الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ
وَهِيَ سَبْعَةٌ: فَنِصْفَانِ (1)، أَوْ نِصْفٌ وَمَا بَقِيَ: مِنِ اثْنَيْنِ. وَثُلُثَانِ (2)، أَوْ ثُلُثٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ هُمَا: مِنْ ثَلَاثَةٍ. وَرُبُعٌ -أَوْ ثُمُنٌ- وَمَا بَقِيَ، أَوْ مَعَ النِصْفِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ. فَهَذه أَرْبَعٌ لَا تَعُولُ.
وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ، أَوِ السُّدُسِ، أَوْ هُوَ وَمَا بَقِيَ: مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ. وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثِ أَوِ السُّدُسِ: مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ. وَالثُّمُنُ مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ: مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
فَصْلٌ فِي الرَّدِّ
لَا يُرَدُّ عَلَى زَوْجٍ وَلَا زَوْجَةٍ. وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الْفُرُوضِ شَيْءٌ وَلَا عَصَبَةَ، رُدَّ عَلَى كُل فَرْضٍ بِقَدْرِهِ؛ فَالْوَاحِدُ يَأْخُذُ الْكُلَّ، وَيَأْخُذُ الْجَمَاعَةُ مِنْ حَيِّزٍ بِالسَّوِيَّةِ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ، فَخُذْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ مِنْ أَصْلِ سِتَّةٍ أَبَدًا، فَإِنِ انْكَسَرَ شَيْءٌ صَحَّحْتَ، وَضَرَبْتَهُ فِي مَسْأَلَتِهِمْ، لَا فِي الستَّةِ: فَسُدُسَانِ: مِنِ اثْنَيْنِ، وَسُدُسٌ وَثُلُثٌ: مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَمَعَ النِّصْفِ
(1) في الأصل: "فصنفان".
(2)
في الأصل: "وثلثين".
سُدُسٌ: مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَثُلُثٌ: مِنْ خَمْسَةِ؛ كَثُلُثَيْنِ، وَسُدُسٍ.
وَمَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ: يُقْسَمُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَزَوْجٌ وَأَخَوَانِ لأُمٍّ: مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ كَزَوْجَةٍ وَأُمٍّ. وَأَخَوَانِ لأُمٍّ -أَوْ جَدَّتَانِ- مَعَهَا: مِنْ ثَمَانِيَةٍ. وَزَوْجَةٌ وَأُخْتٌ وَجَدَّةٌ، أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتٌ وَأُمٌّ: مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ. وَعِوَضُهُ زَوْجَةٌ: مِنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ. وَمَعَ الْبِنْتِ أُخْرَى: مِنْ أَرْبَعِينَ. وَإِنْ صَحَّحتَ مَسْأَلَةَ الرَّدِّ زِدْ عَلَيْهَا لِلنِّصْفِ (1) مِثْلًا، وَلِلرُّبعِ ثُلثًا، وَلِلثُّمُنِ سُبُعًا.
* * *
(1) في الأصل: "النصف". ينظر: "المحرر"(1/ 400).