الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلُقَتْ، وَإِنْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ، لِعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهَا لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا عِنْدَئِذٍ (1) .
52 -
8 - كَوْنُ الزَّوْجِ أَهْلاً لإِِيقَاعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ التَّعْلِيقِ، بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلاً عِنْدَ الْجُمْهُورِ، خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ كَمَا سَبَقَ، وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ عِنْدَ حُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، فَلَوْ قَال لَهَا الزَّوْجُ عَاقِلاً: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ جُنَّ، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَتْهَا قَبْل جُنُونِهِ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ أَيْضًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا وَهُوَ مَجْنُونٌ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ (2) .
انْحِلَال الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ:
53 -
إِذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ عَلَى شَرْطٍ، فَإِنَّهُ يَنْحَل بِحُصُول الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، مَعَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ فِي هَذِهِ الْمَرَّةِ، فَإِذَا عَادَتْ إِلَيْهِ ثَانِيَةً فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا، لَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا بِهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى لاِنْحِلَالِهِ، هَذَا مَا لَمْ يَكُنِ التَّعْلِيقُ بِلَفْظِ (كُلَّمَا) ، وَإِلَاّ وَقَعَ عَلَيْهَا
(1) مغني المحتاج 3 / 292، والدسوقي 3 / 370 - 376، والدر المختار 3 / 345.
(2)
الدسوقي 3 / 365، ومغني المحتاج 3 / 279، والدر المختار 3 / 348.
بِهِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً؛ لأَِنَّ كُلَّمَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ دُونَ غَيْرِهَا.
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَال لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا مُنَجَّزًا وَاحِدَةً قَبْل دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ دَخَلَتْ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِزَوْجِيَّةٍ أُخْرَى، جَازَ، فَإِذَا دَخَلَتِ الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهَا، وَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا بِذَلِكَ شَيْءٌ، لاِنْحِلَال الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِالدُّخُول الأَْوَّل بَعْدَ الْعِدَّةِ، فَإِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا الثَّلَاثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ نَجَّزَ طَلَاقَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا دُونَ أَنْ تَدْخُل الدَّارَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، ثُمَّ دَخَلَتْهَا، وَقَعَ الثَّلَاثُ عَلَيْهَا، لِعَدَمِ انْحِلَال الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَتْهَا بَعْدَ عِدَّتِهَا، فَإِنَّهَا تَنْحَل بِذَلِكَ. وَكَذَلِكَ تَنْحَل الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى شَرْطٍ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا إِذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا الثَّلَاثَ عَلَى دُخُول الدَّارِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُنَجَّزَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ التَّحْلِيل، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ وَلَمْ تَكُنْ دَخَلَتْهَا مِنْ قَبْل، فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ هُنَا لاِنْحِلَال الْيَمِينِ الْمُعَلَّقَةِ بِزَوَال الْحِل بِالْكُلِّيَّةِ، وَذَلِكَ بِوُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهَا، عَلَى خِلَافِ وُقُوعِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ، فَإِنَّهُ لَا يُزِيل الْحِل، فَلَا تَنْحَل بِهِ الْيَمِينُ الْمُعَلَّقَةُ إِلَاّ بِحُصُول الشَّرْطِ فِعْلاً مَرَّةً.