الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ اللَّقِيطِ
وَهُوَ كُلُّ طِفْلٍ نُبِذَ أَوْ ضَلَّ، وَلَا كَافِلَ لَهُ. وَأَخْذُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يوجَدْ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ. وَهُوَ حُرٌّ.
وَمَا وُجِدَ تَحْتَهُ ظَاهِرًا أَوْ مَدْفُونًا طَرِيًّا، أَوْ فَوْقَهُ مُتَّصِلًا بِهِ؛ كَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ -فَلَهُ؛ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَإِلَّا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَهُوَ مُسْلِمٌ لَوْ (1) وُجِدَ بِبَلَدِ كُفَّارٍ فِيهَا مُسْلِمٌ، وَإِلَّا فَكَافِرٌ.
وَحَضَانَتُهُ لِوَاجِدِهِ الأَمِينِ، وَيُنْفِقُ بغَيْرِ إِذْنِ حَاكِمٍ. وَلَا يُقَرُّ بِيَدِ كَافِرٍ، وَلَا فَاسِقٍ، وَرَقِيقٍ -وَاللَّقِيطُ مُسْلِمٌ (2) - وَلَا بَدَوِيٍّ يَنْتَقِلُ بِهِ، وَوَاجِدٍ فِي حَضَرٍ يَنْقُلُهُ إِلَى بَادِيَةٍ، وَيُقَرُّ فِي الْعَكْسِ.
وَيُقَدَّمُ الْمُوسِرُ وَالْمُقِيمُ عَلَى ضِدِّهِمَا، وَالْقُرْعَةُ فِي التَّسَاوِي، وَالتَّقْدِيمُ لِصَاحِبِ الْبَيِّنَةِ، وَإِلَّا فَالْيَدُ، وَالْقُرْعَةُ فِي الْيَدَيْنِ، وَيُقَدَّمُ الْوَاصِفُ مَعَ عَدَمِهِمَا، وَإِلَّا سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ إِلَى مَنْ يَرَى.
فَصْلٌ
وَمِيرَاثُهُ وَدِيَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. وَوَلِيُّهُ فِي الْعَمْدِ الإِمَامُ، يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقِصَاصِ
(1) في الأصل: "ولو". وانظر: "الروض المربع"(2/ 445).
(2)
في الأصل: "مسلمًا".
وَالدِّيَةِ. وَإِنِ ادَّعَى الْجَانِي وَالْقَاذِفُ رِقَّهُ، وَكَذَّبَهُ اللَّقِيطُ بَعْدَ بُلُوغِهِ -صُدِّقَ. وَإِنْ أَقَامَ إِنْسَانٌ بَيِّنَةَ بِمِلْكِهِ، صَارَ رَقِيقًا، وَإِلَّا فَلَا. وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مَعَ سَبْقِ مُنَافٍ، أَوْ قَالَ:"إِنِّي كَافِرٌ" -لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ.
وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ ضِدُّهُمَا (1): أَنَّهُ وَلَدُهُ -لَحِقَ بِهِ فِي حَيَاةِ اللَّقِيطِ وَمَوْتهِ. وَلَا يَتْبَعُ الرَّقِيقَ فِي رِقِّهِ وَالْكَافِرَ فِي دِيِنهِ، إِلَّا بِبيِّنَةِ الْفِرَاشِ.
وَإِنِ ادَّعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدِّمَ ذُو الْبَيِّنَةِ. فَإِنْ تَسَاوَوْا وُجُودًا وَعَدَمًا، فَأَلْحَقَتْهُ الْقَافَةُ بِكُلِّهِمْ، أَوْ بِأَحَدِهِمْ، أَوْ إِحْدَى (2) النِّسَاءِ، أَوْ وَارِثٍ -لَحِقَ. وَإِنْ عُدِمَ الْقَائِفُ، أَوْ نَفَاهُ، أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ -ضَاعَ نَسَبُهُ. وَكَذَا إِنْ وُطِئَتِ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوِ اشْتِرَاكٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ. وَتُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّةُ الْقَائِفِ، وَعَدَالَتُهُ، وَكَثْرَةُ إِصَابَتِهِ.
* * *
(1) في الأصل: "ضدهم".
(2)
في الأصل: "أحد".