الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ تَبَعٌ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ مَنْفَعَةُ الثَّدْيِ فَمَنْفَعَةُ كُل عُضْوٍ عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: تَصِحُّ الإِْجَارَةُ لِحَضَانَةِ الْوَلَدِ وَإِرْضَاعِهِ مَعًا، وَتَصِحُّ لأَِحَدِهِمَا، وَالأَْصَحُّ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فِي الإِْجَارَةِ، لأَِنَّهُمَا مَنْفَعَتَانِ يَجُوزُ إِفْرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَنَافِعِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ يَسْتَتْبِعُ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لِلْعَادَةِ بِتَلَازُمِهِمَا (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِجَارَة ف 116 - 117) .
أُجْرَةُ الظِّئْرِ:
6 -
يُشْتَرَطُ فِي الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ الأَْجِيرُ أَوِ الظِّئْرُ نَفَقَةً مَعْلُومَةً مَوْصُوفَةً كَمَا يُوصَف فِي السَّلَمِ بِالاِتِّفَاقِ (2) .
أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَ الظِّئْرَ أَوِ الأَْجِيرَ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، أَوْ جَعَل لَهُ أَجْرًا وَشَرَطَ لَهُ طَعَامَهُ وَكِسْوَتَهُ، فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ:
(1) شرح العناية على الهداية 7 / 183، والمبسوط 15 / 118، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 8 / 24، 26، والقليوبي وعميرة 3 / 77، ونهاية المحتاج 5 / 292، ومغني المحتاج 2 / 345، والشرح الكبير مع المغني 6 / 14 - 15 والدسوقي 4 / 10.
(2)
تكملة فتح القدير 7 / 185، والدسوقي 4 / 13، والمغني 5 / 450، ومغني المحتاج 2 / 345.
فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بِجَوَازِهِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الْجَهَالَةَ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَلأَِنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِالتَّوْسِعَةِ عَلَى الآْظَارِ وَعَدَمِ الْمُمَاكَسَةِ مَعَهُنَّ وَإِعْطَائِهِنَّ مَا يَشْتَهِينَ شَفَقَةً عَلَى الأَْوْلَادِ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ: لَا يَجُوزُ، لأَِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا فَيَكُونُ مَجْهُولاً، وَالأَْجْرُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا (1) .
وَعَلَى الْمُرْضِعَةِ أَنْ تَأْكُل وَتَشْرَبَ مَا يَدِرُّ لَبَنَهَا وَيَصْلُحُ بِهِ، وَلِلْمُكْتَرِي مُطَالَبَتُهَا بِذَلِكَ لأَِنَّهُ مِنْ تَمَامِ التَّمْكِينِ مِنَ الرَّضَاعِ وَفِي تَرْكِهِ إِضْرَارٌ بِالصَّبِيِّ (2) .
فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ:
7 -
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لَا يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ،
(1) المراجع السابقة.
(2)
الفتاوى الهندية 4 / 432، والبدائع 4 / 209، وحاشية الدسوقي 4 / 13 - 14 والمدونة 4 / 442، والاختيار 2 / 59، وتكملة فتح القدير 7 / 187، والبحر الرائق 8 / 25، والقليوبي وعميرة 3 / 77، والشرح الكبير مع المغني 6 / 14.