الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى غَيْرِ زَوْجِهِمَا (1). وَالتَّعْرِيضُ: "إِنِّي فِي مِثْلِكِ لَرَاغِبٌ"، وَتُجِيبُهُ:"مَا يُرْغَبُ عَنْكَ"، وَنَحْوُهُمَا.
فَإِنْ أَجَابَ وَليُّ مُجْبَرَةٍ (2)، أَوْ أَجَابَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ (3)، لِمُسْلِمٍ -حَرُمَ التَّعْرِيضُ. وَإِنْ رُدَّ، أَوْ أَذِنَ، أَوْ جُهِلَتِ الْحَالُ- جَازَ.
وَيُسَنُّ الْعَقْدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَسَاءً، بِخُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَوْلُ:"بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا، وَعَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ"(4). وَعِنْدَ زَفِّهَا: "اللَّهُمَّ إِنَّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَاجَبَلْتَهَا عَلَيْهِ"(5).
فَصْلٌ
وَأَرْكَاُنهُ:
الإِيْجَابُ وَالْقَبُولُ؛ فَلَا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ بِغَيْرِ لَفْظِ: "زَوَّجْتُ"، وَ"أَنْكَحْتُ"، وَ"قَبِلْتُ هَذَا النكاحَ"، أَوْ "تزَوَّجْتُهَا"، أَوْ "تزَوَّجْتُ"، أَوْ "قَبِلْتُ".
(1) في الأصل: "زوجها". والمثبت من "ش"(55/ ب).
(2)
في الأصل: "مجيزة". "الروض"(2/ 766) وينظر "المقنع"(20/ 77، 78).
(3)
في الأصل: "المجيزة".
(4)
أخرجه أحمد (2/ 381)، وأبو داود (2130)، والترمذي (1091)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله:"وعافية".
(5)
أخرجه أبو داود (2160)، وابن ماجه (1918)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما.