الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ تَلِفَ أَوْ بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَوْ خَسِرَ - جُبِرَ مِنَ الرِّبْحِ قَبْلَ قِسْمَتِهِ أَوْ تَنْضِيضِهِ مَعَ الْمُحَاسَبَةِ (1).
وَإِنِ اشْتَرَى سِلْعَةَ فِي الذِّمَّةِ فتَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِيهَا (2) - لَزِمَ ثَمَنُهَا رَبَّ الْمَال، وَالْمُضَارَبَةُ فِيهِ وَفِيمَا تَخَلَّفَ مِنَ الأَوَّل، لَا مَا تَلِفَ.
وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ الشِّرَاء، فَكَشِرَاءِ فُضُوليٍّ.
فَصْلٌ
وإِنْ طَلَبَ الْعَامِلُ الْبَيْعَ وَثَمَّ رِبْحٌ، أَوْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ بَعْدَ الْفَسْخِ - أُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ فِي مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ خَاصَّةً، وَيَلْزَمُ الْعَامِلَ تَقَاضِي الدَّيْنِ فِيه، وَلِرَبِّهِ أَنْ يَأخُذَ بِهِ عَرْضًا.
وَمَنْ ضَارَبَ أَوْ سَاقَى فِي مَرَضِه، بِأَكْثَرَ مِنْ مُضَارَبَةِ الْمِثْلِ وَمُسَاقَاتِهِ - لَمْ يُحْتَسَبْ مِنَ الثُّلُث، وَيُقَدَّمُ عَلَى الدَّيْنِ.
وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَتَعَيَّنِ الْمُضَارَبَةُ أَوِ الْوَدِيعَةُ، فَدَيْنٌ عَلَى تَرِكَتِهِ.
فَصْلٌ
ويُقْبَلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِيمَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْمُضَارَبَة، وَدَعْوَى التَّلَفِ وَالْخُسْرَان، وَنَفْيِ الْخِيَانَة، وَقَوْلُ الْمَالِكِ فِي الرَّدِّ وَجُزْءِ الْعَامِلِ. وَإِنْ
(1) فِي الأصل: "المجانسة". ينظر: "الفروع"(4/ 293)، و"الإنصاف"(14/ 117).
(2)
فِي الأصل: "فيهما".