الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْفَوَاتِ والإِحْصَارِ
مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ، وَيَقْضِي ثَانِيَ سَنَتِهِ، وَيُهْدِي إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَوَّلًا. وَإِنْ وَقَفَ الْكُلُّ فِي الثَّامِنِ أَوِ الْعَاشِرِ خَطَأً، أَجْزَأَ. وَإِنْ أَخْطَأَ بَعْضُهُمْ فَاتَهُ.
وَمَنْ صَدَّهُ عَدُوٌّ عَنِ الْبَيْتِ، أَهْدَى وَحَلَّ. فَإِنْ فَقَدَهُ، صَامَ عَشَرَةً ثُمَّ حَلَّ. وَلَوْ نَوَى التَّحَلُّلَ قَبْلَهُ وَرَفَضَ إِحْرَامَهُ، فَحُكْمُهُ بَاقٍ. وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.
وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ، بَقِيَ مُحْرِمًا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ تَحَلَّلَ بِعُمْرَةِ. وَلَا قَضَاءَ [عَلَى](1) مُحْصَرٍ.
* * *
(1) سقط من الأصل. وينظر: "المقنع"(9/ 321)، و"كشاف القناع"(2/ 527).