الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ
، أَوْ وُصِفَ لَهُ بِمَا لَا يَكْفِي سَلَمًا -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ عَقَدَا بَعْدَ الرُّؤْيَةِ أَوِ الصِّفَةِ الصَّحِيحَةِ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ غَالِبًا، صَحَّ. وَمَنْ وَجَدَهُ مِنْهُمَا مُتَغَيِّرًا، فَلَهُ الْفَسْخُ. وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينهِ فِيهِمَا.
وَلَا يُبَاعُ حَمْلٌ فِي بَطْنٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ؛ مُنْفَرِدَيْنِ، وَلَا مِسْكٌ فِي فَأْرٍ، وَنَوًى فِي تَمْرٍ، وَصُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَفُجْلٌ وَنَحوُهُ قَبْلَ قَلْعِهِ.
فَصْلٌ
وَلَا يَجُوزُ بَيع الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْحَصَاةِ
. وَلَا بَيْعِ شَجَرَةٍ أَوْ شَاةٍ وَنَحْوِهِ، مِنْ جُمْلَةِ جِنْسِهِ، وَلَا اسْتِثْنَاؤُهُ، إِلَّا مُعَيَّنًا. فَإنْ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ (1) مُتَسَاوِيَةِ الأَجْزَاءِ، صَحَّ؛ كَكُلِّهَا، أَوْ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا. وَعَكْسُهُ الصُّبْرَةُ إِلَّا قَفِيزًا، أَوْ ثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ إِلَّا صَاعًا.
وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ جَرِيبًا مِنْهَا، صَحَّ مُشَاعًا إِنْ عَلِمَا جُرْبَانَهَا (2)، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا الثَّوْبُ. وَإِنِ اسْتَثْنَى مِنْ حَيَوَانٍ يُؤْكَلُ: رَأْسَهُ
(1) الصُّبرة: الطعام المجتمع كالكومة وجمعها: صُبَر. "المطلع"(ص 231).
(2)
في الأصل: "جريانها". والجُرْبان: جمع "جريب" وهو مقدار معلوم المساحة من الأرض. "المطلع"(ص 218)، و"اللسان"(جرب).
وَجِلْدَهُ وَأَطْرَافَهُ، صَحَّ، وَعَكْسُهُ الشَّحْمُ وَالْحَمْلُ.
وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا مَأْكُولُهُ فِي جَوْفِهِ، وَحَبٍّ مُشْتَدٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِشَرْطِهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا بِرَقْمِهِ (1) وَجُهِلَ، أَوْ بِمِائَةٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ بِمَا يَنْقَطِعُ بِهِ السِّعْرُ، أَوْ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ وَجَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ بِدِينَارٍ مُطْلَقٍ وَثَمَّ (2) نُقُودٌ تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا وَلَا غَالِبَ لَهَا-: بَطَلَ.
وَإِنْ بَاعَ بِعَشَرَةٍ صِحَاحًا أَوْ نَقْدًا، أَوْ بِأَكْثَرَ مُكَسَّرَةً أَوْ نَسِيئَةً (3) -بَطَلَ (4) إِنِ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّعْيِينِ. وَإِنْ بَاعَ ثَوْبًا، أَوْ صُبْرَةً، أَوْ قَطِيعًا: كُلَّ ذِرَاعٍ، أَوْ قَفِيزٍ (5)، أَوْ شَاةٍ؛ بِدِرْهَمٍ -صَحَّ. وَإِنْ بَاعَ مِنَ الصُّبْرَةِ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ بِمِائَةِ دِرْهَم إِلَّا دِينَارًا، أَوْ عَكَسَهُ -لَمْ يَصِحَّ.
(1) أي: بالمكتوب عليه. ينظر: "المطلع"(ص 231).
(2)
في الأصل: "وتم".
(3)
فِي العبارة لف ونشر مرتب؛ ومراده: "إن قال: بعتك بعشرة صحاحًا أو أكثر منها مكسرة، أو: بعتك بعشرة نقدًا أو بأكثر منها نسيئة" وانظر: "المبدع"(4/ 35)، و"الإنصاف"(4/ 311).
(4)
في الأصل: "بطلا".
(5)
في الأصل: "قفيزًا".