الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِمَامُ الأَعْظَمُ، لَمْ يَمْتَنِعِ التَّزْوِيجُ فِي زَمَنِ إِحْرَامِهِ عَلَى نُوَّابِهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ جَامَعَ فِي فَرْجٍ أَصْلِي مُطْلَقًا -وَلَوْ سَهْوًا- قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ
، فَسَدَ نُسُكُهُمَا، وَيَمْضِيَانِ فِيهِ، وَيَقْضِيَانِهِ ثَانِيَ عَامٍ، مِنْ مِيقَاتِهِ الشَّرْعِيَ، أَوْ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلًا إِنْ كَانَ أَبْعَدَ. وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَيْهَا مُطَاوِعَةً، وَعَلَيْهِ مُكْرَهَةً. وَيُسَنُّ عَدَمُ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُ مَعَهَا مُجَامَعَتُهَا مِنْ حَيْثُ وَطِئَ أَوَّلًا، حَتَّى يَحِلَّا.
فَصْلٌ
وَلَا يُبَاشِرُ، فَإنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ حَجَّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
، كَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، لَكِنَهُ يُحْرِمُ مِنَ الْحِل لِطَوَافِ الْفَرْضِ.
وَإِحْرَامُ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ إِلَّا فِي اللبَاسِ، وَتَجْتَنِبُ (1) الْبُرْقُعَ، وَالْقُفَّازَيْنِ، وَالتَّحَلِّي، وَتَغْطِيَةَ وَجْهِهَا.
* * *
(1) في الأصل: "ويجتنب".