الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِيهِ
يَحْرُمُ أَبَدًا: الأُمُّ، وَكُلُّ جَدَّةٍ وَإِنْ عَلَتْ، وَالْبِنْتُ، وَبِنْتُ الاِبْنِ، وَبِنْتَاهُمَا -مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ- وَإِنْ سَفَلْنَ، وَكُلُّ أُخْتِ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنِهَا، وَبِنْتُ بِنْتِهَا، وَبِنْتُ كُلِ أَخٍ، وَبِنْتُهَا، وَبِنْتُ ابْنهِ، وَبِنْتُهَا، وَإِنْ سَفَلْنَ، وَكُلُّ عَمَّةِ وَخَالَةِ وَإِنْ عَلَتَا، وَالْمُلَاعِنَةُ عَلَى الْمُلَاعِنِ.
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ، إِلَّا أُمَّ أَخِيهِ وَأُخْتَ ابْنِهِ.
وَيَحْرُمُ بِالْعَقْدِ: زَوْجَةُ أَبِيهِ، وَكُلِّ جَدٍّ، وَزَوْجَةُ ابْنهِ وَإِنْ نَزَلَ، دُونَ بَنَاتِهِنَّ وَأُمَّهَاتِهِنَّ. وَتَحْرُمُ أُمُّ زَوْجَتِهِ وَجَدَّاتُهَا بِالْعَقْدِ، وَبِنْتُهَا وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا بِالدُّخُولِ؛ فَإِنْ بَانَتِ الأُمُّ، أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، أُبحْنَ.
وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا فِي حَيَاتِهَا، يُوطَأُ مِثْلُهَا، حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَإِنْ عَلَتْ، وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنهَا وَبِنْتَاهُمَا وَإِنْ سَفَلْنَ. وَيَحْرُمُ بالْغُلَامِ مَا يَحْرُمُ بِالْمَرْأَةِ.
ولَا تَنْشُرُ الْحُرْمَةَ الخَلْوَةُ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ بِشَهْوَةٍ، وَالمُبَاشَرَةُ دُونَهُ.