الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا سُقِيَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِنْ زَرْعٍ وَثَمَرٍ، فَهُوَ نَجِسٌ مُحَرَّمٌ، إِلَّا أَنْ يُسْقَى بَعْدَهُ بِطَاهِرٍ؛ فَيَطْهُرُ وَيَحِلُّ.
فَصْلٌ
وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى مُحَّرمٍ مِمَّا ذَكَرْنَا -غَيْرَ السُّمِّ- حَلَّ لَهُ مِنْهُ [مَا](1) يَسُدُّ رَمَقَهُ فَقَطْ، وَلَزِمَهُ تَنَاوُلُهُ. فَإِنْ وَجَدَ مَعَهُ طَعَامًا لَا يَعْرِفُ مَالِكَهُ، أَوْ صَيْدًا وَهُوَ مُحْرِمٌ -لَمْ يَأْكُلْهُمَا، بَلْ يَأْكُلُ مِمَّا ذُكِرَ.
وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا طَعَامَ الْغَيْرِ، فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ إِنْ كَانَ مُضْطَرًّا إِلَيْهِ، وَإِلَّا لَزِمَهُ بَذْلُ (2) قَدْرِ سَدِّ رَمَقِهِ بِقِيمَتِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلِلْمُضْطَرِّ أَخْذُهُ قَهْرًا بِقِيمَتِهِ وَمُقَاتَلتهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ قُتِلَ الْمُضْطَرُّ ضَمِنَهُ رَبُّ الطَّعَامِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا آدَمِيًّا يُبَاحُ دَمُهُ؛ كَحَرْبِيٍّ، أَوْ زَانٍ مُحْصَنٍ، أَوْ مَعْصُومًا مَيِّتًا -حَلَّ الْقَتْلُ وَالأَكْلُ.
فَصْلٌ
وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى نَفْعِ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ لِدَفْعِ بَرْدٍ، أَوِ اسْتِقَاءِ مَاءٍ، وَنَحْوِهِ -وَجَبَ بَذْلُهُ (3) مَجَّانًا. وَمَنْ مَرَّ بِثَمَرِ بُسْتَانٍ فِي شَجَرِهِ، أَوْ
(1) المثبت من "المقنع"(27/ 236).
(2)
في الأصل: "بَدَل".
(3)
في الأصل: "بَدَله".
مُتَسَاقِطٍ مِنْهُ، وَلَا حَائِطَ عَلَيْهِ، وَلَا نَاظِرَ -فَلَهُ الأَكْلُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ.
وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ بِهِ فِي الْقُرَى يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَإِنْ أبَى فَلِلضَّيْفِ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ. وَلَا يَلْزَمُهُ إِنْزَالُهُ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَلَّا يَجِدَ مَسْجِدًا، أَوْ رِبَاطًا (1) وَنَحْوَهُ، يَبِيتُ فِيهِ. وَيُسْتَحَبُّ ضِيَافَتُهُ ثَلَاثًا، وَمَا فَوْقَهَا صَدَقَةٌ.
* * *
(1) في الأصل: "بَاطًا". والرباط: مكان يبنى للفقراء؛ مولّد. "المصباح"(ربط).