الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا زكَاةَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ.
فَصْلٌ
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَهُوَ كُلُّ مَالٍ دَفَنَهُ جَاهِلِيٌّ بِدَارِ الإِسْلَامِ، عَلَيْهِ عَلَامَةُ كُفْرٍ فَقَطْ، وَإِلَّا فَلُقَطَةٌ.
وَالرِّكَازُ لِوَاجِدِهِ (1) فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ. وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فِي أَرْضِ حَرْبِيٍّ مَلَكَه، وَبِمَنْ لَهُ مَنَعَةٌ: غَنِيمَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1) في الأصل: "بواحدةٍ". والمثبت من "المقنع" مع الشرح والإنصاف (6/ 587).