الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَحْدُودِ (1). وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جنْسِهِ، جَازَ. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زكَاةٍ.
فَصْلٌ
وَإِذَا مَلَكَ مُزَكِّيَانِ (2) فَأَزْيَدُ نِصَابَ مَاشِيَةٍ حَوْلًا، وَاتَّحَدَ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ: رَاعِيهَا، وَمَرْعَاهَا، وَمَوْضِعُ شُرْبِهَا، وَحَلْبِهَا، وَآنِيَتُهَا، وَفَحْلُهَا، ومَسْرَحُهَا -زكَّيَاهَا كَالْمُنْفَرِدِ.
وَإِنِ اخْتَلَطَا بَعْضَ حَوْلٍ، زكَّيَا أَوَّلَهُ مُنْفَرِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ مُخْتَلِطَيْنِ.
وَإِنِ انْفَرَدَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِ حَوْلهِ: فَزَكَاةُ (3) مُنْفَرِدٍ، وَبَعْدَهُ: زكَاةُ خُلْطَةٍ، كَخَلِيطِهِ.
وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ نِصَابِهِ فِي حَوْلهِ مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا بِوَصْفٍ، أَوْ بَعْدَ إِفْرَادِهِ، ثُمَّ خَلَطَهُ سَرِيعًا -اسْتَأْنْفَاهُ.
فَصْلٌ
وإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، زكَّى الأَوَّلَ
= (9/ 221)، و"النهاية"(5/ 213)، و"المطلع"(ص 124).
(1)
في الأصل: "المجدود".
(2)
في الأصل: "تمر كتان" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" مع "الإنصاف"(6/ 454).
(3)
في الأصل: "تركاه" وينظر: "المقنع" مع "الشرح الكبير" و"الإنصاف"(6/ 463).
فَقَطْ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي إِحْدَى وَثَمَانِينَ لَزِمَتْهُ شَاةٌ أُخْرَى. وَإِنْ مَلَكَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ثُمَّ عَشْرًا، فَرُبُعُ مُسِنَّةٍ، وَالْخَمْسُ لَغْوٌ.
وَمَنْ لَهُ سِتُّونَ شَاةً مُخْتَلِطَةً بِمِثْلِهَا أَثْلَاثًا لِثَلَاثَةٍ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ، وَعَلَى كُل وَاحِدٍ سُدُسُهَا. وَإِنْ خَلَطَهَا أَسْدَاسًا، فَالشَّاةُ عَلَيْهِ دُونَهُمْ. وَمَنْ لَهُ بِبَلَدَيْ قَصْرٍ نِصَابَا مَاشِيَةٍ، فَعَلَيْهِ شَاتَانِ، وَنصَابٌ لَغْوٌ.
* * *