 189.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: " الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر مرتين " أخرجه مسلم 2 / 761 من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 119) مختصرا</p><font color=#ff0000>(5)</font> البدائع 3 / 195، الفواكه الدواني 2 / 91، مغني المحتاج 3 / 386، 395 روضة الطالبين 8 / 370، 398 المغني لابن قدامة والشرح الكبير9 / 104، 105.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٥)</span><hr/></div>أَثْنَاءِ أَوَّل يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ مِنْهُ اعْتُبِرَ شَهْرَانِ بِالْهِلَال، وَيَكْمُل الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ، وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَسِرُ نَاقِصًا.</p>وَكَذَلِكَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالأَْشْهُرِ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ الْمُنْكَسِرِ بِالأَْيَّامِ وَبَاقِي الشُّهُورِ بِالأَْهِلَّةِ، وَيَكْمُل الشَّهْرُ الأَْوَّل مِنَ الشَّهْرِ الأَْخِيرِ.</p><font color=#ff0000>(1)</font> وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ هُوَ الاِعْتِدَادُ بِالشَّهْرِ، وَالأَْشْهُرُ اسْمُ الأَْهِلَّةِ، فَكَانَ الأَْصْل فِي الاِعْتِدَادِ هُوَ الأَْهِلَّةُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُل هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (2) ، جَعَل الْهِلَال لِمَعْرِفَةِ الْمَوَاقِيتِ، وَإِنَّمَا يُعْدَل إِلَى الأَْيَّامِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الأَْهِلَّةِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ اعْتِبَارُ الْهِلَال فِي الشَّهْرِ الأَْوَّل فَعَدَلْنَا عَنْهُ إِلَى الأَْيَّامِ، وَلَا تَعَذُّرَ فِي بَقِيَّةِ الأَْشْهُرِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهَا بِالأَْهِلَّةِ. (3)</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَابْنِ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تُحْتَسَبُ بِالأَْيَّامِ، فَتَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ تِسْعِينَ يَوْمًا، وَمِنَ الْوَفَاةِ مِائَةً وَثَلَاثِينَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 399، مغني المحتاج 3 / 395.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 189.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 196، الفواكه الدواني 2 / 92، روضة الطالبين 8 / 370، مغني المحتاج 3 / 386، المغني لابن قدامة والشرح الكبير 9 / 104، 105</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>يَوْمًا؛ لأَِنَّهُ إِذَا انْكَسَرَ شَهْرٌ انْكَسَرَ جَمِيعُ الأَْشْهُرِ، قِيَاسًا عَلَى صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّوْمَ فِي نِصْفِ الشَّهْرِ.</p>وَلأَِنَّ الْعِدَّةَ يُرَاعَى فِيهَا الاِحْتِيَاطُ، فَلَوِ اعْتَبَرْنَاهَا فِي الأَْيَّامِ لَزَادَتْ عَلَى الشُّهُورِ وَلَوِ اعْتَبَرْنَاهَا بِالأَْهِلَّةِ لَنَقَصَتْ عَنِ الأَْيَّامِ، فَكَانَ إِيجَابُ الزِّيَادَةِ أَوْلَى احْتِيَاطًا. (1)</p> </p>‌<span class="title">‌بَدْءُ حِسَابِ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>19 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأَْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (2) وَقَال تَعَالَى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (3) فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ: إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا، فَلَا وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى.</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلَاقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلَا يَوْمُ الْوَفَاةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 195، 196، روضة الطالبين 8 / 370، 399، مغني المحتاج 3 / 386، 395.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(4)</font> فتح القدير 4 / 329، الفواكه الدواني 2 / 92، روضة الطالبين 8 / 370 المغني لابن قدامة والشرح الكبير 9 / 105، 106، سبل السلام 3 / 201. إحياء التراث العربي - بيروت. وهذا فيما مضى، وأما الآن فلا حرج في ذلك لإمكان ضبطه بالدقيقة للقادر على الساعة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْعَشْرُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالأَْشْهُرِ:</span></p><font color=#ff0000>20 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعَشْرَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا فَتَجِبُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ مَعَ اللَّيْل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) فَالْعَرَبُ تُغَلِّبُ صِيغَةَ التَّأْنِيثِ فِي الْعَدَدِ خَاصَّةً عَلَى الْمُذَكَّرِ فَتُطْلِقُ لَفْظَ اللَّيَالِي وَتُرِيدُ اللَّيَالِيَ بِأَيَّامِهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى لِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا عليه السلام {آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا} (2) يُرِيدُ بِأَيَّامِهَا بِدَلِيل أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَال فِي آيَةٍ أُخْرَى {آيَتُكَ أَلَاّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَاّ رَمْزًا} (3) يُرِيدُ بِلَيَالِيِهَا وَلَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ لَزِمَهُ اللَّيَالِي وَالأَْيَّامُ وَبِهَذَا قَال أَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ خِلَافًا لِلأَْوْزَاعِيِّ وَالأَْصَمِّ اللَّذَيْنِ قَالَا: تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرِ لَيَالٍ وَتِسْعَةِ أَيَّامٍ؛ لأَِنَّ الْعَشْرَ تُسْتَعْمَل فِي اللَّيَالِي دُونَ الأَْيَّامِ، وَإِنَّمَا دَخَلَتِ الأَْيَّامُ اللَاّتِي فِي أَثْنَاءِ اللَّيَالِي تَبَعًا، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ تَزَوَّجَتْ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ جَازَ، أَخْذًا مِنْ تَذْكِيرِ الْعَدَدِ (الْعَشْرِ) فِي الْكِتَابِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة مريم / 10.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة آل عمران / 41.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>وَالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحِل لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (1) فَيَجِبُ كَوْنُ الْمَعْدُودِ اللَّيَالِي وَإِلَاّ لأََنَّثَهُ. (2)</p> </p>‌<span class="title">‌ثَالِثًا: الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل:</span></p><font color=#ff0000>21 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَامِل تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَنْ طَلَاقٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (3) وَلأَِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَهِيَ تَحْصُل بِوَضْعِ الْحَمْل. (4)</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْل، قَلَّتِ الْمُدَّةُ أَوْ كَثُرَتْ، حَتَّى وَلَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ. (5)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" لا يحل لامرأة تؤمن. . . " تقدم تخريجه فـ 17.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع: 3 / 195، فتح القدير 4 / 313، الفواكه الدواني 2 / 94 الدسوقي 2 / 475، روضة الطالبين 8 / 398، مغني المحتاج 3 / 395 المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 107، سبل السلام 3 / 201.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(4)</font> البدائع 3 / 192، 196، الدسوقي 2 / 474، مغني المحتاج 3 / 388، روضة الطالبين 8 / 373، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 110.</p><font color=#ff0000>(5)</font> البدائع 3 / 196، حاشية الدسوقي 2 / 474، جواهر الإكليل 1 / 364، الفواكه الدواني 2 / 92، مغني المحتاج 3 / 388، حاشية الجمل 4 / 454، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 110، تفسير القرطبي 3 / 174.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٧)</span><hr/></div>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَوْلِهِمْ بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَقَدْ جَاءَتْ عَامَّةً فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِنَّ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ حَامِلاً. (1)</p>وَالآْيَةُ مُخَصِّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .</p><font color=#ff0000>(2)</font> كَمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِذَا وَلَدَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (3) .</p>وَاسْتَدَلُّوا كَذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَْسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ (4) وَقِيل: إِنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، قَال الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 196، 197.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 234، والفواكه الدواني 2 / 92.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 196 تفسيرالقرطبي 3 / 174.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حديث: سبيعة الأسلمية: " أنها نفست. . . " أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي، دار إحياء التراث العربى) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>وَهِيَ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. (1)</p>وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، بَل وَلَوْ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِسَاعَةٍ، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِدَّةِ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَوَضْعُ الْحَمْل فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَوْقَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَكَانَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِهِ أَوْلَى مِنَ الاِنْقِضَاءِ بِالْمُدَّةِ. (2)</p>وَذَهَبَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ - فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ رضي الله عنهم. . . وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسَحْنُونٌ إِلَى أَنَّ الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ: وَضْعُ الْحَمْل أَوْ مُضِيُّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، أَيُّهُمَا كَانَ أَخِيرًا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. (3)</p>وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (4) فَالآْيَةُ الْكَرِيمَةُ فِيهَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ؛ لأَِنَّهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سبل السلام 3 / 196، 197، ونيل الأوطار للشوكاني 7 / 85 وما بعده دار الجيل بيروت البدائع 3 / 197.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 197.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 197 صحيح مسلم 10 / 109 - 110، سبل السلام 3 / 196 وما بعده - نيل الأوطار 7 / 85 وما بعدها، تفسير القرطبي 3 / 174 - 175.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة البقرة / 234.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٨)</span><hr/></div>عَامَّةٌ تَشْمَل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلاً كَانَتْ أَوْ حَائِلاً وَخَاصَّةً فِي الْمُدَّةِ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وقَوْله تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) فِيهَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ أَيْضًا، لأَِنَّهَا تَشْمَل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرَهَا وَخَاصَّةً فِي وَضْعِ الْحَمْل، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الآْيَتَيْنِ وَالْعَمَل بِهِمَا أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيحِ بِاتِّفَاقِ أَهْل الأُْصُول؛ لأَِنَّهَا إِذَا اعْتَدَّتْ بِأَقْصَى الأَْجَلَيْنِ فَقَدْ عَمِلَتْ بِمُقْتَضَى الآْيَتَيْنِ، وَإِنِ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِ الْحَمْل فَقَدْ تَرَكَتِ الْعَمَل بِآيَةِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ، فَإِعْمَال النَّصَّيْنِ مَعًا خَيْرٌ مِنْ إِهْمَال أَحَدِهِمَا. (2)</p>‌<span class="title">‌الْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ:</span></p><font color=#ff0000>22 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ هُوَ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الإِْنْسَانِ وَلَوْ كَانَ مَيِّتًا أَوْ مُضْغَةً تُصُوِّرَتْ، وَلَوْ صُورَةً خَفِيَّةً تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الثِّقَاتِ مِنَ الْقَوَابِل.</p>أَمَّا إِذَا كَانَ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ لَكِنْ شَهِدَتِ الثِّقَاتُ مِنَ الْقَوَابِل أَنَّهَا مَبْدَأُ خِلْقَةِ آدَمِيٍّ لَوْ بَقِيَتْ لَتُصُوِّرَتْ فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَنْقَضِي بِهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 3 / 175، صحيح مسلم 10 / 110، سبل السلام 3 / 196 نيل الأوطار للشوكاني 7 / 85 وما بعدها، والبدائع للكساني 3 / 196 - 197.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>الْعِدَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَرِوَايَةً عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِحُصُول بَرَاءَةِ الرَّحِمِ بِهِ.</p>خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْوَضْعِ لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِنُطْفَةٍ مُتَغَيِّرَةٍ، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً لَمْ تَتَغَيَّرْ وَلَمْ تُتَصَوَّرْ فَلَا يُعْرَفُ كَوْنُهَا مُتَغَيِّرَةً إِلَاّ بِاسْتِبَانَةِ بَعْضِ الْخَلْقِ، أَمَّا إِذَا أَلْقَتِ الْمَرْأَةُ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً أَوْ دَمًا أَوْ وَضَعَتْ مُضْغَةً لَا صُورَةَ فِيهَا فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوَضْعِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. (1)</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ الْحَمْل دَمًا اجْتَمَعَ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَعَلَامَةُ كَوْنِهِ حَمْلاً أَنَّهُ إِذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَمْ يَذُبْ. (2)</p>وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ فِي الْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَنْسُوبًا لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ إِمَّا ظَاهِرًا وَإِمَّا احْتِمَالاً كَالْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ، فَإِذَا لَاعَنَ حَامِلاً وَنَفَى الْحَمْل انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ لإِِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ، وَالْقَوْل قَوْلُهَا فِي الْعِدَّةِ إِذَا تَحَقَّقَ الإِْمْكَانُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 196، ابن عابدين 2 / 604، القليوبي وعميرة 4 / 43 / 44، مغني المحتاج 3 / 388 - 389، روضة الطالبين 8 / 376، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 113 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 474.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣١٩)</span><hr/></div>مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْل، كَمَا إِذَا مَاتَ صَبِيٌّ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الإِْنْزَال أَوْ مَمْسُوحٌ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ، وَهَكَذَا كُل مَنْ أَتَتْ زَوْجَتُهُ الْحَامِل بِوَلَدٍ لَا يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ. (1)</p> </p><font color=#ff0000>23 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِل تَنْقَضِي بِانْفِصَال جَمِيعِ الْوَلَدِ إِذَا كَانَ الْحَمْل وَاحِدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْأَلَتَيْنِ.</p><font color=#ff0000>24 -</font> الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: فِيمَا لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ هَل تَنْقَضِي الْعِدَّةُ أَمْ لَا؟</p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ، وَلِذَلِكَ يَجُوزُ مُرَاجَعَتُهَا وَلَا تَحِل لِلأَْزْوَاجِ إِلَاّ بِانْفِصَالِهِ كُلِّهِ عَنْ أُمِّهِ (3) ، خِلَافًا لاِبْنِ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الْقَائِل إِنَّهَا تَحِل بِوَضْعِ ثُلُثَيِ الْحَمْل بِنَاءً عَلَى تَبَعِيَّةِ الأَْقَل لِلأَْكْثَرِ. (4)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 474، روضة الطالبين 8 / 373 وما بعدها، مغني المحتاج 3 / 388، المغني مع الشرح الكبير 9 / 117.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(3)</font> ابن عابدين 2 / 604، الدسوقي 2 / 474، الفواكه الدواني 2 / 92 جواهر الإكليل 1 / 387، مغني المحتاج 3 / 388، روضة الطالبين 8 / 375، القليوبي 4 / 42 - 44، حاشية الجمل 4 / 446، المغني مع الشرح الكبير 9 / 112.</p><font color=#ff0000>(4)</font> حاشية الدسوقي 2 / 474.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ أَكْثَرُ الْوَلَدِ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ وَلَا تَحِل لِلأَْزْوَاجِ احْتِيَاطًا؛ لأَِنَّ الأَْكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الْكُل فِي انْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ احْتِيَاطًا، وَلَا يَقُومُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَا تَحِل لِلأَْزْوَاجِ احْتِيَاطًا. (1)</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي بِخُرُوجِ بَعْضِ الْوَلَدِ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ مُنْفَصِلاً أَوْ غَيْرَ مُنْفَصِلٍ وَلَمْ يَخْرُجِ الْبَاقِي بَقِيَتِ الرَّجْعَةُ، وَلَوْ طَلَّقَهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَرِثَهُ الآْخَرُ. (2)</p><font color=#ff0000>25 -</font>‌<span class="title">‌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا كَانَ الْحَمْل اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ:</span></p>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْحَمْل إِذَا كَانَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ إِلَاّ بِوَضْعِ الآْخَرِ؛ لأَِنَّ الْحَمْل اسْمٌ لِجَمِيعِ مَا فِي الرَّحِمِ، وَلأَِنَّ الْعِدَّةَ شُرِعَتْ لِمَعْرِفَةِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْحَمْل، فَإِذَا عُلِمَ وُجُودُ الْوَلَدِ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ فَقَدْ تُيُقِّنَ وُجُودُ الْمُوجِبِ لِلْعِدَّةِ وَانْتَفَتِ الْبَرَاءَةُ الْمُوجِبَةُ لاِنْقِضَائِهَا، وَلأَِنَّهَا لَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 604، البدائع 3 / 196.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 8 / 375.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٠)</span><hr/></div>الأَْوَّل لأَُبِيحَ لَهَا النِّكَاحُ كَمَا لَوْ وَضَعَتِ الآْخَرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا وَشَكَّتْ فِي وُجُودِ ثَانٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزُول الرِّيبَةُ وَتَتَيَقَّنَ أَنَّهَا لَمْ يَبْقَ مَعَهَا حَمْلٌ لأَِنَّ الأَْصْل بَقَاؤُهُ فَلَا يَزُول بِالشَّكِّ (1) ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْل فَلَوْ وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا وَكَانَتْ رَجْعِيَّةً فَلِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ قَبْل أَنْ تَضَعَ الثَّانِيَ أَوِ الآْخَرَ لِبَقَاءِ الْعِدَّةِ، وَإِنَّمَا يَكُونَانِ تَوْأَمَيْنِ إِذَا وَضَعَتْهُمَا مَعًا أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَالثَّانِي حَمْلٌ آخَرُ.</p> </p><font color=#ff0000>(2)</font>‌<span class="title">‌ الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ عِكْرِمَةُ وَأَبُو قِلَابَةَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الأَْوَّل وَلَكِنْ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ الْوَلَدَ الآْخَرَ، (3) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (4) وَلَمْ يَقُل أَحْمَالَهُنَّ فَإِذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا. (5)</p>وَعَلَى هَذَا الْقَوْل لَا يَجُوزُ مُرَاجَعَتُهَا بَعْدَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 604، فتح القدير 4 / 314، ط. مصطفى الحلبي بمصر، والبدائع 3 / 198، حاشية الدسوقي 2 / 474، مغني المحتاج 3 / 388، حاشية الجمل 4 / 446، المغني مع الشرح الكبير 9 / 112 - 113.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 8 / 375، مغني المحتاج 3 / 388.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 22، البدائع 3 / 198.</p><font color=#ff0000>(4)</font> سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(5)</font> البدائع 3 / 198.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>وَضْعِ الْوَلَدِ الأَْوَّل لِعَدَمِ بَقَاءِ الْعِدَّةِ إِلَاّ أَنَّهَا لَا تَحِل لِلأَْزْوَاجِ إِلَاّ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ الأَْخِيرَ مِنَ التَّوَائِمِ، خِلَافًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّ انْقِضَاءَ مُرَاجَعَةِ الْحَامِل يَتَوَقَّفُ عَلَى وَضْعِ كُل الْحَمْل وَهَذَا هُوَ قَوْل عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ. (1)</p>‌<span class="title">‌مَتَى يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْل الزَّوَاجُ: بِالْوَضْعِ أَمْ بِالطُّهْرِ</span>؟</p><font color=#ff0000>26 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةُ الْفَتْوَى إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَتَزَوَّجُ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْل حَتَّى وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِوَضْعِ الْحَمْل كُلِّهِ فَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ إِلَاّ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} .</p> </p><font color=#ff0000>(2)</font>‌<span class="title">‌ الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تُنْكَحُ النُّفَسَاءُ مَا دَامَتْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ (3) وَمَعْنَى تَعَلَّتْ يَعْنِي طَهُرَتْ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 8 / 478 - 479.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 222.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ". أخرجه النسائي (6 / 195) من حديث سبيعة الأسلمية. وأصله في البخاري (فتح الباري 9 / 469) ومسلم (2 / 1123) .</p><font color=#ff0000>(4)</font> المراجع السابقة، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 110، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 175.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ارْتِيَابُ الْمُعْتَدَّةِ فِي وُجُودِ حَمْلٍ:</span></p><font color=#ff0000>27 -</font> مَعْنَاهُ أَنْ تَرَى الْمَرْأَةُ أَمَارَاتِ الْحَمْل وَهِيَ فِي عِدَّةِ الأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ مِنْ حَرَكَةٍ أَوْ نَفْخَةٍ وَنَحْوِهِمَا وَشَكَّتْ هَل هُوَ حَمْلٌ أَمْ لَا. (1)</p>وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>قَال الْمَالِكِيَّةُ إِنِ ارْتَابَتِ الْمُعْتَدَّةُ أَيْ شَكَّتْ وَتَحَيَّرَتْ بِالْحَمْل إِلَى أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْل هَل تَتَرَبَّصُ خَمْسًا مِنَ السِّنِينَ أَوْ أَرْبَعًا؟ فِيهِ خِلَافٌ: إِنْ مَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ تَزِدِ الرِّيبَةُ حَلَّتْ لِلأَْزْوَاجِ لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَمَّا إِنْ مَضَتْ وَزَادَتِ الرِّيبَةُ لِكِبَرِ بَطْنِهَا مَكَثَتْ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ أَوِ الأَْرْبَعَةُ حَلَّتْ وَلَوْ بَقِيَتِ الرِّيبَةُ، وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْمُرْتَابَةُ بِالْحَمْل قَبْل تَمَامِ الْخَمْسِ سِنِينَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي لَمْ يُلْحَقِ الْوَلَدُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِي لأَِنَّهُ نَكَحَ حَامِلاً، أَمَّا عَدَمُ لُحُوقِهِ بِالأَْوَّل فَلِزِيَادَتِهِ عَلَى الْخَمْسِ سِنِينَ بِشَهْرٍ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِوِلَادَتِهِ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>- قَال الشَّافِعِيَّةُ: لَوِ ارْتَابَتْ فِي الْعِدَّةِ فِي وُجُودِ حَمْلٍ أَمْ لَا بِثِقَلٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 104، مغني المحتاج 3 / 389.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 2 / 474، الفواكه الدواني 2 / 94، جواهر الإكليل 1 / 387.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>وَحَرَكَةٍ تَجِدُهُمَا لَمْ تَنْكِحْ آخَرَ حَتَّى تَزُول الرِّيبَةُ بِمُرُورِ زَمَنٍ تَزْعُمُ النِّسَاءُ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِيهِ؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ قَدْ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ عَنْهَا إِلَاّ بِيَقِينٍ، فَإِنْ نَكَحَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي انْقِضَائِهَا وَالاِحْتِيَاطِ فِي الأَْبْضَاعِ، وَلأَِنَّ الشَّكَّ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُبْطِل الْعَقْدَ، فَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَنِكَاحِ الآْخَرِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا إِلَى أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ عَقْدِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ عَقْدِ النِّكَاحِ لِتَحَقُّقِ كَوْنِهَا حَامِلاً يَوْمَ الْعَقْدِ وَالْوَلَدُ لِلأَْوَّل إِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا لَوْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي، وَإِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ قَبْل نِكَاحٍ بِآخَرَ تَصْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ لِتَزُول الرِّيبَةُ لِلاِحْتِيَاطِ لِخَبَرِ:(1) دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. (2)</p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>قَال الْحَنَابِلَةُ إِنَّ الْمُرْتَابَةَ فِي الْعِدَّةِ فِي وُجُودِ حَمْلٍ أَمْ لَا لَهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الأَْوَّل: </span>أَنْ تَحْدُثَ بِهَا الرِّيبَةُ قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَبْقَى فِي حُكْمِ الاِعْتِدَادِ حَتَّى تَزُول الرِّيبَةُ، فَإِنْ بَانَ حَمْلٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَمْلٍ تَبَيَّنَّا أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ بِالْقُرُوءِ، أَوْ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 389</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". أخرجه الترمذي (4 / 668) والنسائي (8 / 328) من حديث الحسن بن علي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٢)</span><hr/></div>زُوِّجَتْ قَبْل زَوَال الرِّيبَةِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، لأَِنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَهِيَ فِي حُكْمِ الْمُعْتَدَّاتِ فِي الظَّاهِرِ، وَيُحْتَمَل إِذَا تَبَيَّنَ عَدَمُ الْحَمْل أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ، لِبَيَانِ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّانِي: </span>إِنْ ظَهَرَتِ الرِّيبَةُ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا وَالتَّزَوُّجِ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ لأَِنَّهُ وُجِدَ بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الظَّاهِرِ وَالْحَمْل مَعَ الرِّيبَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَلَا يَزُول بِهِ مَا حُكِمَ بِصِحَّتِهِ لَكِنْ لَا يَحِل لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِلشَّكِّ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، وَلأَِنَّهُ لَا يَحِل لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، ثُمَّ نَنْظُرُ فَإِنْ وَضَعَتِ الْوَلَدَ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي وَوَطِئَهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ لأَِنَّهُ نَكَحَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لأَِكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ وَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّالِثُ: </span>أَنْ تَظْهَرَ الرِّيبَةُ بَعْدَ قَضَاءِ الْعِدَّةِ وَقَبْل النِّكَاحِ فَلَا يَحِل لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَفِي وَجْهٍ آخَرَ يَحِل لَهَا النِّكَاحُ وَيَصِحُّ. (1)</p>‌<span class="title">‌تَحَوُّل الْعِدَّةِ أَوِ انْتِقَالُهَا:</span></p>أَنْوَاعُ الْعِدَّةِ ثَلَاثَةٌ: عِدَّةٌ بِالأَْقْرَاءِ أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1)(1) المغني لابن قدامة 9 / 104 - 105. هذا ما كان معروفا في عصرهم بناء على الريبة لعدم وجود اليقين وأما اليوم فيمكن أن يتوصل إلى اليقين بوجود الحمل أو عدمه بالوسائل العلمية المتقدمة.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>بِالأَْشْهُرِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْل، وَقَدْ تَنْتَقِل مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى كَمَا يَلِي:</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الأُْولَى:</span></p>انْتِقَال الْعِدَّةِ أَوْ تَحَوُّلُهَا مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ، كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَكَذَلِكَ الآْيِسَةُ.</p><font color=#ff0000>28 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْبَالِغَةَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالأَْشْهُرِ فَحَاضَتْ قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلَوْ بِسَاعَةٍ لَزِمَهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ، فَتَنْتَقِل عِدَّتُهَا مِنَ الأَْشْهُرِ إِلَى الأَْقْرَاءِ، لأَِنَّ الأَْشْهُرَ بَدَلٌ عَنِ الأَْقْرَاءِ فَإِذَا وُجِدَ الْمُبْدَل بَطَل حُكْمُ الْبَدَل كَالتَّيَمُّمِ مَعَ الْمَاءِ. (1)</p>أَمَّا إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَمْ يَلْزَمْهَا اسْتِئْنَافُ الْعِدَّةِ لأَِنَّهُ مَعْنًى حَدَثَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، كَاَلَّتِي حَاضَتْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا بِزَمَنٍ طَوِيلٍ، وَلَا يُمْكِنُ مَنْعُ هَذَا الأَْصْل؛ لأَِنَّهُ لَوْ صَحَّ مَنْعُهُ لَمْ يَحْصُل لِمَنْ لَمْ تَحِضْ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ بِحَالٍ. (2)<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع للكاساني 3 / 200، والمغني لابن قدامة 9 / 102.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 200. ط. دار الكتاب العربي، ابن عابدين 2 / 606، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 473، الفواكه الدواني 2 / 92 ط. دار المعرفة بيروت - القوانين الفقهية 299، روضة الطالبين 8 / 370، مغني المحتاج 3 / 386، المغني لابن قدامة 9 / 102 - وما بعدها - دار الكتاب العربي.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٣)</span><hr/></div>وَالآْيِسَةُ إِذَا اعْتَدَّتْ بِبَعْضِ الأَْشْهُرِ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، فَتَتَحَوَّل عِدَّتُهَا إِلَى الأَْقْرَاءِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لأَِنَّهَا لَمَّا رَأَتِ الدَّمَ دَل عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ آيِسَةً وَأَنَّهَا أَخْطَأَتْ فِي الظَّنِّ فَلَا يُعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ فِي حَقِّهَا لأَِنَّهَا بَدَلٌ فَلَا يُعْتَبَرُ مَعَ وُجُودِ الأَْصْل، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي وَقَّتُوا لِلإِْيَاسِ فِيهَا وَقْتًا - إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ الْوَقْتَ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ الدَّمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الدَّمُ حَيْضًا كَالدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا، إِلَاّ إِذَا كَانَ دَمًا خَالِصًا فَحَيْضٌ حَتَّى يَبْطُل بِهِ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ.</p>وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ عَنِ الْجَصَّاصِ أَنَّهُ قَال: إِنَّ ذَلِكَ فِي الَّتِي ظَنَّتْ أَنَّهَا آيِسَةٌ، فَأَمَّا الآْيِسَةُ فَمَا تَرَى مِنَ الدَّمِ لَا يَكُونُ حَيْضًا، أَلَا تَرَى أَنَّ وُجُودَ الْحَيْضِ مِنْهَا كَانَ مُعْجِزَةَ نَبِيٍّ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الْمُعْجِزَةِ، كَذَا عَلَّل الْجَصَّاصُ (1) خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الآْيِسَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَقَبْل السَّبْعِينَ، وَالْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ وَقَبْل السِّتِّينَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَمًا مَشْكُوكًا فِيهِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى النِّسَاءِ لِمَعْرِفَةِ هَل هُوَ حَيْضٌ أَمْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 200، ابن عابدين 2 / 606، روضة الطالبين 8 / 372، مغني المحتاج 3 / 386.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>لَا؟ (1) إِلَاّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْخَمْسِينَ عَلَى الْعَادَةِ الَّتِي كَانَتْ تَرَاهُ فِيهَا فَهُوَ حَيْضٌ فِي الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّ دَلِيل الْحَيْضِ الْوُجُودُ فِي زَمَنِ الإِْمْكَانِ، وَهَذَا يُمْكِنُ وُجُودُ الْحَيْضِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ السِّتِّينَ فَقَدْ تُيُقِّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ، وَتَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، كَاَلَّتِي لَا تَرَى دَمًا. (2)</p>(ر: مُصْطَلَحَ إِيَاس ف 6) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الآْيِسَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌أَحَدُهَا: </span>- لَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إِلَى الأَْقْرَاءِ، بَل انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، كَمَا لَوْ حَاضَتِ الصَّغِيرَةُ بَعْدَ الأَْشْهُرِ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّانِي: </span>- يَلْزَمُهَا، لأَِنَّهُ بَانَ أَنَّهَا لَيْسَتْ آيِسَةً بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهَا بِرُؤْيَةِ الْحَيْضِ لَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا وَقْتَ الاِعْتِدَادِ مِنَ اللَاّئِي لَمْ يَحِضْنَ.</p> </p>‌<span class="title">‌الثَّالِثُ: </span>- وَهُوَ الأَْظْهَرُ إِنْ كَانَ نَكَحَتْ بَعْدَ الأَْشْهُرِ فَقَدْ تَمَّتِ الْعِدَّةُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَإِلَاّ لَزِمَهَا الأَْقْرَاءُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) شرح الزرقاني 4 / 204، مواهب الجليل 4 / 144 - 146، الدسوقي 2 / 420 المغني لابن قدامة والشرح الكبير 9 / 92، 108.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 9 / 93.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 8 / 373، المغني لابن قدامة 9 / 103.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٤)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: - انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْقْرَاءِ إِلَى الأَْشْهُرِ:</span></p><font color=#ff0000>29 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْتَقِل مِنَ الأَْقْرَاءِ إِلَى الأَْشْهُرِ فِي حَقِّ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَتَسْتَقْبِل الْعِدَّةَ بِالأَْشْهُرِ لِقَوْلِهِ عز وجل {وَاَللَاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} . (1)</p>وَالأَْشْهُرُ بَدَلٌ عَنِ الْحَيْضِ فَلَوْ لَمْ تَسْتَقْبِل وَثَبَتَتْ عَلَى الأَْوَّل لَصَارَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ أَصْلاً وَبَدَلاً وَهَذَا لَا يَجُوزُ، كَمَا أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تُلَفَّقُ مِنْ جِنْسَيْنِ وَقَدْ تَعَذَّرَ إِتْمَامُهَا بِالْحَيْضِ فَوَجَبَتْ بِالأَْشْهُرِ (2) .</p>وَإِيَاسُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ السِّنِّ مَا لَا يَحِيضُ فِيهِ مِثْلُهَا عَادَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ السِّنَّ مَعَ انْقِطَاعِ الدَّمِ كَانَ الظَّاهِرُ أَنَّهَا آيِسَةٌ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى يَتَّضِحَ لَنَا خِلَافُهُ. وَسِنُّ الْيَأْسِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَقْوَالٍ. (3)</p>أَمَّا إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْل سِنِّ الْيَأْسِ فَقَدِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 4 / 146، 147، وبدائع الصنائع 3 / 200، حاشية الدسوقي، روضة الطالبين 8 / 371، المغني لابن قدامة 9 / 103.</p><font color=#ff0000>(3)</font> مغني المحتاج 3 / 388، روضة الطالبين 8 / 372، فتح القدير 4 / 145، مواهب الجليل 4 / 144، 146، الدسوقي 2 / 420، المغني لابن قدامة 9 / 92.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.</p>(ر: مُصْطَلَحَ إِيَاس) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: تَحَوُّل الْمُعْتَدَّةِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ:</span></p><font color=#ff0000>30 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، سَقَطَتْ عَنْهَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مِنْ وَقْتِ الْوَفَاةِ؛ لأَِنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَيَسْرِي عَلَيْهَا قَوْله تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .</p><font color=#ff0000>(1)</font> وَلِذَلِكَ قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُل مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَيَنَالُهَا مِيرَاثُهُ، فَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ كَغَيْرِ الْمُطَلَّقَةِ (2) .</p>وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا فِي حَال صِحَّتِهِ، أَوْ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنَّهَا تُكْمِل عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَلَا تَنْتَقِل إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ، لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ بِالإِْبَانَةِ، فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ وُجُودِ سَبَبِهِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 9 / 108.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٥)</span><hr/></div>فَتَعَذَّرَ إِيجَابُ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَبَقِيَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ عَلَى حَالِهَا.</p>وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دُونَ طَلَبٍ مِنْهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالثَّوْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ - مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ - احْتِيَاطًا، لِشُبْهَةِ قِيَامِ الزَّوْجِيَّةِ لأَِنَّهَا تَرِثُهُ، فَلَوْ فَرَضْنَا بِأَنَّهَا حَاضَتْ قَبْل الْمَوْتِ حَيْضَتَيْنِ، وَلَمْ تَحِضِ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ حَتَّى انْتَهَتْ عِدَّةُ الْوَفَاةِ، فَإِنَّهَا تُكْمِل عِدَّةَ الطَّلَاقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَقَبْل انْتِهَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَإِنَّهَا تُكْمِل هَذِهِ الْعِدَّةَ.</p>وَيَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَجْهُ قَوْلِهِمْ أَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا بَقِيَ فِي حَقِّ الإِْرْثِ خَاصَّةً لِتُهْمَةِ الْفِرَارِ فَلأََنْ يَبْقَى فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى، لأَِنَّ الْعِدَّةَ يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهَا فَكَانَ قِيَامُ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ كَافِيًا لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ احْتِيَاطًا فَيَجِبُ عَلَيْهَا الاِعْتِدَادُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (1) .</p>وَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُل وَجْهٍ لأَِنَّهَا بَائِنٌ مِنَ النِّكَاحِ فَلَا تَكُونُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 200 - 201، المبسوط 6 / 39.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>مَنْكُوحَةً، وَلأَِنَّ الإِْرْثَ الَّذِي ثَبَتَ مُعَامَلَةً بِنَقِيضِ الْقَصْدِ لَا يَقْتَضِي بَقَاءَ زَوْجِيَّةٍ مُوجِبَةٍ لِلأَْسَفِ وَالْحُزْنِ وَالْحِدَادِ عَلَى الْمُتَوَفَّى (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: تَحَوُّل الْعِدَّةِ مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ إِلَى وَضْعِ الْحَمْل</span>.</p><font color=#ff0000>31 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ أَوْ بَعْدَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ حَامِلٌ مِنَ الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَتَحَوَّل إِلَى وَضْعِ الْحَمْل، وَسَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا، لأَِنَّ الْحَامِل لَا تَحِيضُ وَلأَِنَّ وَضْعَ الْحَمْل أَقْوَى دَلَالَةً عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ (2)، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3) } .</p> </p>‌<span class="title">‌ابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ وَانْقِضَاؤُهَا:</span></p><font color=#ff0000>32 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَبْدَأُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 142، 143، ط. دار التراث العربي، وابن عابدين 2 / 605 البدائع 3 / 200، القوانين الفقهية 242، الدسوقي 3 / 475، الحطاب 4 / 150 - 152، روضة الطالبين 8 / 399، المغني لابن قدامة 9 / 108، مغني المحتاج 3 / 396.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 201، الدسوقي 2 / 474، نهاية المحتاج 7 / 129، روضة الطالبين 8 / 377، مغني المحتاج 3 / 389، المغني لابن قدامة 9 / 103.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الآية / 4 الطلاق.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٦)</span><hr/></div>الطَّلَاقِ عَقِيبَ الطَّلَاقِ، وَفِي الْوَفَاةِ عَقِيبَ الْوَفَاةِ، لأَِنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ، فَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ وُجُودِ السَّبَبِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدِ انْقَضَتْ مُدَّتُهَا، لَكِنْ قَال فِي الْهِدَايَةِ: وَمَشَايِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ ابْتِدَاءَهَا مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ، قَال الْبَابَرْتِيُّ: لِجَوَازِ أَنْ يَتَوَاضَعَا عَلَى الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيَصِحَّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لَهَا بِالدَّيْنِ وَوَصِيَّتِهِ لَهَا بِشَيْءٍ، وَيَتَوَاضَعَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ الْعِلْمِ بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ، وَقَدْ مَضَى مِقْدَارُ الْعِدَّةِ قَبْل إِقْرَارِهِ، اسْتَأْنَفَتْ عِدَّتَهَا مِنْ وَقْتِ الإِْقْرَارِ، وَتَرِثُهُ لأَِنَّهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَرِثُهَا لاِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِإِقْرَارِهِ، إِلَاّ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ فَتَعْتَدُّ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ الْبَيِّنَةُ، وَهَذَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، أَمَّا الْبَائِنُ فَلَا يَتَوَارَثَانِ، أَمَّا عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَتَبْدَأُ مِنْ وَقْتِ الْوَفَاةِ. (2)</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَبْدَأُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَتَبْدَأُ عِدَّةُ الأَْقْرَاءِ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الهداية 4 / 154.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الخرشي 4 / 146.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَقْتُ الْوُجُوبِ، وَلَوْ بَلَغَتْهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا بَعْدَ مُدَّةِ الْعِدَّةِ كَانَتْ مُنْقَضِيَةً، فَلَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ مِنْهَا، لأَِنَّ الصَّغِيرَةَ تَعْتَدُّ مَعَ عَدَمِ قَصْدِهَا. (1)</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: مَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْهَا، فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ أَوِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ يَوْمِ الْعِلْمِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.</p>وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ (2) .</p> </p><font color=#ff0000>33 -</font> وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَوْعِهَا فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَامِلاً فَإِنَّ عِدَّتَهَا تَنْتَهِي بِوَضْعِ الْحَمْل كُلِّهِ، وَإِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ بِالْقُرُوءِ فَإِنَّهَا تَنْتَهِي بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، وَإِذَا كَانَتِ الْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ الْفُرْقَةِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.</p>وَبَيَّنَ الْكَاسَانِيُّ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ فَقَال: انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ نَوْعَانِ: الأَْوَّل بِالْقَوْل، وَالثَّانِي بِالْفِعْل.</p>أَمَّا الْقَوْل فَهُوَ: إِخْبَارُ الْمُعْتَدَّةِ بِانْقِضَاءِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 397 - 401 ونهاية المحتاج 7 / 139 - 143.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 9 / 188 - 191.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٧)</span><hr/></div>الْعِدَّةِ فِي مُدَّةٍ يُحْتَمَل الاِنْقِضَاءُ فِي مِثْلِهَا، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً مِنْ ذَوَاتِ الأَْشْهُرِ فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَل مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ وَمُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ، فَإِنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَل مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ فَإِنْ أَخْبَرَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ يُقْبَل قَوْلُهَا، وَإِنْ أَخْبَرَتْ فِي مُدَّةٍ لَا تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ لَا يُقْبَل قَوْلُهَا؛ لأَِنَّ قَوْل الأَْمِينِ إِنَّمَا يُقْبَل فِيمَا لَا يُكَذِّبُهُ الظَّاهِرُ، وَالظَّاهِرُ هُنَا يُكَذِّبُهَا، فَلَا يُقْبَل قَوْلُهَا إِلَاّ إِذَا فَسَّرَتْ مَعَ يَمِينِهَا، فَيُقْبَل قَوْلُهَا مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ؛ لأَِنَّ الظَّاهِرَ لَا يُكَذِّبُهَا مَعَ التَّفْسِيرِ، وَأَقَل مَا تُصَدَّقُ فِيهِ الْمُعْتَدَّةُ بِالأَْقْرَاءِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ سِتُّونَ يَوْمًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا.</p>وَأَمَّا الْفِعْل: فَيَتَمَثَّل فِي أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِي مِثْلِهَا الْعِدَّةُ، حَتَّى لَوْ قَالَتْ: لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي لَمْ تُصَدَّقْ، لَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ الأَْوَّل وَلَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ الثَّانِي، وَنِكَاحُ الزَّوْجِ الثَّانِي جَائِزٌ؛ لأَِنَّ إِقْدَامَهَا عَلَى التَّزَوُّجِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُحْتَمَل الاِنْقِضَاءُ فِي مِثْلِهَا دَلِيلٌ عَلَى الاِنْقِضَاءِ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 198 - 200، فتح القدير 4 / 312، 331.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ:</span></p><font color=#ff0000>34 -</font> الاِسْتِحَاضَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ: سَيَلَانُ الدَّمِ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِهِ الْمُعْتَادَةِ مِنْ مَرَضٍ وَفَسَادٍ مِنْ عِرْقٍ فِي أَدْنَى الرَّحِمِ يُسَمَّى الْعَاذِل (1) .</p>فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ، وَاسْتَمَرَّ نُزُول الدَّمِ عَلَيْهَا بِدُونِ انْقِطَاعٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَالْحَال لَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ:</p><font color=#ff0000>35 -</font> الأَْمْرُ الأَْوَّل: إِنِ اسْتَطَاعَتْ أَنْ تُمَيِّزَ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ بِرَائِحَةٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ كَثْرَةٍ أَوْ قِلَّةٍ أَوْ عَادَةٍ - وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا غَيْرَ الْمُتَحَيِّرَةِ - فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ (2) لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهَا قَوْله تَعَالَى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وَلأَِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى أَيَّامِ عَادَتِهَا الْمَعْرُوفَةِ لَهَا (3) وَلأَِنَّ الدَّمَ الْمُمَيَّزَ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ يُعَدُّ حَيْضًا، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ لَا بِالأَْشْهُرِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) رسائل ابن عابدين 1 / 74، القوانين الفقهية ص 56، الفواكه الدواني 2 / 92، مغني المحتاج 1 / 108، كشاف القناع 1 / 196.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 193، فتح القدير 4 / 312، 335، الدسوقي 2 / 470، الفواكه الدواني 2 / 92، جواهر الإكليل 1 / 385، مغني المحتاج 3 / 385، 386، روضة الطالبين 8 / 369، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 101.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 4 / 335، روضة الطالبين 8 / 369.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الفواكه الدواني 2 / 92.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٨)</span><hr/></div><font color=#ff0000>36 -</font> الأَْمْرُ الثَّانِي الْمُسْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الَّتِي لَمْ تَسْتَطِعِ التَّمْيِيزَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ وَنَسِيَتْ قَدْرَ عَادَتِهَا، أَوْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَمْ غَيْرَهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّتِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَعِكْرِمَةُ وَقَتَادَةُ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ هُنَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغَالِبَ نُزُول الْحَيْضِ مَرَّةً فِي كُل شَهْرٍ، أَوْ لاِشْتِمَال كُل شَهْرٍ عَلَى طُهْرٍ وَحَيْضٍ غَالِبًا، وَلِعِظَمِ مَشَقَّةِ الاِنْتِظَارِ إِلَى سِنِّ الْيَأْسِ، وَلأَِنَّهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُرْتَابَةٌ، فَدَخَلَتْ فِي قَوْله تَعَالَى:{إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (1) وَلأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ تَلَجَّمِي وَتَحَيَّضِي فِي كُل شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ (2) فَجَعَل لَهَا حَيْضَةً فِي كُل شَهْرٍ تَتْرُكُ فِيهَا الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ، وَيَثْبُتُ فِيهَا سَائِرُ أَحْكَامِ الْحَيْضِ، فَيَجِبُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ، لأَِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 4.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث حمنة بنت جحش. أخرجه الترمذي (1 / 223) وابن ماجه (1 / 205) واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>قَوْلٍ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُتَحَيِّرَةِ سَنَةٌ كَامِلَةٌ؛ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهَا، وَلأَِنَّهَا لَمْ تَتَيَقَّنْ لَهَا حَيْضًا مَعَ أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوءِ، فَكَانَتْ عِدَّتُهَا سَنَةً، كَاَلَّتِي ارْتَفَعَ حَيْضُهَا.</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ اسْتِبْرَاءً لِزَوَال الرِّيبَةِ؛ لأَِنَّهَا مُدَّةُ الْحَمْل غَالِبًا، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ بَعْدَ السَّنَةِ، وَقِيل: بِأَنَّ السَّنَةَ كُلَّهَا عِدَّةٌ، وَالصَّوَابُ أَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ عِنْدَهُمْ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ: بِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ الْمُتَحَيِّرَةَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدَ سِنِّ الْيَأْسِ، أَوْ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ أَوْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلاِحْتِيَاطِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْ تَبَاعَدَ حَيْضُهَا وَطَال طُهْرُهَا، أَوْ لأَِنَّهَا قَبْل الْيَأْسِ مُتَوَقِّعَةٌ لِلْحَيْضِ الْمُسْتَقِيمِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمُرْتَابَةِ أَوْ مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ:</span></p><font color=#ff0000>37 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ أَوِ الْمُمْتَدَّ طُهْرُهَا هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ حَمْلٍ وَلَا يَأْسٍ، فَإِذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا، وَانْقَطَعَ دَمُ حَيْضِهَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 312، 335، الدسوقي 2 / 470، جواهر الإكليل 1 / 385، الفواكه الدواني 2 / 92، مغني المحتاج 3 / 385، روضة الطالبين 8 / 369، المغني لابن قدامة 9 / 102.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٢٩)</span><hr/></div>كَرَضَاعٍ وَنِفَاسٍ أَوْ مَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهَا تَصْبِرُ وُجُوبًا، حَتَّى تَحِيضَ، فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ، أَوْ تَبْلُغُ سِنَّ الْيَأْسِ فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ كَالآْيِسَةِ، وَلَا تُبَالِي بِطُول مُدَّةِ الاِنْتِظَارِ، لأَِنَّ الاِعْتِدَادَ بِالأَْشْهُرِ جُعِل بَعْدَ الْيَأْسِ بِالنَّصِّ، فَلَمْ يَجُزْ الاِعْتِدَادُ بِالأَْشْهُرِ قَبْلَهُ وَهُوَ مَذْهَبُ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم، وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه أَنَّهُ حَكَمَ بِذَلِكَ فِي الْمُرْضِعِ.</p>وَأَمَّا إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا دُونَ عِلَّةٍ تُعْرَفُ، فَقَدْ ذَهَبَ عُمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَابَةَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَتَرَبَّصُ غَالِبَ مُدَّةِ الْحَمْل: تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، لِتَتْبِينِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَلِزَوَال الرِّيبَةِ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَمْل لَا يَمْكُثُ فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَهَذِهِ سَنَةٌ تَنْقَضِي بِهَا عِدَّتُهَا وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ.</p>وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَال فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا يُدْرَى مَا رَفَعَهُ: تَجْلِسُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَبِنْ بِهَا حَمْلٌ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، فَذَلِكَ سَنَةٌ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رضي الله عنه بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَْنْصَارِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ، وَقَال الأَْثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَل عَنِ الرَّجُل يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ حَيْضَةً ثُمَّ يَرْتَفِعُ حَيْضُهَا قَال: أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه: إِذَا رُفِعَتْ حَيْضَتُهَا فَلَمْ تَدْرِ مِمَّا ارْتَفَعَتْ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ لَا تُبْنَى عَلَى عِدَّةٍ أُخْرَى (1) .</p>وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيدِ: بِأَنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدُّ بِالأَْقْرَاءِ أَوْ تَيْأَسُ فَتَعْتَدُّ بِالأَْشْهُرِ، كَمَا لَوِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِعِلَّةٍ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَل الاِعْتِدَادَ بِالأَْشْهُرِ إِلَاّ لِلَّتِي لَمْ تَحِضْ وَالآْيِسَةِ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا؛ لأَِنَّهَا تَرْجُو عَوْدَ الدَّمِ، فَأَشْبَهَتْ مَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعَارِضٍ مَعْرُوفٍ.</p>وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَدِيمِ: أَنَّ الْمُرْتَابَةَ تَتَرَبَّصُ أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْل: أَرْبَعَ سِنِينَ لِتَعْلَمَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ بِيَقِينٍ، وَقِيل فِي الْقَدِيمِ أَيْضًا: تَتَرَبَّصُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَقَل مُدَّةِ الْحَمْل، فَحَاصِل الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ: أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ مُدَّةَ الْحَمْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) بدائع الصنائع 3 / 195، ابن عابدين 2 / 606، حاشية الدسوقي 2 / 470، القوانين الفقهية 241، جواهر الإكليل ج1 / 385، الفواكه الدواني 2 / 92، مغني المحتاج 3 / 387، روضة الطالين 8 / 371، المغني لابن قدامة 9 / 100.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٠)</span><hr/></div>غَالِبَهُ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ أَقَلَّهُ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ حَمْلٍ.</p>وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ وَفْقًا لِلْمَذْهَبِ الْجَدِيدِ - وَهُوَ التَّرَبُّصُ لِسِنِّ الْيَأْسِ -: لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ فِي الأَْشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وَجَبَتِ الأَْقْرَاءُ، لِلْقُدْرَةِ عَلَى الأَْصْل قَبْل الْفَرَاغِ مِنَ الْبَدَل، وَيُحْسَبُ مَا مَضَى قُرْءًا قَطْعًا؛ لأَِنَّهُ طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِدَمَيْنِ، أَوْ بَعْدَ تَمَامِ الأَْشْهُرِ فَأَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا: إِنْ نَكَحَتْ بَعْدَ الأَْشْهُرِ فَقَدْ تَمَّتِ الْعِدَّةُ وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَإِلَاّ فَالأَْقْرَاءُ وَاجِبَةٌ فِي عِدَّتِهَا، لأَِنَّهُ ظَهَرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ آيِسَةً، وَقِيل: تَنْتَقِل إِلَى الأَْقْرَاءِ مُطْلَقًا تَزَوَّجَتْ أَمْ لَا، وَقِيل: الْمَنْعُ مُطْلَقًا، لاِنْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ظَاهِرًا، قِيَاسًا عَلَى الصَّغِيرَةِ الَّتِي حَاضَتْ بَعْدَ الأَْشْهُرِ.</p>وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْيَأْسِ يَأْسُ عَشِيرَتِهَا، وَفِي قَوْلٍ: يَأْسُ كُل النِّسَاءِ لِلاِحْتِيَاطِ وَطَلَبًا لِلْيَقِينِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِ:</span></p><font color=#ff0000>38 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، كَعِدَّةِ زَوْجَةِ الْكَبِيرِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً.</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ مَاتَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 387، 388، وروضة الطالبين 8 / 371 - 373.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي قَوْلٍ وَأَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي مَاتَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَامِلٌ - وَلَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ - عِدَّةُ زَوْجَتِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ؛ لأَِنَّ هَذَا الْحَمْل لَيْسَ مِنْهُ بِيَقِينٍ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ إِلَيْهِ، فَلَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، كَالْحَمْل مِنَ الزِّنَا أَوِ الْحَادِثِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ هُوَ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَى صَاحِبِ الْعِدَّةِ وَلَوِ احْتِمَالاً (1) .</p>قَال الْمَالِكِيَّةُ: لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا فَلَا تَنْقَضِي عِدَّةُ زَوْجَتِهِ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، لَا مِنْ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ، بَل لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ، وَيُعَدُّ نِفَاسُهَا حَيْضَةً، وَعَلَيْهَا فِي الْوَفَاةِ أَقْصَى الأَْجَلَيْنِ، وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ مِنَ الْوَضْعِ أَوْ تَمَامُ الأَْرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (2) .</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَجِبُ الْعِدَّةُ بِدُخُول زَوْجِهَا الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ الَّذِي يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الإِْعْلَاقُ، وَكَذَلِكَ بِخَلْوَتِهِ الصَّحِيحَةِ أَوِ الْفَاسِدَةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ مِنْهُ الْوَطْءُ لِصِغَرِهِ، أَوْ لَمْ تَحْصُل خَلْوَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي الطَّلَاقِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 197، فتح القدير 4 / 323، ابن عابدين 2 / 604، المبسوط 6 / 52، الدسوقي 2 / 474 / 468، جواهر الإكليل 1 / 385، مغني المحتاج 3 / 388، روضة الطالبين 8 / 374، المغني لابن قدامة 9 / 119 - 120.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفواكه الدواني 2 / 91 - 92.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣١)</span><hr/></div>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ وَطْءَ الصَّبِيِّ - وَإِنْ كَانَ فِي سِنٍّ لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ - يُوجِبُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ، وَلأَِنَّ الْوَطْءَ شَاغِلٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَلأَِنَّ الإِْنْزَال الَّذِي يَحْصُل بِهِ الْعُلُوقُ لَمَّا كَانَ خَفِيًّا يَخْتَلِفُ بِالأَْشْخَاصِ وَالأَْحْوَال، وَلِعُسْرِ تَتَبُّعِهِ أَعْرَضَ الشَّارِعُ عَنْهُ، وَاكْتَفَى بِسَبَبِهِ، وَهُوَ الْوَطْءُ أَوِ اسْتِدْخَال الْمَنِيِّ كَمَا اكْتَفَى فِي التَّرَخُّصِ بِالسَّفَرِ، وَأَعْرَضَ عَنِ الْمَشَقَّةِ. وَقَال الزَّرْكَشِيُّ: يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ مِنْ وَطْءِ الصَّبِيِّ تَهَيُّؤُهُ لِلْوَطْءِ وَأَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ زَوْجَةِ الصَّغِيرِ الَّذِي مَاتَ وَهِيَ حَامِلٌ تَكُونُ بِوَضْعِ الْحَمْل لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأُولَاتُ الأَْحْمَال أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (2) ، وَلأَِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ لِلْعِلْمِ بِحُصُول فَرَاغِ الرَّحِمِ، وَالْوِلَادَةُ دَلِيل فَرَاغِ الرَّحِمِ بِيَقِينٍ، وَالشَّهْرُ لَا يَدُل عَلَى الْفَرَاغِ بِيَقِينٍ، فَكَانَ إِيجَابُ مَا دَل عَلَى الْفَرَاغِ بِيَقِينٍ أَوْلَى، إِلَاّ إِذَا ظَهَرَ الْحَمْل بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ، بَل تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 384، روضة الطالبين 8 / 365 - 366، شرح المنهاج بحاشيتي القليوبي وعميره 4 / 39.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 4.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1) وَلأَِنَّ الْحَمْل إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَوْتِ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ بِالأَْشْهُرِ، فَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْحَمْل الْحَادِثِ، وَإِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْمَوْتِ وَجَبَتْ عِدَّةُ الْحَبَل، فَكَانَ انْقِضَاؤُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل، وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ الْوَلَدَ لَا يَحْصُل عَادَةً إِلَاّ مِنَ الْمَاءِ، وَالصَّبِيُّ لَا مَاءَ لَهُ حَقِيقَةً، وَيَسْتَحِيل وُجُودُهُ عَادَةً فَيَسْتَحِيل تَقْدِيرُهُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَجْبُوبِ وَالْخَصِيِّ وَالْمَمْسُوحِ:</span></p><font color=#ff0000>39 -</font> ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْمَجْبُوبِ كَزَوْجَةِ الصَّبِيِّ، لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْ طَلَاقِهِ، كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْل الدُّخُول، وَقِيل: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ يُعَالَجُ وَيُنْزِل، وَعَلَى الأَْوَّل خَلِيلٌ، وَعَلَى الثَّانِي عِيَاضٌ، وَلَوْ طَلُقَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْل، لَا مِنْ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ، بَل لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ، وَيُعَدُّ نِفَاسُهَا حَيْضَةً، وَعَلَيْهَا فِي الْوَفَاةِ أَقْصَى الأَْجَلَيْنِ، وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ مِنَ الْوَضْعِ أَوْ تَمَامُ الأَْرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 197 - 198، المغني لابن قدامة 9 / 119 - 120.</p><font color=#ff0000>(3)</font> الفواكه الدواني 2 / 91 - 92، الدسوقي 2 / 468 - 473.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٢)</span><hr/></div>وَصَرَّحَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الزَّوْجَ إِذَا كَانَ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ وَالْخُصْيَتَيْنِ فَلَا تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَجْبُوبَ الْخُصْيَتَيْنِ قَائِمُ الذَّكَرِ فَعَلَى امْرَأَتِهِ الْعِدَّةُ؛ لأَِنَّهُ يَطَأُ بِذَكَرِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجْبُوبَ الذَّكَرِ قَائِمَ الْخُصْيَتَيْنِ: فَهَذَا إِنْ كَانَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَإِلَاّ فَلَا، وَقِيل: يُرْجَعُ فِي الْمَقْطُوعِ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ إِلَى أَهْل الْمَعْرِفَةِ كَالأَْطِبَّاءِ أَوِ النِّسَاءِ (1) .</p>وَالْمَمْسُوحُ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ فِي الْمُعْتَمَدِ فِي طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ، وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ؛ لأَِنَّ فِيهَا ضَرْبًا مِنَ التَّعَبُّدِ، فَإِذَا مَاتَ وَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَا يَلْحَقُهُ، وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، لأَِنَّ الْحَمْل الَّذِي تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِهِ هُوَ الَّذِي يُنْسَبُ لأَِبِيهِ، وَإِنَّمَا تَنْتَهِي بِأَقْصَى الأَْجَلَيْنِ: الْوَضْعِ أَوْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ (2) .</p>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ وَطْءِ خَصِيٍّ لَا مَقْطُوعِ الذَّكَرِ وَلَوْ دُونَ الأُْنْثَيَيْنِ لِعَدَمِ الدُّخُول، لَكِنْ إِنْ بَانَتْ حَامِلاً لَحِقَهُ الْوَلَدُ، لإِِمْكَانِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْسُوحًا، وَاعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ وَإِنْ نَفَاهُ، بِخِلَافِ الْمَمْسُوحِ، لأَِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 732، جواهر الإكليل 1 / 386، 285.</p><font color=#ff0000>(2)</font> شرح منح الجليل 2 / 372.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>الْوَلَدَ لَا يَلْحَقُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقِهِ (1) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ الْخَصِيُّ الْمَجْبُوبُ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُهُ، وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَتَسْتَأْنِفُ بَعْدَ الْوَضْعِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ: ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، أَوْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَذَكَرَ الْقَاضِي: أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَلَدَ يَلْحَقُ بِهِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الإِْنْزَال بِأَنْ يَحُكَّ مَوْضِعَ ذَكَرِهِ بِفَرْجِهَا فَيُنْزِل، فَعَلَى هَذَا الْقَوْل يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدٌ، لأَِنَّهُ لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةٌ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، كَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ سِنِينَ (2) .</p>وَذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ فِي بَابِ الْعِنِّينِ وَغَيْرِهِ: أَنَّ الْمَجْبُوبَ أَوِ الْخَصِيَّ كَالْعِنِّينِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الزَّوْجَةِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهَا (3) .</p>وَصَرَّحَ السَّرَخْسِيُّ بِأَنَّ الْخَصِيَّ كَالصَّحِيحِ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى زَوْجَتِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ، وَكَذَلِكَ الْمَجْبُوبُ بِشَرْطِ الإِْنْزَال (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 384، روضة الطالبين 8 / 365 - 366، القليوبي وعميرة 4 / 39.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني والشرح الكبير لابن قدامة: 9 / 120.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 4 / 297، 299، 300، حاشية ابن عابدين 2 / 340، 426، 593، 594.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المبسوط 6 / 53.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ:</span></p><font color=#ff0000>40 -</font> الْمَفْقُودُ: هُوَ الَّذِي غَابَ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ مَعَ إِمْكَانِ الْكَشْفِ عَنْهُ، فَخَرَجَ الأَْسِيرُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ خَبَرُهُ، وَالْمَحْبُوسُ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ الْكَشْفُ عَنْهُ (1)، فَإِذَا غَابَ الرَّجُل عَنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَخْل مِنْ حَالَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌أَحَدُهُمَا: </span>إِذَا غَابَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ، فَلَا يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ تَتَزَوَّجَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، فَتَظَل عَلَى عِصْمَتِهِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ الإِْنْفَاقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، أَوْ لَحِقَهَا ضَرَرٌ مِنْ غَيْبَتِهِ أَوْ كَانَتْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا الْفِتْنَةَ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (غَيْبَة) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثَانِيهِمَا: </span>إِذَا غَابَ الزَّوْجُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ فِي الْجُمْلَةِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ - فِيمَا لَوْ كَانَ ظَاهِرُ غَيْبَتِهِ السَّلَامَةَ - إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ بَاقِيَةٌ عَلَى عِصْمَتِهِ، فَلَا تَزُول الزَّوْجِيَّةُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ، أَوْ تَمْضِي مُدَّةٌ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَهَذِهِ سُلْطَةٌ تَقْدِيرِيَّةٌ لِلْقَاضِي، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ (2) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حاشية الدسوقي 2 / 479.</p><font color=#ff0000>(2)</font> فتح القدير 3 / 313. ط - الأميرية بولاق. 1315 هـ، ابن عابدين 3 / 332، والزيلعي 3 / 312، مغني المحتاج 3 / 397، روضة الطالبين 8 / 400، المغني لابن قدامة 9 / 130، كشاف القناع 2 / 590.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>عَلِيٍّ رضي الله عنه مَوْقُوفًا: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ، فَلْتَصْبِرْ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ، وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ (1) لأَِنَّ عَقْدَهَا ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَرْتَفِعُ إِلَاّ بِيَقِينٍ، وَلأَِنَّ الأَْصْل بَقَاءُ الْحَيَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ (2) .</p>وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ إِذَا بَلَغَ سِنُّهُ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ وِلَادَتِهِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ تُقَدَّرُ بِمِائَةِ سَنَةٍ، وَقِيل: تِسْعُونَ سَنَةً، أَوْ يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ إِذَا مَاتَ آخِرُ أَقْرَانِهِ سِنًّا، أَوْ يُفَوَّضُ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ (3) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ، وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ.</p>وَنَقَل أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَم عَنْ أَحْمَدَ: إِذَا مَضَى عَلَيْهِ تِسْعُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ قَسَمَ مَالَهُ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ زَوْجَتَهُ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ، لأَِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) (1) حديث:" امرأة المفقود امرأته. . . ". أخرجه الدارقطني (3 / 312) من حديث المغيرة بن شعبة وضعفه الزيلعي في نصب الراية (3 / 473) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 397، الروضة 8 / 400، سبل السلام 3 / 208.</p><font color=#ff0000>(3)</font> فتح القدير 3 / 313. ط - الأميرية، الزيلعي 3 / 312.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٤)</span><hr/></div>هَذَا الْعُمْرِ، فَإِذَا اقْتَرَنَ بِهِ انْقِطَاعُ خَبَرِهِ وَجَبَ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ فَقْدُهُ بِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنِ الْحَنَابِلَةِ - فِي حَالَةِ مَا لَوْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ - إِلَى أَنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ إِنْ دَامَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِل لِلأَْزْوَاجِ (2)، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَال فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (3) ، وَوَافَقَهُ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهم، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ وَاللَّيْثُ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ (4) ، فَالتَّرَبُّصُ بِأَرْبَعِ سِنِينَ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ، أَوْ أَنَّهُ أَكْثَرُ الْحَمْل عِنْدَهُمْ (5) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 9 / 131.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 2 / 479، وما بعده، جواهر الإكليل. 1 / 389، 391، شرح منح الجليل 2 / 385 وما بعدها، شرح الزرقاني 4 / 202، مغني المحتاج 3 / 397، روضة الطالبين 8 / 400 وما بعدها، المغني لابن قدامة 9 / 132، كشاف القناع 2 / 590 - 591.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سبل السلام 3 / 207.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 9 / 132 - 134.</p><font color=#ff0000>(5)</font> شرح منح الجليل 2 / 386، جواهر الإكليل 1 / 389، الزرقاني 4 / 212.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>وَقَال سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي الْقِتَال تَتَرَبَّصُ سَنَةً فَقَطْ، لأَِنَّ غَلَبَةَ هَلَاكِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَكْثَرُ مِنْ غَلَبَتِهِ فِي غَيْرِهَا، لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْقِتَال (1) .</p>وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْكَمُ بِمَوْتِ الْمَفْقُودِ بِالنِّسْبَةِ لِزَوْجَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ حِينِ الْعَجْزِ عَنْ خَبَرِهِ، وَقِيل: مِنْ حِينِ رَفْعِ الأَْمْرِ إِلَى الْقَاضِي أَوِ الْوَالِي أَوْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ (2) ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ.</p>وَلِلْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: يُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ ضَرْبِ الْقَاضِي أَوِ الْحَاكِمِ لَهَا، لأَِنَّهَا مُدَّةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، فَافْتَقَرَتْ إِلَى ضَرْبِ الْحَاكِمِ كَمُدَّةِ الْعُنَّةِ.</p>وَثَانِيَتُهُمَا: ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ وَبُعْدِ الأَْثَرِ؛ لأَِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي مَوْتِهِ، فَكَانَ ابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْهُ، كَمَا لَوْ شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ، وَهَذَا التَّفْصِيل عَلَى الْقَدِيمِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الأَْسِيرِ:</span></p><font color=#ff0000>41 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ زَوْجَةَ الأَْسِيرِ لَا تُنْكَحُ حَتَّى تُعْلَمَ بِيَقِينٍ وَفَاتُهُ، وَهَذَا قَوْل<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 9 / 133.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 479، جواهر الإكليل 1 / 389، شرح منح الجليل 2 / 385، الزرقاني 4 / 212.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 8 / 401، المغني 9 / 135.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٥)</span><hr/></div>النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيِّ وَمَكْحُولٍ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ:</span></p><font color=#ff0000>42 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ عِدَّةِ زَوْجَةِ الْمُرْتَدِّ بَعْدَ الدُّخُول أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بِسَبَبِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ جَمَعَهَا الإِْسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ، وَإِلَاّ فَالْفُرْقَةُ مِنَ الرِّدَّةِ وَعِدَّتُهَا تَكُونُ بِالأَْشْهُرِ، أَوْ بِالْقُرُوءِ، أَوْ بِالْوَضْعِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.</p>وَلَوْ مَاتَ الْمُرْتَدُّ أَوْ قُتِل حَدًّا وَامْرَأَتُهُ فِي الْعِدَّةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِلَاّ عِدَّةُ الطَّلَاقِ؛ لأَِنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ بَطَلَتْ بِالرِّدَّةِ، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ لَا تَجِبُ إِلَاّ عَلَى الزَّوْجَاتِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِل وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَوَرِثَتْهُ قِيَاسًا عَلَى طَلَاقِ الْفَارِّ - فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، حَتَّى إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَرَ فِي مُدَّةِ الأَْرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْعَشْرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ تَسْتَكْمِل بَعْدَ ذَلِكَ، لأَِنَّ كُل مُعْتَدَّةٍ وَرِثَتْ تَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الفتاوى الهندية 2 / 299 - 300، وجواهر الإكليل 1 / 339، 391 نهاية المحتاج جـ 6 ص 28، المغني 9 / 130.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>الْوَفَاةِ، وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا: بِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا بَقِيَ فِي حَقِّ الإِْرْثِ، فَلأََنْ يَبْقَى فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعِدَّةِ أَوْلَى، لأَِنَّ الْعِدَّةَ يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهَا، فَكَانَ قِيَامُ النِّكَاحِ مِنْ وَجْهٍ كَافِيًا لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ احْتِيَاطًا، فَيَجِبُ عَلَيْهَا الاِعْتِدَادُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فِيهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، قِيَاسًا عَلَى الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا قَبْل أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ رِوَايَتَيْنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْكِتَابِيَّةِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>43 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْكِتَابِيَّةِ أَوِ الذِّمِّيَّةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ أَوِ الْوَفَاةِ كَعِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعِدَّةِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا، لأَِنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ بِحَقِّ اللَّهِ وَبِحَقِّ الزَّوْجِ، قَال تَعَالَى {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2) فَهِيَ حَقُّهُ، وَالْكِتَابِيَّةُ أَوِ الذِّمِّيَّةُ مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوقِ الْعِبَادِ، فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع للكاساني 3 / 200، 136، ابن عابدين 2 / 392، 393، فتح القدير 4 / 316، منح الجليل 3 / 207، مواهب الجليل 3 / 479، شرح الزرقاني 8 / 169، مغني المحتاج 3 / 190، المغني لابن قدامة 7 / 171، 177.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الأحزاب / 49.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٦)</span><hr/></div>وَتُجْبَرُ عَلَيْهَا لأَِجْل حَقِّ الزَّوْجِ وَالْوَلَدِ؛ لأَِنَّهَا مِنْ أَهْل إِيفَاءِ حُقُوقِ الْعِبَادِ.</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَوْ كَانَتِ الذِّمِّيَّةُ تَحْتَ ذِمِّيٍّ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إِذَا كَانَ دِينُهُمْ لَا يُقِرُّ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَوْرَ طَلَاقِهَا؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا إِمَّا أَنْ تَجِبَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِحَقِّ الزَّوْجِ، وَلَا سَبِيل إِلَى إِيجَابِهَا بِحَقِّ الزَّوْجِ؛ لأَِنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حَقًّا لِنَفْسِهِ، وَلَا وَجْهَ لإِِيجَابِهَا بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ فِيهَا مَعْنَى الْقُرْبَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِالْقُرُبَاتِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً، فَإِنَّهَا تُمْنَعُ مِنَ النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ وَطْءَ الزَّوْجِ الثَّانِي يُوجِبُ اشْتِبَاهَ النَّسَبِ، وَحِفْظُ النَّسَبِ حَقُّ الْوَلَدِ، فَلَا يَجُوزُ إِبْطَال حَقِّهِ، فَكَانَ عَلَى الْحَاكِمِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ بِالْمَنْعِ مِنَ الزَّوَاجِ حَتَّى تَضَعَ الْحَمْل، إِلَاّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الذِّمِّيَّةَ الْحُرَّةَ غَيْرُ الْحَامِل إِذَا كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ ذِمِّيٍّ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، وَأَرَادَ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوْ تَرَافَعَا إِلَيْنَا - وَقَدْ دَخَل بِهَا - فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَل بِهَا حَلَّتْ مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع للكاساني 3 / 191، 192، 193، 195، 197، فتح القدير 4 / 333، 334 - ط. الحلبي. 3 / 289، 291 - ط. الأميرية، ابن عابدين 2 / 603، 614، جواهر الإكليل 1 / 384، 387، 389، شرح منح الجليل على مختصر خليل 2 / 381، حاشية الدسوقي 2 / 475، مغني المحتاج 3 / 188، 196، 200.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الذِّمِّيَّةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ ذِمِّيٍّ، لأَِنَّ الذِّمِّيَّةَ مِنْ أَهْل دَارِ الإِْسْلَامِ، فَجَرَى عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَحْكَامِ الإِْسْلَامِ، وَلِعُمُومِ الآْيَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَلأَِنَّهَا بَائِنٌ بَعْدَ الدُّخُول أَشْبَهَتِ الْمُسْلِمَةَ، فَعِدَّتُهَا كَعِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَلأَِنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنَ الْوَفَاةِ أَشْبَهَتِ الْمُسْلِمَةَ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ:</span></p><font color=#ff0000>44 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ قَوْل سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2) وَلأَِنَّ الْخُلْعَ فُرْقَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُول، فَكَانَتِ الْعِدَّةُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 191 - 193، فتح القدير 4 / 333، 334، المغني 9 / 76.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 228.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٧)</span><hr/></div>وَفِي قَوْلٍ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ عِدَّتَهَا حَيْضَةٌ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَإِسْحَاقَ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً (1) كَمَا أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَضَى بِهِ (2) .</p>(ر: مُصْطَلَحَ خُلْع) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمُلَاعَنَةِ:</span></p><font color=#ff0000>45 -</font> عِدَّةُ الْمُلَاعَنَةِ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، لأَِنَّهَا مُفَارَقَةٌ فِي الْحَيَاةِ، فَأَشْبَهَتِ الْمُطَلَّقَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلَافًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ أَنَّ عِدَّتَهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (3) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الزَّانِيَةِ:</span></p><font color=#ff0000>46 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِدَّةِ الزَّانِيَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) أخرجه أبو داود 2 / 669، والترمذي 3 / 482، ط. الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> تفسير القرطبي 3 / 144، 145، ط. بيروت، فتح القدير 3 / 269، ط. الأميرية، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2 / 468، روضة الطالبين 8 / 365، ط. المكتب الإسلامي، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 78.</p><font color=#ff0000>(3)</font> المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 78.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>وَالثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، حَامِلاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (1) وَلأَِنَّ الْعِدَّةَ شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ، وَالزِّنَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ثُبُوتُ النَّسَبِ، وَلَا يُوجِبُ الْعِدَّةَ.</p>وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُل امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الزِّنَا جَازَ نِكَاحُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ، لِئَلَاّ يَصِيرَ سَاقِيًا مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، لِقَوْل الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَا يَحِل لاِمْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (2) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ (3) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِ وَطْئِهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.</p>خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ وَالْوَطْءِ لِلْحَامِل مِنْ زِنًا عَلَى الأَْصَحِّ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث:" الولد للفراش وللعاهر الحجر ". أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 292) ومسلم (2 / 1080) من حديث عائشة.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حديث: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه. . . ". أخرجه أبو داود 2 / 615، والترمذي 3 / 437 من حديث رويفع بن ثابت واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حديث حسن.</p><font color=#ff0000>(3)</font> حديث: " لا توطأ حامل حتى تضع ". أخرجه أبو داود (2 / 614) من حديث أبي سعيد الخدري وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص (1 / 171 - 172) .</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٨)</span><hr/></div>إِذْ لَا حُرْمَةَ لَهُ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَدَى الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ: أَنَّ الْمَزْنِيَّ بِهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، لأَِنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شُغْل الرَّحِمِ، فَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ مِنْهُ، وَلأَِنَّهَا حُرَّةٌ فَوَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ، وَلأَِنَّ الْمَزْنِيَّ بِهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ قَبْل الاِعْتِدَادِ اشْتَبَهَ وَلَدُ الزَّوْجِ بِالْوَلَدِ مِنَ الزِّنَا، فَلَا يَحْصُل حِفْظُ النَّسَبِ، قَال الدُّسُوقِيُّ: إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ غُصِبَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الاِسْتِبْرَاءُ مِنْ وَطْئِهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً.</p>أَمَّا الْحَامِل مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ غَصْبٍ فَيَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْل الْوَضْعِ اتِّفَاقًا، وَإِذَا كَانَتِ الزَّانِيَةُ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا زَمَنَ الاِسْتِبْرَاءِ، فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَجَبَ فَسْخُهُ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّالِثُ: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى إِلَى أَنَّ الزَّانِيَةَ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. (1)</p>وَلِمَزِيدٍ مِنَ التَّفْصِيل يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ:(اسْتِبْرَاء ف 24) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: " لا توطأ حامل حتى تضع. . . " تقدم تخريجه آنفًا وانظر أقوال الفقهاء في بدائع الصنائع للكاساني 3 / 192، 193، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 471، جواهر الإكليل 1 / 386، مغني المحتاج 3 / 384، 388، روضة الطالبين 8 / 375 سبل السلام 3 / 207، شرح منح الجليل 2 / 375، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 79 - 80.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا:</span></p><font color=#ff0000>47 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالدُّخُول فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، بِسَبَبِ الْفُرْقَةِ الْكَائِنَةِ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي، كَالنِّكَاحِ بِدُونِ شُهُودٍ أَوْ وَلِيٍّ، وَذَهَبُوا أَيْضًا إِلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ بِالْوَطْءِ، أَيْ بِالدُّخُول، مِثْل: نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ وَزَوْجَةِ الْغَيْرِ، وَالْمَحَارِمِ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْحَدَّ، بِأَنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِالْحُرْمَةِ، أَمَّا إِذَا كَانَ يَعْلَمُ بِالْحُرْمَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ؛ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، لَا لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، إِذْ لَا حَقَّ لِلنِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَيًّا كَانَ نَوْعَهُ، أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالُوا بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ، لِعَدَمِ وُجُودِ الشُّبْهَةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَدِّ، وَلِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ، جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَهِيَ الْمَنْكُوحَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ، وَنِكَاحُ امْرَأَةِ الْغَيْرِ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٣٩)</span><hr/></div>الزَّوْجُ الثَّانِي بِأَنَّهَا مُتَزَوِّجَةٌ، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ - أَيِ الزَّوْجُ الثَّانِي - لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ بِالدُّخُول، حَتَّى لَا يَحْرُمَ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا لأَِنَّهُ زِنًا، وَإِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَل لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا، وَبِهِ يُفْتَى (1) .</p>(ر: مُصْطَلَحَ بُطْلَان ف 30) .</p>وَذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي النِّكَاحِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ كَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ تَجِبُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَهَا عَلَى الأَْزْوَاجِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (2) وَلَا يَصِيرُ زَوْجًا حَقِيقَةً إِلَاّ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، كَمَا أَنَّهَا تَجِبُ إِظْهَارًا لِلْحُزْنِ وَالتَّأَسُّفِ لِفَوَاتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ،<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 192، فتح القدير 4 / 307، 320، 330 جواهر الإكليل 1 / 386، 387، الدسوقي 2 / 219، 471، 475، منح الجليل 2 / 375، 381 نهاية المحتاج 7 / 119، 120، 168، روضة الطالبين 7 / 42، 51، 8 / 365، 399، مغني المحتاج 3 / 147، 148 - 384 المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 79، 145،146، 7 / 345.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 234.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>وَالنِّعْمَةُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الثَّانِي: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، لأَِنَّهُ نِكَاحٌ يَلْحَقُ بِهِ النَّسَبُ، فَوَجَبَتْ بِهِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ كَالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ:</span></p><font color=#ff0000>48 -</font> عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ الَّتِي زُفَّتْ إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا، وَالْمَوْجُودَةُ لَيْلاً عَلَى فِرَاشِهِ إِذَا ادَّعَى الاِشْتِبَاهَ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِشُغْلِهِ وَلِحُقُوقِ النَّسَبِ فِيهِ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِيمَا تَحْصُل الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، وَلأَِنَّ الشُّبْهَةَ تُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الاِحْتِيَاطِ، وَإِيجَابُ الْعِدَّةِ مِنْ بَابِ الاِحْتِيَاطِ.</p>وَإِنْ وُطِئَتِ الْمُزَوَّجَةُ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَحِل لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، كَيْ لَا يُفْضِيَ إِلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الأَْنْسَابِ، وَلَهُ الاِسْتِمْتَاعُ مِنْهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فِي أَحَدِ وَجْهَيِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 192، 193، فتح القدير 4 / 320، روضة الطالبين 8 / 399، المغني مع الشرح الكبير 9 / 145.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 387، الدسوقي 2 / 475، المغني مع الشرح الكبير 9 / 145، 146.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٠)</span><hr/></div>الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهَا زَوْجَةٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِعَارِضٍ مُخْتَصٍّ بِالْفَرْجِ، فَأُبِيحَ الاِسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَائِضِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ هُنَا عَلَى سَبِيل الاِسْتِبْرَاءِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌عِدَّةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقَةِ دُونَ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ:</span></p><font color=#ff0000>49 -</font> إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ دُونَ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ كَمَا يَلِي:</p>ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَى زَوْجَةٍ مَجْهُولَةٍ فَهُوَ طَلَاقٌ مُبْهَمٌ، وَالْجَهَالَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ أَصْلِيَّةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ طَارِئَةً، فَالأَْصْلِيَّةُ: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الطَّلَاقِ فِيهَا مِنَ الاِبْتِدَاءِ مُضَافًا إِلَى الْمَجْهُول، وَالطَّارِئَةُ: أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى مَعْلُومَةٍ ثُمَّ تُجْهَل، كَمَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُل امْرَأَةً بِعَيْنِهَا مِنْ نِسَائِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَسِيَ الْمُطَلَّقَةَ.</p>وَعِدَّةُ الْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ كَعِدَّةِ غَيْرِهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ (2) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3) وَلَكِنَّهُمُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 192، فتح القدير 4 / 320، جواهر الإكليل 1 / 386، الدسوقي 2 / 471، منح الجليل 2 / 375، روضة الطالبين 8 / 365، 399، مغني المحتاج 3 / 396، المغني 9 / 79.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 224 - 228.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 228.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>اخْتَلَفُوا فِي ابْتِدَاءِ عِدَّتِهَا هَل مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَمْ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ.</p>فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الْبَيَانِ لَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، لأَِنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا قَبْل الْبَيَانِ، وَذَهَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ كَغَيْرِهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ لأَِنَّ الطَّلَاقَ نَازِلٌ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ (1) .</p>وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْل بَيَانِ الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ لإِِحْدَى زَوْجَتَيْهِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَعِدَّةُ الطَّلَاقِ؛ لأَِنَّ إِحْدَاهُمَا مَنْكُوحَةٌ وَالأُْخْرَى مُطَلَّقَةٌ، وَعَلَى الْمَنْكُوحَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لَا عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَعَلَى الْمُطَلَّقَةِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ لَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ، فَدَارَتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْعِدَّتَيْنِ فِي حَقِّ كُل وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ، وَالْعِدَّةُ يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهَا، وَمِنَ الاِحْتِيَاطِ الْقَوْل بِوُجُوبِهَا عَلَى كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (2) .</p>وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ مُعَيَّنَةً أَوْ مُبْهَمَةً، كَقَوْلِهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ: وَنَوَى مُعَيَّنَةً أَمْ لَا وَمَاتَ قَبْل الْبَيَانِ لِلْمُعَيَّنَةِ أَوِ التَّعْيِينِ لِلْمُبْهَمَةِ، فَإِنْ كَانَ قَبْل مَوْتِهِ لَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا اعْتَدَّتَا لِوَفَاتِهِ بِأَرْبَعَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 224 وفتح القدير 3 / 159 - ط - الأميرية.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 228.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤١)</span><hr/></div>أَشْهُرٍ وَعَشْرَةِ أَيَّامٍ احْتِيَاطًا، لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَمَا يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالطَّلَاقِ يُحْتَمَل أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالْمَوْتِ وَكَذَا إِنْ وَطِئَ كُلًّا مِنْهُمَا وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهُرٍ فِي طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ، أَوْ هُمَا ذَوَاتَا أَقْرَاءٍ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، فَتَعْتَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا عِدَّةَ وَفَاةٍ، فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فِي ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ اعْتَدَّتْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِالأَْكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةِ قُرُوءٍ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ، وَاشْتَبَهَتْ عَلَيْهَا بِعِدَّةٍ أُخْرَى، فَوَجَبَ أَنْ تَأْتِيَ بِذَلِكَ لِتَخْرُجَ عَمَّا عَلَيْهَا بِيَقِينٍ، وَتُحْتَسَبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنَ الْمَوْتِ جَزْمًا، وَتُحْسَبُ الأَْقْرَاءُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيل: مِنْ حِينِ الْمَوْتِ، وَعِدَّةُ الْحَامِل مِنْهُمَا بِوَضْعِ الْحَمْل؛ لأَِنَّ عِدَّتَهَا لَا تَخْتَلِفُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ.</p>وَلَوِ اخْتَلَفَ حَال الْمَرْأَتَيْنِ، بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَمْسُوسَةً أَوْ حَامِلاً أَوْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ وَالأُْخْرَى بِخِلَافِهَا، عَمِلَتْ كُل وَاحِدَةٍ بِمُقْتَضَى الاِحْتِيَاطِ فِي حَقِّهَا (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِسَائِهِ لَا بِعَيْنِهَا، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ دُونَ غَيْرِهَا، مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لَا مِنْ وَقْتِ الْقُرْعَةِ، وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَأُنْسِيهَا. . .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 396، 397، روضة الطالبين 8 / 399 - 400.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمِيعُ، فَإِنْ مَاتَ فَعَلَى الْجَمِيعِ الاِعْتِدَادُ بِأَقْصَى الأَْجَلَيْنِ مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، فَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ، أَمَّا ذَاتُ الأَْقْرَاءِ فَمِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ.</p>وَإِنْ طَلَّقَ الْجَمِيعَ ثَلَاثًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ تَكْمِيل عِدَّةِ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ طَلَاقِهِنَّ ثَلَاثًا. . .</p><font color=#ff0000>(1)</font> وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا طَلُقَتَا أَوْ طَلُقْنَ مَعًا طَلَاقًا مُنَجَّزًا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَنَسِيَهَا فَالطَّلَاقُ لِلْجَمِيعِ، وَإِنْ قَال لإِِحْدَاهُمَا: أَنْتِ طَالِقٌ، وَلِلأُْخْرَى أَوْ أَنْتِ وَلَا نِيَّةَ خُيِّرَ فِي طَلَاقِ أَيَّتِهِمَا أَحَبَّ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَابِلَةُ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌تَدَاخُل الْعِدَدِ:</span></p><font color=#ff0000>50 -</font> تَدَاخُل الْعِدَدِ مَعْنَاهُ: أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَدَّةُ عِدَّةً جَدِيدَةً وَتَنْدَرِجُ بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ الأُْولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، وَالْعِدَّتَانِ إِمَّا أَنْ تَكُونَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَقَطْ أَوْ مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، لِشَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ شَخْصَيْنِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني لابن قدامة 9 / 105، 8 / 429، 433.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الزرقاني 4 / 125، جواهر الإكليل 1 / 355، 356، الدسوقي 2 / 402.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٢)</span><hr/></div>الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّدَاخُل وَعَدَمِهِ وَفْقًا لِكُل حَالَةٍ عَلَى حِدَةٍ.</p>فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَتَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُمَا تَتَدَاخَلَانِ لاِتِّحَادِهِمَا فِي الْجِنْسِ وَالْقَصْدِ، مِثْل: مَا لَوْ طَلَّقَ الرَّجُل زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَوَطِئَهَا، وَقَال: ظَنَّتْ أَنَّهَا تَحِل لِي، أَوْ طَلَّقَهَا بِأَلْفَاظِ الْكِنَايَةِ فَوَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الْعِدَّتَيْنِ تَتَدَاخَلَانِ، فَتَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ابْتِدَاءً مِنَ الْوَطْءِ الْوَاقِعِ فِي الْعِدَّةِ، وَيَنْدَرِجُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِدَّةِ الأُْولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، قَال النَّوَوِيُّ: إِذَا كَانَتِ الْعِدَّتَانِ لِشَخْصٍ، وَكَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِأَنْ طَلَّقَهَا وَشَرَعَتْ فِي الْعِدَّةِ بِالأَْقْرَاءِ أَوِ الأَْشْهُرِ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ جَاهِلاً إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَجَاهِلاً أَوْ عَالِمًا إِنْ كَانَ رَجْعِيًّا، تَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، وَمَعْنَى التَّدَاخُل: أَنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 325، ابن عابدين 2 / 609، روضة الطالبين 8 / 384 / 394، القليوبي وعميرة 4 / 46 - 47 ط. الحلبي، المهذب للشيرازي 2 / 151 - 153. ط - دار المعرفة، نهاية المحتاج 7 / 132 - 135، الكافي 3 / 316 - 320 - ط المكتب الإسلامي، وكشاف القناع 2 / 425 - 428 - ط. النصر، المغني لابن قدامة 9 / 121، 122 - دار الكتاب العربى، مغني المحتاج 3 / 391 - 393، المبسوط 6 / 401، الموسوعة الفقهية ج 11 ص 91.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَطْءِ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَقَدْرُ تِلْكَ الْبَقِيَّةِ يَكُونُ مُشْتَرَكًا وَاقِعًا عَنِ الْجِهَتَيْنِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي قَدْرِ الْبَقِيَّةِ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهَا، وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ فِي تِلْكَ الْبَقِيَّةِ وَبَعْدَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ الطَّلَاقِ مُسْتَوْفًى هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّتَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ، بِأَنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْحَمْل وَالأُْخْرَى بِالأَْقْرَاءِ، سَوَاءٌ طَلَّقَهَا حَامِلاً ثُمَّ وَطِئَهَا، أَوْ حَائِلاً ثُمَّ أَحْبَلَهَا، فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ: يَرَوْنَ تَدَاخُل الْعِدَّتَيْنِ، لأَِنَّهُمَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، كَمَا لَوْ كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ.</p>وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: عَدَمُ التَّدَاخُل لاِخْتِلَافِهِمَا فِي الْجِنْسِ.</p>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْقَوْل هُنَا بِالتَّدَاخُل أَنَّ الْعِدَّتَيْنِ تَنْقَضِيَانِ بِالْوَضْعِ، وَلِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إِلَى أَنْ تَضَعَ إِنْ كَانَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ بِالْحَمْل، أَوْ كَانَتْ بِالأَْقْرَاءِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَيَتَرَتَّبُ عَلَى عَدَمِ التَّدَاخُل إِذَا كَانَ الْحَمْل لِعِدَّةِ الطَّلَاقِ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَلَا رَجْعَةَ إِلَاّ فِي مُدَّةِ الْحَمْل، وَإِنْ كَانَ الْحَمْل لِعِدَّةِ الْوَطْءِ، أَتَمَّتْ بَعْدَ</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٣)</span><hr/></div>وَضْعِهِ بَقِيَّةَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْل الْوَضْعِ فِي تِلْكَ الْبَقِيَّةِ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.</p>وَإِذَا كَانَتِ الْعِدَّتَانِ لِشَخْصَيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ، كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ كَانَتَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، كَالْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَوَطِئَهَا الثَّانِي وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَرَوْنَ عَدَمَ التَّدَاخُل، لأَِنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لآِدَمِيَّيْنِ، فَلَمْ يَتَدَاخَلَا كَالدَّيْنَيْنِ. وَلأَِنَّ الْعِدَّةَ احْتِبَاسٌ يَسْتَحِقُّهُ الرِّجَال عَلَى النِّسَاءِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَدَّةُ فِي احْتِبَاسِ رَجُلَيْنِ كَاحْتِبَاسِ الزَّوْجَةِ، فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِلأَْوَّل لِسَبْقِهِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلثَّانِي، وَلَا تَتَقَدَّمُ عِدَّةُ الثَّانِي عَلَى عِدَّةِ الأَْوَّل إِلَاّ بِالْحَمْل.</p>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: تَتَدَاخَل الْعِدَّتَانِ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَجَلٌ، وَالآْجَال تَتَدَاخَل وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ وَقْتِ التَّفْرِيقِ، وَيَنْدَرِجُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِدَّةِ الأُْولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَلَى فَرَاغِ الرَّحِمِ، وَقَدْ حَصَل بِالْوَاحِدَةِ، فَتَتَدَاخَلَانِ، وَلِذَلِكَ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ وَفَاةٍ إِذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ فِيهَا، تَحْقِيقًا لِلتَّدَاخُل بِقَدْرِ الإِْمْكَانِ، فَلَوْ لَمْ تَرَ فِيهَا</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>دَمًا يَجِبُ أَنْ تَعْتَدَّ بَعْدَ الأَْشْهُرِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (1) .</p>أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ جُزَيٍّ فُرُوعًا فِي تَدَاخُل الْعِدَّتَيْنِ (2) :</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الأَْوَّل: </span>مَنْ طَلُقَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ؛ لأَِنَّ الْمَوْتَ يَهْدِمُ عِدَّةَ الرَّجْعِيِّ، بِخِلَافِ الْبَائِنِ.</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الثَّانِي: </span>إِنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي، سَوَاءٌ أَكَانَ قَدْ وَطِئَهَا أَمْ لَا، لأَِنَّ الرَّجْعَةَ تَهْدِمُ الْعِدَّةَ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً فِي الْعِدَّةِ مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ بَنَتِ اتِّفَاقًا، وَلَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً ثَانِيَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الْمَسِيسِ بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا الأُْولَى، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُول اسْتَأْنَفَتْ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّانِي.</p> </p>‌<span class="title">‌الْفَرْعُ الثَّالِثُ: </span>إِذَا تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ، فَدَخَل بِهَا الثَّانِي، ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَْوَّل، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الثَّانِي، وَقِيل تَعْتَدُّ مِنَ الثَّانِي وَتَجْزِيهَا<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) فتح القدير 4 / 328، روضة الطالبين 8 / 220 - 384، 393، 394.</p><font color=#ff0000>(2)</font> القوانين الفقهية لابن جزي ص 157، الدسوقي 2 / 499، الزرقاني 4 / 235، جواهر الإكليل 1 / 398، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 195، 196. دار إحياء التراث - بيروت.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٤)</span><hr/></div>عَنْهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَالْوَضْعُ يُجْزِئُ عَنِ الْعِدَّتَيْنِ اتِّفَاقًا (1) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَوْ طَرَأَ مُوجِبٌ لِعِدَّةٍ مُطْلَقًا - لِوَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ - قَبْل تَمَامِ عِدَّةٍ انْهَدَمَ الأَْوَّل، أَيْ: بَطَل حُكْمُهُ مُطْلَقًا، كَانَ الْمُوجِبَانِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ رَجُلَيْنِ، بِفِعْلٍ سَائِغٍ أَمْ لَا، وَاسْتَأْنَفَتْ حُكْمَ الطَّارِئِ فِي الْجُمْلَةِ، إِذْ قَدْ تَمْكُثُ أَقْصَى الأَْجَلَيْنِ، مِثْل الرَّجُل الَّذِي تَزَوَّجَ بَائِنَتَهُ وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ، فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةً مِنْ طَلَاقِهِ الثَّانِي وَيَنْهَدِمُ الأَْوَّل، أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْل الْبِنَاءِ فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ الأَْوَّل، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا - بَنَى بِهَا أَوْ لَا - فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَتَنْهَدِمُ الأُْولَى.</p>وَالْمُرْتَجِعُ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ قَبْل تَمَامِ عِدَّتِهَا، سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا أَوْ لَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْل تَمَامِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، فَإِنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ طَلَاقٍ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهِ لَهَا ثَانِيًا أَوْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ؛ لأَِنَّ ارْتِجَاعَهَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ الأُْولَى الْكَائِنَةَ مِنَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>51 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) القوانين الفقهية لابن جزي 157.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي والشرح الكبير 2 / 499 - 501، الخرشي 4 / 172 - 175 مواهب الجليل 4 / 176 - 178</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، لِبَقَاءِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ (1) .</p>فَالرَّجْعِيَّةُ فِي حُكْمِ الزَّوْجَاتِ، لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ، قَال الشَّافِعِيُّ: الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ لُحُوقَ الطَّلَاقِ وَصِحَّةَ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَالإِْيلَاءِ وَالْمِيرَاثِ (2)</p>وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَلْحَقُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى كَخُلْعٍ وَفَسْخٍ لِعَدَمِ بَقَاءِ الْمَحَل وَهِيَ الزَّوْجَةُ، أَوْ لِزَوَال الزَّوْجِيَّةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا كَمَا لَوِ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا، وَوَافَقَ الْحَنَفِيَّةُ الْجُمْهُورَ فِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً كُبْرَى لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ.</p>أَمَّا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى فَيَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ (3) .</p>وَأَمَّا طَلَاقُ الْكِنَايَةِ الْوَاقِعِ فِي عِدَّةِ الْمُبَانَةِ أَوِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 134، 180، فتح القدير 3 / 21، 64. ط 1 ابن عابدين 2 / 474، الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 422 جواهر الإكليل 1 / 364، شرح الزرقاني 4 / 80، 145، 163 مغني المحتاج 3 / 293، 294، روضة الطالبين 8 / 222، المغني لابن قدامة 9 / 108، 8 / 235 - 237، 477، 494. مغني المحتاج 3 / 293.</p><font color=#ff0000>(2)</font> مغني المحتاج 3 / 293</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 135، جواهر الإكليل 1 / 339، روضة الطالبين 8 / 68، مغني المحتاج 3 / 292، المغني لابن قدامة 8 / 183، 184.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٥)</span><hr/></div>الْمُخْتَلِعَةِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، إِنْ كَانَتِ الْكِنَايَةُ تَحْمِل مَعْنَى الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، لأَِنَّ الْوَاقِعَ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْكِنَايَةِ رَجْعِيٌّ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ الصَّرِيحِ، فَيَلْحَقُهَا الْخُلْعُ وَالإِْبَانَةُ فِي الْعِدَّةِ كَالصَّرِيحِ، خِلَافًا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهَا لأَِنَّ هَذِهِ كِنَايَةٌ وَالْكِنَايَةُ لَا تَعْمَل إِلَاّ فِي حَال قِيَامِ الْمِلْكِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ، وَإِنْ كَانَتِ الْكِنَايَةُ تَحْمِل مَعْنَى الطَّلَاقِ الْبَائِنِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ وَنَحْوِهِ، وَنَوَى الطَّلَاقَ، لَا يَلْحَقُهَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّ الإِْبَانَةَ قَطْعُ الْوَصْلَةِ، وَالْوَصْلَةُ مُنْقَطِعَةٌ، فَلَا يُتَصَوَّرُ قَطْعُهَا ثَانِيًا، أَوْ لأَِنَّ الإِْبَانَةَ تَحْرِيمٌ شَرْعًا، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَتَحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ مُحَالٌ (1) . وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً كُبْرَى لَا تَكُونُ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ، لاِنْعِدَامِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ وَلِزَوَال الْمِلْكِ وَزَوَال حِل الْمَحَلِّيَّةِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌خِطْبَةُ الْمُعْتَدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>52 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّصْرِيحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةِ الْغَيْرِ أَوِ الْمُوَاعَدَةِ بِالنِّكَاحِ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَمْ بَائِنٍ أَمْ وَفَاةٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 135، والقرطبي 3 / 147.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 187، جواهر الإكليل 1 / 339، روضة الطالبين 8 / 68، مغني المحتاج 3 / 293، المغني لابن قدامة 8 / 243، 471.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>أَمْ فَسْخٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ (1)، وَفِي التَّعْرِيضِ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ:(خِطْبَة ف 9 - 13 وَتَعْرِيض ف 4 - 5)</p> </p>‌<span class="title">‌عَقْدُ الأَْجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>53 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلأَْجْنَبِيِّ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ أَيًّا كَانَتْ عِدَّتُهَا مِنْ طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ بَائِنًا بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى (2) . وَذَلِكَ لِحِفْظِ الأَْنْسَابِ وَصَوْنِهَا مِنَ الاِخْتِلَاطِ وَمُرَاعَاةً لِحَقِّ الزَّوْجِ الأَْوَّل، فَإِنْ عَقَدَ النِّكَاحَ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (3) وَالْمُرَادُ تَمَامُ الْعِدَّةِ، وَالْمَعْنَى: لَا تَعْزِمُوا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ فِي زَمَانِ الْعِدَّةِ، أَوْ لَا تَعْقِدُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ (4) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 204، وجواهر الإكليل 1 / 276، ومغني المحتاج 3 / 135 - 136، وكشاف القناع 5 / 18.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع للكاساني 3 / 204، جواهر الإكليل 1 / 276، 283، الفواكه الدواني 2 / 33، 34، الدسوقي 2 / 217 وما بعدها، منح الجليل 2 / 8 وما بعدها، روضة الطالبين 7 / 43، مغني المحتاج 3 / 135، 174 وما بعدها، المغني لابن قدامة 9 / 120، 126.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 235.</p><font color=#ff0000>(4)</font> الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 192، 193، البدائع 3 / 204.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٦)</span><hr/></div>يَقُول الْكَاسَانِيُّ: وَلأَِنَّ النِّكَاحَ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ قَائِمٌ مِنْ كُل وَجْهٍ، وَبَعْدَ الثَّلَاثِ وَالْبَائِنِ قَائِمٌ مِنْ وَجْهٍ حَال قِيَامِ الْعِدَّةِ، لِقِيَامِ بَعْضِ الآْثَارِ، وَالثَّابِتُ مِنْ وَجْهٍ كَالثَّابِتِ مِنْ كُل وَجْهٍ فِي بَابِ الْحُرُمَاتِ احْتِيَاطًا، وَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا لأَِنَّ النَّهْيَ عَنِ التَّزَوُّجِ لِلأَْجَانِبِ لَا لِلأَْزْوَاجِ؛ لأَِنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ إِنَّمَا لَزِمَتْهَا حَقًّا لِلزَّوْجِ، لِكَوْنِهَا بَاقِيَةً عَلَى حُكْمِ نِكَاحِهِ مِنْ وَجْهٍ، وَهَذَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّحْرِيمِ عَلَى الأَْجْنَبِيِّ لَا عَلَى الزَّوْجِ إِذْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ حَقَّهُ (1) .</p>وَفِي الْمُوَطَّأِ: أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَْسْدِيَةَ كَانَتْ زَوْجَةَ رَشِيدٍ الثَّقَفِيِّ وَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِخَفْقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَال عُمَرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُل بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الأَْوَّل، ثُمَّ إِنْ شَاءَ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ كَانَ دَخَل بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأَْوَّل، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآْخَرِ، ثُمَّ لَا يَنْكِحُهَا أَبَدًا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 204.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الفواكه الدواني 2 / 34.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌مَكَانُ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>54 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَكَانَ الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ هُوَ بَيْتُ الزَّوْجِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْل مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا، وَقَبْل مَوْتِهِ، أَوْ عِنْدَمَا بَلَغَهَا خَبَرُ مَوْتِهِ، وَتَسْتَتِرُ فِيهِ عَنْ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لَهَا (1) . فَإِذَا كَانَتْ فِي زِيَارَةِ أَهْلِهَا، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ، كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيهِ لِلاِعْتِدَادِ وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ، فَالسُّكْنَى فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ التَّعَبُّدِ، فَلَا تَسْقُطُ وَلَا تَتَغَيَّرُ إِلَاّ بِالأَْعْذَارِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (2)</p>وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى أَضَافَ الْبَيْتَ إِلَيْهَا، وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْل مُفَارَقَةِ زَوْجِهَا أَوْ مَوْتِهِ، وَبِحَدِيثِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ رضي الله عنها<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 205، فتح القدير 4 / 344 - ط - الحلبي، ابن عابدين 2 / 621، جواهر الإكليل 1 / 391 وما بعدها، الدسوقي 2 / 484، الفواكه الدواني 2 / 97 - 99، منح الجليل 2 / 394، روضة الطالبين 8 / 410، مغني المحتاج 3 / 401 وما بعدها، المغني لابن قدامة 170 وما بعدها، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 100 وما بعدها. ط الجيل، سبل السلام 3 / 203، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 177 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة الطلاق / 1.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٧)</span><hr/></div>أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةَ؟ فَقَالَتْ: قَال الرَّسُول صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ. قَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ نَادَانِي، أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ فَقَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ قُلْتِ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَال: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَل إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (1) .</p>وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَلْزَمَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ وَيَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَبِهِ قَضَى عُثْمَانُ، فِي جَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فَلَمْ يُنْكِرُوهُ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهم وَالثَّوْرِيِّ وَالأَْوْزَاعِيِّ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يَجِبُ الاِعْتِدَادُ عَلَيْهَا فِي الْمَنْزِل الَّذِي مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ سَاكِنَةٌ بِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: الفريعة بنت مالك أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مالك في الموطأ (2 / 591) وأعله ابن القطان وغيره بجهالة راوية فيه كما في التخليص الحبير لابن حجر (3 / 240) .</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني 9 / 170 - 171.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ الْمَبْتُوتَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ (1) .</p>وَقَال جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهَذَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ قَوْله تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (2) نَسَخَتِ الآْيَةَ الَّتِي جَعَلَتِ الْعِدَّةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَوْلاً كَامِلاً وَهِيَ قَوْله تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (3) وَالنَّسْخُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، فَبَقِيَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، وَتَعَلَّقَ حَقُّهَا بِالتَّرِكَةِ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (4) .</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ أَوْ إِخْرَاجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ مَكَانِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>55 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ مُلَازَمَةُ السَّكَنِ فِي الْعِدَّةِ، فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَاّ لِحَاجَةٍ أَوْ عُذْرٍ، فَإِنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 9 / 182.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سورة البقرة / 234.</p><font color=#ff0000>(3)</font> سورة البقرة / 240.</p><font color=#ff0000>(4)</font> المغني 9 / 170.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٨)</span><hr/></div>خَرَجَتْ أَثِمَتْ وَلِلزَّوْجِ فِي حَال الطَّلَاقِ أَوِ الْفَسْخِ مَنْعُهَا، وَلِوَرَثَتِهِ كَذَلِكَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَوْ وَرَثَتِهِ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَسْكَنِ النِّكَاحِ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَاّ أَثِمُوا بِذَلِكَ لإِِضَافَةِ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ فِي قَوْله تَعَالَى:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} وقَوْله تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ} يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَقًّا عَلَى الأَْزْوَاجِ، وقَوْله تَعَالَى:{وَلَا يَخْرُجْنَ} يَقْتَضِي أَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الزَّوْجَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلأَِزْوَاجِهِنَّ، فَالْعِدَّةُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْحَقُّ الَّذِي لِلَّهِ تَعَالَى لَا يَسْقُطُ بِالتَّرَاضِي، لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهِ لِلإِْسْقَاطِ، وَهَذَا هُوَ الأَْصْل، إِلَاّ لِلأَْعْذَارِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ (1) كَمَا سَيَأْتِي.</p>وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي مَدَى جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ، وَذَلِكَ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا وَبِاخْتِلَافِ الأَْوْقَاتِ وَالأَْعْذَارِ.</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>56 -</font> ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ لَا لَيْلاً وَلَا نَهَارًا (2) وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 18 / 154 وما بعدها، البدائع 3 / 205، فتح القدير 4 / 343. ط - الحلبي، جواهر الإكليل 1 / 391 - 393، الفواكه الدواني 2 / 98، مغني المحتاج 3 / 402، روضة الطالبين 8 / 415، المغني 9 / 170 وما بعدها، 176، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 100.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 205، فتح القدير 4 / 344، المبسوط للسرخسي 6 / 32 - 36، روضة الطالبين 8 / 146، مغني المحتاج 3 / 403 - 404.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>تَعَالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ. . .} إِلَخْ. فَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى الأَْزْوَاجَ عَنِ الإِْخْرَاجِ وَالْمُعْتَدَّاتِ عَنِ الْخُرُوجِ، إِلَاّ إِذَا ارْتَكَبْنَ فَاحِشَةً، أَيِ: الزِّنَا وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَالأَْمْرُ بِالإِْسْكَانِ نَهْيٌ عَنِ الإِْخْرَاجِ وَالْخُرُوجِ.</p>قَال النَّوَوِيُّ: إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً فَهِيَ زَوْجَتُهُ، فَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكِفَايَتِهَا، فَلَا تَخْرُجُ إِلَاّ بِإِذْنِهِ (1) .</p>وَقَال الْكَاسَانِيُّ: وَلأَِنَّهَا زَوْجَتُهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِقِيَامِ مِلْكِ النِّكَاحِ مِنْ كُل وَجْهٍ، فَلَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ كَمَا قَبْل الطَّلَاقِ، إِلَاّ أَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ لَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ وَإِنْ أَذِنَ لَهَا بِهِ، بِخِلَافِ مَا قَبْل الطَّلَاقِ؛ لأَِنَّ حُرْمَةَ الْخُرُوجِ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِمَكَانِ الْعِدَّةِ وَفِيهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَمْلِكُ إِبْطَالَهُ، بِخِلَافِ مَا قَبْل الطَّلَاقِ، لأَِنَّ الْحُرْمَةَ ثَمَّةَ لِحَقِّ الزَّوْجِ خَاصَّةً فَيَمْلِكُ إِبْطَال حَقِّ نَفْسِهِ بِالإِْذْنِ بِالْخُرُوجِ (2) .</p>وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَقَالُوا بِجَوَازِ خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، وَتَلْزَمُ مَنْزِلَهَا بِاللَّيْل لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 416.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 205.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٤٩)</span><hr/></div>الْفَسَادِ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَال: طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجِدُّ نَخْلاً لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا (1) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَدَّةِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا يَجُوزُ لَهَا فِي الأَْوْقَاتِ الْمَأْمُونَةِ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ وَالأَْزْمِنَةِ، فَفِي الأَْمْصَارِ وَسَطَ النَّهَارِ، وَفِي غَيْرِهَا فِي طَرَفَيِ النَّهَارِ، وَلَكِنْ لَا تَبِيتُ إِلَاّ فِي مَسْكَنِهَا.</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ:</span></p><font color=#ff0000>57 -</font> اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:</p> </p>‌<span class="title">‌الْقَوْل الأَْوَّل: </span>ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلَى جَوَازِ خُرُوجِهَا نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا، أَوْ طَرَفَيِ النَّهَارِ لِشِرَاءِ مَا يَلْزَمُهَا مِنْ مَلْبَسٍ وَمَأْكَلٍ وَدَوَاءٍ أَوْ بَيْعِ غَزْلٍ، أَوْ كَانَتْ تَتَكَسَّبُ مِنْ شَيْءٍ خَارِجٍ عَنْ مَحَلِّهَا كَالْقَابِلَةِ وَالْمَاشِطَةِ أَوْ لأَِدَاءِ عَمَلِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بَيْنُونَةً<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) حديث: جابر: " طلقت خالتي ثلاثا. . . ". أخرجه مسلم (2 / 1121) وأبو داود (2 / 720) واللفظ لأبي داود.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>صُغْرَى أَمْ كُبْرَى، لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه السَّابِقِ: طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا: فَخَرَجَتْ. . . إِلَخْ قَال الشَّافِعِيُّ: وَالْجِدَادُ لَا يَكُونُ إِلَاّ نَهَارًا غَالِبًا، وَالضَّابِطُ عِنْدَهُ: كُل مُعْتَدَّةٍ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَقْضِيهَا حَاجَتَهَا لَهَا الْخُرُوجُ، أَمَّا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا فَلَا تَخْرُجُ إِلَاّ بِإِذْنٍ أَوْ ضَرُورَةٍ كَالزَّوْجَةِ، لأَِنَّهُنَّ مَكْفِيَّاتٌ بِنَفَقَةِ أَزْوَاجِهِنَّ.</p>بَل أَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ لِلْبَائِنِ الْخُرُوجَ لَيْلاً إِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا نَهَارًا، وَكَذَا إِلَى دَارِ جَارَةٍ لَهَا لِغَزْلٍ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا لِلتَّأَنُّسِ، بِشَرْطِ: أَنْ تَأْمَنَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا مَنْ يُؤْنِسُهَا، وَأَنْ تَرْجِعَ وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَال: اسْتَشْهَدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُول اللَّهِ، إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدَّرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُل امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا (1) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) الدسوقي 2 / 486، 487، جواهر الإكليل 1 / 393 الفواكه الدواني 3 / 99، تفسير القرطبي 18 / 154 - 155 مغني المحتاج 403، روضة الطالبين 8 / 416، وصحيح مسلم 10 / 108 - إحياء التراث، وسبل السلام 3 / 203، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 97 - 100. وحديث:" استشهد رجال يوم أحد. . . ". أخرجه البيهقي (7 / 436) من حديث مجاهد مرسلا.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٠)</span><hr/></div>وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوِ الْبَائِنِ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، لِعُمُومِ النَّهْيِ وَمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَى تَحْصِينِ الْمَاءِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا:</span></p><font color=#ff0000>58 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ لَيْلاً، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَخْرُجَ نَهَارًا لِقَضَاءِ حَوَائِجِهَا (2) . قَال الْكَاسَانِيُّ: لأَِنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ لاِكْتِسَابِ مَا تُنْفِقُهُ، لأَِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا مِنَ الزَّوْجِ الْمُتَوَفَّى بَل نَفَقَتُهَا عَلَيْهَا، فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لِتَحْصِيل النَّفَقَةِ، وَلَا تَخْرُجُ بِاللَّيْل لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْخُرُوجِ بِاللَّيْل، وَإِذَا خَرَجَتْ بِالنَّهَارِ فِي حَوَائِجِهَا لَا تَبِيتُ خَارِجَ مَنْزِلِهَا الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ (3) .</p>وَقَال الْمُتَوَلِّي: إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، فَلَا يُبَاحُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَاّ لِضَرُورَةٍ (4) وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْفُرَيْعَةِ السَّابِقِ (5) ، وَبِمَا رَوَى عَلْقَمَةُ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ نُعِيَ إِلَيْهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، فَسَأَلْنَ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 205.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 205، فتح القدير 4 / 344، جواهر الإكليل 1 / 393، الدسوقي 2 / 486، منح الجليل 2 / 396، الفواكه الدواني 2 / 99، مغني المحتاج 3 / 403، روضة الطالبين 8 / 416، المغني 9 / 176، تفسير القرطبي 18 / 154، 155، سبل السلام 3 / 203، نيل الأوطار 7 / 102، صحيح مسلم 10 / 108.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 205، وانظر الدسوقي 2 / 486.</p><font color=#ff0000>(4)</font> روضة الطالبين 8 / 416.</p><font color=#ff0000>(5)</font> حديث الفريعة تقدم تخريجه ف 57.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقُلْنَ: " إِنَّا نَسْتَوْحِشُ، فَأَقَرَّهُنَّ أَنْ يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ، فَإِذَا كَانَ بِاللَّيْل فَلْتَرُحْ كُل امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ:</span></p><font color=#ff0000>59 -</font> الْمُعْتَدَّةُ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فِي الْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنِهَا كَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (2) .</p>وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: الْمُعْتَدَّةُ مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ، إِلَاّ إِذَا مَنَعَهَا الزَّوْجُ لِتَحْصِينِ مَائِهِ، وَالصَّغِيرَةُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا إِذَا كَانَتِ الْفُرْقَةُ لَا رَجْعَةَ فِيهَا، سَوَاءٌ أَذِنَ الزَّوْجُ لَهَا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ السُّكْنَى فِي الْبَيْتِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الزَّوْجِ، وَحَقُّ اللَّهِ عز وجل لَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَحَقُّ الزَّوْجِ فِي حِفْظِ الْوَلَدِ وَلَا وَلَدَ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ رَجْعِيَّةً فَلَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ دُونَ إِذْنِ زَوْجِهَا لأَِنَّهَا زَوْجَتُهُ، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ، وَالْمَجْنُونَةُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا لأَِنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ كَالصَّغِيرَةِ، إِلَاّ أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ لِتَحْصِينِ مَائِهِ، وَالْكِتَابِيَّةُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لأَِنَّ السُّكْنَى فِي<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 205، مغني المحتاج 3 / 403، المغني لابن قدامة 9 / 176، صحيح مسلم 10 / 108، نيل الأوطار للشوكاني 7 / 102، سبل السلام 3 / 203.</p><font color=#ff0000>(2)</font> روضة الطالبين 8 / 416.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥١)</span><hr/></div>الْعِدَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وَجْهٍ فَتَكُونُ عِبَادَةً مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْكُفَّارُ لَا يُخَاطَبُونَ بِشَرَائِعَ هِيَ عِبَادَاتٌ، إِلَاّ إِذَا مَنَعَهَا الزَّوْجُ مِنَ الْخُرُوجِ لِصِيَانَةِ مَائِهِ عَنْ الاِخْتِلَاطِ، فَإِذَا أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا مَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا بَقِيَ مِنَ الْعِدَّةِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌مَا يُبِيحُ لِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجَ وَالاِنْتِقَال مِنْ مَكَانِ الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>60 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ وَفَاةٍ الْخُرُوجُ وَالاِنْتِقَال مِنْ مَكَانِ الْعِدَّةِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ.</p>قَال الْكَاسَانِيُّ: إِنِ اضْطُرَّتْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا، بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا أَوْ كَانَ الْمَنْزِل بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، أَوْ كَانَ الْمَنْزِل مِلْكًا لِزَوْجِهَا وَقَدْ مَاتَ، أَوْ كَانَ نَصِيبُهَا لَا يَكْفِيهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا مِنْهُمُ - الْوَرَثَةُ - فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنْتَقِل. . . لأَِنَّ السُّكْنَى وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الْعِبَادَةِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا، وَالْعِبَادَاتُ تَسْقُطُ بِالأَْعْذَارِ، وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ: يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِل الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع للكاساني 3 / 207، 208.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ، لأَِنَّ الاِنْتِقَال مِنَ الأَْوَّل إِلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِل الَّذِي انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الأَْصْل، فَلَزِمَهَا الْمَقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (1) .</p>وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ انْتِقَالُهَا مِنْ مَكَانِ الْعِدَّةِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ، كَبَدْوِيَّةٍ مُعْتَدَّةٍ ارْتَحَل أَهْلُهَا فَلَهَا الاِرْتِحَال مَعَهُمْ حَيْثُ كَانَ يَتَعَذَّرُ لُحُوقُهَا بِهِمْ بَعْدَ الْعِدَّةِ، أَوْ لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُ الْمَقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارِ سُوءٍ أَوْ لُصُوصٍ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْحَاكِمُ الَّذِي يُزِيل الضَّرَرَ، فَإِذَا وُجِدَ الْحَاكِمُ الَّذِي يُزِيل الضَّرَرَ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ فَلَا تَنْتَقِل، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَضَرِيَّةً أَمْ بَدَوِيَّةً، وَإِذَا انْتَقَلَتْ لَزِمَتِ الثَّانِي إِلَاّ لِعُذْرٍ. . . وَهَكَذَا، فَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ قَهْرًا عَنْهَا؛ لأَِنَّ بَقَاءَهَا فِي مَكَانِ الْعِدَّةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (2) . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا تُعْذَرُ لِلْخُرُوجِ فِي مَوَاضِعَ هِيَ:</p>إِذَا خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ حَرِيقٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ لُصُوصٍ أَوْ فَسَقَةٍ أَوْ جَارِ سُوءٍ. وَتَتَحَرَّى الْقُرْبَ مِنْ مَسْكَنِ الْعِدَّةِ، أَوْ لَوْ لَزِمَهَا عِدَّةٌ وَهِيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَلْزَمُهَا أَنْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 205، 206، فتح القدير 3 / 285. ط - 1 الأميرية ببولاق.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 486 - 487، الفواكه الدواني 2 / 99، جواهر الإكليل 1 / 393.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٢)</span><hr/></div>تُهَاجِرَ إِلَى دَارِ الإِْسْلَامِ، قَال الْمُتَوَلِّي: إِلَاّ أَنْ تَكُونَ فِي مَوْضِعٍ لَا تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا عَلَى دِينِهَا فَلَا تَخْرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ، أَوْ إِذَا لَزِمَهَا حَقٌّ وَاحْتِيجَ إِلَى اسْتِيفَائِهِ وَلَمْ يُمْكِنِ اسْتِيفَاؤُهُ فِي مَسْكَنِهَا كَحَدٍّ أَوْ يَمِينٍ فِي دَعْوَى، فَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً خَرَجَتْ وَحُدَّتْ أَوْ حَلَفَتْ ثُمَّ تَعُودُ إِلَى الْمَسْكَنِ وَإِنْ كَانَتْ مُخَدَّرَةً بَعَثَ الْحَاكِمُ إِلَيْهَا نَائِبًا أَوْ أَحْضَرَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ إِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مُسْتَعَارًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا فَرَجَعَ الْمُعِيرُ أَوْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ أَوْ مَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ.</p>وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ فِي الْجُمْلَةِ لَا يَخْرُجُ عَمَّا سَبَقَ (1) .</p>وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا نَقَلَتْ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه لَمَّا قُتِل طَلْحَةُ رضي الله عنه فَدَل ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ الاِنْتِقَال لِلْعُذْرِ (2) .</p> </p>‌<span class="title">‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ لِلْحَجِّ أَوْ لِلسَّفَرِ أَوْ الاِعْتِكَافِ:</span></p><font color=#ff0000>61 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ إِلَى الْحَجِّ، لأَِنَّ الْحَجَّ لَا يَفُوتُ، وَالْعِدَّةُ تَفُوتُ.<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) روضة الطالبين 8 / 415 - 417، مغني المحتاج 3 / 403 - 404، المغني لابن قدامة 9 / 176، 177.</p><font color=#ff0000>(2)</font> البدائع 3 / 206.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَحْرَمَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بَقِيَتْ عَلَى مَا هِيَ فِيهِ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهَا لِتَعْتَدَّ فِيهِ.</p>كَمَا ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَدَّةِ أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا لِغَيْرِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، فَإِنْ طَرَأَتِ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُسَافِرَةِ فَفِي مُضِيِّهَا عَلَى سَفَرِهَا أَوْ رُجُوعِهَا تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي:(إِحْدَاد ف 22، 24 وَرُجُوع ف 25) .</p>أَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَيَلْزَمُهَا الْعَوْدَةُ إِلَى مَسْكَنِهَا لِقَضَاءِ الْعِدَّةِ لأَِنَّهَا أَمْرٌ ضَرُورِيٌّ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، خِلَافًا لِلْمَالِكِيَّةِ الْقَائِلِينَ: تَمْضِي الْمُعْتَكِفَةُ عَلَى اعْتِكَافِهَا إِنْ طَرَأَتْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَبِهَذَا قَال رَبِيعَةُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، أَمَّا إِذَا طَرَأَ اعْتِكَافٌ عَلَى عِدَّةٍ فَلَا تَخْرُجُ لَهُ، بَل تَبْقَى فِي بَيْتِهَا حَتَّى تُتَمِّمَ عِدَّتَهَا، فَلَا تَخْرُجُ لِلطَّارِئِ بَل تَسْتَمِرُّ عَلَى السَّابِقِ (1) .</p>(ر: مُصْطَلَحَ إِحْدَاد، ف 24) .</p> </p>‌<span class="title">‌إِحْدَادُ الْمُعْتَدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>62 -</font> الإِْحْدَادُ هُوَ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ بِالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) تبيين الحقائق 1 / 351. ط - الأميرية، البحر الرائق 2 / 326، الفتاوى الهندية 1 / 212، فتح القدير 3 / 298، 299، حاشية الدسوقي 2 / 485، 486 المجموع 6 / 445، 446، الجمل 4 / 465، ومغني المحتاج 3 / 404، المغني لابن قدامة 3 / 207، 9 / 186.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٣)</span><hr/></div>وَالطِّيبِ مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ، وَحُكْمُ الإِْحْدَادِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَال الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ.</p>وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا الزَّوْجُ الْمُتَوَفَّى بِخِلَافِ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا (1) أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَلَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا لِبَقَاءِ أَكْثَرِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ فِيهَا، بَل يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِلَى رَجْعَتِهَا وَالْعَوْدَةِ لَهَا، لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ بَيْنُونَةً صُغْرَى أَوْ كُبْرَى وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(إِحْدَاد ف 4)</p> </p>‌<span class="title">‌نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>63 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلاً أَمْ حَائِلاً، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ.</p>كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 208، 209، فتح القدير 4 / 342، الدسوقي 2 / 478، جواهر الإكليل 1 / 389، منح الجليل 2 / 384، الفواكه 2 / 94، الباجي على الموطأ 4 / 145، روضة الطالبين 8 / 405، مغني المحتاج 3 / 398، 399، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 166، الكافي لابن قدامة 2 / 950.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلاً حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.</p>وَاخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ حَائِلاً، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَفَاةٍ.</p>وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 12 - 15) .</p> </p>‌<span class="title">‌الإِْرْثُ فِي الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>64 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ إِذَا مَاتَتْ، أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَتِ الْعِدَّةُ قَائِمَةً، وَقَالُوا: إِنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فِي حَالَةِ صِحَّةِ الزَّوْجِ، بِرِضَاهَا أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا، لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا.</p>وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِرْثِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فِي حَالَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ وَهُوَ مَا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ:" طَلَاقُ الْفَارِّ (1) " فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَدِيمِ إِلَى الْقَوْل بِإِرْثِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ فِي حَالَةِ مَرَضِ الْمَوْتِ، بِشَرْطِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 180، 187، 218 وما بعدها، فتح القدير 3 / 150، 155. ط - الأميرية، ابن عابدين 2 / 520، 4 / 465، المبسوط 6 / 155 وما بعدها، حاشية الدسوقي 2 / 353، ط. الحلبي، جواهر الإكليل 1 / 333، 334، 364، 388، الفواكه الدواني 2 / 56. دار المعرفة بيروت، مغني المحتاج 3 / 294، روضة الطالبين 8 / 72، 74، 222، شرح الزرقاني 4 / 70، 209، المغني 7 / 217، 8 / 477.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٤)</span><hr/></div>أَلَاّ يَكُونَ الطَّلَاقُ بِرِضَاهَا، وَأَنْ يَمُوتَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الطَّلَاقُ قَبْل انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَأَنْ تَكُونَ مُسْتَحِقَّةً لِلْمِيرَاثِ وَقْتَ الطَّلَاقِ، وَتَظَل أَهْلِيَّتُهَا لِذَلِكَ حَتَّى وَفَاةِ الْمُطَلِّقِ.</p>أَمَّا إِذَا مَاتَتْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يَرِثُ الْمُطَلِّقُ مِنْهَا عَمَلاً بِقَصْدِهِ السَّيِّئِ، فَبِطَلَاقِهِ الْبَائِنِ لَهَا أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الإِْرْثِ مِنْهَا (1) ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الْبَائِنَ تَرِثُ زَوْجَهَا لَوْ طَلَّقَهَا أَوْ لَاعَنَهَا أَوْ خَالَعَهَا فِي مَرَضِ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ وَمَاتَ فِيهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الطَّلَاقُ بِرِضَاهَا أَمْ لَا، حَتَّى وَلَوِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَلَوْ أَزْوَاجًا، وَلَا يَرِثُهَا الزَّوْجُ فِي حَالَةِ مَوْتِهَا فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ مَرِيضَةً أَيْضًا، لأَِنَّهُ الَّذِي أَخْرَجَ نَفْسَهُ وَأَسْقَطَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لأَِنَّ الْعِصْمَةَ كَانَتْ بِيَدِهِ (2) وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْجَدِيدِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لاِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلأَِنَّهَا لَوْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا بِالاِتِّفَاقِ (3) .</p>أَمَّا عَلَى الْقَوْل الْقَدِيمِ عِنْدَهُمْ بِأَنَّ الْبَائِنَ تَرِثُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ: تَرِثُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ أَوْ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المراجع السابقة والمبسوط 6 / 154 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الدسوقي 2 / 353، الفواكه 2 / 56، 57، الإكليل 1 / 333، 334، الزرقاني 4 / 70، 209.</p><font color=#ff0000>(3)</font> روضة الطالبين 8 / 72، 74، 222، مغني المحتاج 3 / 294.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ أَبَدًا، إِلَاّ أَنَّ لِلْقَوْل الْقَدِيمِ شُرُوطًا: كَوْنُ الزَّوْجَةِ وَارِثَةً، وَعَدَمُ اخْتِيَارِهَا الْبَيْنُونَةَ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَنَحْوِهِ وَمَاتَ بِسَبَبِهِ، وَكَوْنُهَا بِطَلَاقٍ لَا بِلِعَانٍ وَفَسْخٍ، وَكَوْنُهُ مَنْشَأً لِيَخْرُجَ مَا إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَكَوْنُهُ مُنَجَّزًا (1) .</p>وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ إِنْ كَانَ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْهُ بِشَرْطِ أَلَاّ يَكُونَ الطَّلَاقُ فِي الْمَرَضِ بِرَغْبَتِهَا أَوِ اخْتِيَارِهَا، وَلَمْ يَرِثْهَا إِنْ مَاتَتْ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا تَرِثُهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَيْضًا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَرُوِيَ عَنْهُ مَا يَدُل عَلَى أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ (2) .</p>وَيُنْظَرُ (مُصْطَلَحُ طَلَاق ف 66) .</p> </p>‌<span class="title">‌مُعَاشَرَةُ الْمُعْتَدَّةِ وَمُسَاكَنَتُهَا:</span></p><font color=#ff0000>65 -</font> ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ حُكْمُهَا حُكْمُ الأَْجْنَبِيَّةِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ مُعَاشَرَتُهَا وَمُسَاكَنَتُهَا أَوِ الْخَلْوَةُ بِهَا أَوِ النَّظَرُ إِلَيْهَا، لاِنْقِطَاعِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ، فَلَا تَحِل لَهُ إِلَاّ بِعَقْدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدَيْنِ فِي الْبَيْنُونَةِ الصُّغْرَى، أَوْ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ يُفَارِقَهَا فِي الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى.</p>وَاخْتَلَفُوا فِي مُعَاشَرَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 294. ط - الحلبي.</p><font color=#ff0000>(2)</font> المغني لابن قدامة 7 / 217، 223.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٥)</span><hr/></div>رَجْعِيٍّ أَوْ مُسَاكَنَتُهَا وَالاِسْتِمْتَاعُ أَوِ الْخَلْوَةُ بِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ لِزَوْجَتِهِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا مُعَاشَرَتُهَا وَمُسَاكَنَتُهَا فِي الدَّارِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْخَلْوَةِ بِهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهَا وَقَدْ قَال تَعَالَى:{وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} (1)</p>فَالطَّلَاقُ رَفْعٌ لِحِل النِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، فَلَا يَجُوزُ الدُّخُول عَلَيْهَا أَوِ الأَْكْل مَعَهَا أَوْ لَمْسُهَا أَوِ النَّظَرُ إِلَيْهَا، بَل يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْكَنِ، إِلَاّ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ وَاسِعَةً وَمَعَهَا مَحْرَمٌ مُمَيِّزٌ يُسْتَحَى مِنْهُ وَيَكُونُ بَصِيرًا (2) .</p>وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ الاِسْتِمْتَاعُ بِالرَّجْعِيَّةِ وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَلَمْسُهَا وَالنَّظَرُ إِلَيْهَا بِنِيَّةِ الْمُرَاجَعَةِ، وَكَذَلِكَ بِدُونِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأَِنَّهَا فِي الْعِدَّةِ كَالزَّوْجَةِ يَمْلِكُ مُرَاجَعَتَهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) سورة الطلاق / 6.</p><font color=#ff0000>(2)</font> سبل السلام 3 / 182، نيل الأوطار 7 / 43 جواهر الإكليل 1 / 364، الفواكه 2 / 97، روضة الطالبين 8 / 418، 419، مغني المحتاج 3 / 407. ط - الحلبي، المغني 8 / 483 - 484.</p><font color=#ff0000>(3)</font> البدائع 3 / 180، 182، 183، ابن عابدين 2 / 622، 5 / 15، المبسوط 6 / 36 المغني لابن قدامة 8 / 477 - 478.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌الرَّجْعَةُ فِي الْعِدَّةِ وَالدَّعَاوَى الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا:</span></p><font color=#ff0000>66 -</font> اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَاّ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ، وَهَذَا ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ (1)، (ر: مُصْطَلَحَ رَجْعَة) وَيَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: عِدَّةُ دَعَاوَى أَهَمُّهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَارِيخِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، أَوْ تَارِيخِ الرَّجْعَةِ.</p>وَفِي ذَلِكَ صُوَرٌ ذُكِرَتْ بِالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(رَجْعَة، ف 23) وَهُنَاكَ صُوَرٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْهَا مَا يَأْتِي:</p>قَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ ادَّعَتِ الرَّجْعِيَّةُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بَعْدَ زَمَنٍ يُمْكِنُ انْقِضَاؤُهَا فِيهِ صُدِّقَتْ فِي إِخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرْءِ، وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوَضْعِ لِحَمْلِهَا - اللَاّحِقِ لِزَوْجِهَا، أَوِ الَّذِي يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ - بِلَا يَمِينٍ مِنْهَا عَلَى انْقِضَائِهَا، وَعَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَتَحِل لِلأَْزْوَاجِ. . . وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّةِ الْقُرُوءِ فِيمَا يُمْكِنُ الاِنْقِضَاءُ فِيهِ نَادِرًا، كَحِضْتُ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ، سُئِل النِّسَاءُ فَإِنْ صَدَّقْنَهَا أَيْ: شَهِدْنَ أَنَّ النِّسَاءَ تَحِيضُ لِمِثْلِهِ عُمِل بِهِ (2) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 180، الدسوقي 2 / 415، الفواكه 2 / 58، جواهر الإكليل 1 / 362، مغني المحتاج 3 / 335، روضة الطالبين 8 / 214، 217، كشاف القناع 5 / 341، الروض المربع 6 / 601، سبل السلام 3 / 182، 183. ط - بيروت.</p><font color=#ff0000>(2)</font> حاشية الدسوقي 2 / 421، 422، جواهر الإكليل 1 / 364.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٦)</span><hr/></div>وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ رَاجَعَ الْمُعْتَدَّةَ فِي الْعِدَّةِ وَأَنْكَرَتْ، فَإِمَّا أَنْ يَخْتَلِفَا قَبْل أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِمَّا بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِذَا كَانَ الاِخْتِلَافُ قَبْل النِّكَاحِ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْعِدَّةُ مُنْقَضِيَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بَاقِيَةً.</p>فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَال: رَاجَعْتُ يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَقَالَتْ: بَل السَّبْتُ، صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجَعَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ الرَّجْعَةِ إِلَى يَوْمِ السَّبْتِ وَقِيل: الْقَوْل قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ.</p>وَإِذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتِ الاِنْقِضَاءِ، بَل عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَتْ هِيَ: انْقَضَتِ الْخَمِيسَ، وَقَال هُوَ: بَل انْقَضَتِ السَّبْتَ، صُدِّقَ فِي الأَْصَحِّ بِيَمِينِهِ: أَنَّهَا مَا انْقَضَتِ الْخَمِيسَ، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ انْقِضَائِهَا قَبْلَهُ، وَقِيل: هِيَ الْمُصَدَّقَةُ، وَقِيل: الْمُصَدَّقُ السَّابِقُ الدَّعْوَى (1) .</p>وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ رَاجَعَ الزَّوْجُ مُطَلَّقَتَهُ فَادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ، فَإِنْ قِيل: هِيَ الْحَيْضُ، وَأَقَل الطُّهْرِ ثَلَاثَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَأَقَل مَا يُعْرَفُ بِهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ، وَإِنْ قِيل: الْقُرُوءُ هِيَ الأَْطْهَارُ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) مغني المحتاج 3 / 340 - 242، روضة الطالبين 8 / 223 - 224.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>فَإِنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي بِثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَتَيْنِ، وَمَتَى ادَّعَتِ الْمُطَلَّقَةُ عِدَّتَهَا بِالْقُرُوءِ فِي أَقَل مِنْ هَذَا لَمْ يُقْبَل قَوْلُهَا، وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي أَقَل مِنْ شَهْرٍ لَمْ يُقْبَل قَوْلُهَا إِلَاّ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنِ ادَّعَتْ ذَلِكَ فِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ صُدِّقَتْ بِلَا بَيِّنَةٍ.</p>وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِالشُّهُورِ فَلَا يُقْبَل قَوْلُهَا فِيهِ، وَالْقَوْل قَوْل الزَّوْجِ فِيهِ، لأَِنَّ الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ.</p>وَإِنِ ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ الْحَمْل لِتَمَامِهِ فَلَا يُقْبَل قَوْلُهَا فِي أَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ إِمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ (1) .</p> </p>‌<span class="title">‌ثُبُوتُ النَّسَبِ فِي الْعِدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>67 -</font> ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ فِي الْعِدَّةِ، مَا دَامَ قَدْ وُلِدَ فِي نِطَاقِ الْحَدِّ الأَْقْصَى لِمُدَّةِ الْحَمْل مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ أَوِ الْمَوْتِ، فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إِلَاّ بِاللِّعَانِ - سَوَاءٌ أَقَرَّتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لَمْ تُقِرَّ (2)</p>خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ فِي ثُبُوتِ<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) المغني 8 / 486.</p><font color=#ff0000>(2)</font> جواهر الإكليل 1 / 380، 381، 387، المواق بهامش الحطاب 4 / 135، مغني المحتاج 3 / 390، نهاية المحتاج 7 / 117، 118، الفروع 3 / 290، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 55، 56، 116 - 119.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٧)</span><hr/></div>النَّسَبِ بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ لَمْ تُقِرَّ، وَبَيْنَ الْبَائِنِ وَالرَّجْعِيَّةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا (1) .</p>(ر: مُصْطَلَحَ نَسَب) .</p>فَإِذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لأَِقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ اتِّفَاقًا؛ لأَِنَّهُ ظَهَرَ عَكْسُهُ بِيَقِينٍ، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِهِ.</p>وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ عَكْسُهُ، فَيَكُونُ مِنْ حَمْلٍ حَادِثٍ بَعْدَهُ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَلأَِنَّهَا أَتَتْ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَضَاءِ عِدَّتِهَا وَحِل النِّكَاحِ لَهَا بِمُدَّةِ الْحَمْل، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا لِمُدَّةِ الْحَمْل، كَمَا يُعَلِّلُهُ الْحَنَابِلَةُ (2) .</p>وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ يَبْلُغُ أَرْبَعَ سِنِينَ؛ لأَِنَّهُ وَلَدٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَهِيَ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل، وَلَيْسَ مَعَهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ (3) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) البدائع 3 / 211 وما بعدها.</p><font color=#ff0000>(2)</font> الاختيار 3 / 179، المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 9 / 118 و 7 / 479 - الموسوعة 18 / 144.</p><font color=#ff0000>(3)</font> جواهر الإكليل 1 / 380، مغني المحتاج 3 / 373.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمُعْتَدَّةِ:</span></p><font color=#ff0000>68 -</font> الْمُعْتَدَّةُ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (1) .</p>(ر: نَفَقَة، زَكَاة) .<hr width='95' align='right'><div class='footnote'>(1) ابن عابدين 2 / 62، فتح القدير 2 / 22، المبسوط 5 / 201، حاشية الدسوقي 1 / 499، القليوبي وعميرة 3 / 196، المجموع 6 / 192، 230، المغني 2 / 649.</div></div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٥٨)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌عَدَدِيَّاتٌ</span></p> </p>ر: مِثْلِيَّاتٌ.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أ</span></p>أبان بن عثمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 339</p>ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325</p>‌<span class="title">‌ابن بنت الشافعي (200 - 270 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع، أبو محمد، وقيل: أبو بكر، ابن بنت الشافعي. كان جليلا فاضلا واسع العلم، لم يكن في آل شافع بعد الإمام أجل منه، تفقه بأبيه وإسحاق وأبي ثور. قال الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: وكان من المتعصبين للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه، قال: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. [طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 1 / 77، وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 2 / 719، والعقد المذهب لابن الملقن ص 140] .</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦١)</span><hr/></div>ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 326.</p>ابن جزي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>‌<span class="title">‌ابن الجوزي (الابن)(580 - 656 ه</span>ـ)</p>هو يوسف بن عبد الرحمن بن علي، المعروف بابن الجوزي أبو المحاسن، القرشي، البكري البغدادي، فقيه، أصولي، واعظ، مفسر، محدث، أستاذ دار الخلافة المستعصمية وسفيرها، من أهل بغداد، وهو ابن العلامة أبي الفرج (ابن الجوزي) ، سمع من أبيه وغيرهم، وولي الولايات الجليلة، ثم عزل عن جميع ذلك، وانقطع في داره يعظ ويفتي ويدرس، ثم أعيد إلى الحسبة، وأنشأ " المدرسة الجوزية " في دمشق بعد أن رحل إليها على أثر غزو التتار لبغداد. من تصانيفه:" معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز "، و " الإيضاح لقوانين الإصلاح ". (شذرات الذهب 3 / 286، ومعجم المؤلفين 13 / 40207، والإعلام 9 / 40212) .</p> </p>ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>ابن حامد: هو الحسن بن حامد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 398.</p>ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 399.</p> </p>ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيثمي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 327.</p>ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 339.</p>ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 328.</p>ابن سيرين: هو محمد بن سيرين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</p>ابن شاش: هو عبد الله بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 329.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٢)</span><hr/></div>ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 400.</p>ابن شهاب: هو محمد بن مسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p> </p>ابن عابدين: محمد أمين بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p>ابن عباس: هو عبد الله بن عباس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 330.</p> </p>ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 342.</p>ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331.</p>ابن عقيل: هو علي بن عقيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</p>ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 331</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 330.</p>ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن القاسم: هو محمد بن القاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 332.</p>‌<span class="title">‌ابن القاضي: (960 - 1025 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن عمر بن أبي العافية، أبو العباس، الشهير بابن القاضي، فقيه، فاضل مؤرخ، متقن، أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب منهم والده وابن جلال ويحيى الحطاب والبدر القرافي وسالم السنهوري وغيرهم، وعنه جماعة: منهم ابن عاشر والشهاب المقري وغيرهما. من تصانيفه: " نيل الأمل فيما به بيت المالكية جرى العمل "، و " لقطة الفرائد والفوائد "، و " غنية الرائض في طبقات أهل الحساب والفرائض ". [شجرة النور الزكية 1 / 297] .</p> </p>ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٣)</span><hr/></div>ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن كج: هو يوسف بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 314.</p>ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p>ابن مفلح: هو محمد بن مفلح:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 321.</p>ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن منصور: هو محمد بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج 7 ص 331.</p> </p>ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p> </p>ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 334.</p>ابن هبيرة: هو يحيى بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p>ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 335.</p> </p>ابن يونس: هو أحمد بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 315.</p>أبو أمامة: هو صدي بن عجلان الباهلي:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 345.</p> </p>أبو بكر الرازي (الجصاص) :</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>أبو بكر الصديق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو بكر عبد العزيز بن جعفر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p> </p>‌<span class="title">‌أبو ثعلبة الخشني (؟ - 75 ه</span>ـ)</p>هو جرثوم بن ناشم، وقيل: جرثوم بن لاشر، وقيل: جرثوم بن عمرو، وقيل: غير ذلك ولا يكاد يعرف إلا بكنيته، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل وعن أبي عبيدة بن الجراح، وروى عنه أبو إدريس الخولاني وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي وغيرهم، قال ابن الكلبي: أبو ثعلبة بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وضرب له بسهم</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٤)</span><hr/></div>يوم خيبر، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. [الاستيعاب 4 / 1618، وتهذيب التهذيب 12 / 49، وأسد الغابة 6 / 44، والعبر 1 / 85، والإصابة 11 / 54] .</p> </p>أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو جعفر الفقيه: هو محمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 322.</p> </p>أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 336.</p>أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p>أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 346.</p>أبو ذر: هو جندب بن جنادة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 403.</p>أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p> </p>أبو طالب: هو أحمد بن حميد:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 347.</p>أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌أبو الفرج المقدسي (؟ - 486 ه</span>ـ) .</p>هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد، أبو الفرج، المقدسي، الدمشقي المقر، الشيرازي الأصل، الفقيه الحنبلي، وكان يعرف في العراق بالمقدسي، ولازم القاضي أبا يعلى بن الفراء وتفقه به، ودرس ووعظ، وبث مذهب الإمام أحمد بن حنبل بأعمال بيت المقدس. من تصانيفه:" المنتخب "، في الفقه، و (المبهج "، و " الإيضاح "، و " التبصرة " في أصول الدين، و " كتاب الجواهر " في التفسير. [طبقات الحنابلة 2 / 248، وتذكرة الحفاظ 3 / 1199، وشذرات الذهب 3 / 40278، وسير أعلام النبلاء 19 / 51، والأعلام 4 / 327] .</p> </p>أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 338.</p> </p>أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>أبو يعلى القاضي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٥)</span><hr/></div>أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 339.</p>إسحاق بن راهويه:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 340.</p> </p>‌<span class="title">‌إسماعيل بن الحسين الزاهد (؟ - 402 ه</span>ـ)</p>هو إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسين بن هارون، أبو محمد، الفقيه الزاهد، البخاري، إمام وقته في الفقه، قال الخطيب: ورد بغداد حاجا مرارا عدة، وحدث بها عن محمد بن أحمد بن أحمد بن حبيب البخاري وبكر بن محمد بن حمدان المروزي. [المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص 128، وتاريخ بغداد 6 / 310، والجواهر المضية 1 / 147، والفوائد البهية ص 46] .</p> </p>الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 349.</p> </p>أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p> </p>أصبغ: هو أصبغ بن الفرج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p> </p>إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 350.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>أم سلمة: هي هند‌<span class="title">‌ ب</span>نت أبي أمية:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 341.</p> </p>أم عطية: هي نسيبة بنت كعب:</p>تقدمت ترجمتها في ج 10 ص 318.</p>أنس بن مالك:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 402.</p>الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 341.</p>ب</p>البابرتي. هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 342.</p>البراء بن عازب:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 345.</p> </p>البركوي: هو محمد بن بيرعلى:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 351.</p>البخاري: هو محمد بن إسماعيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 343</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٦)</span><hr/></div>البزدوي: هو علي بن محمد:</p>‌<span class="title">‌ت</span>قدمت ترجمته في ج 1 ص 343.</p>البناني: هو محمد بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 352.</p>البهوتي: هو منصور بن يونس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 344.</p> </p>البيهقي: هو أحمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 407.</p>البيضاوي: هو عبد الله بن عمر:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 319.</p>ت</p>‌<span class="title">‌التفتازاني (712 - 793 ه</span>ـ) .</p>هو مسعود بن عمر بن عبد الله، سعد الدين، التفتازاني، عالم شارك في الفقه والنحو والمعاني والبيان والأصول وغير ذلك، ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) ، وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند، فتوفى فيها. من تصانيفه:" شرح الأربعين النووية "،</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>" شرح العقائد النسفية "، و " مقاصد الطالبين "، و " شرح مقاصد الطالبين "، و " حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحا‌<span class="title">‌ج</span>ب ". [الدرر الكامنة 4 / 350، والبدر الطالع 2 / 303، وشذرات الذهب 6 / 319 - 322، والأعلام 8 / 113، ومعجم المؤلفين 12 / 228] .</p> </p>‌<span class="title">‌ث</span></p>الثوري: هو سفيان بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>ج</p>جابر بن زيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 408.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٧)</span><hr/></div>جابر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345.</p>الجرجاني: هو علي بن م‌<span class="title">‌ح</span>مد:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 326.</p> </p>ح</p>الحسن البصري: هو الحسن بن يسار:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 346.</p>الحطاب: هو محمد بن محمد عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 347.</p>حماد بن أبي سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348.</p> </p>‌<span class="title">‌خ</span></p>الخرشي: هو محمد بن عبد الله</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 348</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>الخ‌<span class="title">‌ر</span>قي: هو عمر بن الحسين:</p>تق‌<span class="title">‌د</span>مت ترجمته في ج 1 ص 348.</p>الخطابي: هو حمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>خليل: هو خليل بن إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p>د</p>الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدردير: هو أحمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 350.</p>ر</p>الرازي: هو أحمد بن علي الجصاص:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 345</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٨)</span><hr/></div>الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p> </p>ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 351.</p>الرملي: هو خير الدين الرملي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 349.</p> </p>الرملي الكبير: هو أحمد بن حم‌<span class="title">‌ز</span>ة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>ز</p>الزبير بن العوام:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 411.</p>الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 352.</p>زروق: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 17 ص 341.</p>الزركشي: هو محمد بن بهادر:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p> </p>زفر: هو زفر بن الهزيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد الأنصاري:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p>الزهري: هو محمد بن م‌<span class="title">‌س</span>لم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p> </p>زيد بن ثابت:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p> </p>س</p>سالم بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 353.</p>السبكي: هو عبد الوهاب بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 353.</p> </p>سحنون: هو عبد السلام بن سعيد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 412.</p>السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p> </p>السرخسي: هو محمد بن محمد</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٦٩)</span><hr/></div>سعيد بن جبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p>سعيد بن المسيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 354.</p> </p>السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p>‌<span class="title">‌ش</span></p>‌<span class="title">‌الشاذلي (591 - 656 ه</span>ـ)</p>هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن هرمز، أبو الحسن، الشاذلي، المغربي، كان جامعا لجميع العلوم لا سيما علم التفسير والحديث، وكان يحضر مجلسه بتونس ومصر أكابر العلماء كابن عصفور ومحيي الدين بن جماعة والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وعبد العظيم المنذري وابن الصلاح وابن الحاجب وغيرهم، وكان رأس الطائفة الشاذلية من المتصوفة. من تصانيفه: " السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل "، و " المفاخر العلية في المآثر الشاذلية ".</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>[شجرة النور الزكية ص 186، والأعلام 5 / 120، وطبقات الشعراني 2 / 4] .</p> </p>الشاشي: هو محمد بن إسماعيل القفال الكبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p> </p>الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى أبو إسحاق:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 413.</p>الشافعي: هو محمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 355.</p> </p>الشربيني الخطيب: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشعبي: هو عامر بن شراحيل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 356.</p>الشوكاني: هو محمد بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 414.</p> </p>الشيخان:</p>تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج 1 ص 357</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٠)</span><hr/></div>الشيرازي: هو إبراهيم بن علي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2‌<span class="title">‌ ص </span>414.</p>‌<span class="title">‌الشيزري (؟ - 774 ه</span>ـ)</p>هو عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله، العدوي، الشيزري، الطبري، من القضاة، ولي القضاء بطبرية، شيزر بلدة بشمال الشام، وتقع على نهر الأورنت. من تصانيفه: " الإيضاح في أسرار النكاح "، و " خلاصة الكلام في تأويل الأحلام "، و " روضة القلوب "، و " نهاية الرتبة في طلب الحسبة "، و " المنهج المسلوك في سياسة الملوك ". [مقدمة نهاية الرتبة في طلب الحسبة، ومعجم المؤلفين 5 / 198، وهدية العارفين 1 / 528] .</p> </p>ص</p>صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن حسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 10 ص 332.</p>صاحب الحاوي: هو علي بن محمد الماوردي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 321.</p> </p>صاحب المغني: هو عبد الله بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 333.</p>صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>‌<span class="title">‌ض</span></p>الضحاك: هو الضحاك بن قيس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>الضحاك: هو الضحاك بن مخلد:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 290.</p>‌<span class="title">‌ط</span></p>طاوس بن كيسان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p> </p>الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة، أبو جعفر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧١)</span><hr/></div>الطحطاوي (الطهطاوي) : هو أحمد بن محمد بن إسما‌<span class="title">‌ع</span>يل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 358.</p>ع</p>عائشة:</p>تقدمت ترجمتها في ج 1 ص 359.</p>عبد الله بن أحمد بن حنبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 363.</p> </p>عبد الله بن عكيم:</p>تقدمت ترجمته في ج 7، ص 339.</p> </p>‌<span class="title">‌عبد الله بن قيس الأشعري (؟ - 42 هـ وقيل غير ذلك)</span></p>هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، أبو موسى، الأشعري قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى أرض الحبشة، ثم قدم المدينة مع أصحاب السفينتين بعد فتح خيبر، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيد وعدن واستعمله عمر رضي الله</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>عنه على الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وأبي بن كعب وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وعنه أولاده إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وقال الشعبي: خذوا العلم عن ستة فذكره فيهم، وقال ابن المديني: قضاة الأمة أربعة: عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت. [تهذيب التهذيب 5 / 362 - 363] .</p> </p>عثمان بن عفان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p> </p>‌<span class="title">‌العدوي (1141 - 1213 ه</span>ـ)</p>هو أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد، أبو العباس، البيلي، العدوي، فقيه، محقق مدقق من أعيان الفضلاء، أخذ عن الشيخ علي الصعيدي ولازمه، وانتفع به، وتصدر للتدريس. من تصانيفه: " مورد الظمآن في صناعة البيان "، و " تذكرة الإخوان "، و " العقد الفريد في ضبط ما جاء في الشهيد "، و " مسائل كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم ". [عجائب الآثار 3 / 60، وشجرة</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٢)</span><hr/></div>النور الزكية ص 360، ومعجم المؤلفين 2 / 186] .</p> </p>العدوي: هو علي بن أحمد المالكي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 357.</p> </p>عروة بن الزبير:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 417.</p> </p>عطاء بن أسلم:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 360.</p> </p>عكرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p> </p>علي بن أبي طالب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p> </p>‌<span class="title">‌علي بن محمد الخازن (678 - 417 ه</span>ـ)</p>هو علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل، أبو الحسن، البغدادي، المعروف بالخازن، فقيه من فقهاء الشافعية، مفسر، محدث، مؤرخ، وولي خزانة الكتب بالسميساطية، سمع من ابن الدواليبي والقاسم بن مظفر. من تصانيفه: " لباب التأويل في معاني التنزيل "، و " شرح عمدة الأحكام "، في فروع الشافعية، و " مقبول المنقول " وهو في عشرة مجلدات، جمع فيه بين مسند الشافعية وأحمد والستة والموطأ والدارقطني، و " الروض</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>والحدائق في تهذيب سير خير الخلائق ". [الدرر الكامنة 4 / 115، وشذرات الذهب 6 / 131، والأعلام 5 / 156، ومعجم المؤلفين 7 / 177 - 178] .</p> </p>علي القاري: هو علي بن سلطان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 361.</p>عمر بن الخطاب:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p> </p>عمرو بن شعيب:</p>تقدمت ترجمته في ج 4 ص 332.</p>عمر بن عبد العزيز:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p> </p>عمران بن حصين</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 362.</p> </p>العيني: هو محمود بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 418.</p> </p>‌<span class="title">‌غ</span></p>الغزالي: هو محمد بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 363.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٣)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ف</span></p>الفتوحي: هو محمد بن أحمد:</p>ت‌<span class="title">‌ق</span>دمت ترجمته في ج 3 ص 365.</p>ق</p>القاسم بن سلام، أبو عبيدة:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 337.</p> </p>القاسم بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 418.</p>القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 343.</p>القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 364.</p>قاضيخان: هو حسن بن منصور:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>ا‌<span class="title">‌ل</span>قرافي: هو أحمد بن إدريس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 365.</p>القرطبي: هو محمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 419.</p>القليوبي: هو أحمد بن أحمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p> </p>‌<span class="title">‌ك</span></p>الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366.</p>الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 366</p>ل</p>اللخمي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 367.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٤)</span><hr/></div>الليث بن سعد:</p>تقد‌<span class="title">‌م</span>ت ترجمته في ج 1 ص 368.</p>م</p>مالك: هو مالك بن أنس:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p> </p>الماوردي: هو علي بن محمد:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 420.</p>مجاهد بن جبر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>المحب الطبري: هو أحمد بن عبد الله:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 369.</p>محمد بن الحسن الشيباني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p> </p>‌<span class="title">‌محمد بن مقاتل الرازي (؟ - 242 ه</span>ـ)</p>هو محمد بن مقاتل، الرازي، قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن من</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد، روى عن أبي المطيع، قال الذهبي: وحدث عن وكيع وطبقته. من تصانيفه: (المدعي والمدعى عليه ". [الجواهر المضية 2 / 134، والفوائد البهية ص 201، ومعجم المؤلفين 12 / 45، وكشف الظنون 1457] .</p> </p>المرداوي: هو علي بن سليمان:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 370.</p>المرغيناني: هو علي بن أبي بكر:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p> </p>مسروق:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 367.</p>مسلم: هو مسلم بن الحجاج:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>المسور بن مخرمة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 322.</p>معاذ بن جبل:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 371.</p>المغيرة بن شعبة:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 422.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٥)</span><hr/></div>مكحول ب‌<span class="title">‌ن </span>شهران:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 372.</p>المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي:</p>تقدمت ترجمته في ج 14 ص 298.</p>المواق: هو محمد بن يوسف:</p>تقدمت ترجمته في ج 3 ص 368.</p>ن</p>النخعي: هو إبراهيم النخعي:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>النفراوي: هو عبد الله بن عبد الرحمن:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 325.</p>النووي: هو يحيى بن شرف:</p>تقدمت ترجمته في ج 1 ص 373.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌و</span>الولي العراقي:</p>تقدمت ترجمته في ج 2 ص 401.</div>
<div class='PageText'><div class='PageHead'><span class='PartName'>الموسوعة الفقهية الكويتية - جـ ٢٩</span><span class='PageNumber'>(ص: ٣٧٦)</span><hr/></div>‌<span class="title">‌ي</span></p>يعلى بن أمية:</p>تقدمت ترجمته في ج 6 ص 357.</div>
</div></body></html>