المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تقْدِيمٌ الْحَمْدُ للَّهِ وَليِّ الْمُؤْمِنِينْ، حَثَّ عَلَى الْفِقْهِ في الدِّينْ، وَجَعَلَهُ - الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

[الحسين بن يوسف الدجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْرِيظٌ

- ‌تقْدِيمٌ

- ‌تَرْجَمَة الْمُصَنِّفِ

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ "الْوَجِيزِ" وَنِسْبَتُة إِلَى مُؤَلِّفِهِ

- ‌شُرُوحُ "الْوَجِيزِ"، وَحَوَاشِيهِ، وَنَظْمُهُ

- ‌أَوَّلًا: الشُّرُوحُ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَوَاشِي:

- ‌ثَالِثًا: نَظْمُهُ:

- ‌مَخْطُوطُ "الْوَجِيزِ

- ‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌طَّهُورِ

- ‌فَصْلٌوالطَّاهِرُ:

- ‌فَصْلٌوالنَّجِسُ:

- ‌بابُ الآنِيَةِ

- ‌بابُ الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌بابُ السِّوَاكِ

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغسْلِ

- ‌فَصْلٌيَنْوِي فِي [

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌوَفُرُوضُهُ:

- ‌بابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌويُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌فَصْلٌأرْكَانُهُا:

- ‌بابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

- ‌هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌أحَدُهَا: الإِبِلُ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْبَقَرُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْغَنَمُ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَأَهْلُهَا ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُهُ ويُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوالْمَحْرَمُ:

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌوالتَّلْبِيَةُ:

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌومَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِلَاصِقٍ

- ‌فَصْلٌوإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبِ، أَوْ شَمَّ طِيبًا

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا بَرَّيًّا

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ فِي فَرْجٍ أَصْلِي مُطْلَقًا -وَلَوْ سَهْوًا- قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يُبَاشِرُ، فَإنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ حَجَّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

- ‌بَابُ الْفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌومَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ

- ‌فَصْلٌوَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ، فَلِمَسَاكينِ الْحَرَمِ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَم وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌثُمَّ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ

- ‌فَصْلٌمنْ أَرَادَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَحْرَمَ بِهَا، كَالْحَجِّ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ والإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْهَدْي وَالأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌوَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلهِ: "هَذَا هَدْيٌ"، أَوْ: "أُضْحِيَّةٌ

- ‌فَصْلٌوَيُسَنُّ فِي الْهَدْي أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌فَصْلٌوَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌوَالسُّنَّةُ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌوَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ، وَهَدْمُ عَامِرِهِمْ، وَرَمْيُهُمْ بِالْمِنْجَنِيقِ وَالنَّارِ

- ‌فَصْلٌوَيَخْتَارُ الأَمِيرُ الأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الأُسَارَى الْمُقَاتِلِينَ:

- ‌فَصْلٌيَلْزَمُ الإِمَامَ مُصَابَرَةُ الْحِصْنِ لِلْمَصْلَحَةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الإِمَامَ وَالْجَيْشَ

- ‌فَصْلٌوَيَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ أَمِيرِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْغَنائِمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌بَابُ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْهُدْنَة وَالذِّمَّةِ

- ‌فَصْلٌوَلَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِغَيْرِ الْمَجُوسِ، وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مُوَافِقًا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ

- ‌فَصْلٌوَإِنِ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيَّةٌ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌوَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

- ‌فَصْلٌفَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوزُ بَيع الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْحَصَاةِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ حُرًّا وَعَبْدًا

- ‌فَصْلٌوَيَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ الثَّانِي: النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ، إِلَّا الْبَيْعَ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ سَوْمُ الْمُسْلِمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌فَصْلٌوَالشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌فَصْلٌوَمِنْهَا فَاسِدٌ يُبْطِلُ الْبَيْعَ

- ‌فُصُولُ الْخِيَارِ

- ‌الأَوَّلُ: يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْع

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ وَفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وَصْفٍ:

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌوَخِيَارُ الرَّدِّ مُتَرَاخٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: يَثْبُتُ فِي التَّوْليَةِ

- ‌فَصْلٌالسَّابعُ: لاِخْتِلَافِهِمَا:

- ‌فَصْلٌوَمَا افْتَقَرَ إِلَى قَبْضٍ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ

- ‌بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌أَحَدُهَا: ضَبْطُ صِفَاتِهِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: ذِكْرُ الْجِنْسِ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ

- ‌فَصْلٌالخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ غَالبًا فِي مَحِلِّهِ

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامًّا

- ‌فَصْلٌالسَّابِعُ: أَنْ يُسْلَمَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ مِنْ عَقَارٍ وَنَحْوِهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ

- ‌بابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلَ

- ‌فَصْلٌوالْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَالرُّشْدُ: إِصْلَاحُ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَالْوُجُوهُ:

- ‌فَصْلٌوَالأبْدَانُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَة

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي الْعَيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌بابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَاب الْوَصِية بِالأَنْصِبَاء وَالأَجْزَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْموصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ التَّصْحِيحِ

- ‌بَابُ الْمنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَاركٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌‌‌فَصْلٌوَطَرِيقَةُ الْعَمَلِ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُعتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌوَكِنايَاتُهُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْكِتَابةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَأَرْكَاُنهُ:

- ‌فَصْلٌوشُرُوطُهُ:

- ‌أحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْوَليُّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: الشَّهَادَةُ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ والْعُيُوبِ فِيهِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَكِنَايَاتُهُ الظَّاهِرَةُ:

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "طَلْقَةً" أَوْ أَقَلَّ، أَوْ: "نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ"، أَوْ: "نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ" -فَطَلْقَةٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا:

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ"، أَوْ: "قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ"، أَوْ "صَعِدْتِ السَّمَاءَ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ" أَوِ "الْيَوْمِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا"، أَوِ: "الْيَوْمَ وَغَدًا"، وَ"فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِهِ بِالشُّرُوطِ

- ‌فَصْلٌوَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "مَتَى لَمْ -أَوْ: إِذَا لَمْ، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ لَمْ- أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيلَاءِ

- ‌فَصْلٌوكِنَايَاتُهُ مِثْلُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌فَصِلُ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَفَّارَتِهِ وَشِبْهِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌوَالْمُعْتَدَّاتُ عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ -وَهِيَ الْحِيَضُ- الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَيَاةِ

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ تَعْلَمُهُ

- ‌‌‌فَصْلٌالسَّادِسُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ وَقَدْ ذُكِرَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌوشِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌فَصْلٌوالْخَطَأُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ

- ‌ عِصْمَةُ الْمَقْتُولِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: التَّكْلِيفُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْمُكَافَأَةُ

- ‌بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ

- ‌يُشْتَرَطُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌أَحَدُهَا: كَوْنُ مُسْتَحِقِّهِ مُكَلَّفًا

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: اتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ فِي الاِسْتِيفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الْجَانِيَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقصَاصِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ

- ‌فَصْلٌويُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌الأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْمُمَاثَلَةُ فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالنَّوْعُ الثَّانِي: الْجُرُوحُ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دِيَاتُ الأَعْضَاءِ وَمنَافِعِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ

- ‌فَصْلٌوأَمَّا الْخَمْسُ الْبَاقِيَةُ فَفِيهَا مُقَدَّرٌ:

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ الزُّنَاةِ

- ‌فَصْلٌولَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:

- ‌أحَدُهَا: أَنْ يُغَيِّبَ حَشَفَتَهُ الأَصْلِيَّةَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: ثُبوتُ الزِّنَى

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌوَالْقَذْفُ مُحَرَّم إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:

- ‌أحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى امْرَأتَهُ تَزْنِي وَلَا تَلِدُ

- ‌الثَّانِي: أَنْ يَرَاهَا تَزْني فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ

- ‌‌‌فَصْلٌوَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ: صَرِيحَةٌ، وَكِنَايَةٌ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌أهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الآلَةُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ

- ‌‌‌فَصْلٌالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: "بِاسْمِ اللَّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَحِلُّ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ فِي الاِصْطِيَادِ إِلَّا بأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌صَائِدٍ بَصِيرٌ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الآلَةُ

- ‌مُحَدَّدٌ

- ‌فَصْلٌومَا ليْسَ بِمُحَدَّدٍ

- ‌فَصْلٌالنَّوْعُ الثَّانِي: الْجَارِحَةُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتارًا

- ‌الثَّالِثُ: الْحِنْثُ فِي يَمِينهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌفَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ رُجِعَ إِلَى ما يَتَناوَلُهُ الاِسْمُ؛ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

- ‌شَرعِيٌّ

- ‌فَصْلٌوالثَّانِي: حَقِيقِيٌّ

- ‌فَصْلٌوالثَّالِثُ: عُرفيٌّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌الْمُطْلَقُ:

- ‌الثَّانِي: نَذْرُ اللَّجَاجِ والْغَضَبِ

- ‌الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ

- ‌‌‌فَصْلٌالرَّابِعُ: نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌الْخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ، وَصِفَتِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌فَصْلٌالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا

- ‌فَصْلٌوَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ حُكِمَ لَهُ بِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌ الْبلُوغُ

- ‌الثَّانِي: الْعَقْلُ

- ‌الثَّالِثُ: الْكَلَامُ

- ‌الرَّابعُ: الإِسْلَامُ

- ‌الْخَامِسُ: الْحِفْظُ

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: الْعَدَالَةُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

- ‌الْقَرَابةُ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِمَا يُسْقِطُهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌الفهارس

- ‌ثالثًا: فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ ‌تقْدِيمٌ الْحَمْدُ للَّهِ وَليِّ الْمُؤْمِنِينْ، حَثَّ عَلَى الْفِقْهِ في الدِّينْ، وَجَعَلَهُ

‌تقْدِيمٌ

الْحَمْدُ للَّهِ وَليِّ الْمُؤْمِنِينْ، حَثَّ عَلَى الْفِقْهِ في الدِّينْ، وَجَعَلَهُ سَبِيلَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينْ، الْقَائِلِ سُبْحَانَهُ:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ} [التوبة: 122]، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينْ، أَفْضَلِ النَّبِييِّنَ وَأَشْرَفِ الْمُرْسَلِينْ، وَسَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينْ، الْقَائِلِ:"مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينْ"، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينْ، وَصَحَابَتِهِ الغُرِّ الْمَيَامِينْ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلى يَوْمِ الدِّينْ.

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ لِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ مَنْزِلَةً عُظْمَى وَمَكَانَةً كُبْرَى في هَذَا الدِّينِ، وَإِنَّ مِنْ أَجَلِّهَا مَنْزِلَةً وَقَدْرًا، وَأَكْبَرِهَا مَكَانَةً وَأَثَرًا: عِلْمَ الْفِقْهِ؛ حَيثُ يُعَدُّ الْمَنْهَلَ الْعَذْبَ وَالنَّمِيرَ الصَّافيَ وَالْمَوْرِدَ الزُّلَالَ الذِي يَرْتَوِي مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَالْمُجْتَهِدُونَ؛ لِيُثْرُوْا مِنْهُ عُلُومَهُمْ وَمَعَارِفَهُمْ، وَلِيُقَدِّمُوا لِلأُمَّةِ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُسْتَنْبَطَةَ مِنَ القُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَالآثَارِ الْمَرْوِيَّةِ؛ حِفْظًا لِكِيَانِ هَذِهِ الأُمَّةِ، وَإِبْقَاءً لِعَنَاصِرِ وُجُودِهَا وَمَكَامِنِ كِيَانِهَا، وَتَحْقِيقًا لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الغَرَّاءِ في بِنَاءِ الأَفْرَادِ وَالْمُجْتَمَعَاتِ، وَإِشَادَةِ الأَمْجَادِ وَالْحَضَارَاتِ، وَتَنْظِيمِ شَتَّى شُؤُونِ الْحَيَاةِ عَلَى أَسْمَى الأَهْدَافِ وَالْغَايَاتِ، وَأَقْوَى الوَشَائِجِ وَالعَلَاقَاتِ.

ص: 8

وَقَدْ كَانَ الْفِقْهُ الإِسْلَامِيُ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ وَكَرِّ الدُّهُورِ، مَصْدَرَ فَخَارِ الأُمَّةِ، وَمَوْضِعَ اعْتِزَازِهَا، وَمَحَلَّ اهْتِمَامِهَا، وَمَبْعَثَ نَمَائِهَا وَعَطَائِهَا؛ حَيثُ وَفَّى بِاحْتِيَاجَاتِهَا، وَسَايَرَ مُسْتَجَدَّاتِهَا، وَلَمْ يَقِفْ عَاجِزًا أَمَامَ مُتَغَيِّرَاتِهَا وَتَحَدِّيَاتِهَا؛ فَلَهُ القِدْحُ الْمُعَلَّى في رَفْعِ هَامَةِ الأُمَّةِ سَامِقَةً أَمَامَ الأُمَمِ وَالْحَضَارَاتِ، وَاجْتِيَازِهَا بُحُورَ الفِتَنِ وَأَمْوَاجَ الْمِحَنِ إِلى بِرِّ الأَمَانِ وَشَاطِئِ النَّجَاةِ.

وَقَدْ مَرَّ هَذَا الْفُقْهُ عَبْرَ القُرُونِ بِأَطْوَارٍ وَمَرَاحِلَ، وَتَعَدَّدَتِ فِيهِ الاتِّجَاهَاتُ وَالْمَذَاهِبُ؛ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَشْهَرِهَا وَأَنْضَجهَا مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ رحمهم الله فَقَدْ هَيَّأَ اللَّهُ لَهُ رِجَالًا أَوْفِيَاءَ، وَعُلَمَاءً أَكْفِيَاءَ، وَأَصْحَابًا أَصْفِيَاءَ، وَتَمَيَّزَ بِمُمَيِّزَاتٍ فَرِيدَةٍ، وَاخْتَصَ بِخَصَائِصَ عَدِيدَةٍ، قَلَّ أَنْ تَجْتَمِعَ في غَيرِهِ، يَعْرِفُهَا كُلُّ مَنْ سَبَرَ هَذَا الْمَذْهَبَ الْمُبَجَّلَ، وَاكْتَحَلَتْ بِهِ عَيْنَاهُ، وَارْتَسَمَ عَلَى مُحَيَّاهُ مَا ازْدَانَ بِهِ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ مِنْ أَقْوَالٍ وَرِوَايَاتِ، وَأَوْجُهٍ وَتَخْرِيجَاتٍ، وَمَا زَخَرَ بِهِ مِنْ كُنُوزٍ وَمُصَنَّفَاتٍ.

وَاللَّبِيبُ الْمُسْتَقْرِئُ لِمُؤَلَّفَاتِ هَذَا الْمَذْهَبِ مُتُونٍ وُشُرُوحٍ وَحَواشٍ، يَسْتَوقِفُهُ كِتَابٌ جَلِيلٌ قَدْرُهْ، وَسِفْرٌ قَدْ فَاحَ بَينَ الْحَنَابِلَةِ عِطْرُهْ، وَشَاعَ بَينَهُمْ أَمْرُهْ، وَعَلَا فِيهِمْ ذِكْرُهْ فَهُوَ البُسْتَانُ الْجَامِعْ، وَالرَّوضُ الْمَاتِعْ، وَالْحَدِيقَةُ الغَنَّاءْ، وَالدَّوحَةُ الفَيحَاءْ، هَذَا إِلى مَا يَضُمُّ بَينَ ثَنَايَاهُ مِنْ صَحِيحِ النُّقُولِ وَالرِّوَايَاتِ، في أَبْوَابِ العِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَغَيرِهَا مِنْ:

ص: 9

لَطَائِفٍ يَجْتَلِيهَا كُلُّ ذِي بَصَرِ

وَرَوْضَةٍ يَجْتَنِيهَا كُلُّ ذِي أَدَبِ

وَلَعَلَّكَ أَخِي القَارِئَ بعدَ هَذِهِ النُّعُوتِ، تَشتَاقُ إِلى مَعْرِفَةِ هَذَا الْكِتَابِ؛ إِنَّهُ "الْوَجِيزُ في الفِقْهِ" لِمُؤَلِّفِهِ: سِرَاجِ الدِّينِ أَبي عَبدِ اللَّهِ الْحُسَينِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبي السَّرِيِّ الدُّجَيلِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ (732 هـ). وَهُوَ أَحَدُ الْمُتُونِ الْمُهِمَّةِ في مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ؛ فَقَدِ اعْتَمَدَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ؛ لِمَا يَتَمَيَّزُ بِهِ مِنْ مُمَيِّزَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ أَهَمُّهَا:

أَنَّ مُؤَلِّفَهُ رحمه الله بَنَاهُ عَلَى الرَّاجِحِ في الْمَذْهَبِ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ عَنِ الإِمَامِ رحمه الله مَعَ جَزَالَةِ لفْظِهِ وَحُسْنِ سَبْكِهِ وَسُهُولَةِ عَبَارَتِهِ، وَتَجْرِيدِهِ عَنِ الأَدِلَّةِ وَالتَّعْلِيلَاتِ وَالْخِلَافَاتِ؛ تَيْسِيرًا لِحِفْظِهِ وَلِهَذَا كَانَ مَحَلَّ ثَنَاءِ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ؛ فَهَذَا شَيخُ الْمُؤَلِّفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّرِيرَانيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ (729 هـ) يَقُولُ عَنْهُ:"أَلْفَيْتُهُ كِتَابًا وَجِيزًا كَمَا وَسَمَهُ، جَامِعًا لِمَسَائِلَ كَثيرةٍ، وَفَوَائِدَ غَزِيرَةِ، قَلَّ أَنْ يَجْتَمعَ مِثْلُهَا في أَمْثَالِهِ، أَوْ يَتَهَيَّأَ لِمُصَنِّفٍ أَنْ يَنْسِجَ عَلَى مِنْوَالِهِ".

وَهَذَا الإِمَامُ الْمَرْدَاوِيُّ يَقُولُ في مَعْرِضِ ثنَائِهِ عَلَى الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ في الْمَذْهَبِ: "وَكَذَلِكَ "الوَجِيزُ" فَإِنَّهُ بَنَاهُ عَلَى الرَّاجِحِ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ، وَذَكَرَ أَنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى شَيْخِهِ: أَبي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرِيرَانيِّ فَهَذَّبَهُ لَهُ". "الإنصاف"(1/ 16).

وَلأهَمِّيَةِ هَذَا الْمَتْنِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ حَظِيَ لَدَى عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ بِالْعِنَايَةِ وَالاهْتِمَامِ عَنْ طَرِيقِ الشُّرُوحِ؛ فَلَهُ قُرَابَةُ عَشَرَةِ شُرُوحٍ، مِنْهَا مَا هُوَ كَامِلٌ

ص: 10

وَمِنْهَا مَا هُوَ نَاقِصٌ، وَمِنْهَا مَا طُبعَ كَامِلًا، وَمِنْهَا مَا حُقِّقَ رَسَائِلَ عِلْمِيَّةً، وَمِنْهَا مَا طُبعَ أَجْزَاءٌ مِنْهُ، وَمِنْهَا مَا لَمْ يُطْبَعْ بَعْدُ، وَكَذَلِكَ الْحَوَاشِي؛ وَأَشْهَرُهَا لِثَلَاثَةٍ مِنَ عُلَمَاءِ الْحَنَابِلَةِ، إِضَافَةً إِلى النَّظْمِ؛ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ:"نَظْمُ الْوَجِيزِ في سَبْعَةِ آلافِ بَيْتٍ".

وَ"الْوَجِيزُ" عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَشْهَرُ مِنْ نَارٍ عَلَى عَلَمٍ، بَلْ إِذَا أُطْلِقَ عِنْدَهُمْ انْصَرَفَ إِلَيْهِ لَا غَيرُ؛ وَقَدْ نَوَّهَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ بَدْرَانَ في "الْمَدْخَل"(1)، وَكَذَا مَنْ ألَّفَ بَعْدَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُهْتَمِّينَ بِفِقْهِ الْحَنَابِلَةِ (2).

وَمِنْ أَجْلِ هَذَا كُلِّهِ؛ وَلِمَا لِهَذَا الْكِتَابِ مِنْ قِيمَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَمَكَانَةٍ فِقْهِيَّةٍ، فَقَدْ رَأَتْ "مَكْتَبَةُ إِمَامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةُ" أَنْ تُبَادِرَ إِلى طَبْعِهِ وَنَشْرِهِ، وَإِدْنَاءِ قُطُوفِهِ لِطُلَاّبِ العِلْمِ عَامَّةً وَالْمَعْنِيِّينَ بِفِقْهِ الْحَنَابِلَةِ خَاصَّةً، وَإِخَرَاجِهِ مُحَقَّقًا بِثَوبٍ قَشِيبٍ وَحُلَّةِ زَاهِيَةٍ؛ كَيفَ لَا؟ وَقَدْ أَخَذَتْ عَلَى عَاتِقِهَا وَجَعَلَتْ في أَوْلَوِيَّاتِ أَهْدَافِهَا: خِدْمَةَ تُرَاثِنَا العِلْمِيِّ، في الوَقْتِ الْذِي تتَعَرَّضُ فِيهِ الأُمَّةُ لِحَمَلَاتٍ مِنَ التَّشْكِيكِ في مَوْرُوثِهَا الفِقْهِيِّ خَاصَّةً، وَالإسْلَامِيِّ عَامَّةً؛ لِقَطْعِ صِلَةِ الأَجْيَالِ الْجَدِيدَةِ بِمَاضِي أُمَّتِهِمُ الْعَرِيقِ وَحَضَارَتهَا الزَّاهِيَّةِ في شَتَّى الْمَجَالَاتِ.

وَيَحِقُّ لِـ "مَكْتَبَةِ إِمَامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةِ" أَنْ تُفَاخِرَ بِالْمُبَادَرَةِ لإِخْرَاجِ

(1) انظر: (206).

(2)

كالدكتور/ عبد اللَّه التركي في كتابه "المذهب الحنبلي" والدكتور/ بكر أبو زيد في "المدخل المفصَّل" وآخرين.

ص: 11

هَذَا الْكِتَابِ وَطَبْعِهِ لِلْمَرَّةِ الأُوْلَى؛ وَهُوَ وِسَامُ عِزٍّ وَتَاجُ شَرَفٍ؛ تُحَقِّقُهُ لِتَقَرَّ بهِ أَعْيُنُ البَاحِثينَ، وَتَنْشَرِحَ بِهِ صُدُورُ الْمُهْتَمِّينَ بِالتُّرَاثِ وَالمَعْنِيِّينَ بِهِ مِنْ أَمَاثِلِ طَلَبَةِ العِلْمِ. وَقَدْ سَارَ مَرْكَزُ البَحْثِ العِلْمِيِّ وَإِحْيَاءِ التُّرَاثِ الإِسْلَامِيِّ بِالْمَكْتَبَةِ، في إِخْرَاجِ هَذَا الكِتَابِ، عَلَى الْمَنْهَجِ العِلْمِيِّ الْمُتَّبَعِ في تَحْقِيقِ الْمَخْطُوطَاتِ، وَالْتَزَمَ قَوَاعِدَ التَّحْقِيقِ الْمَعْرُوفةَ؛ مِمَّا يَجْعَلُنَا نَلْهَجُ بِالشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ للَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى تَوفِيقِهِ وَإِعَانَتِهِ عَلَى إِخْرَاجِ وَتَحْقِيقِ هَذَا الكِتَابِ القَيِّمِ، ثُمَّ نَشْكُرُ العَامِلِينَ في هَذِهِ الْمَكْتَبَةِ وَفي القِسْمِ العِلْمِيِّ وَمَرْكَزِ البَحْثِ عَلَى الْجُهْدِ الْمَشْكُورِ في إِخْرَاجِ الكِتَابِ، وَلأَخِي الفَاضِلِ الشَّيخِ/ صَالِحِ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ السُّدَيسِ، شُكْرٌ خَاصٌّ عَلَى مُتَابَعَتِهِ خُطُوَاتِ العَمَلِ في هَذَا الكِتَابِ أَوَّلًا بِأَوَّلٍ، حَتىَّ خَرَجَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ الْمَرْضِيَّةِ.

وَقَبْلَ أَنْ أَضَعَ القَلَمَ، أَتَوَجَّهُ إِلى مَقَامِ صَاحِبِ السَّمَاحَةِ الوَالِدِ العَلَّامَةِ الشَّيخِ/ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ آلِ الشَّيخِ؛ المُفْتِي العَامِّ للْمَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ -حَفِظَهُ اللَّهُ- بِوَافِرِ الدَّعَاءِ، وَجَزِيلِ الشُّكْرِ وَالثَّنَاءِ، عَلَى جُهُودِهِ العِلْمِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ، وَعَلَى مَا يَخُصُّ مَكْتَبَةَ إِمَامِ الدَّعْوَةِ العِلْمِيَّةَ مِنْ عِنَايَةٍ وَدَوَامِ سُؤَالٍ وَاهْتِمَامٍ؛ مِمَّا كَانَ لَهُ أَكْبَرُ الأثَرِ في تَشْجِيعِ العَامِلِينَ. فِيهَا عَلَى مُوَاصَلَةِ جُهُودِهِمْ، كَمَا نُقَدِّمُ لَهُ عَاطِرَ الشُّكْرِ، وَنَدْعُو لَهُ بِوَافِرِ الْمَثُوبَةِ وَالأَجْرِ، عَلَى تَفَضُّلِهِ بِتَقْرِيظِ هَذَا الكِتَابِ، مِمَّا نَعْتَبِرُهُ عَقْدَ جِيدِهِ

الْمُتَلأْلِئَ، وَغُرَّةَ جَبِينهِ الوَضَّاءِ، وَتِلْكَ مَشَاعِرُ نَرَاهَا دَيْنًا نُسَدِّدُهُ بِبَثِّهَا، مَعَ رَجَاءِ قَبُولِهَا وَالاِعْتِذَارِ عَنِ التَّقْصِيرِ فِيهَا.

ص: 12

وَللَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا، بَاطِنًا وَظَاهِرًا، عَلَى حُسْنِ تَوفِيقِهِ وَعَظِيمِ إِنْعَامِهِ وَجَزِيلِ آلَائِهِ، بِتَوَلِّي إِخْرَاجِ هَذَا السِّفْرِ الْجَلِيلِ، بِهَذَا الثَّوبِ الْجَمِيلِ، ضَارِعِينَ إِلَيهِ سُبْحَانَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ التَّقْصِيرِ وَالزَّلَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِنَ العِلْمِ الذِي يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ الإخْلَاصِ لَهُ سُبْحَانَهُ، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العِلْمَ النَّافِعَ وَالعَمَلَ الصَّالِحِ، إِنَّهُ خَيرُ مَسْؤُولٍ وَأَكْرَمُ مَأْمُولٍ، وَآخِرُ دَعْوانَا أَنِ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثيرًا.

وَكَتَبَهُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ السُّدَيْس

الْمُشْرِفُ الْعَامُّ عَلَى مَكْتَبَةِ إِمَامِ الدَّعْوَةِ الْعِلْمِيَّةِ

مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ - حَرَسَهَا اللَّهُ

غُرَّةَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ

1423 هـ

ص: 13