الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعَصَبَاتِ
وَهُوَ كُلُّ مَنْ لَوِ انْفَرَدَ أَخَذَ الْمَالَ بِجِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَ الْفُرُوضِ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ.
وَأَقْرَبُهُمُ الاِبْنُ، ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ وَإِنْ عَلَا -مَعَ عَدَمِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ، أَوْ لأَبٍ- ثُمَّ هُمَا، ثُمَّ بَنُوهُمَا أَبَدًا، ثُمَّ عَمٌ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمَا كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ أَبِيهِ لأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لأَبٍ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ، ثُمَّ أَعْمَامُ جَدِّهِ، ثُمَّ بَنُوهُمْ كَذَلِكَ.
لَا يَرِثُ بَنُو أَبٍ أَعْلَى مَعَ بَنِي أَبٍ أَقْرَبَ وَلَوْ نَزَلُوا؛ فَأَخٌ لأَبٍ أَوْلَى مِنْ عَمٍّ، وَابْنِهِ، وَابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. [وَهُوَ](1) وَابْنُ أَخٍ لأَبٍ أَوْلَى مِنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ لأَبَوَيْنِ. وَمَعَ الاِسْتِوَاءِ يُقَدَّمُ مَنْ لأَبَوَيْنِ. فَإِنْ عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ، وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ.
فَصْلٌ
يَرِثُ الاِبْنُ، وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ أَوْ لأَبٍ، مَعَ أُخْتِهِ (2): مِثْلَيْهَا،
(1) المثبت من "مختصر المقنع"(ص 156). والمراد: ابن أخٍ لأبوين.
(2)
في الأصل: "أخيه" والمثبت من: "الروض"(2/ 736)، وينظر "المقنع"(18/ 92، 93).
وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرِهِمْ لَا تَرِث (1) أُخْتُهُ (2) مَعَهُ.
وابْنَا (3) عَمٍّ -أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ- وَزَوْجٌ (4): لَه فَرْضُهُ، وَالْبَاقِي لَهُمَا. وَيُبْدَأُ بِالْفَرَائِضِ، وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ، وَيَسْقُطُونَ بِاسْتِكْمَالِهَا؛ كَالْحِمَارِيَّةِ.
وَمَنِ انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنَ الأَبِ؛ لِكَوْنِهِ مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ أَوْ زِنًى، وَاسْتَلْحَقَتْهُ امْرَأَةٌ دُونَ زَوْجِهَا -وَرِثَتْ أُمُّهُ وَذَوُو الْفُرُوضِ مِنْهُ فرُوضَهُمْ، وَكَانَ عَصَبَتُهُ -بَعْد (5) ذُكُورِ وَلَدِهِ وَعَصَبَاتِهِ- عَصَبَاتِ أُمِّهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1) في الأصل: "يرث"، والمثبت من:"الروض"(2/ 736)، وينظر:"المقنع"(18/ 92، 93).
(2)
في الأصل: "أخيه".
(3)
في الأصل: "ابناء".
(4)
في الأصل: "أو زوج".
(5)
في الأصل: "بعدد". ينظر: "المحرر"(1/ 398).