الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
يَجِبُ الإِحْدَادُ مُدَّةَ الْعِدَّةِ عَلَى زَوْجَةٍ نِكَاحُهَا صَحِيحٌ مُكَلَّفَةٍ مُسْلِمَةٍ وَضِدِّهَا، وَالْبَائِنِ بِمَوْتِ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَضِدِّهِ، مَعَ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ. وَلَا يَلْزَمُ رِجْعِيَّةَ، وَسُرِّيَّةَ، وَأُمَّ وَلَدٍ، وَمَوْطُوءَةً فِي فَاسِدٍ.
وَهُوَ تَرْكُ الزِّينَةِ، وَمَا يَقْتَضِي نِكَاحَهَا؛ مِنْ لِبَاسٍ مُلَوَّنٍ، وَنِقَابٍ، وَمَا صُبِغَ لِلزِّينَةِ، وَحَلْيٍ، وَطِيبٍ، وَحِنَّاءٍ، وَحِفَافٍ (1) وَتزَيُّنِ الْوَجْهِ بِخِطَاطٍ وَحُمْرَةٍ وَأَسْفِيدَاجٍ (2)، وَتَزْجِيجٍ (3)، وَكُحْلٍ أَسْوَدَ، أَوْ صَبِرٍ، أَوْ مُطَيَّبٍ، لَا تُوتِيَاءَ (4). وَإِنِ احْتَاجَتِ اكْتَحَلَتْ لَيْلًا وَمَحَتْهُ نَهَارًا، وَلَهَا التَّنَظُّفُ وَالْغُسْلُ، وَأَخْذُ شَعَرٍ وَظُفُرٍ، وَلُبْسُ الأَبْيَضِ وَالْمُلَوَّنِ، وَالْكُحْلِيِّ لِدَفْعِ الْوَسَخِ، وَالزِّينَةُ فِي الْفِرَاشِ وَأثَاثِ الْبَيْتِ.
فَصْلٌ
تَجِبُ عِدَّةُ الْمَوْتِ حَيْثُ وَجَبَتْ. فَإِنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفًا، أَوْ قَهْرًا، أَوْ
(1) حفّت المرأة وجهها: زينته بأخذ شعره. "المصباح"(حفف).
(2)
الأسفيداج: رماد الرصاص. ينظر: "المطلع"(ص 349)، و"القاموس"(سفج)، و"قصد السبيل"(1/ 184).
(3)
في الأصل: "وترجيح".
(4)
التوتياء: حجر يكتحل به، وهو معرب. "المعرب"(ص 219)، و"المطلع"(ص 349)، و"قصد السبيل"(1/ 351).
لِحَقٍّ -فَبِقُرْبِهِ. وَلَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ نَهَارًا. فَإِنْ خَالَفَتْ أَوْ تزَيَّنَتْ، أَثِمَتْ (1)، وَتَمَّتْ عِدَّتُهَا بِمُضِىِّ الزَّمَانِ؛ كَالصَّغِيرَةِ.
وَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ، أَوْ مَعَهُ لِلنُّقْلَةِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، فَمَاتَ قَبْلَ فِرَاقِ الْبِنَاءِ وَالْبُيُوتِ -رَجَعَتْ فَاعْتَدَّتْ فِي مَنْزِلهِ. وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، أَوْ لِغَيْرِ النُّقْلَةِ، وَمَاتَ بَعْدَ مَسَافَةِ قَصْرٍ -خُيِّرَتْ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ، وَقَبْلَهَا تَرْجِعُ.
وَتُلَازِمُ الرَّجْعِيَّةُ الْمَنْزِلَ؛ كَالزَّوْجَةِ. وَإِنْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَأَحْرَمَتْ بِهِ قَبْلَ مَوْتهِ أَوْ بَعْدَهُ: فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ لَزِمَهَا الْعَوْدُ مَعَ مَوْتهِ بِالْقُرْبِ، وَخُيِّرَتْ مَعَ الْبُعْدِ، وَإِلَّا قَدَّمَتِ الْحَجَّ مَعَ الْبُعْدِ.
وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِ الطَّلَاقِ، بَلْ لَهَا النُّقْلَةُ إِلَى غَيْرِهِ. وَإِنْ أَرَادَ الْمُطَلِّقُ إِسْكَانَهَا فِي مَنْزِلهِ أَوْ غَيْرِهِ؛ تَحْصِينًا لِفِرَاشِهِ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ -لَزِمَهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْنَتُهَا وَاجِبَةً عَلَيْهِ.
* * *
(1) في الأصل: "أتمت".